مفهوم الدعارة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

سامي دكين المحامي

تضمن القانون الجنائي السوداني موادا اثارت جدلا كبيرا عند الحقوقين والناشطين والمناهضين لهذه المواد لانها موادا تتدخل بصورة واضحة في حرية الفرد الشخصية وان كثيرا من المناهضين يعتبرون انها وضعت أساسا لارهاب الناس والتضييق عليهم بغرض أزلالهم وانها اي هذه المواد قد طبقت في مواجهة شريحة محددة وانه دائما تتم بسوء نية وملاحقات مقصودة. ومن ضمن هذه المواد مادة الافعال الفاضحة والتي كتب فيها الكثير وتمت فيها محاكمات مشهورة .
والان ظهرت على السطح حادثة الصحفية ويني عمر والتي تمت تبرئتها من قبل عندما فتح فيها وكيل نيابة شهير مادة تحت الافعال الفاضحة لان مشيتها في الشارع غير محتشمة. والان جاء في الاخبار انه تم القبض عليها مع بعض الأصدقاء في اجتماع في شقة احد صاحباتها وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت مادة ممارسة الدعارة وهي المادة مثار النقاش وموضوع مقالنا وقد يصح القول مع بعض المعلومات الواردة انه تمت بناء على ترصد ومتابعة لهذه الصحفية واستغلال لنصوص القانون الركيكة التي تمنح سلطات واسعة لرجال الشرطة في فتح بلاغ بموجبها طبقا للمعنى الذي تنص عليه المادة بصورتها الحرفية الواردة .
ولو سألت رجل الشارع العادي عن معنى الدعارة سيجيبك بإجابة قاطعة وواضحة سيقول لك ان الدعارة تتحقق بمباشرة الفَحْشَاء بين الناس بغير تمييز بمقابل مادي ويكون ذلك على وجه الاعتياد. لكن القانون الجنائي السوداني أتى بتعريف غريب وغير واضح وغير متطابق مع المعنى العام والشائع لهذه الكلمة. وغني عن القول ان النصوص القانونية وبخاصة الجنائية ينبغي ان تتميز بالدقة وبالوضوح ولا تترك باب للاجتهاد حتى يكون الفعل المجرم واضحا وبينا منعا للاجتهاد وحتى لا يتم تجريم الناس بسلوك عادي لا يحمل اي مدلول للجريمة المعاقب عليها.
فقد عرف القانون الجنائي في المادة 154 منه ممارسة الدعارة بالقول( يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكسب من ممارستها.
وقد عرفت الفقرة (2) من نفس المادة محل الدعارة بالقول (يقصد بمحل الدعارة اي مكان معد لاجتماع رجال او نساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية).
بالله عليكم جريمة تحمل اسم كلمة لها وقع كبير في اسماع الناس وتمس الشرف بصورة كبيرة مثل كلمة الدعارة يأتي تعريفها بهذه الصورة السطحية والفضفاضة وتجعل اي سوداني عرضة ان يكون متهما بها اذا ساقه قدره لاي اجتماع مغلق فيه نساء او اي مناسبة بين اصدقاء وصديقات فمجرد تواجد الرجال والنساء في محل دون روابط زوجية او قربى بينهما هذا وحده كافيا ان يجعل رجال الشرطة يهاجمونكم ويقبضون عليكم وتتم وإحالتكم للمحاكمة.
واذا أجرينا مقارنة بسيطة بين مفهوم الدعارة في القانون السوداني على الوجه سالف البيان وبين مفهومها في القانون المصري لأتضح لك صديقي القارئ مدى الفرق الواضح بين القانون الذي وضع لمحاربة ظاهرة او جريمة بصورة واضحة وقاطعة وبين نصوص ركيكة وفضفاضة الغرض منها ملاحقة الناس وارهابهم وازلالهم بموجب نصوص القانون.
فقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1547 لسنة 49 بتاريخ 4 / 2 / 1980 في شأن مكافحة الدعارة على عقاب كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة وقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته ان هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفَحْشَاء مع الناس بغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد. ولم يستلزم لتوافرها ان تكون ممارسة الفجور او الدعارة مقابل اجر. وان كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم.
ونختم مقالنا بما قاله الاستاذ الكبير نبيل اديب المحامي في صفحته بالفيس بوك تعليقا على تعريف القانون لمحل الدعارة بالقول الا ينطبق هذا على اي مركبة عامة؟.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. للاسف ليس لدي من الوقت ما يكفي لكتابة مقالات و لكن ما دفعني للتعليق هو قصور المقال و كأن كاتبه شخص لا علاقة له بدراسة القانون.

    لم يعرف كاتب المقال مصطلح الدعارة و قارن بين قانون الدعارة في السودان و مصر فقط مع ان هناك قوانين لدول اخرى تطرقت للموضوع .و حسب ما يبدو لي ان كاتب المقال جصر الامر فقط في مناقشة قضيةويني .

    هذا الموضوع بالنسبة لقانون 1991 الذي اتى بعد قيام الانقاذ و قبل اتفاقية نيفاشا هو قانون ادعى واضعوه انه اسلامي !!!
    و لكي يكون اسلاميا كان لا بد ان يفرق بين ثلاث حالات و هي :

    1. جريمةالدعارة و هي ممارسة الزنا بمقابل مادي , و هو الوصف المختصر في اغلب القوانين في مختلف الدول.

    2.جريمة الزنا او هي ممارسة الجنس بين رجل و انثى من دون رابط شرعي ( من غير زواج) مع تقدعريف الزنا حسب المذهب المالكي و بيان شروط ثبوته.

    3. جنحة او مخالفة الخلوة غير الشرعية و هي وجود رجل او رجال مع امرأة او نساء في مكان معزول و مغلق بحيث لا يوجد بينهم رابط شرعي و من دون وجود ما ينفي شبهة الخلوة.

    اعتقد ان السبب الذي جعل واضعي قانون 1991 يخلطون الامور و يضعون هذا النص المعيب الغامض هو رغبتهم في الاحتيال في عدم ذكر كلمة الزنا الموجبة للحد الشرعي و بهذه المعمعة و الجغمسة يستطيعون ان يستخدموا القانون حسب اهوائهم

  2. اذن كل اجتماعات ولقاءات وورش علل االدوله ووووو . دعاااااااره
    ما عارف قايتو . لكن مرات كده بجينى احساس أنه البسيغوا ذى المواد دى . فى حاجه فى حياتهم يصدقها المثل البقول . كل إناء بما فيه ينضح

  3. للاسف ليس لدي من الوقت ما يكفي لكتابة مقالات و لكن ما دفعني للتعليق هو قصور المقال و كأن كاتبه شخص لا علاقة له بدراسة القانون.

    لم يعرف كاتب المقال مصطلح الدعارة و قارن بين قانون الدعارة في السودان و مصر فقط مع ان هناك قوانين لدول اخرى تطرقت للموضوع .و حسب ما يبدو لي ان كاتب المقال جصر الامر فقط في مناقشة قضيةويني .

    هذا الموضوع بالنسبة لقانون 1991 الذي اتى بعد قيام الانقاذ و قبل اتفاقية نيفاشا هو قانون ادعى واضعوه انه اسلامي !!!
    و لكي يكون اسلاميا كان لا بد ان يفرق بين ثلاث حالات و هي :

    1. جريمةالدعارة و هي ممارسة الزنا بمقابل مادي , و هو الوصف المختصر في اغلب القوانين في مختلف الدول.

    2.جريمة الزنا او هي ممارسة الجنس بين رجل و انثى من دون رابط شرعي ( من غير زواج) مع تقدعريف الزنا حسب المذهب المالكي و بيان شروط ثبوته.

    3. جنحة او مخالفة الخلوة غير الشرعية و هي وجود رجل او رجال مع امرأة او نساء في مكان معزول و مغلق بحيث لا يوجد بينهم رابط شرعي و من دون وجود ما ينفي شبهة الخلوة.

    اعتقد ان السبب الذي جعل واضعي قانون 1991 يخلطون الامور و يضعون هذا النص المعيب الغامض هو رغبتهم في الاحتيال في عدم ذكر كلمة الزنا الموجبة للحد الشرعي و بهذه المعمعة و الجغمسة يستطيعون ان يستخدموا القانون حسب اهوائهم

  4. اذن كل اجتماعات ولقاءات وورش علل االدوله ووووو . دعاااااااره
    ما عارف قايتو . لكن مرات كده بجينى احساس أنه البسيغوا ذى المواد دى . فى حاجه فى حياتهم يصدقها المثل البقول . كل إناء بما فيه ينضح

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..