مقالات سياسية

روح القانون ، وروح الزواج ، وروح نورا

آمنة أحمد مختار أيرا

استهلال:

* روح القانون :
عبارة روح القانون ، أكاد أجزم أنها قد وردت ونوقشت كثيرا على مر الأزمان وفي حضارات وثقافات متعددة ، عندما كانت تطرأ معضلة التطبيق الحرفي لنصوص القانون بصورة ربما تجعلها تبدو متناقضة مع إحدى صور العدالة كمفهوم إنساني .. وقد تمثل في هذه الحالة انحرافا معياريا وموضوعيا عن العدالة المتحراة مما يجعلها تبدو بعيدة عن التوازن العدلي ومتناقضة معه.
وقد ظهر هذا المصطلح بصورة مصاغة فلسفيا في كتاب للفيلسوف الفرنسي مونتسيكو في القرن الثامن عشر بعنوان :( The Spirit of the Laws ) .
ورغم أن فلسفة مونتسيكو في الأساس تناولت الفصل بين السلطات (التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية) من منظور سياسي . ولكن فقهاء القانون تناولوا (مبدأ روح القانون ) الذي إستنه مونتسيكو وناقشوه من خلال معضلة تزمت النص القانوني أحيانا في وقائع مختلفة..قد تجعله يبدو منحرفا في بعض الأحيان عن تطبيق روح العدالة وبالتالي عن تحقيق السلام والأمن المجتمعي المرتجى والمأمول من تنفيذ النص القانوني بحرفيته ومواده العقابية الصماء .

* روح الزواج :
المصطلح من عندي ، وأقصد به الغاية النبيلة الأساسية التي قد تجعل من فردين مستقلين ومن خلفيتين مختلفتين وتجارب ونشأة أسرية مختلفة ..أن يقررا إقتران حياتهما معا والعيش معا تحت سقف واحد ليؤسسا نواة مجتمعية وأسرة جديدة .

لو رجعنا للقرآن الكريم كمصدر للتشريع يستند إليه قانون الأحوال الشخصية السوداني ، فسنجد أن القرآن يوضح روح الزواج في آيات عديدة مثل :
1-
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم :21) .
فهذه الآية عبرت عن ( روح الزواج) بكل بلاغة وجمال :
خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا..
لتسكنوا إليها..
وجعل بينكم مودة ورحمة ..
2 –

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ] (البقرة: 187).
 والرفث فسر بمعنى المباشرة أو الملاطفة..
وكذلك عبارة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ..
توضح أن الزوج والزوجة ( ستر وغطا ) لبعضهم البعض.
وهذه هي (روح الزواج) .
3 –

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم. ( البقرة الآية231) .
والمعنى واااضح..
فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان..
ولا تمسكونهن ضرار لتعتدوا..

4 –
كذلك في السيرة النبوية وردت أحاديث :
( لا ضرر ولا ضرار ) .
5 –

من ما رواه مسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟.. قال “أن تسكت” وفي رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها”.
6 –
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها “أشيروا على النساء في أنفسهن”.
7 –
روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا – فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
8 –
وفي السنن : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه .
9 –
وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجني من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته.
وأوضحت: فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
10 –
وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها “أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك”. 
،،،،،،،،،،،،،،،،

فكما رأينا في هذه النصوص الواضحة والبليغة التي تعبر عن روح الزواج في الإسلام.. والذي من أهم شروطه موافقة الطرفين .
وبالتالي تبطل هذه النصوص الزواج الذي تجبر عليه البنت .
فلا أدري بأي قانون حكم القاضي علي الشابة نورا حسين بأن الشخص المعتدي الذي قتلته إنتقاما لشرفها وكرامتها هو زوجها قانونا ؟!
حتى يأتي ليحدثنا عن ورثة ووراث واستبعاد من الميراث..!!
حين أنها لا تعد زوجة القتيل شرعا حتي لو عقد عليه وليها ، وهي قاصر ومراهقة لم يكتمل لديها تطور الفص الدماغي بعد ..
والأهم أنها لم توافق.

وكذلك لماذا لم تتم مراعاة الظروف النفسية القاهرة التي عانتها لمدة ثلاث سنوات وهي ترفض هذا الزواج القسري حتى اضطرت للهرب.. ومورس عليها الخداع كي تعود وتقع في براثن هذا الفخ الزوجي ؟!
ولماذا ألزمها القاضي الهمام هذا بدفع تكاليف اللجنة الطبية النفسية لدراسة حالتها.. وهو يعلم أنها فقيرة وحتى عائلتها تخلت عنها ؟!!
وكيف سمح محامي الإدعاء لنفسه بمعايرتها في وسائل الإعلام بأن القتيل كان يصرف عليها وعلى أسرتها ماديا.. ؟!!
فهل لا زلنا في عهد الرقيق يا محامي الإدعاء أم ماذا ؟
وكل من يستطيع أن يشتري جارية يصرف على أهلها وتكون له يفعل بها ما يشاء.. يغتصبها.. يأكلها.. وربما يبيعها !!

وطالما أن زواج نورا من قتيلها باطل أصلا بانتفاء أهم شروط الزواج وهو موافقة الطرفين فهو إغتصاب ولا يوجد له مسمى آخر .
هذا ناهيك عن أن الإغتصاب هو إغتصاب حتى لو كان بين زوجين ، وحتى لو لم يوجد نص في القانون السوداني يجرم إغتصاب الزوج لزوجته ..
لماذا ؟ لأن هذه ليست ( روح الزواج) المنصوص عليها في الشرع الإسلامي المستمد منه قانون الأحوال الشخصية السوداني ..

وإليكم النصوص التي تجاهلمتوها يا ممثل الإدعاء ويا أيها السيد القاضي ، والتي تفرق بين المعاشرة الزوجية الحقة وبين الإغتصاب الزوجي :
1 -( لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ وليكنْ بينهما رسولٌ ) قيل : وما الرسولُ ؟ قال : ( القُبْلةُ والكَلامُ ) .

2- عن أنس قال : قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَلاثةٌ مِن الجَفَا : أنْ يُؤاخِي الرَّجلُ الرَّجلَ فَلا يَعرِف له اسْماً وَلاَ كُنْية ، وَأن يُهيِّئ الرجلُ لأخيهِ طَعاماً فَلاَ يُجِيبه ، وأن يَكونَ بَيْن الرجُلِ وَأهلِه وِقاعٌ مِن غَير أن يُرسِلَ رسُولاً : المِزاحُ والقُبَل ؛ لا يَقَع أحدُكم على أَهلِهِ مِثلَ البَهِيمة على البهيمةِ ) .

هذا ناهيك عن تجاهل محاكمة المغتصبين الآخرين الذين شاركوا في هذه الجريمة الشنيعة وضربوا وشلوا حركة فتاة عذراء وهتكوا سترها وحيائها ، بل ومن سخرية القدر أن بعضهم كان شاهد إدعاء على هذه المسكينة!!

ختاما : حتى لو كان هذا الزواج المزعوم زواجا صحيحا مكتمل الأركان ، فماهو حكم الشرع يا (سيدي القاضي) في ممارسة الزوج الجنس مع زوجته أمام ملأ.. ؟!!
ونحن نعلم أن هذا الفعل لم يحدث في هذه الواقعة وحدها.. بل يحدث في مناطق عديدة في هذا الوطن تجبر فيها الصغيرات على الزواج ، ثم يتطوع أصدقاء العريس ووزيره بمساعدته في تكتيف العروس المسكينة حتى يفض عذريتها بكل بهيمية..
عكس ما نهانا القرآن الكريم والرسول صلعم.
وعكس كل الشرائع والحس الإنساني السليم.

فأين تطبيقكم لروح القانون في هذه الحالة..
وروح الزواج.. من مودة ورحمة ورسول من قبلة وكلام وملاطفة ..
فقط.. تواطأتم على سرقة روح نورا المسكينة مرارا وتكرارا..
فهل تظنون أنها قد تبقت منها بقية من روح كي تسلبوها بحكم إعدام.. ؟!
وترى.. كم من نوارات إنطفأت أنوارهن الواعدة فيك يا سودان…؟!!

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. الشيخة منو ما عارف … لعل من السنة قول الرسول “اما وجد هذا ما يسكن به شعره”

  2. تحية طيبة

    يبدو من مقال الاستاذة انها ليست فقيهة في القانون و لا علم لها بالشرع الاسلامي و هذا يتضح فيما يلي :

    1. طالما ان عقد الزواج قد تم بالصورة المقبولة شرعا و قانونا و لم تعترض الزوجة , فالقتيل زوجها شاءت ام أبت و كما يقولون ( القانون لا يحمي المغفلين) و لو لاحظت الاستاذة فان الاحاديث التي اوردتها تدل بكل وضوح ان الفتاة اذا زوجت بغير ارادتها فان الزواج باق ما لم تعترض هي عليه عند السلطة الشرعية و هذا ما لم تقم به هذه السيدة التي قتلت زوجها.
    حسب النص اعلاه (في السنن : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه . )
    الفسخ لا يكون الا في العقد المكتمل و الا فان لم يكن هناك زواج فلا فسخ في هذه الحال.

    2. لا يوجد اغتصاب بين الزوجين في الاسلام او في القانون السوداني -حسيما اذكر –
    و اذا وجد ذلك في القانون السوداني فلتسعفنا الكاتبة بالمادة ذات الصلة.
    مصطلح الاغتصاب بين الزوجين هو مصطلح غربي بحت و ذلك لان دينهم غير ديننا و ثقافتهم غير ثقافتنا.

    3. قالت كاتبة المقال : (( ين أنها لا تعد زوجة القتيل شرعا حتي لو عقد عليه وليها ، وهي قاصر ومراهقة لم يكتمل لديها تطور الفص الدماغي بعد .. ))
    تعليق : هذا الكلام حسب القانون الغربي و ليس حسب قوانيننا , فلنحترم شرعنا و ثقافتنا و كفانا تبعية و دونية!!!

    4. (( كذلك لماذا لم تتم مراعاة الظروف النفسية القاهرة التي عانتها لمدة ثلاث سنوات وهي ترفض هذا الزواج القسري حتى اضطرت للهرب.. ومورس عليها الخداع كي تعود وتقع في براثن هذا الفخ الزوجي ؟! ))

    لماذا لم تشتكي هذه الفتاة؟؟؟؟
    اذ ان حل مثل هذه المشاكل هو ان يشتكي الطرف المتضرر , اذ لا يستطيع احد ان يتدخل بين الفتاة و ابيها اذا لم تشتك هي او لم يكن هو من اعمامها او اخوالها.
    اخيرا : اذا كان ما ذكر من ان الزوج اخذ حقه الشرعي منها بالقوة و بوجود و مساعدة بعض اقاربه فهذا اعتداء لا يجوز و كان فرصة مناسبة جدا لها للشكوى و ضيعتها!!!

  3. والله انت طلعت (موبساهلة) زي ما بقولو الخلايجة انا اقترح عليك انك تكتبي مؤلفات بصورة اشمل سيبك من موضوع الصحف دا

  4. الاستاذة امنة ترفع لك اسمى ايات والشكر والعرفان لهذة المداخلة ولقد بينت الحق والحقيقة لهذة المظلومة نورا ونتمنى من الله ان ينصرها ويفك اسرها

  5. الاستاذة آمنة لك التحية والشكر ، ولك نرفع القبعات . لقد القمتيهم حجرا ولكن الهوس والمرض الذي يسيطر عليهم لا يسمح لهم بالتفكير . هذا الوطن لن يتعافى لى ان تتحصل النساء على كل حقوقهن .

  6. مع احترامى لاختى الاستاذة الفاضلة امنة هذه القضية لا تحتاج الى روح

    القوانين فهي واضحة وضوح الشمس كما قال عادل امام في فلم ( الافوكاتو) وروح

    القوانين التى ورد ذكرها مبدا هام براى يجب ان يطبق في حالات قضائية اخطر

    واكثر تعقيدا شهدناه من قبل في ساحات النزال القضائي السودانى اثناء

    الديمقراطية الثالثة (مابعد 1985 )،،،،،

    هذه القضية تندرج في نقطتين :ـ

    ـ اما ان ينجح الدفاع في اثبات الدفاع الشرعى وتتم براة المتهمة وهذا براي مستبعد.

    ـ او في اسوى الظروف يتم ادانة المتهمة تحت المادة 131من القانون الجنائي

    (يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي على جسم الإنسان

    ولم يقصد الجاني القتل، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله).

    وتصل العقوبة الى الدية والسجن بما لايجاوز 7 سنوات .

    هذا كله لا يحتاج الى محامى رفيع المستوى من طراز استاذنا العالم ( رحمه الله

    كمال الدين عباس العركى اواستاذنا القاضى العالم مولانا محمد حمد ابوسن

    رئيس القضاء السابق .

    فيمايتعلق بالاخرين الذين شاركوا في اتهام الاغتصاب يمكن ان يقدم طلب بذلك

    للمحكمة لفتح بلاغ في مواجهتهم وهذه مهمة الثالوث العدلى النيابة ـ القاضى ـ محامى الدفاع.

    على الرغم عدم اطلاعى على محضر القضية الا ان الدفع بالجنون من قبل محامى

    الدفاع دفع خطير فلو ثبت خلافه فهذا مدعاة لان تدخل قضية الدفاع مسارات

    اخرى ومزالق قد تؤدى بالمتهمة لحبل المشنقة ولعل هذا مادفع قاضى الموضوع

    للتجنب هذا المسار .

    علما ان المحكمة لديها سلطاتها بموجب المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية

    إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

    202ـ إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى الفحص الطبى ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 .

    واخيرا ،،،
    فقد كان شيخ قضاتنا ابورنات مثالا رائعا للاجتهاد القانونى الذي يلم بواقع

    البلد وينفذ الى روح القانون دون ان يتمحك بقشوره ويسعى في كل حكم يصدره

    الى الوصول الى قلب العدالة من غير ان يستعبده النص ولعل منشورات ابى رنات

    القضائية فيها من روح العدالة والاجتهاد

    مايمكن ان يلهم احفاده من دار العدلية وكنت اتمنى مراجعة ذلك الارث الفقهي

    والذى اؤكد ان جزء كبير منه قضمته الافات الحشرية…..

    واقول ذلك واتفق مع الاستاذة في اننا بحوجة ماسة لانعاش مبدا روح القوانين

    في كثير من الحالات القضائية حتى لو اطلقنا يد السلطة القضائية في تدخل

    وتداخل عنيف في اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخالف مبدا الفصل

    بين السلطات (segregation of power).

    واقبلوا احترامى

  7. الشيخة منو ما عارف … لعل من السنة قول الرسول “اما وجد هذا ما يسكن به شعره”

  8. تحية طيبة

    يبدو من مقال الاستاذة انها ليست فقيهة في القانون و لا علم لها بالشرع الاسلامي و هذا يتضح فيما يلي :

    1. طالما ان عقد الزواج قد تم بالصورة المقبولة شرعا و قانونا و لم تعترض الزوجة , فالقتيل زوجها شاءت ام أبت و كما يقولون ( القانون لا يحمي المغفلين) و لو لاحظت الاستاذة فان الاحاديث التي اوردتها تدل بكل وضوح ان الفتاة اذا زوجت بغير ارادتها فان الزواج باق ما لم تعترض هي عليه عند السلطة الشرعية و هذا ما لم تقم به هذه السيدة التي قتلت زوجها.
    حسب النص اعلاه (في السنن : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه . )
    الفسخ لا يكون الا في العقد المكتمل و الا فان لم يكن هناك زواج فلا فسخ في هذه الحال.

    2. لا يوجد اغتصاب بين الزوجين في الاسلام او في القانون السوداني -حسيما اذكر –
    و اذا وجد ذلك في القانون السوداني فلتسعفنا الكاتبة بالمادة ذات الصلة.
    مصطلح الاغتصاب بين الزوجين هو مصطلح غربي بحت و ذلك لان دينهم غير ديننا و ثقافتهم غير ثقافتنا.

    3. قالت كاتبة المقال : (( ين أنها لا تعد زوجة القتيل شرعا حتي لو عقد عليه وليها ، وهي قاصر ومراهقة لم يكتمل لديها تطور الفص الدماغي بعد .. ))
    تعليق : هذا الكلام حسب القانون الغربي و ليس حسب قوانيننا , فلنحترم شرعنا و ثقافتنا و كفانا تبعية و دونية!!!

    4. (( كذلك لماذا لم تتم مراعاة الظروف النفسية القاهرة التي عانتها لمدة ثلاث سنوات وهي ترفض هذا الزواج القسري حتى اضطرت للهرب.. ومورس عليها الخداع كي تعود وتقع في براثن هذا الفخ الزوجي ؟! ))

    لماذا لم تشتكي هذه الفتاة؟؟؟؟
    اذ ان حل مثل هذه المشاكل هو ان يشتكي الطرف المتضرر , اذ لا يستطيع احد ان يتدخل بين الفتاة و ابيها اذا لم تشتك هي او لم يكن هو من اعمامها او اخوالها.
    اخيرا : اذا كان ما ذكر من ان الزوج اخذ حقه الشرعي منها بالقوة و بوجود و مساعدة بعض اقاربه فهذا اعتداء لا يجوز و كان فرصة مناسبة جدا لها للشكوى و ضيعتها!!!

  9. والله انت طلعت (موبساهلة) زي ما بقولو الخلايجة انا اقترح عليك انك تكتبي مؤلفات بصورة اشمل سيبك من موضوع الصحف دا

  10. الاستاذة امنة ترفع لك اسمى ايات والشكر والعرفان لهذة المداخلة ولقد بينت الحق والحقيقة لهذة المظلومة نورا ونتمنى من الله ان ينصرها ويفك اسرها

  11. الاستاذة آمنة لك التحية والشكر ، ولك نرفع القبعات . لقد القمتيهم حجرا ولكن الهوس والمرض الذي يسيطر عليهم لا يسمح لهم بالتفكير . هذا الوطن لن يتعافى لى ان تتحصل النساء على كل حقوقهن .

  12. مع احترامى لاختى الاستاذة الفاضلة امنة هذه القضية لا تحتاج الى روح

    القوانين فهي واضحة وضوح الشمس كما قال عادل امام في فلم ( الافوكاتو) وروح

    القوانين التى ورد ذكرها مبدا هام براى يجب ان يطبق في حالات قضائية اخطر

    واكثر تعقيدا شهدناه من قبل في ساحات النزال القضائي السودانى اثناء

    الديمقراطية الثالثة (مابعد 1985 )،،،،،

    هذه القضية تندرج في نقطتين :ـ

    ـ اما ان ينجح الدفاع في اثبات الدفاع الشرعى وتتم براة المتهمة وهذا براي مستبعد.

    ـ او في اسوى الظروف يتم ادانة المتهمة تحت المادة 131من القانون الجنائي

    (يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي على جسم الإنسان

    ولم يقصد الجاني القتل، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله).

    وتصل العقوبة الى الدية والسجن بما لايجاوز 7 سنوات .

    هذا كله لا يحتاج الى محامى رفيع المستوى من طراز استاذنا العالم ( رحمه الله

    كمال الدين عباس العركى اواستاذنا القاضى العالم مولانا محمد حمد ابوسن

    رئيس القضاء السابق .

    فيمايتعلق بالاخرين الذين شاركوا في اتهام الاغتصاب يمكن ان يقدم طلب بذلك

    للمحكمة لفتح بلاغ في مواجهتهم وهذه مهمة الثالوث العدلى النيابة ـ القاضى ـ محامى الدفاع.

    على الرغم عدم اطلاعى على محضر القضية الا ان الدفع بالجنون من قبل محامى

    الدفاع دفع خطير فلو ثبت خلافه فهذا مدعاة لان تدخل قضية الدفاع مسارات

    اخرى ومزالق قد تؤدى بالمتهمة لحبل المشنقة ولعل هذا مادفع قاضى الموضوع

    للتجنب هذا المسار .

    علما ان المحكمة لديها سلطاتها بموجب المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية

    إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

    202ـ إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى الفحص الطبى ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 .

    واخيرا ،،،
    فقد كان شيخ قضاتنا ابورنات مثالا رائعا للاجتهاد القانونى الذي يلم بواقع

    البلد وينفذ الى روح القانون دون ان يتمحك بقشوره ويسعى في كل حكم يصدره

    الى الوصول الى قلب العدالة من غير ان يستعبده النص ولعل منشورات ابى رنات

    القضائية فيها من روح العدالة والاجتهاد

    مايمكن ان يلهم احفاده من دار العدلية وكنت اتمنى مراجعة ذلك الارث الفقهي

    والذى اؤكد ان جزء كبير منه قضمته الافات الحشرية…..

    واقول ذلك واتفق مع الاستاذة في اننا بحوجة ماسة لانعاش مبدا روح القوانين

    في كثير من الحالات القضائية حتى لو اطلقنا يد السلطة القضائية في تدخل

    وتداخل عنيف في اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخالف مبدا الفصل

    بين السلطات (segregation of power).

    واقبلوا احترامى

  13. انا ماقادر اصدق اننا عايشين في القرن الواحد والعشرين..لا لاعدام نورا دي مفروض تنشر في كل السوشيال ميديا

  14. انا ماقادر اصدق اننا عايشين في القرن الواحد والعشرين..لا لاعدام نورا دي مفروض تنشر في كل السوشيال ميديا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..