مقالات متنوعة
بسط حكم القانون وتحقيق العدالة تنازع الاختصاص وحكم التشريع

المستشار فائز بابكر كرار
فى إطار السعى لبسط حكم القانون وتحقيق العدالة منح القانون سلطات ومهام واختصاصات لوزارة العدل ، تملك وزارة العدل سلطة مراجعة القوانين ومواءمة وانسجام التشريعات صياغة ومراجعة ، ومن اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء في المادة (4) الفقرات (ج – د) مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ، ومراجعة القوانين ونقل الأحكام الى قوانينها المختصة ، ونزع فتيل الازمة القانونية بين اختصاص لجنة ازالة التمكين واختصاص مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والتى تعتبر وزارة العدل قاعدتها الذهبية وسيدة التشريع .
دون تعليق يجافي الحقيقة القانونية وآليات مناهضة القرار الإدارى ، والتدرج من حيث مراجعة القرار ثم الاستئناف ثم الطعن من حيث المشروعية والاختصاص ، هل يصلح قرار المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية ان يؤسس قاعدة انطلاق لمناهضة قرارات لجنة إزالة التمكين على اعتبار أنها قرارات إدارية إذا اتحدت أسباب الطعن؟ .
هل يعتبر قرار دائرة الطعون الإدارية نهائي؟ هنا نقول نعم ولا ؟! .
مراعاة قواعد العدالة التي توجب عدم الحرمان من الرقابة القضائية :-
تدخل القضاء الإدارى اعطى مزايا ومنح فرص للجنة إزالة التمكين والطاعنين فى قراراتها .
قانون لجنة ازالة التمكين حدد الية المراجعة ثم الاستئناف ثم الطعن وجاء ذلك فى المادة (12) الفقرة (6) ” يحق للجنة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها أو بطلب من الشخص المتضرر”، المادة (8) الفقرة (1) يستأنف قرار اللجنة لدى لجنة الاستئنافات خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن القرار، والفقرة (2) يجوز الطعن فى قرار لجنة الاستئناف خلال أسبوعين من صدور القرار ويطعن فى القرار أمام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائيا ” .
السؤال : ليس عن تدخل القضاء الإداري لأن المادة اعلاه تجيب عنه ، انما السؤال ماهى مدة القيد الزمنى التى يجب ان ينتظر فيها المتظلم المستأنف لقرار اللجنة ؟ ومن ثم يمنحه القانون الحق فى تقديم طلب الطعن لدائرة الطعون الإدارية ؟ هنا سكت قانون لجنة ازالة التمكين عن تحديد القيد الزمنى ، وعند السكون وعدم وجود نص واضح وصريح يجب أن نهتدي ونسترشد بقانون القضاء الإداري لسنة 2005 المادة (5) الفقرة (3) بينت “يعتبر رفضا للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها ” نستطيع ان نقرر انه اذا لم تفصل لجنة الاستئناف فى التظلم خلال ثلاثين يوما يعتبر انتهاء هذا القيد وعدم الفصل فى التظلم يعطى الطاعن الحق فى التقدم بطلب الطعن لدى دائرة الطعون الادارية بالمحكمة العليا، وأن السبب الذي يعود لمتخذ القرار لا يمنع الطاعن من ممارسة حقه القانوني في الميعاد المسطر قانونا .
هذه تعتبر من المزايا التي منها قانون القضاء الإداري للطاعن ، وكذلك منح المطعون ضده متخذ القرار الحق فى مراجعة قرار دائرة الطعون الادارية،وهنا نشير انه بالرغم من نص المادة (8) الفقرة (2) من قانون لجنة إزالة التمكين أن حكم دائرة الطعون الادارية نهائيا ، الا ان نصح المادة (14) الفقرة (3) من قانون القضاء الإداري منحت ميزة مراجعة القرار بعد إذن رئيس القضاء، ولكن عند التمسك بتفسير الغرض الذي شرع من أجله القانون أو عند استخدام السلطة التقديرية لمنح مراجعة القرار قد تعطل .
قواعد العدالة الطبيعية و أساس حكم القانون :-
تصنيف قانون لجنة ازالة التمكين من حيث المهام وجهة الاختصاص وتبعية اللجنة
بالنظر لقانون اللجنة نجد أنه جاء وفق مقتضيات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية فى المادة (8) الفقرة (15) “تفكيك بنية التمكين ” ومن حيث الاختصاص والسلطات نجد المادة (16) الفقرة (1) والفقرة (7) من اختصاص وسلطات مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، والإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة .
من وضوح النصوص وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواجبة الالتزام على اجهزة الدولة فى المادة (8) من الوثيقة والمادة (16) اختصاص مجلس الوزراء بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية ، من اين جاءت تبعية لجنة ازالة التمكين لمجلس السيادة ؟ وهل مجرد التشكيل المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون اللجنة يجعلها تتبع لمجلس السيادة علما بأن قرار التشكيل يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، وفى هذا مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية وان الاختصاص والسلطات وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء ، وإذا رجعنا لنص المادة (12) من الوثيقة في اختصاصات وسلطات مجلس السيادة نجد أن كل سلطاته تنحصر فى الإعتماد الذى يعنى التوقيع شكلا لنفاذ القرار ، ولا نجد من بينها سلطة مباشرة بتشكيل اى جهة أو لجنة وتبعيتها له ، وأن الاختصاص وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء صاحب الاختصاص والسلطات فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
عليه وبناءا على الثابت قانونا من نص الوثيقة الدستورية يجب أن تكون لجنة ازالة التمكين تابعة لمجلس الوزراء وليست مجلس السيادة.
قواعد ومبادئ القانون العامة :-
التعارض والتقاطعات القانونية بعد صدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 أخرج السلطة القضائية والنائب العام من أجهزة الدولة التي تخضع للجنة إزالة التمكين بعد اقحامها وحشرها بموجب المادة (3) من قانون لجنة ازالة التمكين، عليه يجب أن ينعقد الاختصاص فى شأن إزالة التمكين لقانون المفوضية.
ايضا نزيد ان ضم قضايا الفساد لعمل لجنة إزالة التمكين فيه مخالفة لنص الوثيقة الدستورية فى المادة (16) الفقرة (5) تشكيل المفوضيات المستقلة، والنص صراحة فى المادة (39) من الوثيقة البند (4) يعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
من الذى حول مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال إلى لجنة استرداد الأموال؟ .
من الذى حول مفوضية إصلاح الخدمة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الى اختصاص لجنة إزالة التمكين؟ هذه الأسئلة يجاب عليها قانونا أمام المحكمة الدستورية !! لماذا لم يعاد تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية؟؟!!
بسط حكم القانون وتحقيق العدالة فى المقام الأول قبل المحكمة الدستورية من سلطات واختصاصات سيدة التشريع وزارة العدل .
ختاما :
الغاية السامية والمقصد العادل من إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وعدالة توزيع الفرص ، جمال الفكرة هزمت بموجب قانون لجنة ازالة التمكين نفسه لتعارض نصوصه مع الوثيقة الدستورية واختصاص القوانين الخاصة ، والمعركة القادمة معركة دستورية ساحتها المحكمة الدستورية وليست مجرد إلغاء القرارات .
إذا استخدمت وزارة العدل سلطاتها واختصاصاتها هى الحاسم الأول .
(((نزع فتيل الازمة القانونية بين اختصاص لجنة ازالة التمكين واختصاص مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والتى تعتبر وزارة العدل قاعدتها الذهبية وسيدة التشريع))؟؟
يابني وزارة العدل في بلد في العالم لا تشرع ولا تعدل القوانين ببساطة لأنها جزء الجهاز التنفيذي زيها وزي وزارة الأوقاف وشغلها هو صياغة مقترحات ومشروعات القوانين التي تقرر الحكومة في مجلس الوزراء رفعها للبرلمان لاجازتها كقوانين – فمهمةالعدل هي وضع المسودات للقوانين المطلوب وضبط صياغتها ثم رفعها لمجلس الوزراء فينظر ويجيزها أو يعدل فيها قبل رفعها للسلطة التشريعية. وهكذا إذا كلفت الحكومة وزير العدل بمراجعة نصوص القوانين السارية وابراز التضار بينها وتقديمها للمجلس لرفعها للبرلمان فإنه يفعل ذلك وقد يفعله من تلقاء نفسه ويرفع مقترحاته لمجلس الوزراء والمجلس هو الذي يقرر رفعها للبرلمان والبرلمان هو الذي يقرر اصدارعا كقانون كما هي أو بعد تعديل .
بعدين ما قلنا ليك أساسا مافي علاقة بين لجنة التفكيك وازالة الفسادومفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية فافهم ولا تشوش على الناس بجهالاتكم دي
لقد سبق أن صححنا لك فهمك عن اختصاص لجنة التفكيك واختصاصات المفوضية ولا علاقة بينهما: فاللجنة لإزالة الفساد في التعيين للوظائف العامة في كافة المجالات بما في ذلك العدل والقضاء وأما المفوضية فللاصلاح في المستقبل لوضع المسار الصحيح للتطوير وحسن الأداء فأعد قراءة التعليق أدناه:
((يا بني قاعدة العام والخاص والتقييد لا تطبق إلاّ عند وحدة موضوع الاختصاص وقانون اللجنة مادة ٣ موضوعه ليس الإصلاح العدلي وانما تفكيك وإزالة فساد التمكين طبعاً في استغلال الوظائف واحتكارها وحجرها على الموالين فقط وتجاوز شروط التعيين في الوظائف العامة وخاصة عدم طرحها للمنافسة العامة لكافة أهل المهنة الذين ضيعوا شبابهم في التأهل لها ويدخل المنافسة الحرة الشفافة فيثبت جدارته المستحقة ويعين في الوظيفة ثم يأتي نظام يستولي على السلطة ويطرد الموظفين المؤهلين ويحل محلهم بمن يوالونه في حزبه الحاكم أو عقيدته اللصوصية وذلك في جميع وظائف الدولة بما في ذلك الأجهزة العدلية والقضائية والتنفيذية.
فهذا مجال لجنة التفكيك والازالة أي النظر في جميع وظائف الدولة لكشف كيفية تعيين النظام البائد لأنصاره في الوظائف العامة لطردهم إزالة لفساد تعيينهم.
واما مفوضية الإصلاح العدلي فهذا ليس مجالها ولا اختصاصها أن تنظر في ملفات التعيين السابقة و إنما لإصلاح شروط التعيين والعناية بالتدريب والتأهيل والتنظيم الإداري واستقلالية أعمالها ونزاهتها الخ
وهذا الكلام لك ولكل الكتاب القانونيين المخضرمين الذين طالما اتحفونا بنفس فهمك هذا وأنت الخريج الغر حديث التجربة ولم تتعلم بعد معنى استقلال القضاء فليس في المادة ٣ من قانون اللجنة ما يمس استقلال القضاء ولكن استغلال القضاء في التمكين السياسي للنظام البائد.))
((من اين جاءت تبعية لجنة ازالة التمكين لمجلس السيادة ؟ وهل مجرد التشكيل المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون اللجنة يجعلها تتبع لمجلس السيادة علما بأن قرار التشكيل يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، وفى هذا مخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية وان الاختصاص والسلطات وتبعية اللجنة يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء))؟؟!
يابني اللجنة كيان قاونني مشكلة بموجب قانون تفكيك نظام الأنجاس وإزالة تمكينه وفساده واسترداد مال الشعب الذي نهبوه وهي كيان قانوني قائم على قانون تفكيك نظام الأنجاس وإزالةتمكينه وفساد واسترداد مال الشعب الذي نهبوه بواسطة السلطة التي اختطفوها – فهي لجنة قانونية مستقلة لتطبيق قانون إزالة التمكين في الوظائف العامة واستغلال السلطة في نهب أموال وأراضي الدولة وهي لا تخضع في عملها لأي جهة كانت سيادية أو وزارية وكون تشكيلها واختيار رئيسها و أعضائها جاء بالتوافق بين المجلسين فلا يعني أنها تابعة لأيهما. إنت درست قانون وين وتخرجت من ياتوا صحيفة؟ مقالاتك البتكتب فيها دي تدل على أنك اتخرجت ما فاهم أي قانون؟! ف أزعجتنا بالكلام الفطير دا حقو توفر وقتنا لأشياء أنفع من الرد عليك وعلى جهالاتك.