أخبار السودان

المحكمة الجنائية تؤجل جلسات محاكمة كوشيب إلى 25 أبريل الجاري

 

أجلت المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة لمحاكمة المتهم على كوشيب جلساتها إلى يوم، 25 أبريل الجاري. وستستأنف المحاكمة بسماع شاهد الادعاء الرابع. وكانت المحكمة قد انتهت اليوم الخميس من سماع شهادة الشاهد الثالث الذي استدعته النيابة (P-0903) للإدلاء بشهادته.

ومثل المتهم على كوشيب  أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020. وعُقدت جلسة إقرار التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي 9 يوليو 2021 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يؤكد كل التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهم عبد الرحمن وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية للفصل في 31 تشمل تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين كجريمة حرب. القتل كجريمة ضد الإنسانية وكجريمة حرب؛ النهب كجريمة حرب؛ تدمير ممتلكات الخصم كجريمة حرب؛ الأفعال اللاإنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية؛ الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتباره جريمة حرب؛ الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية؛ الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية؛ التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ المعاملة القاسية كجريمة حرب؛ الشروع في القتل كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الإبادة الجماعية هي جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً. وبذلك، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين. لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة. وأقرّت الأمم المتحدة اتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في الـ 9 من ديسمبر /كانون الأول 1948. وهي بذلك تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها المنظمة الدولية، إذ أنها اعتمدت قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب نص الاتفاقية في المـادة الثانية منها، تشمل الإبادة الجماعية أعمال القتل، والإيذاء الجسدي أو الروحي، وإخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، وفرض تدابير تحول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى.

بحسب فادي القاضي أستاذ القانون الدولي، هناك طريقتان لتحديد ذلك: إما عبر السلطة السياسية أو عبر السلطة القضائية، سواء كانت محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض أو أمام محكمة الجنايات الدولية أو حتى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويعاقب القانون الدولي ليس فقط على ارتكاب جريمة الإبادة، وإنما أيضا بحسب نص الاتفاقية في مادتها الثالثة على التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها.

ووفقا للمـادة الرابعة من الاتفاقية، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء أكانوا حكاماً أو أفراداً.

وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة، تُعد الإبادة الجماعية جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب. وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم، سواء وقعوا عليها أو لم يوقعوا.

ويجوز لأي دولة مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما تراه مناسباً لمنع الإبادة الجماعية.

مداميك

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..