أخبار السودان

فتوى قانونية تتيح فصل الاتصالات والبريد عن وزارة الدفاع

فتوى قانونية حول الاتصالات والبريد حيث يمكن لحمدوك فصلهم مجددا من الدفاع وجعلهم هيئات مستقلة

بتاريخ 15 أغسطس 2019 أصدر المجلس العسكري الإنتقالي (المجلس العسكري) قرار إداري بالرقم 358 /2019م يتعلق بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد (الجهاز) ونص القرار المعني من المجلس بتبعية الجهاز لوزارة الدفاع وأيلولة كافة أفرعه وإداراته وكامل أصوله الثابتة والمنقولة لوزارة الدفاع.

الإشكال القانوني:

مدي إمكانية تعديل هذا القرار والقرارات الإدارية المُماثلة له بواسطة رئيس وزراء جمهورية السودان (رئيس الوزراء) ؟

الرأي القانوني:

حيث أن الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 (#لوثيقة_الدستورية) قد نصت في المادة (2) منها علي مايلي:

“تعتبر كافة المراسيم الدستورية الصادرة منذ 11 أبريل 2019 وحتي تاريخ التوقيع علي هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول مالم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة الدستورية تسود أحكام هذه الوثيقة.”

 ووفق الأمر الواقع، فإن المجلس العسكري قد تولي إدارة الدولة والسلطة التشريعية والتنفيذية في السودان بموجب التحرك العسكري للجنة الامنية الذي تم في 11 أبريل 2019 ووفق البيان رقم (1) الصادر بتاريخ 11 أبريل 2019، الصادر عن الفريق أول ركن عوض إبن عوف (رئيس اللجنة الأمنية و المرسوم الدستوري رقم (3) الصادر عن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان (رئيس المجلس العسكري) .

 وبما أن القرارات الصادرة من المجلس العسكري فيما يخص إدارة الدولة ذات الصفة التنفيذية تعتبر قررات إدارية بالدولة ذات طابع تنفيذي عادي ولا تعتبر من أعمال السيادة التي نص عليها قانون القضاء الإداري لسنة 2005 في المادة 8 منه.

 وحيث عرّف قانون القضاء الإداري لسنة 2005 القرار الإداري بأنه:

“يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه”

 وحيث أن المادة 74 من #الوثيقة_الدستورية قد جعلت سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في يد رئيس الوزراء (ماعدا التي نصت الوثيقة الدستورية علي أنها من ضمن سلطات وصلاحيات مجلس السيادة)

 وحيث أنه يجوز إلغاء وتعديل القرارات الإدارية من السلطة التنفيذية الأعلي بالدولة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية مُمثلة في مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.

 وبما أن من خصائص النظام البرلماني أن جميع السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء أو الوزراء وفق ضوابط القانون.

فعليه:

وفق نص المادة (5) من قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م يخضع الجهاز لإشراف الوزير المختص وهو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق التعريف الوارد في المادة 3 من ذات القانون)، بل نصت المادة (14) من قانون الجهاز علي أن تعيين المدير العام يكون بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص. وبما انه لا توجد وزارة إتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيجوز ان يتم ضم الجهاز تحت إشراف أي وزارة أخري ذات صلة وفق ما يري رئيس الوزراء.

قانوناً، قرار المجلس العسكري رقم 358/2019 قرار ذو صفة إدارية تنفيذية وفي النظام البرلماني مثل هذا القرار والقرارات المماثلة له يجوز إلغاءها و تعديلها من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك منفرداً وليس بواسطة المجلس التشريعي لأنها لا تحمل صفة مرسوم دستوري ولا تعد من أشكال قرارات السيادة ودون أن يشكل هذا الإلغاء أو التعديل بواسطة رئيس الوزراء خرقاً قانونياً للوثيقة الدستورية أو أي قانون أخر.

وشكراً

عمرو محسن
مستشار قانوني

‫2 تعليقات

  1. , as well it can canvass also the big dilemma of the issue of the Judiciary and the Attorney general by analogy, if the the Sovereign Council and The cabinet of the ministers both come to mutual consensus , they can amend THE CONSTITUTIONAL Document ! WELL ARTICULATED.!

  2. الانقلابيين العساكر البرهان وحميدتي بإحياء من اسيادهم مثلث الشر يريدون السيطرة التامه علي البلاد والعباد. نحن نناشد وبقوة استمرار الثورة حتي تصل لاهدافها

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..