أخبار السودان

تشريعي الخرطوم يعترف بالأخطاء في تنفيذ قانون النظام العام

الخرطوم: سعاد الخضر – شذى الشيخ

أعلنت لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم إستعدادها لتعديل قانون النظام العام، في وقت أبدت رئيسة اللجنة ستنا آدم في ردها على سؤال حول الجدل الخاص بالزي الفاضح تعاطفها مع اي إمرأة تنتهك كرامتها، الا أنها عادت وأكدت أن للشارع العام ضوابطه، وكشفت عن لجوء بائعات الشاي للمجلس التشريعي الذي قام بدوره بمتابعة القضية مع معتمد الخرطوم ووزيرة التنمية الاجتماعية والتي تعهدت بايجاد مشاريع لبائعات الشاي بما يتناسب مع الشارع العام.
وحول امكانية تعديل قانون النظام العام قالت رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بمجلس تشريعي الخرطوم في المنبر الدوري الذي نظمته أمس وزارة الإعلام بالولاية بالمركز القومي للانتاج الإعلامي، قالت: “ليس هناك ما يمنع أن يخضع القانون لبعض التعديل اذا كان فيه اخفاق أو تجاوز واي قانون يحتاج للتعديل أو الحذف والإضافة ويهمنا الحفاظ على كرامة الانسان وآدميته وأي عمل يسعى لذلك لن نقف نضده”، وأقرت بوقوع ممارسات خاطئة في تنفيذ قانون النظام العام وتابعت: “أي مكان فيه ممارسة بشر فيه أخطاء”.

الجريدة

تعليق واحد

  1. سؤال بسيط جدآ طالما المجلس المؤقر بجلالة قدرو اقر بالاخطاء فى تنفيذ القانون فهل يقول لنا ماذا فعلتم للمخطئ هل فعلآ تمت اى شخص اخطاء فى تنفيذالقانون فى حق الاخرين ام هو كلام والسلام فاذاكان القانون اداة محاسبه للمخطى فهل فيكم من يستطيع محاسبة المخطى الذى يتجاوز القانون ويتعامل بقانونه الخاص لا اظن ذلك

  2. يجـب ان يكون القانـون مـنصفا وذلك بأن يـتـضـمـن محاسبة الـمـسـؤول الـذى يـطـبـق الـقانـون فى حـالة اخـطـأ التصرف لأنه من التجارب اتضح بأن بعـض ذوى النـفـوس الضعيفة وعـديمى الأخلاق والضمير والجهـلة قـليلى التعـليم من رجال البوليس يسـتـغـلون مواقـعـهم الأمـنـيـة هـذه فى الفـساد وما الحادثة الأخـيرة للضابط الذى اسـتـغـل وظيفته فى التعـدى عـلى صاحبة الكوافير فى الثورة والتى برأتها المحكمة خـير مثال لما نقول ونطالب به . ويجـب ان تـوضح العـقـوبات التى سـيعاقـب عـلـيـها مـثال ذلك : الخـصم من الراتـب أو انزال رتبته أو تـأخـيـر تـرقـيـتـه الى درجـة اعـلى أو غـرامة مـالية ” تعـويض ” يـدفع للمـواطـن أو المواطـنة المتـضـررة الخ … من الـعـقـوبات . الآن المشكلة لـيست فى الذى يرتـكـب مخالفة ضد القانون , بل المشكلة والكارثة الأكـبر اصبحـت فى رجـال الـبولـيس لأن الأول الذى يرتـكـب مخالفة يـكـون قـد اخـطـأ مرة واحدة , اما الثانى وهو رجل الأمن فـيـكـون ارتـكـب اكـثر من خطـأ .

  3. دستور السودان لعام 2005 مـ

    العدالة الاجتماعية
    12 ) ـ 1 (تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهـل الـسودان
    كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتـشجيع التكافـل
    والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري ..

    (ده حق لكل مواظن بما فيهم ستات الشاي ..)..

    الباب الثاني ..
    وثيقة الحقوق ..
    ماهية وثيقة الحقوق 27 ) ـ
    1 ( تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المضمنة ف ي هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها ؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالـة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان
    . (2تحمى الدولة هذه الوثيقة و تعززها وتضمنها وتنفذها .
    (3 تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود وال مواثيـق الدوليـة لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
    4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هـذه الو ثيقـة ولا تـصادرها أو تنتقص منها
    الحياة والكرامة الإنسانية 28 ـ
    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمي القـانون هـذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً
    الحرية الشخصية 29
    لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون .
    الحرمة من الرق والسخرة 30 ) ـ
    1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخـضاعه للسخرة .
    2) لا يجو ز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ ك عقوبة تترتب على الإدانـة بوسـاطة محكمة مختصة .

    المساواة أمام القانون 31 ـ
    الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُ لغة أو العقيدة الدينية أو الرأي الـسياسي أو الأصـل العرق .
    حقوق المرأة والطفل 32 ) ـ
    1 (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتـع بكـل الحقـوق المدنيـة والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق ف ي الأجر المتـساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى
    (2تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
    (3 تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامـة المـرأة ووضعيتها.
    (4 توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    ( 5تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت ف ي الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان .
    الحرمة من التعذيب 33 ـ
    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مهين
    المحاكمة العادلة 34 ) ـ
    1( المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون
    (2 يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القـبض و يبلـغ دون تـأخير بالتهمـة الموجهة ضده
    3) يكون لأ ي شخص ، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية ، الحق في سـماع عـادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
    4)لا يجو ز توجيه الا تهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما ل م يـشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه
    (5يكون ل كل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبـرر فـي أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية
    (6 يكون للمتهم الحق ف ي الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق يف أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الـدفاع عـن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة . الحق في التقاضي 35 ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة
    تقييد عقوبة الإعدام 36 )
    1 (لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجـرائم بالغـة الخطورة، بموجب القانون
    (2لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو مـن بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود
    (3لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعـد عـامين مـن الرضاعة
    الخصوصية 37 ـ
    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ، ولا يجو ز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأ ي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
    حرية العقيدة والعبادة 38 ـ
    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدتـه أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفـالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يجبره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
    حرية التعبير والإعلام 39 ) ـ

    يرجى من الجميع الاطلاع على كافة الحقوق التي كفلها الدستور و معارضة كل القوانين التي تخالف الدستور لأن الدستور هو الاساس و القانون يجب أن لا يخاف الدستور ..

    http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdf

  4. سؤال بسيط جدآ طالما المجلس المؤقر بجلالة قدرو اقر بالاخطاء فى تنفيذ القانون فهل يقول لنا ماذا فعلتم للمخطئ هل فعلآ تمت اى شخص اخطاء فى تنفيذالقانون فى حق الاخرين ام هو كلام والسلام فاذاكان القانون اداة محاسبه للمخطى فهل فيكم من يستطيع محاسبة المخطى الذى يتجاوز القانون ويتعامل بقانونه الخاص لا اظن ذلك

  5. يجـب ان يكون القانـون مـنصفا وذلك بأن يـتـضـمـن محاسبة الـمـسـؤول الـذى يـطـبـق الـقانـون فى حـالة اخـطـأ التصرف لأنه من التجارب اتضح بأن بعـض ذوى النـفـوس الضعيفة وعـديمى الأخلاق والضمير والجهـلة قـليلى التعـليم من رجال البوليس يسـتـغـلون مواقـعـهم الأمـنـيـة هـذه فى الفـساد وما الحادثة الأخـيرة للضابط الذى اسـتـغـل وظيفته فى التعـدى عـلى صاحبة الكوافير فى الثورة والتى برأتها المحكمة خـير مثال لما نقول ونطالب به . ويجـب ان تـوضح العـقـوبات التى سـيعاقـب عـلـيـها مـثال ذلك : الخـصم من الراتـب أو انزال رتبته أو تـأخـيـر تـرقـيـتـه الى درجـة اعـلى أو غـرامة مـالية ” تعـويض ” يـدفع للمـواطـن أو المواطـنة المتـضـررة الخ … من الـعـقـوبات . الآن المشكلة لـيست فى الذى يرتـكـب مخالفة ضد القانون , بل المشكلة والكارثة الأكـبر اصبحـت فى رجـال الـبولـيس لأن الأول الذى يرتـكـب مخالفة يـكـون قـد اخـطـأ مرة واحدة , اما الثانى وهو رجل الأمن فـيـكـون ارتـكـب اكـثر من خطـأ .

  6. دستور السودان لعام 2005 مـ

    العدالة الاجتماعية
    12 ) ـ 1 (تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهـل الـسودان
    كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتـشجيع التكافـل
    والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري ..

    (ده حق لكل مواظن بما فيهم ستات الشاي ..)..

    الباب الثاني ..
    وثيقة الحقوق ..
    ماهية وثيقة الحقوق 27 ) ـ
    1 ( تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المضمنة ف ي هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها ؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالـة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان
    . (2تحمى الدولة هذه الوثيقة و تعززها وتضمنها وتنفذها .
    (3 تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود وال مواثيـق الدوليـة لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
    4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هـذه الو ثيقـة ولا تـصادرها أو تنتقص منها
    الحياة والكرامة الإنسانية 28 ـ
    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمي القـانون هـذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً
    الحرية الشخصية 29
    لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون .
    الحرمة من الرق والسخرة 30 ) ـ
    1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله ، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخـضاعه للسخرة .
    2) لا يجو ز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ ك عقوبة تترتب على الإدانـة بوسـاطة محكمة مختصة .

    المساواة أمام القانون 31 ـ
    الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُ لغة أو العقيدة الدينية أو الرأي الـسياسي أو الأصـل العرق .
    حقوق المرأة والطفل 32 ) ـ
    1 (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتـع بكـل الحقـوق المدنيـة والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق ف ي الأجر المتـساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى
    (2تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
    (3 تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامـة المـرأة ووضعيتها.
    (4 توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    ( 5تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت ف ي الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان .
    الحرمة من التعذيب 33 ـ
    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مهين
    المحاكمة العادلة 34 ) ـ
    1( المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون
    (2 يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القـبض و يبلـغ دون تـأخير بالتهمـة الموجهة ضده
    3) يكون لأ ي شخص ، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية ، الحق في سـماع عـادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
    4)لا يجو ز توجيه الا تهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما ل م يـشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه
    (5يكون ل كل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبـرر فـي أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية
    (6 يكون للمتهم الحق ف ي الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق يف أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الـدفاع عـن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة . الحق في التقاضي 35 ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة
    تقييد عقوبة الإعدام 36 )
    1 (لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجـرائم بالغـة الخطورة، بموجب القانون
    (2لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو مـن بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود
    (3لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعـد عـامين مـن الرضاعة
    الخصوصية 37 ـ
    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ، ولا يجو ز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأ ي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
    حرية العقيدة والعبادة 38 ـ
    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدتـه أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفـالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يجبره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
    حرية التعبير والإعلام 39 ) ـ

    يرجى من الجميع الاطلاع على كافة الحقوق التي كفلها الدستور و معارضة كل القوانين التي تخالف الدستور لأن الدستور هو الاساس و القانون يجب أن لا يخاف الدستور ..

    http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..