المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتمسك بحظر النقاب في الأماكن العامة

اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء ان حظر النقاب في الاماكن العامة من «التدابير الضرورية» في مجتمع ديموقراطي بهدف «ضمان ظروف العيش معا في المجتمع» حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.

وكانت المحكمة اصدرت قرارا في هذا الاتجاه في الاول من يوليو 2014، رافضة شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 في فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الاماكن العامة.

وقد صدر الحكم آنذاك عن الغرفة الرئيسية، أعلى سلطة في التشريع الأوروبي ومقرها ستراسبورغ.

ويشار الى ان قراراتها غير قابلة للطعن.

واستعانت المحكمة بهذا التشريع الثلاثاء لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان ومغربية تقيم في بلجيكا ضد القانون اقر في هذا البلد في الاول من يونيو 2011 لمنع ارتداء ملابس تخفي الوجه كليا أو جزئيا.

ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع لانهما لا يسمحان بالتعرف الى من ترتديهما.

واكدت النساء انهن اتخذن قرارهن بارتداء النقاب بمبادرة شخصية.

ونددن بما وصفنه بانه تمييز وانتهاك لحقوقهن في حرية الفكر والدين، والتعرض لحياتهن الخاصة والعائلية.

وذكرت احداهن أن الخوف من التعرض للتعنيف كلاميا يجبرها على البقاء في المنزل، والحد من حياتها الخاصة والاجتماعية.

الا ان المحكمة رفضت هذه الحجج.

واكد القضاة أن القانون البلجيكي، كما القانون الفرنسي، هدفه ضمان «السلامة العامة، والمساواة بين الرجل والمرأة ومفهوم العيش معا في المجتمع».

وتابع القضاة ان قبول النقاب من عدمه في الأماكن العامة في بلجيكا يشكل خيارا اجتماعيا.

وأضافوا أن قرار السلطات البلجيكية كان موضوع نقاش في مجلس النواب كما بحثته المحكمة الدستورية بشكل كامل ومن جميع النواحي.

أ.ف.پ

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..