أخبار السودان

مولانا عمرو بن العاص يعلق علي مقدمي عريضة دعوى في مواجهة البرهان

الخرطوم:الراكوبة
تقدم مكتب مجموعة الاعتصام بعريضة دعوى جنائية في مواجهة البرهان
بسبب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي
استندت العريضة علي
•الوثيقة الدستورية
•القانون الجنائي
•قانون مقاطعة اسرائيل
•اتفاقية الخرطوم
▪وهذا رأيي وتقييمي الشخصي
*اولا: *
√هل خالف البرهان نص المادة (15)من الوثيقة الدستورية؟
منحت الوثيقة الدستورية (مجلس الوزراء) الحق في #إبتدار المعاهدات الدولية
الكلمة التي وردت في الوثيقة هي (ابتدار) وهي كلمة فقيرة لاتسد ثغرة وتعني لغويا (سبق) بالتالي فهي لاتحسم صلاحيات اي من الطرفين
فالمادة وان اعطت مجلس الوزارء الحق في عقد الاتفاقيات لكنها #لم_تمنع المجلس السيادي من ممارسة نفس المهام…
المادة نصت فقط على #الاتفاقيات_والمعاهدات الدولية والمفهوم أن البرهان
#لم يعقد اتفاقية مع اسرائيل
#لم يعقد معاهدة مع اسرائيل
بالتالي (لم يخالف) البرهان نص الاتفاقية كما ذكرت العريضة.
من ناحية ثانية… مخالفة نص بالوثيقة الدستورية لا يدخل في( إختصاص) النيابة العامة بل هو نزاع (دستوري) وتختص به المحكمة الدستورية.ممايعني أن على النيابة شطب العريضة في هذه الفقرة لعدم اختصاصها.
ثانيا
√هل خالف البرهان نص المادة (52) من القانون الجنائي؟
بالتأكيد لا…
لأن المادة لا تخاطب (رؤساء الدول) (ولا المسؤولين) فهي تخاطب التجار والمستثمرين ..
كما أن المادة تجعل حصول الشخص على إذن بالتعامل مع اسرائيل سببا (يبيح ولايجرم) فاعله فكيف اذا كان من قام بالفعل هو الجهة التي (لا تأخذ) إذن (بل تعطي) الاذن! كماهو الحال هنا، فالبرهان بحكم منصبه لن يأخذ بل يعطي الاذن.
√هل خالف البرهان نصوص اتفاقية الخرطوم؟
من السخرية أن نتكلم عن الاتفاقية العربية لمقاطعة اسرائيل والتي عقدت بالخرطوم لدعم مصر .. ومصر لها سفارة في تل ابيب، وتل ابيب لها سفارة في مصر
ومع ذلك فلا يمكن لقانوني أن يحتكم ويستند فقط على اتفاقية، لان الاتفاقية تتطلب قانون (بعد المصادقة على الاتفاقيات تقوم الدولة بسن قانون يتضمن الاتفاقية أو تعدل قوانينها المتعارضة مع الاتفاقية)
لهذا فالقرار السليم في تقديري البسيط هو شطب عريضة. الدعوى..
العريضة تضمنت عبارات لامكان لها بالعمل الجنائي ولاتعني النيابة في شيء مثل:
( الديمقراطية، الشعب، مواطنون سودانيون، سواسية.كأسنان المشط، إحقاق الحق..الخ)
الاخطاء القانونية:
متعددة منها استعمال مصطلح (اقر المتهم) اولا هو ليس متهما فالاتهام مرحلة تأتي بعد توجيه التهمة وبعد التحري (وليس مع تقديم العريضة)… الصحيح ( المقدم ضده شكوي/ او بلاغ)
والاهم ان مصطلح(يقر) قانونا غير صحيح لانه يستعمل فقط في القضاء المدني وليس الجنائي والصحيح (اعترف) لانه هو المصطلح الجنائي والاصح اعلن… لان الاعتراف له شروط قانونية بأن يكون أمام قاضي…
أيضا العلم القضائي تاخذ به المحكمة وليس النيابة
وغيرها
وهذه أهم الملاحظات
والحق يرعاكم

‫14 تعليقات

  1. من هو عمرو الطيب الشيخ هذا ؟؟؟ ده يستاهل كفين وشلووت بالجزمه .. داير فلسطين امشى وامثالك حارب معاهم وبالتاكيد ح يستقبلوك فى حى العبيد فى غزه يابهيمه!!!
    وكمان ابن سراج الطيب المطبل للكيزان يستحق تفة صعوط على وشه …

    1. انت شايت وين يا زول
      عمرو الطيب لم يقل لا للتطبيع مع إسرائيل إنما سرد النص القانوني فقط
      الفلسطينيين كما اليهود وهم يهود العرب

    2. علييييييييييييييييييييييييك النبي أقرأ وافهم قبل ما تهيج، وحاول احترم الصحيفة وقرائها وانتقي عباراتك..!

      دي شقاوة شنو دي؟!!!

  2. نعم هي دعوى سياسية لأنهم كانوا يريدون خطوة الفتح البرهاني ان تبدر منهم لتفتح لهم آفاق العالمين لكنهم مشغولون بالختان وكرة القدم النسائية.والبرهان فقط احرجهم لأن جوازاتهم اجنبية امريكية وكندية ورفض لقاء البرهان لا يحرجهم فقط بل يحرقهم في هذه الحالة!!

  3. أخوي الحبوب،
    ،Trump, USA
    ١-
    مساكم الله بالعافية بتوقيت المانيا، وصباحكم خير وانت في امريكا.
    ٢-
    والله يا حبيب كنت اتمني لو ناقشت أخونا عمرو الطيب الشيخ في افاداته القانونية التي ادلي بها مشكور وفند العريضة المقدمة من “مكتب مجموعة الاعتصام”.. كنت اتمني ان تقارعه الحجة بالحجة بدل عن الكلام الذي ما كان مفروض ان يبدر منك ، وتناولت مشاركته باسلوب غير لائق.

  4. من حيث الموضوع فان ما قام به البرهان وفق وصفه هو مجرد ” نفاج” لا يخرج عن نطاق المادة ٨ من الوثيقة الدستورية ( مهام الفترة الانتقالية) و تحديدا الفقرة (١٣) من المادة المذكورة المتعلقة بوضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، تجدر الإشارة الى ان الوثيقة لم تحدد بصورة حاسمة من يتولى وضع هذه السياسة و قد وردت الإشارة الى عدم الدقة هذه في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء حين أشار الى انهم اتفقوا مع المجلس السيادي على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.
    اما من حيث الشكل فان الأسباب الواردة في طلب قيد الدعوى الجنائية جميعها تتمحور حول الزعم بتجاوز القوانين المذكورة في طلب قيد الدعوى و بالتالي فان تلك التجاوزات المزعومة لا تصلح أساسًا لفتح دعوى جنائية ، بسبب ان الأفعال محل الشكوى تعد من أعمال السيادة و بالتالي فانها يمكن ان تكون محلا للطعن لدى المحكمة المختصة بخلاف المحكمة الدستورية و ذلك وفقا للمادة ٢١-١-ب من الوثيقة ، هذا ما لم تكن تلك الأفعال من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها مطلقًا بموجب قانون وفقا للمادة ٢١- ٢ من الوثيقة الدستورية .
    عليه ، لا مناص من شطب الطلب.

  5. * “مجموعة الاعتصام” دي شنو كمان؟
    * غير انهم جزء من الكيزان اللصوص القتله المجرمين، التنظيم الإسلاموي الإرهابي، الذي لا ينتمي له سوى البلهاء و الاغبياء و التنابله، و الساعون لشهوتي البطن و الفرج؛
    * شكرا مولانا عمرو بن العاص، فقد فضحت جهلهم و غباءهم و تسترهم وراء ثورة “الشباب” العامه و “الاعتصام” التاريخي.. بعد ان تم دحرهم كلية من المشهد السياسي السوداني، و إلى الأبد إن شاء الله.
    ثم لهم اللعنه في الدنيا و الآخره إلى يوم الدين؛؛

  6. ديل محامين أذكياء حيث أن ما فعله البرهان هو تخابر مع دولة أجنبية معادية وهو قد ارتكب هذا الفعل الذي يعد خيانة بحكم منصبه وتخابر لأنه غير مفوض من مؤسسات الدولة المختصة، وبذلك فهو متهم بارتكاب جريمة وحجة المحامي عمرو بن العاص أن المادة لا تخاطب رؤساء الدول حجة واهية وضعيفة فمن قال إن البرهان رئيس دولة فالدولة يرأسها وفق الوثيقة الدستورية رئيس وزراء له كامل صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ومجلس السيادة هو مجلس رمزي للسيادة لمقابلة واستقبال ممثلي الدول الأخرى والتوقيع على القوانين الصادرة باسم الدولة من المجلس التشريعي ولا خيار له في ذلك فهو لا يملك سلطة رئيس الجمهورية الرئاسية في رفض أي قانون يقدمه مجلس الوزراء ويجيزه البرلمان وهذا هو وضع مجلس السيادة كمجلس فكيف يرقى مدير اجتماعاته إلى منزلة رئيس دولة؟
    كذلك حجة المحامي المدعو عمرو بن العاص بأن الوثيقة الدستورية لم تحدد ان تكون صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية لرئيس الوزراء وحده، فهل معنى ذلك أن تكون لمجلس السيادة هذه الصلاحية هكذا خبطا عشوائيا دون أن تنص نصا صريحا على ذلك؟؟ وهب أنها نصت على هذا، فهل البرهان وحده يمثل مجلس السيادة هل مدير جلسات أي مجلس يمثل المجلس ما لم يكن ناقلا لمقررات المجلس أو مفوضا من المجلس في ذلك؟؟ المحامي يفترض أن البرهان لو وقع بمزاجه أي اتفاقية مع جهة خارجية فهي اتفاقية مع مجلس السيادة وهذا لا يصح قانونا مالم يكن البرهان مفوضا بذلك من ثلثي أعضاء المجلس. وعليه فإن ما فعله مع نتنياهو من وراء المجلس وبدون علم الاعضاء وموافقتهم بل وإخفاء نيته لفعل ذلك يشكل سوء النية المتممة للفعل الإجرامي ووصفه بالمتهم في صحيفة الدعوى هو الصفة القانونية الصحيحة وهذا قيض من فيض لو تمعنا أكثر في تعليق المحامي المدعو عمرو بن العاص!!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..