أهم الأخبار والمقالات

الإسترداد وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وإزالة التمكين لسنة 2019

قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وإزالة التمكين لسنة 2019 ،ونشير إليه فيما يلي بقانون إزالة التمكين تسهيلا للمرجع، هو قانون أساسي لأداء مهام الفترة الإنتقالية ،يهدف إلى إنهاء سيطرة الحزب الحاكم في نظام الإنقاذ، على مفاصل الدولة، والإقتصاد بعدد من الإجراءات، التي تقوم بها في المبتدأ لجنة تسمى “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال”. وتهدف تلك الإجراءات لإزالة التمكين بمختلف أنواعه، ومن ضمنها، وهو ما يهمنا هنا،الإستيلاء على الأموال التي تم الحصول عليها بواسطة الحزب الحاكم أو واجهاته أو المتنفذين في النظام المباد، بطريق غير مشروع. وهي أموال إما مملوكة أو مستحقة للدولة أو لأفراد تم الحصول عليها إستغلالا للنفوذ أو بشكل من إشكال الفساد.

السوال المحوري هنا هل الإستيلاء على تلك الأموال من سلطات اللجنة حسبما سار العمل بأي مسمى كان ذلك الإستيلاء؟ هذا ما نود هنا الإجابة عليه.الأصل هو أن الدولة تحصل على الأموال عن طريق الضرائب، ولها أن تنشيء أو تشارك في مشاريع خاصة بغرض رفع القدرات الإقتصادية للمجتمع الذي تحكمه كهدف رئيسي وللإنتفاع من عائدها كهدف ثانوي.ولكن الدولة أيضا تحصل على أموال في مملوكة للأفراد عن طريق التعاقد ويجوز لها الإستيلاء على الأموال جبراً عن صاحبها إستستثناءً عن طريق التأميم والمصادرة.

التأميم والمصادرة

الفرق بين التأميم والمصادرة، هو أن التأميم يقوم على نزع ملكية عقار،أو مشروع، أو عمل صناعي أو تجاري معين، مملوك لجهة خاصة،وتحويلهلملكية للدولة، عن طريق إستخدام الدولة لسلطتها الممنوحة لها بموجب القانون. ويوجب الدستور على الدولة أن لا تفعل ذلك،إلا إستجابة لمتطلبات الصالح العام، والتي تدعو لإستخدام عقار بشكل معين، يلزم معه تحويل ملكيته لصالح الدولة. كذلك فإن الدستور يلزم الدولة بأن لا تقوم بذلك إلا في مقابل تعويض عادل.هذا التعويض يخضع تقديره في حالة عدم الإتفاق إلى مراجعة القضاء.

أما المصادرة فهي تجريد لشخص منكافة ممتلكاته أو بعضها كعقاب على فعل جنائي إرتكبه. والمصادرة لا تقع بحكم الدستور إلا بحكم قضائي تحكم به المحكمة وفق القانون.

معنى كلمة إسترداد في القانون

معلوم أن اللجنة تستخدم كلمة إسترداد للإشارة إلى قرارتها بتحويل ملكية ممتلكات في يد أفراد أو هيئات بعينها لصالح الدولة، فما صلة ذلك بمعنى الكلمة في القانون؟
إستخدم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين كلمة إسترداد ولكنه لم يعرفها. والمعلوم أن القانون إذا إستخدم تعبيراً معيناً بمعنى خاص، مختلف عن المعنى العادي لذلك التعبير، فإنه يضع له التعريف الذي سيستخدمه به في صدر التشريع الذي إستخدمه على ذلك النحو.لما كان التشريع المعني لم يفعل ذلك، فإن المعنى الوحيد الممكن إستخلاصه من كلمة إسترداد هو المعنى اللغوي العادي لها. وسنسارع بإستبعاد المعنى المستخدم في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي جاء في تصريحات بأنها مصدر هذا التعبير، وذلك لأنه إذا كانت الإتفاقية المذكورة إستخدمت الكلمة بمعنى خاص ــ وهي لم تفعل على ما سنرى حالاُ ــ فقد كان الأول بالمشرع أن يضمن التشريع تعريفا يقول أن كلمة إسترداد تعني هنا نفس المعنى الذي تحمله إتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وواقع الأمر هو أن الإتفاقية لم تضع تعريفا معينا للفظ الإسترداد وقد خلت المادة الثانية والخاصة بالمصطلحات المستخدمة من تعريف لمصطلح إسترداد. صحيح أن الإتفاقية إستخدمت المصطلح ولكنها إستخدمته بمعناه العاديفي المواد 52 و53، والتي توجب التعاون الدولي لإسترداد الأموال الواقعة عليها الجريمة عبر الحدود الدولية، الصادر بها أحكام قضائية، في الدولة التي وقعت فيها الجريمة. إذا فليس أمامنا إلا أن نقول أن القانون لم يضفعلى كلمة إسترداد معنىً خاصاً، وإنما يستخدمهابمعناها اللغوي العادي. والإسترداد لغة هو إستعادة الشئ الذي خرج لأي سبب من الأسباب عن حيازة شخص ما، إلى ذلك الشخص. وخروج الشيء عن حيازة الشخص يمكن أن يتم برضا الشخص، أو بحكم القانون، أو بعمل غير مشروع. وكلمة إسترداد تشمل من حيث المعنى عودة الشيء إلى تلك الحيازة، بغض النظر عن سبب خروجه عنها في المقام الأول.

أيلولة أموال حزب المؤتمر الوطني للدولة

إستخدم قانون تفكيك نظام الإنقاذ لفظ الإستراداد بصيغتين مختلفتين، في ثلاث نصوص مختلفة. الأولى في عنوان القانون حيث إستخدمها في صيغة المصدر، وإستخدمها مرة أخرىبنفس الصيغة في إسم اللجنة. والثالثة في الفقرة الثالثة من المادة (4) من ذلك القانون، وقد إستخدها في صيغة الفعل المبني للمجهول،فنص على أن تُحجز وتُسترد الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح وزارة المالية والتحطيط الإقتصادي.

ووفقا لذلكفالإسترداد يقع وفقاً لأحكام ذلك القانون،على الممتلكات والأموال المملوكةلحزب المؤتمر الوطني، أو لواجهاته التابعة له. وكلمة واجهات أيضاً لم يتم تفسيرها بواسطة القانون، مما يلجئنا لتفسيرها وفقا لمعناها السياسي. الواجهة تعني لغةًما يقابل النظر من الشيء المنظور. وواجهات الأحزاب في الأدب السياسي تعني الواجهات التي يكونها الحزب للعمل من خلفها، أو التحالفات السياسية التي يعمل من خلالها.

ولكن كلمة إسترداد لم يستخدمها القانون في غير ذلك من صور الفساد. على أي حال فالفقرة شابها غموض غير مستحب في التشريع. فهي إستخدمت كلمة تُسترد بصيغة مبنية للمجهول،دون تحديد لجهة بعينها، تمنحها سلطة إسترداد الممتلكات، والأموال المملوكة للحزب، أو الواجهات التابعة له. وما يزيد الأمر غموضاً أن المادة تتحدث عن الأموال المملوكة بواسطة المؤتمر الوطني، فهل كلمة تُسترد هنا تعني أن تلك الأموال الخاضعة للإسترداد، كانت قبل إمتلاكها بواسطة المؤتمر الوطني، مملوكة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي؟ هذا هو معنى المصطلح، وإن كنت لا أعتقد أن هذا هو المقصود.وكان الأوفق أن تُحذف كلمة تُسترد من الفقرة، فيكون نصها”تُحجز الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح الدولة” إذ لا معنى للنصعلىوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، لأن أيلولة الملكية للدولة هو الحكم المطلوب، أما الجهة داخل جهاز الدولة التي ستستفيد من تلك الأيلولةفتختلف حسب طبيعة الأموال نفسها.

مصدر الحكم وسلطة تحديده

هذه هي صيغة أوضح للمقصود من المادة،وهو أيلولة كل الأموال المملوكة للمؤتمر الوطني وواجهاته للدولة. وهي أيلولة تقع بحكم القانون، ولا تحتاج لقرار من جهة بعينها، ولكن ما يحتاج لقرار هو تحديدها وإستخلاصها في مواجهة الجهات التي تدعي ملكيتها.

علينا أن نفرق هنا بين الأموال المملوكة للحزب المحلول وواجهاته بشكل واضح قانوناً،لا يحتمل نزاعاً. وأمثلة ذلك تبدو بالتسجيل فيالعقارات، أو بالحيازة بالنسبة للمنقول. وهذه الممتلكاتتؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون،ولا تحتاج أصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين. وبين الممتلكات المملوكة للحزب والتي يأتمن عليها غيره بشكل غير ظاهر وهذه سنتناولها لاحقا.

بالنسبة للحالة الأولى فقرار الحل يحمل في طياته أيلولة الممتلكات للدولة.السؤال هو ما هي طبيعة هذه الأيلولة؟ لا شك أن الأيولة هنا تقوم على نزع الملكية كعقوبة. وهي إذا مصادرة.وحكم القانون بأيلولة أموال الحزب للدولة، لا يشكل صعوبة دستورية، لأنه قرار تبعي مترتب على الحل.صحيح أن المصادرة لا تجوز إلا بحكم قضائي، ولكن هذا هو حكم دستوري يتمتع به الأفراد والهيئات التي يعترف بها القانون. حل الحزب هو بمثابة إعدام له لا يجعل له أي حقوق يمكن بقاؤها على إستقلال. وإن جاز الطعن في الأيلولة كجزء من الطعن قرار الحل نفسه.

الأموال التي تم إنتقالها عن طريق معاملات فاسدة

معلوم أن للجنة إختصاصات أخرى وهي محاربة الفساد، وتفكيك التشكيلات القانونية التي كان المؤتمر الوطني يستخدمها في التمكين لنظام الإنقاذ، والتي منح القانون للجنة سلطة حلها. وهذه التشكيلات تشمل النقابات، والإتحادات المهنية، والجهات الحكومية،والشركات الخاصة، وأي مكون أخر حسبما هو وارد في القانون. والسؤال هو ما هي سلطة اللجنة فيما يتعلق بالأموال التي تصل من واقع تحرياتها إلى أنها في واقع الأمر تخص الحزب أو واجهاته، ولكنها مسجلة كعقار، أو تحت حيازة آخرين؟ هنا علينا أن نعود بمنتهى الدقة لسلطات وإختصاصات اللجنة.

الأموال المملوكة في الظاهر لهيئات

الملاحظ أن اللجنة في قراراتها المتعلقة بالأموال، تستخدم لفظ الإسترداد للإشارة إلى الأموال التي قررت أنها إنتقلت عن طريق الفساد،إلى أفراد كانوا متنفذون في نظام الإنقاذ، أو أموال مملوكة لحزب المؤتمر الوطني أو واجهاته، وهذه المسائل يشوبها خلل كبير.

لابد لنا هنا من التفرقة بين الأموال المملوكة لهيئات، وبين الأموال المملوكة لأشخاص. الثابت هو أن الأموال المملوكة لهيئات، يترتب على حل المنظمة التي تملكها، ضرورة تحديد جهة لحصرها ولحفظها،منعاً لضياع تلك الأموال. وبالتالي فإن حل المنظمة يتطلب بالضرورة وضع الأموال المملوكة لها، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، في يد جهة ما. لذلك فإن القانون ينص على أن تحدد اللجنة طريقة التصرف في تلك الأموال. وهذا الأمر هو بطبيعته مؤقتلحين إستلامه بواسطة النقابة أو الهيئة البديلة. ولكن ذلك لا يمنع الطعن في تلك القرارات بالسبل التي وفرها القانون في الطعن في قرارات اللجنة.وقرار التصرف في ممتلكات الهيئة أو النقابة المحلولة يتصف أيضا بصفته قرار تبعي، وغالبا ما يتم الطعن فيه مع الأمر الأصلي الذي يقضي بالحل.

الأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات قائمة

السؤال هو ما هي سلطات اللجنة فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات لم تخضع لقرار بالحل، ولكن تحريات اللجنة تشير إلى أن تلك الأموال هي في واقع الأمر مملوكة لحزب المؤتمر الوطني؟ هل سلطات اللجنة تمتد إلى الإستيلاء على تلك الأموال؟

وكذلك يثور سؤال بالنسبة لسلطات اللجنة، فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأفراد أو هيئات لهم علاقة بالمؤتمر الوطني، أو بنظام الإنقاذ، والتي تشير تحريات اللجنة إلى أن تلك الأموال قد إنتقلت إليهم عن طريق إستغلال النفوذ أو أي معاملات أخرى فاسدة. ما هي حدود سلطات اللجنة بالنسبة لتلك الأموال؟
الواضح هو أن حكم القانون في هذه المعاملات هي نزع ملكية تلك الأموال في الحالتين. الأولى لأنه لم يعد لحزب المؤتمر الوطني أو لأي من واجهاته سلطة تملك الأموال، وبالتالي فإنه إذا ظهر أن أموالا معينة يمتلكها أفراد أو هيئة في الظاهر،ولكنه في الواقع يفعل ذلك بإعتباره/ها أمين/ة عليها لصالح جهة غير مشروعة، فإنه لا تكون له صفة أصلا في المطالبة بها، لأن عقد الأمانة يكون عقدا باطلاً، إذ أن الأمانة لا تنعقد ولا تستمر بالمخالفة للقانون.إذا فهذه الأموال تؤول بحكم القانون إلى الدولة.

والحال لا يختلف عن الأموال التي تكشف اللجنة عن أنه تم الحصول عليها بواسطة متنفذين عن طريق معاملات فاسدة، سواء أكان ذلك بإستغلال النفوذ أو بقبول الرشى، أو بالإكراه غير المشروع، أو بالإبتزاز، أو بغيرها من تلك الأساليب غير المشروعة. إستخدام تلك الأساليب تبطل إنتقال الأموال الذي تم نتيجة لها وبالتالي فإن كل هذه الأموال تؤول للدولة ولكنها تؤول للدولة بحكم القانون وليس بقرار اللجنة والفرق بين الإثنين لا تخطئه عينا قانونية.

الأصل هو أنأيلولة الأموال من شخص من أشخاص القانون، إلى شخص آخر، تتم إما بالعقد، أو بحكم القانون.هل الدولة تُستثنى من ذلك؟ نعم. ولكن فقط عند تدخلها بصفتها دولة لنزع الملكية للصالح العام، أو عن طريق محاكمها بالمصادرة على عقوبة جنائية.

ضرورة الحكم القضائي

ويعقب هذا سؤال آخر، هل تنقل المعاملات الفاسدة،الملكية من شخص لآخر؟ الإجابة عندي بالنفي؟ ولكنأليس إسترداد اللجنةللأموال التي ثبت لها أنها قد إنتقلت ليد المتمكن عن طريق معاملة فاسدة هو حكم متفق مع القانون؟ الإجابة بالنفي لسببين: الأول أن اللجنة لا تملك سلطة التوصل لهذه النتيجة، فذلك يجب أن يثبت أمام القضاء. والثاني أن الأحكام القانونية لا تنفذ بذاتها، ولكن تصدر بها أحكام قضائية. لأن الحكم القضائي إما مقرر، أو كاشف. والحكم المقرر ينفذ من تاريخ صدوره، لأنه ينشيء أوضاعاً قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره. في حين أن الحكم الكاشف هو حكم يكشف عن وضع قانوني كان موجوداً قبل صدور الحكم. ومن ذلك الحكم ببطلان العقد، أو بأيلولة ممتلكات المورث إلى الورثة. وبالتالي فإن الأموال التي إنتقلت إلى مالكها عن طريق إستغلال النفوذ، أو المعاملات الفاسدة، هي أموال ليست مملوكة للشخص الذي إنتقلت إليه عن ذلك الطريق. ولكن ذلك الوضع القانوني لا ينفذ في مواجهة الكافة بذاته، بل يتم ذلك عن طريق حكم قضائي يكشف عدم وقوعه.

هل تملك اللجنة سلطة نزع المال؟

السؤال هو هل منح قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإستراداد الأموال سلطة الأمر بنقل ملكية الأموال المملوكة لأفراد أو لهيئات قائمة إلى الدولة ؟ بمراجعة المادة 7 من قانون إزالة التمكين نجد أن الفقرات التي تتحدث عن التصرف في الأموال هي الفرات (ب) و)(ج) و (و) من المادة . الفقرتان (ب) و (ج) تتحدث عن التصرف في أموال هيئات عقب صدورأمر بحلها. وهذا التصرف هو نتيجة ضرورية لإنهاء الشخصية القانونية للهيئة المحلولة، وهو تصرف مرتبط بصحة قرار الحل، وبالتالي فإنه لا يقوم على نقل ملكية المال من جهة لأخرى.

أما الفقرة (و) فهي تتحدث عن محاربة الفساد والمفسدين، وهو الأمر الذي يعنينا هنا. فما هي سلطات اللجنة في هذا الصدد؟ تنص الفقرة على أن من سلطة اللجنة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والدعاوي والسؤال هو هل تشمل تلك الإجراءات إصدار قرار بمصادرة تلك الأموال؟

الفقرة (و) تدرجت في السلطات بدءأ من إتخاذ كافة التدابير، ومروراً بالإجراءات، وإنتهاء برفع الدعاوي، فهل تشمل كلمة التدابير إصدار قرار بالتصرف في الأموال؟

في إعتقادي، كما أسلفت، أن المعاملات الفاسدة لا تنقل الملكية وفقاً للقانون. لأن المعاملات الفاسدة معاملات غير شرعية لا تنتج أثراً قانونياً، وبالتالي فإن المعاملة تكون باطلة. ولكن السؤال هو هل تملك اللجنة سلطة إبطال المعاملة؟ الثابت هو أن البطلان هو حالة قانونية تجرد المعاملة من أي أثر قانوني، ولكن تلك الحالة تحتاج لحكم قضائي للكشف عنها. وبالتالي فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقرر هي حالة البطلان، وتنقل ملكية المال إستنادا على قرارها ببطلان المعاملة. هذه سلطة يستقل بها القضاء.ليس فقط لأنها فصل في خصومة،ولكن لأن ملكية الأموال محمية بواسطة الدستور، ولذلك فإنه لا يجوز أصلاً لجهة الإدارة أن تقرر صحة ذلك التملك، طالما أنه تم في ظاهرهصحيحا. وإنما يجوز لها فقط أن تنازع في صحة ذلك التصرف أمام القضاء.

مجمل القول هنا هو أن الأموال التي تم الحصول على ملكيتها بواسطة أي من أعمال التمكين الواردة في قانون إزالة التمكين، هي أموال تم الحصول عليها بطريق غير مشروع، وبالتالي فإن التصرفات التي أنتجته هي تصرفات غير مشروعة. ولكن عدم المشروعية قد وقع بفعل هو في ظاهره صحيح مما يستلزم أن يتم الكشف عن عدم مشروعيته بحكم قضائي، لأن جهة الإدارة لا تملك أن تقرر بإرادتها الذاتية عدم مشروعية ذلك التصرف.

نبيل أديب عبدالله
المحامي

‫17 تعليقات

  1. طبقنا طبق طبقكم طبقكم يقدر يطبق طبقنا زى ما طبقنا طبق طبقكم؟!!. ده شنو يا متر انت معانا ولا معاهم؟!! كلامك جاب لى كورونه !!.

  2. ((….فالفقرة شابها غموض غير مستحب في التشريع. فهي إستخدمت
    كلمة تُسترد بصيغة مبنية للمجهول،دون تحديد لجهة بعينها،تمنحها سلطة إسترداد الممتلكات..)) !!
    معقولة يا أستاذنا الكبير!
    إذا كانت الوثيقة قد حددت لمؤسسات السلطة الانتقالية (مجلس سيادة ومجلس وزراء) أو لطرفي الإعلان السياسي والإعلان الدستوري (الوثيقة) وهما المكون العسكري والمجلس المركزي لقحت حاضنة المكونات المدنية مهمة تكوين جسم سياسي (لجنة أو مفوضية) بموجب قانون هو قانون إزالة التمكين وهو الذي خول للجنة إزالة التمكين استرداد ممتلكات الدولة من مختلسيها وعرف ما يجب فعله مع أموال الدولة المنهوبة فنص على استردادها بكلمة تُسترد أي بواسطة اللجنة المكونة لهذا الغرض فأين المجهول يا أستاذ يا عالم؟!
    ثم أين شبهة المشروعية في سرقة حزب الحاكم المخلوع لأموال وحتى مؤسسات الدولة وتحويلها لأسماء أفراد أو مؤسسات الأنجاس، أين ظاهر المشروعية الذي يحتم رفع قضية استرداد بدلاً من طرد الغاصب المنتهب عنها وإخلائه منها بسلطة الدولة وإن كان الحرامي يعتقد في مشروعية سرقته أن يرفع هو دعوى يطعن فيها على تصرف لجنة الإزالة! فهل يا ترى إذا سرق أحدهم متاعك وفلحقت به وتمكنت من قبضه فهل يلزمك أن تسلمه للقاضي هو وممتلكاتك وتنتظر حتى يحكم القاضي باستردادها لك؟ أراي كانت مسجلة حقيقة أو افتراضاً باسم الدولة فوجدت وقد تغير السجل إلى اسم أحد الأنجاس أو زوجته أو ابنه أو شركته أو قريبه فهل تترك السجل حتى ترجعه المحكمة بقية ضد اللص الحرامي أم تأمر الجهة المخولة في الدولة باستعادة السجل والقبض على كافة الموظفين ذوي العلاقة والتحقيق معهم بجرائم لا حصر لها؟
    يا أستاذ نبيل لجد هنا كفاية فقد أبت أنك مع الفلول قلباً وقالباً والفيك اتعرفت، فأمثال الدرديري وعوض النور يصطفوا للصفقة وإنت واقف معاهم تبرقِل أو هم يدقوا دلوكتهم وانت تجي بي شَتَمَك تِبَرقِل ليهم!!

  3. يعني خلاص ختيت مهمة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام، في الرف، وتوجهت إلي الدفاع عن تنظيم إخوان الشيطان الإرهابيين ؟؟؟؟؟؟

    ألم تكن حياً تُرزق، عندما صدر “قانون الإجراءات والسلطات الإنتقالية لسنة 1989” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ألم تكن حياً تُرزق، عندما صدر قانون منظمة الدعوة الإسلامية ؟؟؟؟؟؟؟؟

    لم تقل بُغم، ولم تكتب سطراً وأحداً عن هذين القانونين، علي الرغم من أنهما ينضحان إرهاباً بغيضاً، لا يحتاج إلي قانوني ليكشفه، وإنما كان إرهاباً لا تخطئه العين المجردة لأي شخص عادي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    قانون 1989، كان “يُحَجِم ويُفَصِد”، كما يشاء، يحل ويُصادر ويُغلق ويعتقل الناس، علي هواه، وليس للمحاكم الحق في النظر في أي طعونٍ فيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    أما قانون منظمة الدعوة، فلقد خطوه بأيديهم، ليجعل منهم ظل اللّه في الأرض، ولا يحق لأي مخلوق الإقتراب منهم، إلا بموافقة الأمناء!!!
    يعملون في كل مجالات الإقتصاد، ويتاجرون في كل شيئ، بما في ذلك العملات الصعبة، ولا يخضعون لأي تفتيش، أو جمارك، أو رسوم، ناهيك عن أن حَّلّ منظمتهم، أو مصادرتها، لا يتمان إلا بموافقتهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    دا مُش إرهاب وظلم وإستبداد وإستعباد للعباد، ومتاجرة كاسدة بالدين الحنيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    هل يُخالجك شك، في أن الكيزان قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    لقد وضح جلياً، أنك لا تستطع الدفاع عن الحق، أما دفاعك عن الباطل، فهو مدعاة لجر غضب الشعب، وغضب عَلَّام الغيوب عليك.

    هل يُعقل أن يكون من خط هذين القانونين عاقلاً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  4. فالتذهب انت و قانونك و دستورك لجهنم و بئس المصير إذا كان هذا القانون أو الدستور يعطي الكيزان حق…
    من الاخر كدا يا نبيل أديب لا دايرين قانون و لا دستور… حل نشتغل شغل الغابة مع الكيزان عجبك عجبك ما عجبك امشي سخر مكتبك للدفاع عن الكيزان.

    انت ما ليك في الشريعة نحن شغالين بقانون من أين لك هذا… والهدف هو إرجاع الكيزان لما كانوا عليه قبل انقلابهم المشؤوم و نجردهم حتي من ملابسهم انها تقع تحت طائلة قانون من أين لك هذا فهمت يا رجل يا قانوني يا ضليع!!!!

    مضيع وقتنا في استرداد و وقانون و دستور..
    خلاص انتهيت من فض الاعتصام؟؟؟ و لا قطع الأراضي المستردة سالت لعابك.

    انصح أسر الشهداء بالمطالبة إقصاء هذا الرجل لأنه لن يأتي لهم بحق.

    ثانيا لا يحق لأي كوز ان يترافع أمام القانون… يعني يموتوا كمد.

  5. الموضوع دا منتهي. واي قرار يصدر من اللجنه منتهي. وما في داعي نشغل القضاء بمواضيع منتهيه.

  6. ياناس الراجل دا طلع ماتمام. كتره تصريحات ونسي اللجنه !!!!! كترت تصريحاته باللجنه. واتحداه ان يبين الحقيقه التي تركها له المجلس العسكري بعد ان محي الادله وطمسها وجاب اكباش فداء( ماليهم ضهر) .. وجبنا اللجنه وللان ماعملت شئ. اترك ماافتيت فيه ان كان صحيح او خطأ فقط اعلن نتائج لجنه التحقيق. ونتحداك ان تدين من بالسجون او بالمجلس العسكري البرهان السكران وبقيه المجلس او حتي ضباط الشرطه الكيزان. (والشرطه مليئه بهم للان ) نتحداااااك يااديب الذي استوسمنا فيك خيرا ..ولكن اين تروح من الله فاليوم لك وغدا عليك واليوم دنيا وبكره آخره .. الحكايه بقت مفضوحه ومفهومه انت لاتستطيع ادانه من هم بالكراسي او من بالسجون يتدثرون ببلاغات وهميه مطاطه ذكرتني برموز مبارك بمصر (كلهم طلعو براءه) !!! وحكايتنا دي ماشه تجاه سيسي جديد للسودان خصوصا بعدما جمد (الماصادق) اشتراكه بالحريه والتغيير . ولازال يحلم برئاسه الوزراء بعد فشله مرتين ( جمد كما لملم خيمته يوم فض الاعتصام! !) ،،، ياناس الحكايه طلعت كلها لهث وراء كرسي. في بلد تدار ب5 جهات. برهان الخائن والحريه والتغيير وتجمع المهنيين ومجلس الوزراء وجوبا. وكلها الكرسي والكراسي وعندهم شماعه الدوله العميقه ( وهم من تباطأو للان في عدم محاكمه اي كوز وارخي الحبل وغطي هروب قوش وكاشا وابنعوف والعباس وغيرهم من الرموز. وحتي الذي يملك 400 قطعه ارض ( مدير اراضي) بشهاده وبلاغ طليقته بالامارات. اخلي سبيله بضمانات لاتغطي قيمه البلاغ. ولثلاثه مرات متتاليه (اخلاء سبيل) ..رغم ان مباني الرهن مرهونه اصلا لبنك ولايجوز قبول المرهون للرهن مره اخري! !! اخلو سبيله لثلاثه مرات ويمكنكم التواصل مع محامي القضيه (عوض كرنديس).. ياناس في طبخ بيتطبخ. وكله عشان الكرسي. مستحيل 5 جهات تدير البلد .. و7 جيوش. لاتوجد هذه حتي بجمهوريات الموز! !!! هذه كلها وذاد عليها جائحه كرونا … بمستشفي عزل طبي بالخرطوم لايرقي لمستوي هذا الوباء( جميع المصابين بعنبر واحد كالسجن! !!) حسب الشهود. وجوع وامكانيات بدائيه. وصفوف غاز اخجلتني اليوم وافزعتني علي اولادي. ..وكذلك شاهدتم مشكله بطرمبه بنزين اليوم يتحكم بها الضباط دون السماح لاطباء بتعبئه سياراتهم. وهذه فضيحه. والتهريب وماادراك ماالتهريب! !! هناك شئ يخطط وزياره حميدتي لمصر الاخيره لتخطيط شئ ما. ..والحكايه ذكرتني بايام مرسي. الاخيره قطوعات كهرباء متعمد وصفوف بنزين وشح غاز حتي صار ماصار. السيناريو هذا مرشح وبقوه ببلدنا بالايام القادمه (الله يكذب الشينه) وما تجميد الماصادق لحزبه اليوم ثم استقاله محامي اليوم بالحريه والتغيير. وكثير من الشواهد. تدل علي هذا بعد شائعه الاسبوع الماضي. فالسر عند الصادق الذي مازال يحلم برئاسه الوزراء! !!!! اكتفي غير قانع يااديب. واتحداك ان تدين او توصي بادانه احد! !!

  7. ياأديب اللولوه والكلام الكتير والجرجره والشرح والتفسيرات الماليها حد القصد منها وااااضح وضوح الشمس هو فشلك في انهاء مهمتك التي كلفت بها منذ اكثر من كم شهر واسر
    الشهداء واصدقائهم والشعب كله منتظر نتائج لجنتك.
    تصديك لمهمة تفسير النصوص القانونيه في مثل هذا التوقيت وانت لسع لايص في
    لجنتك دليل قوي علي فشلك وخيابتك تستوجب ان تستقيل فورا وتعتذر للشعب علي
    الملأ عن هذا الفشل

  8. بالاضافة لكلام المعقبين على مقالك البيحتاج ثورة لاقتلاعك وتجريدك من ملابسك زاتو مش منصبك بس , انت لو كلامك ده افترضناه صحيح , وانت لو شخص شريف وعايز تشتغل مع الثورة والثوار , مش كان تقول كلامك ده للحكومة ولجنة ازالة التمكين عشان يعدلو او يضيفو النقاط المفترض تضاف قانونيا لعمل هذه اللجنة (لجنة ازالة التمكين) عشان تشتغل من غير ثغرات قانونية …
    يعني خلاااص نصفق ليك يعني عشان طلعت لجنة ازالة التمكين لجنة ما عندها حق لمصادرة اموال الكيزان ؟؟؟
    والا هدفك عايز تمسك الملفات دي للكيزان وشخصيات المؤتمر الوطني وداير تقيف مدافعا عنهم امام المحاكم ؟؟؟

    تفوووو عليك وعلى خساستك …

    الله يرحم استاذنا المناضل علي محمود حسنين (طيب الله ثراه) يمكن كان عارف انك انسان وسخان وما اختارك عندما قامت مجموعة من المحامين السودانيين بتحريك إجراءات قانونية ضد الجبهة الإسلامية القومية بتهمة تدبير الإنقلاب العسكري في 1989، وعندما قدم المحامون العريضة إلى النائب العام الذي حولها إلى نيابة الخرطوم شمال. وقدم العريضة كل من علي محمود حسنين،وكمال الجزولي، و السر الحبر، محمد الحافظ لم تكون من بينهم .

  9. ي اديب انت عايز تشتت الكوره مع انك مهزوم تلاته صفر.

    انتهي من الشغل الادوك ليهو واهل الشهدا راجين تقريرك وانشا الله الكلام السمعناهو عنك يكون ما صحيح.

    السمعناهو انو انت قاعد تفصل قضية الشهدا علي مقاس قضية خاشوقجي النشروهو بالمنشار بتعليمات من بن سلمان اللي بموجبا جابو ناس من وين ما عارف وشنقوهم باعتبار انهم من قتلو ونشروا خاشوقجي. نرجو ان لا يكون ذلك صحيحا.

    انت قدامك هم قدر جبل احد. تخليهو وتجي تفتي في موضوع ما طلبوهو منك.
    التمكين دا ما شغلك.
    شوف شغلك وخليك امين وتذكر انو دم الشهدا ديل دم مش مويه.
    فاهم؟

  10. “السوال المحوري هنا هل الإستيلاء على تلك الأموال من سلطات اللجنة حسبما سار العمل بأي مسمى كان ذلك الإستيلاء؟”
    أين السؤال يا كبير المحامين! في بلد يحكمها القتلة والمرتزقة ومغتصبي النساء نهاراً جهاراً …. ارحل يا وغد … لقد صبرنا عليك أكثر من اللازم

  11. أين القانونيون المخضرمين المحترفين للتصدي لهذا الانتهازي بتاع اللف والدوران… وقفوه عند حده…

  12. هذة المقالة وحدها تكفي لوصف المحامي اديب كشخص غير محايد في قضية فض الاعتصام !
    اديب يود توصيل رسالة مفادها ان لجنة تفكيك نظام المخلوع تسلب اموال الكيزان بغير مصوغ قانوني
    هذا المدعو اديب كوز في وضح النهار ( قوموا الي ثورتكم يرحمكم اللة !!

  13. إن ((الأمر هو ” إسترداد ” وليس ” مصادرة “بإعتبار أن أموال حزب المؤتمر الوطني المحلول تعد أموالاً عامة….))
    كما جاء في تغريدة وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، وكما جاء في تغريدته الثانية:
    ((“سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و التي بنينا عليها بعض احكام قانون تفكيك التمكين.”))
    هذه هي الأسس القانونية لعمل لجنة تفكيك وإزالة آثار نظام الأنجاس والتي لخصها الأستاذ عبد الرحيم خلف الله المستشار القانوني في هذه الراكوبة وحللها تحليلاً خلاصته أن اللجنة مختصة فيما تقوم به من عمل ولها الصلاحية الكاملة فيما أصدرت من قرارات واتخذت من إجراءات.
    وذلك رداً على من يقول بأنه لايجوز للجنة استرداد المال العام بمعنى إعادته للجهة العامة التي اقتُطِع منها (سرقة أو احتيالاً أو زوراً أو غصباً بسلطة سياسية أو أساليب قانونية ملتوية فاسدة) إلا بإجراءات قضائية- ويقيني أن الدكتور وزير العدل لم يقصد بقوله أعلاه نفي صلاحية اللجنة بفعل المصادرة مطلقاً أو تقييده بالتعويض دائماً! فنزع الملكية دائماً ينطوي دائماً على استرداد من وجه ومصادرة من الوجه الآخر! فالمصادرة هي أخذ حق ثابت لصاحبه (قد يكون مستحقاً له أم لا، لكنه مسجل باسمه مثلاً) ولذا وجب تعويضه مالم يتنازل عن حقه في ذلك. والاسترداد أو الرد هو رد الحق الذي كان ثابتاً لصاحبه وأخذ منه بغير وجه حق، كالأراضي الحكومية المسجلة فعلاً أو افتراضا، وذلك بتحويل الحق بالطرق الاحتيالية أو الأساليب الفاسدة أو غير المشروعة المشار إليها. فإن كان هذا الحق حقاً عاماً وأن من قام بذلك التصرف فيه شخص أو جهة مؤتمنة عليه فهذا فساد يجَوِّز لجهة الإدارة استرداده ولو من غير إجراءات قضائية ولا تكون لأي شخص، مهما كان، الصفة القانونية ليطعن في قرار الادارة. حيث لا توجد أدنى شبهة مشروعية تقتضي أي إجراءات قضائية، فمثلاً كافة المتورطين بتسجيل أراضي الدولة في أسمائهم وأسماء أسرهم وشركاتهم وأقربائهم من الذين تعاملت معهم اللجنة – هؤلاء إما أشخاص كانوا مؤتمنين على المال العام عموماً وليس الأراضي وحدها وذلك بحكم وظائفهم ومسئولياتهم الدستورية والسياسية في الحزب الحاكم ومؤسساته الاقتصادية القائمة على ايرادات الدولة، وإما تمكنوا من ذلك بسبب تأثيرهم ونفوذهم على موظفي الدولة المؤتمنين عليها. وهؤلاء لا تتوفر بشأنهم ولا يمكنهم الاتيان بأي شبهة مشروعية خلاف إثبات تملكهم لهذا المال العام بتارخ قبل توليهم لوظائف الدولة ولمسئولياتهم الدستورية والسياسية الحزبية أو الكيانية. إن حالة شبهة المشروعية التي يتحدث عنها الأستاذ نبيل أديب لا تتصور ولا تتوافر إلا في حالة النزاع بين الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة وأفراد عاديين لا علاقة لهم بجهاز الدولة المعني بذلك المال العام، أي ليسوا موظفين في الدولة ولا نفوذ لهم على الموظفين. وحيث لا توجد شبهة مشروعية في كافة الأعمال التي قامت بها اللجنة فإن مرافعته التي تبرع بها وتلقفها آخرون ، ليست لها أي نتيجة أو مردود عملي على عمل اللجنة الذي لم يشمل أية ملكية خاصة حتى في حالة من يدعي الملك الحر أمثال كرتي إن أصر على اللجوء للقضاء فسيواجه بجرائم متعلقة بالموضوع أقلها التزوير في صفة الملكية والتملك الجنائي وخيانة الأمانة الخ ولا اعتقد أن أحداً من هؤلاء الأنجاس يجرؤ على الطعن في قرارات اللجنة وإلا بقت عليه ميتة وخراب ديار…

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..