الأستاذ المحامي الوسيلة هجو … ومفهوم الإخلال بالعدالة

الأستاذ المحامي الوسيلة هجو … ومفهوم الاخلال بالعدالة
مرجع المقال هو الحوار الذي أجرته صحيفة الجريدة المقروءة يوم 22/5/2017م ، مع الأستاذ المحامي الوسيلة هجو ، بصفته مترافعاً عن الشاكي ، الشرطي الطبيب عبدالعظيم حسين خلف الله أخصائي المسالك البولية ، والذي يعمل بمستشفى الشرطة الحكومي ، ويعمل في عيادته الخاصة غير المرخصة . العيادة تم اصدار أمر باغلاقها من السلطات المختصة بوزارة الصحة بسبب عدم الترخيص ، ولوقوعها على بعد أمتار قليلة من مستشفى بحري الحكومي ، والممنوع قانوناً انشاء مؤسسة علاجية خاصة بجواره ، وداخل دائرة نصف قطرها ( 500 ) متر. الشاكي حرر شكوى باشانة السمعة ضد مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي ونائبه د. صلاح عمر بحجة أنهما أصدرا خطاباً ، أوقفاه بموجبه عن العمل ببعض المستشفيات الخاصة ، لحين توفيق أوضاعه الادارية والقانونية ، التي منها قيامه بالترخيص ، واحضار جدول دوامه الحكومي الرسمي ، وايداع شهاداته لدى ادارة المؤسسات الخاصة بما فيها ترخيصه من المجلس الطبي . أدانت محكمة الموضوع الطبيبين بالسجن والغرامة والتعويض . غادر الطبيبان بكل هدوء واحترام الى سجن أم درمان ، ولم يكيلا تهماً لمحكمة الموضوع ، ولم يلجآ للاعلام للتعبير عن امتعاضهما من قرار القاضي ، بل سلكا الطرق القانونية لرد الحقوق عبر استئناف ضد القرار ، تقدما به بوساطة محامي وزارة الصحة ، فكان قرار محكمة الاستئناف القاضي بالبراءة والالغاء للادانة والعقوبة واطلاق سراحهما فوراً ونهائياً ، لأسباب وومبررات قانونية لا تقبل الشك .
الأستاذ الوسيلة هجو وجه اتهاماً للجهات القضائية الاستئنافية بأنها أخلت بالعدالة ، ليس بسبب الأسباب والمبررات القانونية التي أوردتها محكمة الاستئناف ، واتكأت عليها في حكمها ، ولكن اتهامه انصب على سرعة نظر الاستئناف ، وكأنه يبطن ظناً كاسداً من خلال هذا التصريح ، الذي يخرج من سياق الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) . الأستاذ الوسيلة هجو أضاف جزافاً بأن نظر الاستئناف استغرق ساعتين فقط ، وبحضور عدد من منسوبي وزارة الصحة ، ومدير عام المستشفيات ( للعلم هو داخل السجن )، ولكنَّ المتابع الحصيف يدرك بنصف عقله فقط أن مثل هذا المنطق الضرير ، ينطوي ضمناً على إرهابٍ مبطنٍ للقضاء السوداني ، ، ويصب في ( سبلوكة ) التأثير على سير العدالة بلا أدنى شك . لم نكن نتوقع أن يصدر مثل هذا التصريح من محامي في سن وخبرة الأستاذ الوسيلة هجو ، وهو من أهل الفقه القانوني الذين يعلمون قانون السماء القائل ( خير للعدالة أن تبرئ ألف مذنبٍ من أن تدين بغير حق بريئاً واحداً ) ، ناهيك عن موظفين اثنين قضيا بضعة عشر يوماً في السجن بلا مبررات قانونية . إن قمة الاخلال بالعدالة ? سيدي المحامي ? هو أن يظل الأبرياء داخل السجون ليحتفي بعض محترفي أسواق المحاماة ، ليس لشئ سوى دنيا يصيبونها ، أو مال يكسبونه ، أو نزوة انتقام يشبعوها . الأستاذ هجو يتحسر على إفلات المتهمين من السجن ، وكل الشرائع السماوية تحث القضاة المنقبين عن معادن العدل ، على التدافع والبحث عن ذرة براءة لأي مدانٍ ، وليس البحث عن ما يدين ويشين البشر ، لأن الله يكره الظلم وقد حرمه على نفسه
قال الأستاذ المحامي هجو أن الطبيبين حوكما في شخوصهما لأنهما تصرفا خارج نطاق القانون ، سبحان الله !! اقرأوا الفصل الخامس من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م ، والمختص بالمخالفات والجزاءات الادارية ، المادة ( 21 ) ? 1 ? ج ، ( يجوز ” للإدارة ” أن توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، أيَّاً من الجزاءات الآتية : (ج) ( الايقاف عن مزاولة العمل مدة لا تتجاوز سنة ) ..د. ( سحب الترخيص الصادر للمؤسسة العلاجية وشطبها من السجلات ) والتعريف الاصطلاحي لكلمة ( الادارة ) هو تعني ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة بصحة ولاية الخرطوم . الدكتور محمد عباس فوراوي هو مدير هذا المرفق الحكومي ، والدكتور صلاح عمر هو مدير المستشفيات بالادارة ، فمن يملك السلطة والحق في توقيع الخطابات وإصدار القرارات غيرهما يا ترى !!!؟ ،
محكمة الموضوع أدانت المتهمين بالمستند رقم ( 1 ) المتمثل في الخطاب المرسل لبعض المؤسسات الخاصة وأدانتهما بموجبه ، وهو محرر باسم وزارة الصحة وترويستها وختمها وتوقيع مديرها المختص ونائبه ( المتهمان ) فأين شخوصهما هنا ، وهما يشكلان شخصية المؤسسة الاعتبارية !!؟ . إن الحقيقة واضحة للرأي العام ناهيك عن القضاء ، وهي أن الشاكي ضابط الشرطة الطبيب يعمل في عيادة خاصة غير مرخصة ، وداخل منطقة محرمة بالقانون ، ولم يودع جدول دوامه الحكومي وشهاداته لدى الجهات الرقابية الحكومية المختصة ، ورفض الامتثال للقانون وهو لم ينكر ذلك ، والطبيبان المتهمان موظفان عامان ، مارسا واجباتهما القانونية والادارية بكل حيطة وحذر ، دون الاساءة للطبيب الشاكي ، أو الحط من قدره ، أو التشكيك في قدراته المهنية أو إشانة سمعته ، وإنما كان الأمر كله اجراءات إدارية ، ما كان لها أن تخرج من بيت الطاعة الاداري .. ولكن !!! . .
عقيد شرطة (م) عباس فوراوي.. صحفي محترف
لقد وضعت النقاط فوق الحروف وأبنت الحقائق وكفيت فنحن لم نر حكم الإلغاء ولكنه صحيح ولو لم يكن مسببا تسبيبا صحيحا فالحكم الملغي ينادي يقول ألغوني والقاضي قصد ذلك أي الانتصار للشاكي مؤقتا لأنه يعلم أن حكمه مضروب وكنت قد قلت في آخر تعليقاتنا المتبادلة بشأن الموضوع ولم يلحق النشر:
(لا لا لايمكن ان اكون قد قلت ان الدعوى الادارية تلغي الحكم الجنائي وليس هناك دعوى ادارية رفعت ضد حكم المحكمة الجنائية المعني ولكن ربما قلت ان الدعوى كان يجب ان تكون ادارية ضد قرر المحكوم عليهما بايقاف الشاكي وغلق عيادته الخاصة مؤقتا لمدة عام ونشر القرار على كافة العيادات الخاصة. وهذا التكييف سيكون السبب الأول من أسباب حكم محكمة الاستئناف الجنائية والتي ألغت الحكم فعلا في ذات اليوم الذي قدم فيه الاستئناف. فالمتهمان تصرفا بموجب لائحة تخولهما منح ترخيص العيادات الخاصة وسحبه او منع مزاولة العمل بها لمدة سنة كأقصى حد حتى يلتزم صاحبها بشروط الترخيص والا سحبت نهائيا ولصاحب العيادة التظلم لوكيل الوزارة الى ان يصل الوزير فان لم يستجب لتظلمه يذهب للمحكمة الادارية المختصة. ولكن الشاكي في الدعوى الجنائية لم يفعل ذلك ولكنه لجأ الى رفع دعوى جنائية مدعيااشانة السمعة من القرار الاداري بايقاف عيادته وتعميم القرار على العيادات الاخرى. ولا ادري كيف قبلت النيابة العامة دعواه وكيف تبنت المحكمة الجنائية التهمة وحاكمتها جنائيا ~ وهنا يكمن الاتهام بتحيز القاضي لأن الدعوى من ظاهرها ادارية وكان يجب شطبها في أول جلسة محاكمة ولكن القاضي لشي في نفس يعقوب تبنى التهمة للمفارقة اضطر لأن يحكم فيها جنائيا واداريا! اذ لم يكتف بادانة المتهمين بإشانة السمعة وانما ألغى قرار المتهمين بإيقاف عيادة الشاكي ومدنيا بتعويضه. فانتحل القاضي بجانب كونه محكمة جنائية بلا دعوى جنائية انتحل صفة المحكمة الادارية وحكم بالغاء قرار اداري وبتعويض الشاكي لاندري بناء على الغاء القرار الاداري أم على أساس الادانة بجريمة اشانة السمعة؟ لقد اختلطت عليه الأمور تمتما بسبب قبوله للدعوى الجنائية المفبركة والتي أدخل نفسه فيها وهو في غنى عن ذلك لولا شي في نفسه ولا نقول لجهله فهو قاضي الدرجة الأولى ولا عذر له في تكييف دعوى ادارية واضحة المعالم وقبولها كدعوى جنائية الا اذا في الأمر إنة خاصة وانه تشدد في العقوبة وبالغ في التعويض وسمح بترهيب المتهمين باعطاء مكانة خاصة للشاكي وزملائه ضباط الشرطة بالجلوس حوله وهو يتلو القرار بشيء من التشفي وعبارات مثل ليكونا عظة وما شابه. فالقاضي النزيه ان قرر اصدار حكم رادع لا يقول بذلك في حيثياته وانما يحدد العقوبة. بين الحد الادنى والأعلى المقررين بحسب درجة الجريمة الثابتة لديه ولا حاجة لذكر العظة والاتعاظ لأن المحكمة الأعلى سوف تحسب تقدير العقوبة على الجريمة المرتكبة على أية حال ولا تكتفي بما يقوله القاضي مقدر العقوبة تبريرا لتقديره حيث يمكن للمحكنة الاستئنافية رؤية تناسب العقوبة مع الجريمة بغض النظر عما يذكر الحكم المستأنف من مبررات).
يبدو انك تدافع عن ابنك
ربما يكون قاضى الدرجة الاولى قد اخطا وهذا طبيعى وإلا لماذا تم عمل محمة للاستئناف ومحكمة عليا ومحكمة دستورية
لكن من غير الطبيعي ان تفصل محكمة الاستئناف فى الاستئناف المقدم لها فى يوم واحد خاصة اذا علمنا ان ملف الاستئناف مكون من 250 صفحة وانه لكى يصدر حكم الاستئناف عادلا يجب ان يقرأه قضاة الاستئناف الثلاث بروية وصبر
حمدا لله على براءة وسلامة ولدك، أنتم عائلة محترمة وشجاعة والنزاهة واضحة من تناول الأب للموضوع ومن قبل قوة شكيمة الإبن ويمانه بتطبيق القانون على الكافة دون محاباة أو رهبة
يعني نفهم أن د. مامون حميدة كان على حق . لكن اللوم يقع على الصحافة ، وبالأخص الصحافة المختصة ،لِمَ لا يكون لكل مجال صحافة متخصصة فيه ، بمعنى صحافة قانونية ، وأخرى رياضية ، وثالثة سياسية ، ورابعة إدارية ، (نترك الترتيب) وولائية ، مالية ، خاصة بالعقود ، تجارية ، بحرية ، عسكرية ، ……… على الأقل كانت الصحافة المختصة تناولت الموضوع بشيء من التفصيل بغرض توضيح الحقائق للجمهور وإشراكه في شأنه العام ، لأن الموضوع ليس هو صراع بين متنازعين بقدر ما هو مخالفة طرف للاحئة قومية ، يعني مخالفة قانون تستوجب عقوبة رادعة . كل هذا لم يُشر إليه في أي من صحف الخرطوم التي تناولتالموضوع ، مثلاً أنا شخصياً لم أر تفاصيل حول الموضوع إلى في مقالك هذا.
بعديل نحن الآن في ظروفنا الحالية دي نلوم منو ونخلي منو . نتكلم عن تدهور شنو ونخلي شنو ما الدنيا كلها تكسرت على رؤسنا والغريب أننا ما زلنا أحياء لم نمت بعد
لقد وضعت النقاط فوق الحروف وأبنت الحقائق وكفيت فنحن لم نر حكم الإلغاء ولكنه صحيح ولو لم يكن مسببا تسبيبا صحيحا فالحكم الملغي ينادي يقول ألغوني والقاضي قصد ذلك أي الانتصار للشاكي مؤقتا لأنه يعلم أن حكمه مضروب وكنت قد قلت في آخر تعليقاتنا المتبادلة بشأن الموضوع ولم يلحق النشر:
(لا لا لايمكن ان اكون قد قلت ان الدعوى الادارية تلغي الحكم الجنائي وليس هناك دعوى ادارية رفعت ضد حكم المحكمة الجنائية المعني ولكن ربما قلت ان الدعوى كان يجب ان تكون ادارية ضد قرر المحكوم عليهما بايقاف الشاكي وغلق عيادته الخاصة مؤقتا لمدة عام ونشر القرار على كافة العيادات الخاصة. وهذا التكييف سيكون السبب الأول من أسباب حكم محكمة الاستئناف الجنائية والتي ألغت الحكم فعلا في ذات اليوم الذي قدم فيه الاستئناف. فالمتهمان تصرفا بموجب لائحة تخولهما منح ترخيص العيادات الخاصة وسحبه او منع مزاولة العمل بها لمدة سنة كأقصى حد حتى يلتزم صاحبها بشروط الترخيص والا سحبت نهائيا ولصاحب العيادة التظلم لوكيل الوزارة الى ان يصل الوزير فان لم يستجب لتظلمه يذهب للمحكمة الادارية المختصة. ولكن الشاكي في الدعوى الجنائية لم يفعل ذلك ولكنه لجأ الى رفع دعوى جنائية مدعيااشانة السمعة من القرار الاداري بايقاف عيادته وتعميم القرار على العيادات الاخرى. ولا ادري كيف قبلت النيابة العامة دعواه وكيف تبنت المحكمة الجنائية التهمة وحاكمتها جنائيا ~ وهنا يكمن الاتهام بتحيز القاضي لأن الدعوى من ظاهرها ادارية وكان يجب شطبها في أول جلسة محاكمة ولكن القاضي لشي في نفس يعقوب تبنى التهمة للمفارقة اضطر لأن يحكم فيها جنائيا واداريا! اذ لم يكتف بادانة المتهمين بإشانة السمعة وانما ألغى قرار المتهمين بإيقاف عيادة الشاكي ومدنيا بتعويضه. فانتحل القاضي بجانب كونه محكمة جنائية بلا دعوى جنائية انتحل صفة المحكمة الادارية وحكم بالغاء قرار اداري وبتعويض الشاكي لاندري بناء على الغاء القرار الاداري أم على أساس الادانة بجريمة اشانة السمعة؟ لقد اختلطت عليه الأمور تمتما بسبب قبوله للدعوى الجنائية المفبركة والتي أدخل نفسه فيها وهو في غنى عن ذلك لولا شي في نفسه ولا نقول لجهله فهو قاضي الدرجة الأولى ولا عذر له في تكييف دعوى ادارية واضحة المعالم وقبولها كدعوى جنائية الا اذا في الأمر إنة خاصة وانه تشدد في العقوبة وبالغ في التعويض وسمح بترهيب المتهمين باعطاء مكانة خاصة للشاكي وزملائه ضباط الشرطة بالجلوس حوله وهو يتلو القرار بشيء من التشفي وعبارات مثل ليكونا عظة وما شابه. فالقاضي النزيه ان قرر اصدار حكم رادع لا يقول بذلك في حيثياته وانما يحدد العقوبة. بين الحد الادنى والأعلى المقررين بحسب درجة الجريمة الثابتة لديه ولا حاجة لذكر العظة والاتعاظ لأن المحكمة الأعلى سوف تحسب تقدير العقوبة على الجريمة المرتكبة على أية حال ولا تكتفي بما يقوله القاضي مقدر العقوبة تبريرا لتقديره حيث يمكن للمحكنة الاستئنافية رؤية تناسب العقوبة مع الجريمة بغض النظر عما يذكر الحكم المستأنف من مبررات).
يبدو انك تدافع عن ابنك
ربما يكون قاضى الدرجة الاولى قد اخطا وهذا طبيعى وإلا لماذا تم عمل محمة للاستئناف ومحكمة عليا ومحكمة دستورية
لكن من غير الطبيعي ان تفصل محكمة الاستئناف فى الاستئناف المقدم لها فى يوم واحد خاصة اذا علمنا ان ملف الاستئناف مكون من 250 صفحة وانه لكى يصدر حكم الاستئناف عادلا يجب ان يقرأه قضاة الاستئناف الثلاث بروية وصبر
حمدا لله على براءة وسلامة ولدك، أنتم عائلة محترمة وشجاعة والنزاهة واضحة من تناول الأب للموضوع ومن قبل قوة شكيمة الإبن ويمانه بتطبيق القانون على الكافة دون محاباة أو رهبة
يعني نفهم أن د. مامون حميدة كان على حق . لكن اللوم يقع على الصحافة ، وبالأخص الصحافة المختصة ،لِمَ لا يكون لكل مجال صحافة متخصصة فيه ، بمعنى صحافة قانونية ، وأخرى رياضية ، وثالثة سياسية ، ورابعة إدارية ، (نترك الترتيب) وولائية ، مالية ، خاصة بالعقود ، تجارية ، بحرية ، عسكرية ، ……… على الأقل كانت الصحافة المختصة تناولت الموضوع بشيء من التفصيل بغرض توضيح الحقائق للجمهور وإشراكه في شأنه العام ، لأن الموضوع ليس هو صراع بين متنازعين بقدر ما هو مخالفة طرف للاحئة قومية ، يعني مخالفة قانون تستوجب عقوبة رادعة . كل هذا لم يُشر إليه في أي من صحف الخرطوم التي تناولتالموضوع ، مثلاً أنا شخصياً لم أر تفاصيل حول الموضوع إلى في مقالك هذا.
بعديل نحن الآن في ظروفنا الحالية دي نلوم منو ونخلي منو . نتكلم عن تدهور شنو ونخلي شنو ما الدنيا كلها تكسرت على رؤسنا والغريب أننا ما زلنا أحياء لم نمت بعد