القانوني الناشط نبيل اديب يفتي حول محاكمة البنوك وعلاقتهم قانونيا باصحاب الودائع

قال الاستاذ نبيل اديب المحامي أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح في حديثه لراديو دبنقا، أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة ولكنها علاقة دائن ومدين وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة. كما أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق. وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدي لآن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها. وأضاف نبيل أديب لراديو دبنقا، أن ادخال هذا المشكل في بلاغات قانونية فيه نوع من السذاجة .وأن علاج المسألة يقع داخل المسئولية السياسية للحكومة التي تسحب النقد السائل كله من البنوك دون وضع أي حساب دون اعتبار للنسب المقررة التي تسمح للزبائن بسحب اموالهم متى أرادوا.
وفي نفس الموضوع قال نبيل أديب المحامي أن البنوك مغلوبة على أمرها وأن رد الفعل الأسوأ من البلاغات الجنائية هو احجام المواطنين عن إيداع اموالهم لدى البنوك من باب عدم الثقة في البنوك وفي النظام المصرفي الأمر الذي سيؤدي في النهاية لانهيار النظام المصرفي بكامله. وقال لراديو دبنقا أن السياسة التي تتبعها الحكومة الآن بالغة السذاجة وستؤدي لتوقف الاستثمار وأن ما تفعله الحكومة هو أنصع مثال لجريمة تخريب الاقتصاد الوطني.
دبنقا

تعليق واحد

  1. ان علاج المسأله يقع داخل المسؤوليه السياسيه للحكومه التي تسحب النقد السائل كله من البنوك الخ….عليك نور وبارك الله فيك يا متر هنا أس المشكله يجب ان تمتنع وترفض البنوك التجاريه عن السماح لبنك السودان بسحب السيوله من البنوك التجاريه وتوصيلها الي المحكمه الدستوريه اذا اضطرت….

  2. ” ..وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته..”

    دا حكم قرقوش ولا شنو ؟

    انا دائن للبنك .. مدينو قروشي .. يرفض يدفع قروشي لشخص ثالث انا بتعامل

    معاهو وبعد كده كلو اتحاكم انا والبنك يطلع منها ما عليهو اي حاجة ؟ ميتة

    وخراب ديار.الكلام كان ممكن يكون مبلوع اذا قصد الاستاذ نبيل ان الكلام دا فقط

    في حالة انو ما عندي رصيد ولكن استبعد انو المقصود الحالة دي لأنها معروفة

    بالبداهة وثانيا الموضوع الحالي هو ناس عندها رصيد في البنك والبنك ما قادر

    يدفع ليهم دا موضوع النقاش الحالي .

    وين السذاجة هنا ؟

    بعدين دا كلام غريب و ما اظنو صاح ( اذا صح الخبر فوق وصح فهمي ليهو ) لأنو

    بيشكك في عمل البنوك نفسها . فإذا اقتنعنا بالكلام الفوق دا اي بنك ( كان عندو

    سيولة او ما عندو ) ممكن في لحظة يقول ليك ما بصرف الشيك بتاعك دا وانا ما

    ملزم قانونا بإنو اوفر ليك السيولة . اذا كان في حقا كلام قانوني زي دا بالله

    تاني في زول عاقل ممكن يخت قروشو في بنك؟

    بعدين شنو ” المسئولية السياسية للدولة”؟ . يعني كان البنك عترس معاي امشي

    اشتكي الدولة ؟ او بالأصح “اخم واصر ساي وامتلها في حشاي وارجى الله في الكريبة”

    مع دولة الأمن والفساد؟

    دا كلام خطير .. ومحتاج لمراجعة كاملة ..

  3. يؤسفني ان اختلف مع الاستاذ القامة نبيل أديب حول مسؤولية البنوك عن عدم الاستجابة لاوامر السحب التي يتقدم بها العملاء او عدم الوفاء بالشيكات دون سبب قانوني
    ‏Wrongful dishonor of checks ذلك ان قانون الكمبيالات 1917يلزم المسحوب عليه ( البنك) بالوفاء بقيمة الشيك متى توفر الرصيد الكافي و تحققت كافة شروط الشيك الاخرى ، حيث ان الشيك وفقا للقانون المذكور يأخذ حكم الكمبيالة ، مع ملاحظة ان الشيك لا يرد في حقه القبول كما هو الحال بالنسبة للكمبيالة ، فالبنك الذي يمنح عميله دفتر شيكات بناءا على اتفاقية فتح حساب يكون قد قبل مسبقا الوفاء بالشيكات التي يحررها عميله و تكون مسحوبة على ذات البنك متى ما استوفت الشروط اللازمة.
    عليه فان التزام البنك بدفع قيمة الشيك وفقا للقانون السوداني هو التزام قانوني كما انه التزام تعاقدي في ذات الوقت بناءا على اتفاقية فتح الحساب، و بالتالي فان البنك يتحمل المسؤولية القانونية و كذلك المسؤولية العقدية في حالة إخلاله بالوفاء بقيمة الشيك دون سبب مشروع.
    بخصوص الجزاء الذي يترتب على إخلال البنك بالتزامه القانوني المتعلق بوجوب الوفاء بالشيك متى تحققت شروطه،نجد ان قانون الكمبيالات السوداني لم يرتب عقوبة على البنك جراء تلك المخالفة كما فعل نظام الأوراق التجارية السعودي مثلا، و اكتفى القانون السوداني باسس المسؤولية العقدية التي توجب التعويض ان كان له مقتضى في حال الاخلال بالعقد، و في هذا الصدد فان القانون السوداني لم يضع حدا أقصى للتعويض عن تلك المسؤولية كما هو الحال في قوانين بعض الدول العربية التي جعلت الحد الأقصى للتعويض هو قيمة الشيك، و حسنا فعل القانون السوداني حيث ان الضرر الذي يترتب على العميل قد يفوق قيمة الشيك خاصة في حال ما اذا كان العميل تاجرا، ففي هذه الحالة الامر يتعلق بالثقة المالية و التصنيف الائتماني للتاجر credit ratingو التي يترتب على اهتزازها أو فقدانها ضرر كبير . جدير بالذكر ان بعض السوابق التي اطلعت عليها في هذا الصدد في بعض الأنظمة القضائية، اعتبرت ان الضرر متحقق في حق العميل التاجر دون حاجة الى إثبات الضرر الفعلي الذي لحق بالتاجر جراء إخلال البنك بالتزامه بالوفاء بالشيك بصورة خاطئة باعتبار ان سمعة التاجر لا تحتمل مثل هذا الخطأ.
    أشير ان قوانين بعض الدول العربية و منها القانون السعودي و الإماراتي تفرض غرامة على البنك في حال عدم الوفاء بالشيك مستوفي الشروط بالاضافة الى الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى حيث يبلغ الحد الأقصى للغرامة مائة الف ريال وفق القانون السعودي ، و بالتالي لم أكن مقتنعا في باديء الامر بعدم وجود مسؤولية جنائية في القانون السوداني تترتب عليها عقوبة في حق البنك جراء مخالفة عدم الوفاء بالشيك قياسا على العقوبة التي توقع على الساحب وفقا للمادة 179 من القانون الجنائي حيث ان الثقة في التعامل بالشيكات تقتضي فرض تلك العقوبة، و لذلك بحثت في كافة القوانين السودانيةذات الصِّلة و لكنني لم اجد تلك العقوبة ، و يبدو ان المشرع السوداني رأى ان التعويض هو خير رادع للبنوك لتفادي الوقوع في مغبة عدم الوفاء بالشيك المستوفي لشروطه ، لذا ارى ان على المحاكم ان تكون ” كريمة” في حكمها بالتعويض عوضا عما كان يجب ان تتحمله البنوك من غرامة لصالح الدولة كحق عام بالاضافة الى التعويض عن الحق الخاص.
    تجدر الإشارة انه ان كان لابد من مسؤولية جنائية فالأقرب هو تكييف عدم الوفاء بالشيك من قبل البنك دون سبب على انه خيانة أمانة ، و يكون الامر أوضح في حال طلب العميل سحب مبلغ من حسابه مباشرة من البنك و رفض البنك دفع كامل المبلغ دون سبب قانوني كما هو حادث الان ، فامر السحب هنا دون شك مستحق الدفع و مخالفة البنك لامر السحب بزعم عدم توفر السيولة تعني ان البنك تصرف باهمال فاحش في مال العميل المودع لديه و قد يكون ذلك جراء مخالفة البنك لنسبة السيولة المقررة من بنك السودان الواجب على البنك الاحتفاظ بها لمقابلة التزامات البنك مستحقة الدفع ، و غني عن القول ان سوء القصد متحقق هنا جراء إلحاق خسارة غير مشروعة بالعميل و بالتالي فان أركان المسؤولية الجنائية وفقا للمادة 177 ( خيانة الأمانة )من القانون الجنائي تكون قد تحققت و من ثم يمكن للمحكمة الجنائية مع تقرير المسؤولية الجنائية الحكم بالتعويض لصالح العميل بقدر ما لحقه من ضرر وفقا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية .

    رغم ثبوت أسس المسؤولية العقدية و المسؤولية الجنائية في حق البنك كما ورد أعلاه ، لكنني اتفق مع الاستاذ نبيل ان الحكومة قطعا لن تقف مكتوفة الايدي لينهار النظام المصرفي برمته امام ناظريها في حال السماح برفع دعاوى جماعية ضد البنوك في ظل الأزمة المالية الراهنة، لذلك ان لم يجد الموقف الضبابي الذي يتبناه بنك السودان الان تجاه الحد الأقصى للسحب الذي تتعامل به البنوك ،فان الحكومة ستتدخل بسن التشريعات اللازمة لسلب اختصاص المحاكم و النيابات في نظر الدعاوى التي يمكن ان تقام ضد البنوك و ذلك بمنح ترخيص مؤقت transitional moratorium للبنوك بعدم الوفاء بالشيكات او أوامر الدفع التي تتجاوز سقف معين الى حين إشعار آخر ، و رغم فداحة الظلم الذي سيحيق بعملاء المصارف في هذه الحالة ، و هو واقع حاليا رغم عدم الاعتراف به ،الا ان الامر سيكون مبررا من الناحية الموضوعية تفاديا للضرر الأكبر الذي سيقضي على الأخضر و اليابس في حال انهيار النظام المصرفي لا قدر الله ” و الجات من ” الإنقاذ ” للشعب في ماله سامحته”.

  4. كلام المحامي لا يحتوي قيمة أضافية و هو سلبي جدا , فالبلاغات ليست بالضرورة ان تكون جنائية و انما هي مدنية او تجارية .

    اما اذا كان يقصد ان القانون السوداني لا يوجد فيه مواد للتعامل مع مثل هذه الحالات من عدم قدرة العملاء على السحب فهذه مصيبة و فشل لكل القانونيين في البلاد و ينبغي للمحامي توضيح الامور.

    هذه الشكاوي على الاقل ستضع البنوك أمام الامر الواقع , فاما ان يسمحوا للناس بالسحب او يعلنوا افلاسهم رسميا و عندها تتدخل الحكومة قانونا .

    اما احجام المواطنين عن إيداع اموالهم لدى البنوك من باب عدم الثقة في البنوك وفي النظام المصرفي فاعتقد ان هذا الامر قد حدث منذ اكثر من ستة أشهر و لم تفعل الحكومة شيئا و لم يفعل السياسيون شيئا.

    اعتقد ان الشكاوى و ان لم تأت بنيجة مباشرة فهي مجدية لأنها ستضع الحكومة في نهاية المطاف امام الامر الواقع و الاعتراف بالحقيقة بدلا من دفن الرؤوس في الرمال .

  5. لم توفق هذه المرة يا استاذ نبيل، بحكم التعاقد و طبيعة عمل البنوك فالبنك ملزم بان يسلمني نقودي التي اطلبها عند الطلب اما ان يمتنع عن ذلك او يفشل فهذا اخلال بالتزامه تجاهي كمودع و بهذا يحق لي مقاضاته.

  6. مطلوب جمال عبد الناصر المتخصص في نفخ الكيزان وتركيب مواسير واحد بوصه~القتل قرب شوفلك بلد

  7. قصة حجز اموال الناس دي قررها واحد بليد بيشوف تجار العملة قاعدين في برندات السوق العربي مفتكر انه لو مسك القروش تجار العملة ما حيتاجرو في العملة والعرض حيكون اكتر من الطلب وينزل سعر الدولار مقابل الجنيه، البليد ما عارف انه اي حركة تجارية تعتمد على النقد وانه ندرة النقد تسبب انهيار الثقة في البنوك وفي ضعف الاستثمار وفي تقليل عائد الضرائب وفي انخفاض قيمة الجنيه في النهاية وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره وتسبب في الاحجام عن الاستثمار المنتج واللجوء للاستثمار الراكد مثل الذهب والعقار مما يسبب ارتفاع أسعار كل السلع وحت زيادة الطلب على الذهب والعقار وازدياد معدل التهريب كما حاصل في حالات تهريب الذهب كل يوم. البشكير صحي متخلف وحوله رمم.

  8. فات علي الجميع ان الدولة مكونة من سبعة اقسام مستقلة : الارض – الشعب – الدستور(القفوانين واللوائح) – الخدمة المدنية (حيث تتبع لها البنوك) – العدلية – الدفاع – الحكومة والاخيرة هي اضعف الحلقات لانها تتجدد كل فترة واخري (متغيرة) بينما الستة الاولي ثابتة .عندما يتغير (دور) الحكومة وتصبح (دولة) فان كل الامور تختلط . هل تستيطيع ادارة اي بنك في اوروبا ان تمنع صرف شيك مودع ؟ ابدا لا . اذن (الافوكاتو) علي عهلي حق .

  9. قال الاستاذ نبيل اديب المحامي أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح في حديثه لراديو دبنقا، أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة ولكنها علاقة دائن ومدينح وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة. كما أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق. وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدي لآن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها. وأضاف نبيل أديب لراديو دبنقا، أن ادخال هذا المشكل في بلاغات قانونية فيه نوع من السذاجة .وأن علاج المسألة يقع داخل المسئولية السياسية للحكومة التي تسحب النقد السائل كله من البنوك .
    التعليق :
    ارجو ان لا يكون هذا التصريح قد صدر من استاذ القانون نبيل لما يكشف عنه من ضحالة و سذاجة بمفاهيم القانون الجنائي السوداني . فالفعل المجرم ، حسب القانون الجنائي ، يمكن ان يقع بارتكاب الفعل المجرم Commition أو بالامتناع Omission .فالممرض الذي يمتنع عن إعطاء الدواء للمريض و يعلم أن الوفاة هي النتيجة المرجحة لهذا الامتناع ، يكون مرتكبا لجريمة القتل العمد . و المريض الذى يمتنع عن تعاطي الدواء و هو يعلم أن الوفاة هي النتيجة المرجحة لهذا الامتناع يكون مرتكبا لجر يمة الانتحار . و البنك الذي يمتنع عن مقابلة اوامر الساحب من ارصدته لدى هذا البنك ، يكون مسؤول عن كل الافعال المجرمة التي تقع نتيجة هذا الامتناع و بالتالي ممكن رفع الدعاوى الجنائية عليه .و كذلك المدنية بالتعويض .و العقد بين البنك و صاحب الحساب (المودع) عقد امانة ترد عند الطلب ،فاذا فشل البنك أو امتنع عن رد الامانة فصاحب الحساب بالخيار أما أن يرفع دعوى خيانة امانة و هي دعوى جنائية ، أو دعوى إفلاس ، وهي دعوى مدنية أو الاثنين معا الثانية بعد الأولى .و إذا ثبت تدخل بنك السودان او الحكومة في أحداث الامتناع و وقوع الفعل المجرم و حدوث الضرر فيمكن ضمهما فى هذه الدعاوى . و هنالك فرق كبير بين التكييف القانوني لماهية عقد الامانة فى الشريعة الإسلامية و الدين . فلأمانة واجبة الأداء عند الطلب بنص صريح في القران بأن تؤدي الى اهلها دونما إبطاء أو تأجيل ، أما الدين ففيه فسحة و نظرة إلى ميسرة .و عليه ما في حاجة اسمها مغلوب على أمره في هذه الحالة .

  10. امشي أن تلجأ الحكومه الي طبع مبالغ كبيره من فيءه فيءه الخمسين جنيه وتوزعها علي البنوك لحل الازمه وبذلك تكون الحكومه زادت الطين بلهوشاركت في تضخم الازمه.لدينا الان تحليل وراي قانوني من الاستاذ نبيل اطال الله عمره ومتعه بالصحه والعافيه فما هو رأي جهابزه الاقتصاد في هذا البلد المكلوم ؟؟؟.

  11. ما بالكم نحل مشاكلنا بالانتظار … كالعادة فليس هناك جديد الموت لا يخيف و كذلك البهدلة و الفضائح و الشحدة ..( لولا دا سلفا ) البرازيلي و المنتخب للرئاسة لدورتين نقل البرازيل التي اشتهرت بالفقر الي مصافي الدولة و قبلة اقتصادية.

    نرجع و نقول الاشكال فينا و مننا…!! فبالامس الدكتاتور الذي اخفي المجاعة و كان قد ضرب الاقتصاد و الراس مال الوطني في مقتل ( بتاميته ) المشهورةو الان نفس المسرب و الاتجاه يسدد رميته الاخيرة.

    و المماحة القانونية لا تجدي طالما الحكم و الخصم في سلة و احدة.و الني للنار !!

  12. سؤال ساذج يا قانونيين؛
    اذا امتنع بنك بريطاني أو أمريكي مثلا؛ عن صرف شيك لا العملاء في ذلك البلد، الا يساءل البنك قانونيا؟
    بعبارة أخري هل العلاقة بين البنك والعميل التي يتحدث عنها الكاتب هي نفسها في باقي بلاد الله؟

  13. محمد الحسن الطيب المحامي
    قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم

    نشر بوساطة 47 في الرأي العام يوم 22 – 05 – 2008

    الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.

  14. ان علاج المسأله يقع داخل المسؤوليه السياسيه للحكومه التي تسحب النقد السائل كله من البنوك الخ….عليك نور وبارك الله فيك يا متر هنا أس المشكله يجب ان تمتنع وترفض البنوك التجاريه عن السماح لبنك السودان بسحب السيوله من البنوك التجاريه وتوصيلها الي المحكمه الدستوريه اذا اضطرت….

  15. ” ..وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته..”

    دا حكم قرقوش ولا شنو ؟

    انا دائن للبنك .. مدينو قروشي .. يرفض يدفع قروشي لشخص ثالث انا بتعامل

    معاهو وبعد كده كلو اتحاكم انا والبنك يطلع منها ما عليهو اي حاجة ؟ ميتة

    وخراب ديار.الكلام كان ممكن يكون مبلوع اذا قصد الاستاذ نبيل ان الكلام دا فقط

    في حالة انو ما عندي رصيد ولكن استبعد انو المقصود الحالة دي لأنها معروفة

    بالبداهة وثانيا الموضوع الحالي هو ناس عندها رصيد في البنك والبنك ما قادر

    يدفع ليهم دا موضوع النقاش الحالي .

    وين السذاجة هنا ؟

    بعدين دا كلام غريب و ما اظنو صاح ( اذا صح الخبر فوق وصح فهمي ليهو ) لأنو

    بيشكك في عمل البنوك نفسها . فإذا اقتنعنا بالكلام الفوق دا اي بنك ( كان عندو

    سيولة او ما عندو ) ممكن في لحظة يقول ليك ما بصرف الشيك بتاعك دا وانا ما

    ملزم قانونا بإنو اوفر ليك السيولة . اذا كان في حقا كلام قانوني زي دا بالله

    تاني في زول عاقل ممكن يخت قروشو في بنك؟

    بعدين شنو ” المسئولية السياسية للدولة”؟ . يعني كان البنك عترس معاي امشي

    اشتكي الدولة ؟ او بالأصح “اخم واصر ساي وامتلها في حشاي وارجى الله في الكريبة”

    مع دولة الأمن والفساد؟

    دا كلام خطير .. ومحتاج لمراجعة كاملة ..

  16. يؤسفني ان اختلف مع الاستاذ القامة نبيل أديب حول مسؤولية البنوك عن عدم الاستجابة لاوامر السحب التي يتقدم بها العملاء او عدم الوفاء بالشيكات دون سبب قانوني
    ‏Wrongful dishonor of checks ذلك ان قانون الكمبيالات 1917يلزم المسحوب عليه ( البنك) بالوفاء بقيمة الشيك متى توفر الرصيد الكافي و تحققت كافة شروط الشيك الاخرى ، حيث ان الشيك وفقا للقانون المذكور يأخذ حكم الكمبيالة ، مع ملاحظة ان الشيك لا يرد في حقه القبول كما هو الحال بالنسبة للكمبيالة ، فالبنك الذي يمنح عميله دفتر شيكات بناءا على اتفاقية فتح حساب يكون قد قبل مسبقا الوفاء بالشيكات التي يحررها عميله و تكون مسحوبة على ذات البنك متى ما استوفت الشروط اللازمة.
    عليه فان التزام البنك بدفع قيمة الشيك وفقا للقانون السوداني هو التزام قانوني كما انه التزام تعاقدي في ذات الوقت بناءا على اتفاقية فتح الحساب، و بالتالي فان البنك يتحمل المسؤولية القانونية و كذلك المسؤولية العقدية في حالة إخلاله بالوفاء بقيمة الشيك دون سبب مشروع.
    بخصوص الجزاء الذي يترتب على إخلال البنك بالتزامه القانوني المتعلق بوجوب الوفاء بالشيك متى تحققت شروطه،نجد ان قانون الكمبيالات السوداني لم يرتب عقوبة على البنك جراء تلك المخالفة كما فعل نظام الأوراق التجارية السعودي مثلا، و اكتفى القانون السوداني باسس المسؤولية العقدية التي توجب التعويض ان كان له مقتضى في حال الاخلال بالعقد، و في هذا الصدد فان القانون السوداني لم يضع حدا أقصى للتعويض عن تلك المسؤولية كما هو الحال في قوانين بعض الدول العربية التي جعلت الحد الأقصى للتعويض هو قيمة الشيك، و حسنا فعل القانون السوداني حيث ان الضرر الذي يترتب على العميل قد يفوق قيمة الشيك خاصة في حال ما اذا كان العميل تاجرا، ففي هذه الحالة الامر يتعلق بالثقة المالية و التصنيف الائتماني للتاجر credit ratingو التي يترتب على اهتزازها أو فقدانها ضرر كبير . جدير بالذكر ان بعض السوابق التي اطلعت عليها في هذا الصدد في بعض الأنظمة القضائية، اعتبرت ان الضرر متحقق في حق العميل التاجر دون حاجة الى إثبات الضرر الفعلي الذي لحق بالتاجر جراء إخلال البنك بالتزامه بالوفاء بالشيك بصورة خاطئة باعتبار ان سمعة التاجر لا تحتمل مثل هذا الخطأ.
    أشير ان قوانين بعض الدول العربية و منها القانون السعودي و الإماراتي تفرض غرامة على البنك في حال عدم الوفاء بالشيك مستوفي الشروط بالاضافة الى الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى حيث يبلغ الحد الأقصى للغرامة مائة الف ريال وفق القانون السعودي ، و بالتالي لم أكن مقتنعا في باديء الامر بعدم وجود مسؤولية جنائية في القانون السوداني تترتب عليها عقوبة في حق البنك جراء مخالفة عدم الوفاء بالشيك قياسا على العقوبة التي توقع على الساحب وفقا للمادة 179 من القانون الجنائي حيث ان الثقة في التعامل بالشيكات تقتضي فرض تلك العقوبة، و لذلك بحثت في كافة القوانين السودانيةذات الصِّلة و لكنني لم اجد تلك العقوبة ، و يبدو ان المشرع السوداني رأى ان التعويض هو خير رادع للبنوك لتفادي الوقوع في مغبة عدم الوفاء بالشيك المستوفي لشروطه ، لذا ارى ان على المحاكم ان تكون ” كريمة” في حكمها بالتعويض عوضا عما كان يجب ان تتحمله البنوك من غرامة لصالح الدولة كحق عام بالاضافة الى التعويض عن الحق الخاص.
    تجدر الإشارة انه ان كان لابد من مسؤولية جنائية فالأقرب هو تكييف عدم الوفاء بالشيك من قبل البنك دون سبب على انه خيانة أمانة ، و يكون الامر أوضح في حال طلب العميل سحب مبلغ من حسابه مباشرة من البنك و رفض البنك دفع كامل المبلغ دون سبب قانوني كما هو حادث الان ، فامر السحب هنا دون شك مستحق الدفع و مخالفة البنك لامر السحب بزعم عدم توفر السيولة تعني ان البنك تصرف باهمال فاحش في مال العميل المودع لديه و قد يكون ذلك جراء مخالفة البنك لنسبة السيولة المقررة من بنك السودان الواجب على البنك الاحتفاظ بها لمقابلة التزامات البنك مستحقة الدفع ، و غني عن القول ان سوء القصد متحقق هنا جراء إلحاق خسارة غير مشروعة بالعميل و بالتالي فان أركان المسؤولية الجنائية وفقا للمادة 177 ( خيانة الأمانة )من القانون الجنائي تكون قد تحققت و من ثم يمكن للمحكمة الجنائية مع تقرير المسؤولية الجنائية الحكم بالتعويض لصالح العميل بقدر ما لحقه من ضرر وفقا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية .

    رغم ثبوت أسس المسؤولية العقدية و المسؤولية الجنائية في حق البنك كما ورد أعلاه ، لكنني اتفق مع الاستاذ نبيل ان الحكومة قطعا لن تقف مكتوفة الايدي لينهار النظام المصرفي برمته امام ناظريها في حال السماح برفع دعاوى جماعية ضد البنوك في ظل الأزمة المالية الراهنة، لذلك ان لم يجد الموقف الضبابي الذي يتبناه بنك السودان الان تجاه الحد الأقصى للسحب الذي تتعامل به البنوك ،فان الحكومة ستتدخل بسن التشريعات اللازمة لسلب اختصاص المحاكم و النيابات في نظر الدعاوى التي يمكن ان تقام ضد البنوك و ذلك بمنح ترخيص مؤقت transitional moratorium للبنوك بعدم الوفاء بالشيكات او أوامر الدفع التي تتجاوز سقف معين الى حين إشعار آخر ، و رغم فداحة الظلم الذي سيحيق بعملاء المصارف في هذه الحالة ، و هو واقع حاليا رغم عدم الاعتراف به ،الا ان الامر سيكون مبررا من الناحية الموضوعية تفاديا للضرر الأكبر الذي سيقضي على الأخضر و اليابس في حال انهيار النظام المصرفي لا قدر الله ” و الجات من ” الإنقاذ ” للشعب في ماله سامحته”.

  17. كلام المحامي لا يحتوي قيمة أضافية و هو سلبي جدا , فالبلاغات ليست بالضرورة ان تكون جنائية و انما هي مدنية او تجارية .

    اما اذا كان يقصد ان القانون السوداني لا يوجد فيه مواد للتعامل مع مثل هذه الحالات من عدم قدرة العملاء على السحب فهذه مصيبة و فشل لكل القانونيين في البلاد و ينبغي للمحامي توضيح الامور.

    هذه الشكاوي على الاقل ستضع البنوك أمام الامر الواقع , فاما ان يسمحوا للناس بالسحب او يعلنوا افلاسهم رسميا و عندها تتدخل الحكومة قانونا .

    اما احجام المواطنين عن إيداع اموالهم لدى البنوك من باب عدم الثقة في البنوك وفي النظام المصرفي فاعتقد ان هذا الامر قد حدث منذ اكثر من ستة أشهر و لم تفعل الحكومة شيئا و لم يفعل السياسيون شيئا.

    اعتقد ان الشكاوى و ان لم تأت بنيجة مباشرة فهي مجدية لأنها ستضع الحكومة في نهاية المطاف امام الامر الواقع و الاعتراف بالحقيقة بدلا من دفن الرؤوس في الرمال .

  18. لم توفق هذه المرة يا استاذ نبيل، بحكم التعاقد و طبيعة عمل البنوك فالبنك ملزم بان يسلمني نقودي التي اطلبها عند الطلب اما ان يمتنع عن ذلك او يفشل فهذا اخلال بالتزامه تجاهي كمودع و بهذا يحق لي مقاضاته.

  19. مطلوب جمال عبد الناصر المتخصص في نفخ الكيزان وتركيب مواسير واحد بوصه~القتل قرب شوفلك بلد

  20. قصة حجز اموال الناس دي قررها واحد بليد بيشوف تجار العملة قاعدين في برندات السوق العربي مفتكر انه لو مسك القروش تجار العملة ما حيتاجرو في العملة والعرض حيكون اكتر من الطلب وينزل سعر الدولار مقابل الجنيه، البليد ما عارف انه اي حركة تجارية تعتمد على النقد وانه ندرة النقد تسبب انهيار الثقة في البنوك وفي ضعف الاستثمار وفي تقليل عائد الضرائب وفي انخفاض قيمة الجنيه في النهاية وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره وتسبب في الاحجام عن الاستثمار المنتج واللجوء للاستثمار الراكد مثل الذهب والعقار مما يسبب ارتفاع أسعار كل السلع وحت زيادة الطلب على الذهب والعقار وازدياد معدل التهريب كما حاصل في حالات تهريب الذهب كل يوم. البشكير صحي متخلف وحوله رمم.

  21. فات علي الجميع ان الدولة مكونة من سبعة اقسام مستقلة : الارض – الشعب – الدستور(القفوانين واللوائح) – الخدمة المدنية (حيث تتبع لها البنوك) – العدلية – الدفاع – الحكومة والاخيرة هي اضعف الحلقات لانها تتجدد كل فترة واخري (متغيرة) بينما الستة الاولي ثابتة .عندما يتغير (دور) الحكومة وتصبح (دولة) فان كل الامور تختلط . هل تستيطيع ادارة اي بنك في اوروبا ان تمنع صرف شيك مودع ؟ ابدا لا . اذن (الافوكاتو) علي عهلي حق .

  22. قال الاستاذ نبيل اديب المحامي أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح في حديثه لراديو دبنقا، أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة ولكنها علاقة دائن ومدينح وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة. كما أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق. وأوضح أن الاشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدي لآن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها. وأضاف نبيل أديب لراديو دبنقا، أن ادخال هذا المشكل في بلاغات قانونية فيه نوع من السذاجة .وأن علاج المسألة يقع داخل المسئولية السياسية للحكومة التي تسحب النقد السائل كله من البنوك .
    التعليق :
    ارجو ان لا يكون هذا التصريح قد صدر من استاذ القانون نبيل لما يكشف عنه من ضحالة و سذاجة بمفاهيم القانون الجنائي السوداني . فالفعل المجرم ، حسب القانون الجنائي ، يمكن ان يقع بارتكاب الفعل المجرم Commition أو بالامتناع Omission .فالممرض الذي يمتنع عن إعطاء الدواء للمريض و يعلم أن الوفاة هي النتيجة المرجحة لهذا الامتناع ، يكون مرتكبا لجريمة القتل العمد . و المريض الذى يمتنع عن تعاطي الدواء و هو يعلم أن الوفاة هي النتيجة المرجحة لهذا الامتناع يكون مرتكبا لجر يمة الانتحار . و البنك الذي يمتنع عن مقابلة اوامر الساحب من ارصدته لدى هذا البنك ، يكون مسؤول عن كل الافعال المجرمة التي تقع نتيجة هذا الامتناع و بالتالي ممكن رفع الدعاوى الجنائية عليه .و كذلك المدنية بالتعويض .و العقد بين البنك و صاحب الحساب (المودع) عقد امانة ترد عند الطلب ،فاذا فشل البنك أو امتنع عن رد الامانة فصاحب الحساب بالخيار أما أن يرفع دعوى خيانة امانة و هي دعوى جنائية ، أو دعوى إفلاس ، وهي دعوى مدنية أو الاثنين معا الثانية بعد الأولى .و إذا ثبت تدخل بنك السودان او الحكومة في أحداث الامتناع و وقوع الفعل المجرم و حدوث الضرر فيمكن ضمهما فى هذه الدعاوى . و هنالك فرق كبير بين التكييف القانوني لماهية عقد الامانة فى الشريعة الإسلامية و الدين . فلأمانة واجبة الأداء عند الطلب بنص صريح في القران بأن تؤدي الى اهلها دونما إبطاء أو تأجيل ، أما الدين ففيه فسحة و نظرة إلى ميسرة .و عليه ما في حاجة اسمها مغلوب على أمره في هذه الحالة .

  23. امشي أن تلجأ الحكومه الي طبع مبالغ كبيره من فيءه فيءه الخمسين جنيه وتوزعها علي البنوك لحل الازمه وبذلك تكون الحكومه زادت الطين بلهوشاركت في تضخم الازمه.لدينا الان تحليل وراي قانوني من الاستاذ نبيل اطال الله عمره ومتعه بالصحه والعافيه فما هو رأي جهابزه الاقتصاد في هذا البلد المكلوم ؟؟؟.

  24. ما بالكم نحل مشاكلنا بالانتظار … كالعادة فليس هناك جديد الموت لا يخيف و كذلك البهدلة و الفضائح و الشحدة ..( لولا دا سلفا ) البرازيلي و المنتخب للرئاسة لدورتين نقل البرازيل التي اشتهرت بالفقر الي مصافي الدولة و قبلة اقتصادية.

    نرجع و نقول الاشكال فينا و مننا…!! فبالامس الدكتاتور الذي اخفي المجاعة و كان قد ضرب الاقتصاد و الراس مال الوطني في مقتل ( بتاميته ) المشهورةو الان نفس المسرب و الاتجاه يسدد رميته الاخيرة.

    و المماحة القانونية لا تجدي طالما الحكم و الخصم في سلة و احدة.و الني للنار !!

  25. سؤال ساذج يا قانونيين؛
    اذا امتنع بنك بريطاني أو أمريكي مثلا؛ عن صرف شيك لا العملاء في ذلك البلد، الا يساءل البنك قانونيا؟
    بعبارة أخري هل العلاقة بين البنك والعميل التي يتحدث عنها الكاتب هي نفسها في باقي بلاد الله؟

  26. محمد الحسن الطيب المحامي
    قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم

    نشر بوساطة 47 في الرأي العام يوم 22 – 05 – 2008

    الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..