مقالات سياسية

لمن يتباكون على العدالة!!

مقدم شرطة (م)
عوض كرنديس /المحامي والمستشار القانوني

صدر قرار من وزير الداخلية بالرقم 373 لسنة 2010 بإحالة الرائد شرطة فيصل إسماعيل الطاهر البيلي الذي كان يعمل مديراً لوحدة شرطة حماية الأسرة والطفل بولاية القضارف للمعاش بموجب المادة (32) من قانون الشرطة، وذلك لعدم كفاءته لممارسة أعبائه الوظيفية ولضعف قدرته، ولما نُسب إليه من سلوك.

تقدم الرائد فيصل البيلي عبر وكيله الأستاذ أسامة أحمد إبراهيم أبو سمرة المحامي بطعن إداري ضد قرار وزير الداخلية، وقد كسب القضية في جميع مراحلها (محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف).
وأصدر مولانا القاضي الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة الإدارية العليا قراراً بتاريخ 23-4-2013م بتأييد حكم قاضي محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة العليا الآتي :

(القرار أوضح أن الإحالة تمت بموجب المادة (32) من قانون الشرطة، وذلك لعدم كفاءته لممارسة أعبائه الوظيفية ولضعف قدرته، ولما نُسب إليه من سلوك.. وثبت لهذه المحكمة أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون بإساءة استعمال السلطة “عيب الانحراف”، وقصدت الإدارة من استخدام سلطتها تحقيق غاية غير مشروعة واستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، وجاء القرار مطابقاً للمشروعية في ظاهره من حيث تكوين اللجنة الثلاثية واتباع الإجراءات، ولكن القرار انتهك المشروعية في جوهره، وأن السيد وزير الداخلية قد أصدر القرار بناءً على التوصية التي استخدم فيها المشروعية ليخفي خروجه عليه. ومن هنا يبرز دور وأهمية الرقابة القضائية على مثل تلك القرارات، وكشف التحايل الذي يشكل اعتداءً صارخاً على مبدأ المشروعية لخروجه عن مقتضيات القانون، وأن القرار المطعون فيه وهو قرار مشوب بعيب الانحراف، وسليم في عناصره الأخرى التي لا تتعلق بالبواعث والأهداف، وأن رقابة القاضي لا تقتصر على الرقابة الشكلية بل تمتد إلى الرقابة وإلى البواعث الخفية والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على التصرف. ولو شهد وزير الداخلية مجريات هذه المحكمة وسمع أقوال الشهود حول الأسباب التي تم بموجبها رفع التوصية بشأن الطاعن، لتأكد له تمام التأكد أن القرار الذي صدر بشأن هذا الطاعن فيه تجنٍ عليه وحرمان البلد من كفاءة الطاعن، ولتأكد أن التقرير الذي رفع إليه كان ينطوي على تصفية حسابات! وخصومة فاجرة بين أفراد ينتمون إلى جهاز حساس. لقد شهد جميع شهود الطاعن (البيلي) وهم رؤساؤه في الخدمة بكفاءته وتفانيه في العمل وأمانته ونزاهته وتطويره للشرطة بالقضارف، وتحقيقه للمنجزات الظاهرة البيان، وهذه كلها بشهادة من يرأسونه في العمل حتى تاريخ صدور القرار، وأن سجله خال من أي إجراءات سلبية. الشهود أكدوا أن التقرير ضد الطاعن كان مفبركاً حتى الذين شهدوا ضده، وما يؤكد أن الطاعن قد تحامل عليه زملاؤه في الشرطة، ما أشار إليه شاهد الدفاع الذي أحضرته الشرطة للشهادة ضد الطاعن، وهو الشاهد (ح)(أ) الذي كان يعمل شرطياً سابقاً بالقضارف تحت إمرة الطاعن (البيلي)، وأنه تعرض للفصل بواسطة الطاعن، ولكنه شهد بأن الطاعن (البيلي) كان من أميز الضباط، وأشار إلى أن المساعد شرطة (أ) (أ) قد اتصل عليه وطلب منه أن يأتي للشهادة بأنهم رفعوا تقارير بمخالفات الطاعن والشهادة ضده، وأنه تم الاتصال به من قبل المقدم شرطة (م) (ع) مدير الشرطة الأمنية الذي عرض عليه إعادته للعمل، شريطة أن يتصل بالمستشار (ع) (أـ) ويشهد ضد الطاعن، وقد اتصل به الشاهد (أ) (أ) والمستشار (ع) (أ) وتحدثوا معه حول الشهادة أمام المحكمة بما يريدون، وأنهم أرسلوا له المبالغ المالية عن طريق تحويل الرصيد، وطلبوا منه الشهادة ضد الطاعن، وأكد الشاهد أن كل ما ذكره عن الطاعن (البيلي) ليس له أساس من الصحة. وقد استمعت المحكمة إلى المحادثات التي وصلت للطاعن من المقدم (م) (ع)، وكذلك من الشاهد (أ)، وفحوى المكالمات التي تدور حول تلفيق الشهادة لإخفاء الحقيقة على ما ذكره المطعون ضدهم من أقوال، لتأكيد صحة مشروعية فصل الطاعن (البيلي)، ولقد جاءت التقارير الصادرة عن الهيئة القومية للاتصالات بشأن مطابقة المكالمات التي وصلت لموبايل الشاهد (ح) والذي قلب الطاولة على أقوال المطعون ضدهم جميعاً وتأكيد كذبها. جاءت الإفادة تؤكد أن عدد المكالمات ست، وتشير كلها إلى تلقين الشاهد ليشهد في المحكمة عن المسائل التي تم بموجبها رفع التقرير من اللجنة الثلاثية عن سلوك الطاعن، والتي جاءت خلاف الواقع، وأكد هذا الشاهد سلوك المطعون ضده المقدم (م) (ع) مدير الشرطة الأمنية و(أ) وجميع الذين حاولوا شراء ضمير الشاهد (ح) (أ) ليؤكد أقوالهم. وقد أكد شهود المطعون ضدهم أن المكالمات صادرة عن هواتفهم، عليه فإن القرار الصادر قد انبنى على وقائع غير متوفرة ومختلفة، ولم يتبين السيد وزير الداخلية في الأمر وأحال الطاعن بجهالة. وكان ينبغي أن تصبح وزارة الداخلية نادمة لفقد أحد كفاءاتها. عليه فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمشروعية ومسيئاً لاستغلال السلطة، مما يقتضي معه إلغاؤه. عليه يلغى القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية بالرقم (373) لسنة 2010 بإحالة الرائد فيصل إسماعيل الطاهر البيلي للمعاش).

لم يعجب الأمر وزارة الداخلية فتقدمت بطلب مراجعة آخر لدى المحكمة القومية العليا الدائرة الإدارية، والتي قامت بتاريخ 20-3-2016م بتأييد قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بالرقم 373 لسنة 2010 بإحالة الرائد فيصل إسماعيل الطاهر البيلي للمعاش، وقامت بشطب الاستئناف إيجازياً.

وهذه بعض المقتطفات من حيثيات حكمها: (صحيح أن الإجراء بدأ بصورة متفقة مع القانون، ولكن من واقع ما قدم من بينة والتي لا تتدخل فيها إلا إذا كان الاستخلاص غير سائغ، وربما يقود إلى مخالفة القانون نفسه، فإنه يتفق تماماً مع محكمة أول وثاني درجة، أن هناك إساءة لاستعمال السلطة، ويكفي أن التوصية التي رفعت للسيد الوزير يشتم منها أنه كانت هنالك هرولة ولهث لإدانة المقدم ضده الطلب، ويتمثل ذلك تارة في وصفه بما هو ليس فيه والطريقة التي اتبعت لاستدراج بينة بطريقة او اخرى يشتم منها رائحة الاستهداف دون المصلحة العامة، والأخيرة هي الأهم، وأهم منها هو ألا يظلم طرف بما ليس فيه، وهذا يعني مخالفة الشريعة لأنها تأبى أن يكون الظلم أحد أجندتها “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، والقضاء هو المظلة التي يستظل بها الجميع أياً كان الأطراف. وعليه فإن الحكم الصادر من المحكمة العليا قد صادف صحيح القانون ولم يخالفه في شيء، كما أن الحكم جاء متسقاً مع الوزن السليم للبينة، إذ ذلك يرفض طلب المراجعة).

وقد وقع في قرار رفض طلب المراجعة النهائي عدد (5) قضاة محكمة عليا.
السؤال الهام هل تقبل وزارة الداخلية قرار المحكمة وتقوم بتنفيذه؟؟؟
نتمنى ذلك فالجهاز المناط به حماية القانون أولى بتطبيق أحكام المحاكم تطبيقاً لمبدأ رقابة القضاء على القرارات الإدارية .
*****

المقال أعلاه كتبته العام ٢٠١٦م بخصوص قرار صادر من المحكمة العليا بإرجاع الرائد شرطة فيصل البيلي وللأسف القرار وغيره الكثير من القرارات قيل لأصحابها لفوا بيها تسالي أو بلوها واشربوا مويتها .

والآن نعيد نشر المقال خصيصاً لمن يتباكون على العدالة في قرارات لجنة إزالة التمكين من الكيزان ومن شايعهم، ونسألهم أين كانت هذه العدالة في عهدكم المشئوم ؟؟؟؟!!!
والحكم المباد يشرد الناس تحت عبارة: الصالح العام

تلك العبارة التي لم تكن لائحة أوقانوناً كقانون إزالة التمكين وإنما فقط عبارة يتم تفصيلها على مقاس كل من عارضهم أو وقف ضد سرقاتهم وأفعالهم النتنة .
للأسف وطوال ثلاثين عاماًلم نسمع بغم من الذين يصرخون الآن باسم العدالة، ونسألهم لماذا لم نسمع لكم اعتراضاًأو شجباًأو حتى استنكار ؟؟؟!!! ، هل العدالة تتجزأ ؟؟؟؟!!

ولمثلهم نقول أحمدوا الله على المدنية التي أعادت لكمألسنتكم بعد خرس دام ثلاثين سنة .
الديمقراطي

‫2 تعليقات

  1. في حالة الضابط الذي تتحدث عنه كانت هناك حيثيات وكانت هناك فرصة للتظلم وفرصة للانصاف وهو ما حصل اما في لجنة التمكين فتفصل بالتلفزيون ولا يعطوك حيثيات زي ما الضابط البتتكم عنه اعطوه حيثيات ذهب بها للمحكمة فأنصفته ولجنة التمكين لا تعطي حيثيات عشان تحرمك من حقك في التقاضي وهو ما توفر للضابط المذكور… وهناك تم تكوين لجنة ثلاثية حققت قررت فصل الضابط وفي لجنة التمكين هناك أناس يقومون بوضع قوائم الفصل لا يعلم عنهم أحد!
    في لجنة التمكين لا يحق لك أن تذهب للمحكمة الا بعد تستأنف ولما تمشي تستأنف يقولوا لك لا توجد لجنة استئناف، يعني كدا يصبح الجكم عليك نهائي بالأمر الواقع وقد تم تشريد الالف الاسر بهذه الطريقة الظالة!! ايهما اشد ظلما بجنة التمكين أن حالة الضابط المذكور؟
    ثانيا يأخي الثورة جاءت لتحقيق العدالة ورفع الظلم فكيف يجوز لك ان تظلم فلان أو علان لان النظام الذي كان مواليا له قد ظلم اخرين، ثانيا مين قال لك ان هذا الشخص كان اصلا يتبع للنظام السابق اليس هم شلة الشيوعيين والبعثيين في الوزارات الذين اصبحوا كيزان الثورة؟! ليه ما يكون في وشايات وظلم مثل الذي حدث لذلك الضابط والذي وجد الفرصة لاثباته.
    انت تتحدث عن العدل لا يتجزأ فلماذا تجزأه هنا.. العدل كالسيف يجب أن يسري على الجميع، والدفاع عن الظلم ظلم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..