البرلمان يضمن جريمة التحرش وسب الصحابة في القانون الجنائي

البرلمان:
أدخل البرلمان تعديلات جديدة على القانون الجنائي تجرم التحرش الجنسي وكل من يسب الرسول “ص” وأصحابه” أو يطعن فيهم وفصل البرلمان جريمة الاغتصاب من جريمتي الزنا واللواط باعتبار أن جريمتي الزنا واللواط تقعان بالتراضي بين الطرفين، أما الاغتصاب فتقع دون رضا أحد الطرفين، في وقت طالب فيه برلمانيون بتغليظ العقوبة على جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي لردع من أسموهم بضعاف النفوس، وشددوا على ضرورة إعدام المغتصب في ميدان عام، وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد: نحن في أشد الحاجة للتعديلات التي أجرتها لجنة التشريع على القانون الجنائي وطالبت بردع من أسمتهم بضعاف النفوس تفادياً لتكرار عمليات الاغتصاب والتحرش. وأضافت: لابد من أن يكون القانون بالمرصاد، وأكدت سامية أن سبَّ الرسول وآَل بيته خط أحمر لافتة إلى أهمية تجديد القوانين المتعلقة بسب الرسول باعتبارها ليست آراء وحرية تعبير وقالت: لابد من حمايته من تطاول الجهلاء وأي من كان، وأدانت النائبة عائشة الغبشاوي التعرض للأولياء والصالحين، وطالبت بوضع عقوبة رادعة لجريمتي الزنا واللواط وعدم التعامل معهما باعتبارها أشياء طبيعية وقالت إنها جرائم غير مقبولة ومدمرة للمجتمع لأنها تقع بإغراء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وشدد رئيس اللجنة الاجتماعية حسب الله صالح على إعدام المغتصب في ميدان عام/ وقال: ” بعدها ويقطع حتة حتة”.
الجريدة
لا تمثلوا بخلق الله فيمثل الله بكم
يا أخونا حسب الله لا بأس أن يعدم المغتصب وهو يستحق ذلك ولكن أين أنت يا حسب الله وإخوتك في برلمان البصمة من القوانين المقيدة للحريات وأين أنت من العيشة أم جلاجل التي أوصلنا إليها الحاكم الظالم. أين قول الحق في وجه سلطان جائر.. أسألك بالله ماهي صفات علماء السلطان..
و دي شريعة مدغمسة واللا رأسا عديل؟
يعني بعد خمس و عشرين سنة دين و هجرة الى الله جايين تشرعوا لجريمة سب الرسول!
يا اخوانا مافي زول بسب الرسول في السودان و لا سمعنا مرة زول يوم سب الرسول و أظن في الحتة اي سوداني بسيط او حتى جاهل ما بعمل كدا. محتاجين تشريع لجرائم السرقة و اكل اموال الناس و نهب ثروات البلد و افقار الشعب محتاجين لتفعيل قانون محاسبة و معاقبة الشريف سواء بسواء مع الضعيف أبتدأ بكم انتم يا من تأخذون مرتبات و مخصصات من مال الشعب وانتم غير مستحقين لها.
و صدق فيكم كلام الشيخ علي جمعة.
لابد من تغليظ العقوبة
وعقوبة سارقي المال العام
كلام صحيح مية المية
كل من يقوم بالاغتصاب او اللواط او يتاجر في المخدرات يعدم في ميدان عام ثم تقطع جثته اشلاء ولا يدفن مع المسلمين
انا اصوت مؤيدا اقتراح العضو حسب الله صالح
وهل جريمة اغتصاب إمام المسجد للطفل سقطت بعد أن تم العفو عنه بأمر رئاسي وما حيقطعوه حتة حتة؟
يا لها من تفاهات برلمانية ومحاولات لتحسين الصورة القبيحة.
قاعدين وين من زمان وجايين وفجأة بعد خمسة وعشرين سنه اتذكرتوا جرائم الاغتصاب والزنا واللواط؟
وانتو ما عارفين أن هذه الجرائم لم تتفش بهذه الصورة القبيحة إلا في عهدكم البائس ؟
اقتباس (وفصل البرلمان جريمة الاغتصاب من جريمتي الزنا واللواط باعتبار أن جريمتي الزنا واللواط تقعان بالتراضي بين الطرفين، )
ليه جريمة اللواط علشان حقتكم فصلتوها وأكيد العقوبه مخففه أمشي بيتكم ما بالتراضي ..
ولماذا تركتم سارقي المال العام؟
قمة النفاق
كمان السرقة بالتواء فمرتبات البرلمان زاتها سرقه!
يطرشنا ماسمعنا زول في كل ارجاء البلد سب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام حتى ولو كان سكران او زعلان
ورغم عماسلكم السودا في الشعب السوداني لأكثر من 25 سنه فان احد من لم يسب الرسول اويسب الله او يسب الدين
الاسلامي لسبب بسيط ايها المنحرفون الشواذ حسب الله نسوان وساميه شلوفه وباقي المتنطعين والسبب البسيط والذى يعلمه الغاشي والماشي في هذه البلد ان دينكم الذى تدعون اليه بعمايلكم السودا ليس الدين الاسلامي الوسطي
الذى نعرفه ونشأنا وتربينا عليه فدينكم وشريعتكم لانعرفها والله فاذهبوا انت وماتدعون اليه الي الجحيم.
لا تمثلوا بخلق الله فيمثل الله بكم
يا أخونا حسب الله لا بأس أن يعدم المغتصب وهو يستحق ذلك ولكن أين أنت يا حسب الله وإخوتك في برلمان البصمة من القوانين المقيدة للحريات وأين أنت من العيشة أم جلاجل التي أوصلنا إليها الحاكم الظالم. أين قول الحق في وجه سلطان جائر.. أسألك بالله ماهي صفات علماء السلطان..
و دي شريعة مدغمسة واللا رأسا عديل؟
يعني بعد خمس و عشرين سنة دين و هجرة الى الله جايين تشرعوا لجريمة سب الرسول!
يا اخوانا مافي زول بسب الرسول في السودان و لا سمعنا مرة زول يوم سب الرسول و أظن في الحتة اي سوداني بسيط او حتى جاهل ما بعمل كدا. محتاجين تشريع لجرائم السرقة و اكل اموال الناس و نهب ثروات البلد و افقار الشعب محتاجين لتفعيل قانون محاسبة و معاقبة الشريف سواء بسواء مع الضعيف أبتدأ بكم انتم يا من تأخذون مرتبات و مخصصات من مال الشعب وانتم غير مستحقين لها.
و صدق فيكم كلام الشيخ علي جمعة.
لابد من تغليظ العقوبة
وعقوبة سارقي المال العام
كلام صحيح مية المية
كل من يقوم بالاغتصاب او اللواط او يتاجر في المخدرات يعدم في ميدان عام ثم تقطع جثته اشلاء ولا يدفن مع المسلمين
انا اصوت مؤيدا اقتراح العضو حسب الله صالح
وهل جريمة اغتصاب إمام المسجد للطفل سقطت بعد أن تم العفو عنه بأمر رئاسي وما حيقطعوه حتة حتة؟
يا لها من تفاهات برلمانية ومحاولات لتحسين الصورة القبيحة.
قاعدين وين من زمان وجايين وفجأة بعد خمسة وعشرين سنه اتذكرتوا جرائم الاغتصاب والزنا واللواط؟
وانتو ما عارفين أن هذه الجرائم لم تتفش بهذه الصورة القبيحة إلا في عهدكم البائس ؟
اقتباس (وفصل البرلمان جريمة الاغتصاب من جريمتي الزنا واللواط باعتبار أن جريمتي الزنا واللواط تقعان بالتراضي بين الطرفين، )
ليه جريمة اللواط علشان حقتكم فصلتوها وأكيد العقوبه مخففه أمشي بيتكم ما بالتراضي ..
ولماذا تركتم سارقي المال العام؟
قمة النفاق
كمان السرقة بالتواء فمرتبات البرلمان زاتها سرقه!
يطرشنا ماسمعنا زول في كل ارجاء البلد سب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام حتى ولو كان سكران او زعلان
ورغم عماسلكم السودا في الشعب السوداني لأكثر من 25 سنه فان احد من لم يسب الرسول اويسب الله او يسب الدين
الاسلامي لسبب بسيط ايها المنحرفون الشواذ حسب الله نسوان وساميه شلوفه وباقي المتنطعين والسبب البسيط والذى يعلمه الغاشي والماشي في هذه البلد ان دينكم الذى تدعون اليه بعمايلكم السودا ليس الدين الاسلامي الوسطي
الذى نعرفه ونشأنا وتربينا عليه فدينكم وشريعتكم لانعرفها والله فاذهبوا انت وماتدعون اليه الي الجحيم.
ملازم شرطةبتاع الجوازات الذي اساءه النبي محمد عليه افضل الصلاه حكم بي 150 جنيه غرامة وعدم الإساءة مرة أخرى ح تحكمو تاني ولا كيف يا ناس البرطمان
حنه حته مرة واحدة كده طيب الإغتصبو الدولة و قطعوها حته حته جزاهم شمو ايها الاشنخ
إعدام المغتصب في ميدان عام/ وقال: ” بعدها ويقطع حتة حتة”.
ي مدعي الاسلام الاسلام حرم التمثيل بالجثث
الاعدام في الساحه العامه والصلب حتي يكون عبره .اما التقطيع فهذا عمل الحيوانات المفترسه فلا تبالغوا خليكم علي الاعدام والصلب .
ان الحمدلله نحمده ونستعين عليه والصلاة والسلام على رسول الله اشرف الخلق اجمعين وبعد اولا وبحكم المهنة كمحامى نحى الجهد المبزول من لجنة التشريعات بالبرلمان ونحن اذ ننادى ونجهر بصوتنا عاليا بأننا فى حوجه ماسة وكم وددت أن ارى هذا التعديل فى هذه الاونة وهى نص الماده (38) من القانون الجنائى السودانى مادة التقادم المسقط للعقوبة الجنائية وصراحة القول أن هذا النص قد ادى لاجهاض العدالة وذلك لان المدة المقررة اولا هى خمسة سنوات فقط وان السوابق القضائية خلصت الى أنه لا يعتد بالعلم لأنه غير منضبط وبالتالى فقد عانى الكثير من اخوتناوعلى وجه الخصوص المغتربون فيما يتعلق بجريمة التزوير الماده 123 من القانون الجنائى لان التزويرفى الاراضى لا يظهر بصورة عاجلة وقد يرى غيرى ان القانون حدد الرجوع للطريق المدنى وكان الموضوع ينتهى بين يوم وليلة حقيقة لماذا حددت الفترة بخمسة سنوات هل حتى لا يكون الشخص المتهم مهددا بسيف العدالة فليكن . انه من الغبن بمكان ان يقوم شخص بتزوير فى قطعه ارض واجد نفسى مقيد بالقانون من محاسبته واذهب معه للطريق المدنى وتطول الدعاوى سنوات وسنوات وهذا موضوع فى حد ذاته ياخز الكثير من الوقت للحديث عنه اتمنى ان ارى قانوننا الجنائى معدلا لنص مادة التقادم
ملازم شرطةبتاع الجوازات الذي اساءه النبي محمد عليه افضل الصلاه حكم بي 150 جنيه غرامة وعدم الإساءة مرة أخرى ح تحكمو تاني ولا كيف يا ناس البرطمان
حنه حته مرة واحدة كده طيب الإغتصبو الدولة و قطعوها حته حته جزاهم شمو ايها الاشنخ
إعدام المغتصب في ميدان عام/ وقال: ” بعدها ويقطع حتة حتة”.
ي مدعي الاسلام الاسلام حرم التمثيل بالجثث
الاعدام في الساحه العامه والصلب حتي يكون عبره .اما التقطيع فهذا عمل الحيوانات المفترسه فلا تبالغوا خليكم علي الاعدام والصلب .
ان الحمدلله نحمده ونستعين عليه والصلاة والسلام على رسول الله اشرف الخلق اجمعين وبعد اولا وبحكم المهنة كمحامى نحى الجهد المبزول من لجنة التشريعات بالبرلمان ونحن اذ ننادى ونجهر بصوتنا عاليا بأننا فى حوجه ماسة وكم وددت أن ارى هذا التعديل فى هذه الاونة وهى نص الماده (38) من القانون الجنائى السودانى مادة التقادم المسقط للعقوبة الجنائية وصراحة القول أن هذا النص قد ادى لاجهاض العدالة وذلك لان المدة المقررة اولا هى خمسة سنوات فقط وان السوابق القضائية خلصت الى أنه لا يعتد بالعلم لأنه غير منضبط وبالتالى فقد عانى الكثير من اخوتناوعلى وجه الخصوص المغتربون فيما يتعلق بجريمة التزوير الماده 123 من القانون الجنائى لان التزويرفى الاراضى لا يظهر بصورة عاجلة وقد يرى غيرى ان القانون حدد الرجوع للطريق المدنى وكان الموضوع ينتهى بين يوم وليلة حقيقة لماذا حددت الفترة بخمسة سنوات هل حتى لا يكون الشخص المتهم مهددا بسيف العدالة فليكن . انه من الغبن بمكان ان يقوم شخص بتزوير فى قطعه ارض واجد نفسى مقيد بالقانون من محاسبته واذهب معه للطريق المدنى وتطول الدعاوى سنوات وسنوات وهذا موضوع فى حد ذاته ياخز الكثير من الوقت للحديث عنه اتمنى ان ارى قانوننا الجنائى معدلا لنص مادة التقادم