السجن والدية على رجل قتل نهَّابا

أم درمان? إبتسام خالد
أصدرت محكمة جنايات دار السلام، برئاسة مولانا محمد الأمين حكما يقضي بالسجن (3) سنوات في مواجهة رجل قتل نهابا حاول أخذ هاتفه وأدانته بموجب المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد بعد أن عدلت مادة الاتهام من القتل العمد لاستفادته من الدفاع الشرعي والمعركة المفاجئة وألزمته بدفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه. وحسب الاتهام تشير التفاصيل إلى أن المدان أثناء سيره في الشارع العام اعترض طريقه المجني عليه وحاول نهب هاتفه، إلا أن المدان تناول عصا وسدد له ضربة في رأسه أصابته بالأذى الجسيم وفارق الحياة متأثرا بجراحه .
اليوم التالي