المحكمة ترفض قبول تفويض وتطالب بإعلان كنسي لورثة الدبلوماسي الأسباني

الخرطوم –
رفضت المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم شرق أمس (الأحد) برئاسة القاضي شرف الدين أحميدي قبول خطاب تفويض من أولياء دم الدبلوماسي الأسباني (إيمليانو غارسيا) مسؤول التأشيرات بالسفارة الأسبانية الذي عثر عليه مقتولاً داخل شقته بحي جاردن سيتي شرق الخرطوم، وطلبت المحكمة من الاتهام ضرورة إحضار (إعلان كنسي) يحدد الورثة وكانت الجلسة محددة للنطق بالحكم بيد أن المحكمة أرجأتها بعد أن قدم الاتهام تفويضا للمحكمة من ذوي المجني عليه يحمل توقيع ثلاثة أشخاص بينهم شقيقة المجني عليه وأشار الاتهام إلى عدم وجود ما يسمى بالإعلان الكنسي بدولة أسبانيا بيد أن المحكمة تمسكت بإحضار ما يثبت من السفارة الأسبانية بالخرطوم تبعا للإجراءات المتبعة بالمحاكم السودانية. وحسب الوقائع فإن بلاغا ورد في سبتمبر العام الماضي إلى شرطة الرياض من سائق يعمل بالسفارة الأسبانية أفاد فيه بالعثور على مسؤول التأشيرة بالسفارة الأسبانية مقتولاً داخل شقته بغاردن سيتي وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الجثة إلى المشرحة وتمكن فريق المباحث من القبض على المتهم بولاية الجزيرة وقدم اعترافا بارتكابه الجريمة بسبب الدفاع عن نفسه لتحرش المجني عليه به عندما كان في زيارته بشقته بعد أن وعده بالبحث عن عمل كما استردت الشرطة أجهزة موبايلات وأغراض أخذها المتهم بعد ارتكابه الجريمة وبتقديمه للمحاكمة وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام وشهودها وجهت له تهمة القتل تحت المادة (130) من القانون الجنائي واستمعت لقضية دفاعه وحجزت الملف للقرار لحين إحضار الإعلام الكنسي للورثة وأخذ رأيهم حول القبول بالدية أو العفو أو المطالبة بالقصاص في جلسة قطعتها في سبتمبر القادم
اليوم التالي
.
ما من شك ان رفض المحكمة كان صحيحاً
ولا بد من سند نظامي (قانوني) يةوضح من هم أولياء الدم أي اهل الحق
المعنيين بالقبول بالدية أو العفو أو المطالبة بالقصاص .
القصاص!؟ وهل يقتص لغير المسلم من المسلم؟
اعلنوها ، ما قلتو ما بتخشوا في الله لومة لائم. قولو للناس كل الناس بما فيهم الاتحاد الاوربي ان المسلم لا يقتل اذا قتل غير المسلم. مش كدة ؟ واللا اعترفو بشريعتكم المدقمسة.
اليس لديهم توارث و كيف يرثون اذا لم توجد وصية و بنظام الارث يمكنهم اثبات حق الدم
المحكمة يجب ان لا تنظر من هم الورثة يجب تطبيق اولياء الدم بنفس القرابة التي حددها القانون الجنائي وهي ابويه ثم اخوته واخواته واذا تعذر يجب تطبيق حد الله والعفو من اولياء الدم ليس شرط لدرأ الحد والعقوبة والعفوا وارد ولكن يتعارض مع النص الحاسم في قوله تعالى “النفس بالنفس ” وعلى العموم القانون يحتاج الى اصلاح مسألة اولاياء الدم لصالح المجتمع لان الأعتداء على النفس اعتداء على كل المجتمع لقوله تعالى ” من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا” ان القانون لا يمثل مقاصد الشارع والعدل ان يطلق القاتل ليقتل مرة اخرى على الاقل يجب ان يتقى في السجن الى ان يتوفاه الله .
يمكن للمحكمة استعارة القانون الأسباني في جريمة القتل العمد وتطبيقه على المتهم الا اذا كانت العقوبة اشد من العقوبة في القانون الجنائي . واستعارة القانون يحقق العدالة للأجانب لما لحق بهم وهو معيار “القسط” الذي امرنا به الله والذي يقوم عليه العدل في كل دول العالم الحر والتي قوانينها اكثر قربا من المعايير التي وضعها الخالق العظيم في كتبه المنزلة .
والاستعارة احسن لان حقوق الانسان تعطي المغدور الحق ان يكون قانونه هو المطبق يعني القانون الأسباني ولكن تنازع القوانين مسألة كان يجب المحكمة ان تناقشها مع النيابة وأصدار قرار فيها لتكون فقه سوداني اصيل وسوابق يمكن تطبيقها كقانون لان قانون السودان قانون العامة “Common Law “Stare decisis ومن ثم نضمن تطور قانونا وفقا للبيئة السودانية المميزة واضفاء نكهة سودانية على التطور القضائي السوداني …
الاستاذ/ علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني تحيه طيبه وانت تدافع وتنافح وتوضح ما أمرك به الله ودرسته في حياتك الدراسيه وما قابلته من قضايا في أروقة المحاكم .أريد منك ان توضح لنا من الناحيه الشرعيه والقانونيه والعرفيه والمجتمعيه لماذا أغرت الحكومه تعويض شهداء هبة سبتمبر 2013 (مجرد اغرار تعويض ) هل حكمت المحكمه في هذه القضيه التي ترقى لجنائية الأباده الجماعيه مع سبق الاصرار والترصد وباقرار وصدور قرار من الحكومه واعترافها بالقتل من هرم الدوله رئيس الحكومه وقولته المخزيه والمشؤومه والباليه وافترائه البائن بقوله لقد استخدمنا الخطه (ب) .هل الشرع أمره بقتل الانفس أو املى عليه ضميره الميت ليقيم العدل الذي امر به وهو على سدة الحكم .هل سمعتم بمحكمه اقيمت للضحايا وعلى مرى ومسمع الجميع .
ارجوا تصحيح الأية ” من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فاكانما قتل الناس جميعا”