السجن و الغرامة لعامل مطعم يحمل سلاحا غير مشروع

الخرطوم :اميرة التجاني
أصدرت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم حكما لمدان بحيازتة أسلحة نارية (مسدسات) بالسجن عامان والغرامه ثلاث آلاف جنية ،وفي حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر وذلك لمخالفته لنص المادة “26”من قانون الأسلحة والذخيرة وتشير التفاصيل حسب أقوال المحقق الجنائي بأنه وردت معلومة لدي المباحث أن المدان ينشط في تجارة الاسلحة وتم ضبطة داخل مطعم بجنوبي الخرطوم وبحوزته ثلاث مسدسات وأقرّ بحيازته للأسلحة وذكر بأنها غير مرخصة

التيار

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..