أخبار السودان

السجن والغرامة والمصادرة في قرار جديد يمنع تخزين السكر وإحتكاره

الخرطوم: الراكوبة

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس, الثلاثاء, قرارا وزاريا حمل الرقم (23) لسنة 2020م بحظر احتكار سلعة السكر استنادا على المادة (5) من قانون تنظيم ال منافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م .
ونص القرار بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم فى أسعارها أو توزيعها.
وكما نص القرار مع مراعاة أى أحكام أو أوامر فى اى قانون آخر يعاقب كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا مع مصادرة سلعة السكر.
وأوضح القرار أن أى عامل أو موظف يستغل سلطته على وجه لا يستحق مع أحكام هذا القانون و القرار يكون عرضة للمسائلة القانونية والإدارية.
ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصناعة و التجارة محمد على عبدالله ان اى تجاوز فى ذلك سيتم تطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمة وناشد كافة الجهات المختصة بإجراء اللازم نحو تنفيذ القرار.

تعليق واحد

  1. اقتباس:
    “كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا مع مصادرة
    سلعة السكر” !!
    تعليق:
    يوجد في بعض الدول التي تهتم بحماية قوت الشعب قوانينن صارمة تصل عقوبتها الي حد الاعدام، اغرب ما في قراروزير الصناعة والتجارة مدنى عباس, انها اقل صرامة من عقوبة “حرامية نص الليل”!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..