تقنين الشريعة الاسلامية (الأخيرة)

نذكر محاولة الرسول (ص) إثناء ماعز الغامدية عن الإقرار? وهو ما سنلحظه أيضاً في حالة سرقة أخرى عرضت عليه (ص) ? وهذا يثير قضية في منتهى الأهمية، تلك هي أنه من الممكن تلافي الرجم والقطع دون أن يكون في ذلك مخالفة للسنة، وأن الأمر ليس كما يحاول البعض إظهاره أنه ?حق الله? الذي لا يملك الإمام التصرف فيه.
إن إلحاح الرسول عليه الصلاة والسلام في محاولة درء توقيع العقوبة المقدرة.. . “يوضح تماماً أن من سلطة القاضي أن يدرأ الحد بما يمكن أن يثار من شبهات، أو ما يلقيه في روع المتهم من الإنكار أو تلقينه الإنكار صراحة” وهذا تيسير يجب إدراجه في صلب تأسيس أحكام الشريعة.
“يلاحظ ان الرسول لم يسأل في حالات الزنى التي عرضت عليه عن الشريك الآخر في العملية الذي يفترض أنه يستحق العقوبة نفسها مما يؤكد ما ذهبنا إليه من الزهد في تطبيق العقوبة” وكذلك نذكر أن الرسول (ص) قال لمن ساق إليه متهما بالزنى: “لو سترته بثوبك كان خيراً لك”.
وكل قولنا هذا ينبغي ألا يفهم منه أبداً أي تساهل من طرفنا في تحريم المعاصي أو التهاون في توقيع العقوبات على مخالفي القانون، وإنما هدفنا أن يحقق النص الغاية منه مع استصحاب الرحمة والحكمة ومقاصد الشريعة والاصلاح الاجتماعي، وكل هذا لكي نؤسس لمشروع إسلامي حداثي.
وهذا عين تكميل الكتاب بالحكمة لأن الأحكام ليست مقصودة بذاتها. وهنا يحضرنا قول المسيح لمن جاؤه بزانية ليرجمها (امتحاناً من فقهاء اليهود له ليروا مدى إلتزامه بالشريعة)، فقال لهم قولته الشهيرة والتي صارت مثلاً: “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”.
كذلك جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق تحت عنوان ?تلقين السارق ما يسقط عنه الحد? “ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط عنه الحد.. . “. وهذا باب عجيب يوضح مدى التباين بين أحكام الشريعة كأحكام تطهرية وأحكام الشريعة كقانون عام.
روى ابو المخزومي أن النبي (ص) أُتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله (ص) ما أخالك سرقت. قال بلى مرتين أو ثلاث. رواه أحمد وأبو داؤد والنسائي ورجال ثقات. وقال عطاء: كان من قضى (أي من تولى القضاء) يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت؟ قل لا، وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما”. وهذا يقودنا للتأكيد على فقه التعزير. وتترك عقوبات الحدود القصوى لمن أراد وأصر على التطهر من منطلقات إيمانية.
إذا اعتبرنا الحدود هي الحد الأقصى للعقوبة فهل يجوز تخيير الجاني بين عقوبة التطهير وعقوبة التعزير؟ يقول جمال البنا عن عالم مصري آخر “الحد في جريمة إنما قصد به أقصى العقوبة التي توقع على من يرتكب هذه الجريمة”.
وقد تحدثنا في مكان آخر عن نصوص الأمر الصريح في القرءان والتي هي متعددة بخلاف التي بنى عليها الفقهاء أحكام المكلفين، ويؤيد قولنا قول ذلك العالم المصري “فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى (فاقطعوا) وفي الأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله تعالى (فاجلدوا) فنجعل كلاً منهما للإباحة لا بالوجوب وإن لم يقل بها أحد من المجتهدين السابقين، لأن الأمر كما يأتي للوجوب يأتي للإباحة كما في قوله تعالى “يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)” الأعراف.
فإن الأمر في (خذوا وكلوا واشربوا) للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر”. ومثل هذه النصوص ذات الصيغة الأمرية كثيرة فكيف صار بعضها للوجوب والبعض الآخر للندب؟ مع أن دلالة الأحكام في الفقه إهتمت بالبنيان النحوي أكثر من إهتمامها بمباني المعاني وروح النصوص. فمن ناحية البناء اللغوي كل هذه النصوص تحمل دلالة الأمر والوجوب فكيف جاز أن جعل بعضها للندب وبعضها للأمر؟
مثلاً في قوله تعالى ?قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)? العنكبوت. في ذلك أمر لو خضع المسلمين ولو بنسبة بسيطة له لأكتشفوا الكثير من الحقائق العلمية من زمن بعيد. أو كآية الدين وكتابته لو التزم بها المسلمون بإعتبارها أمر كامل لأسسوا نظاماً مصرفياً من زمن بعيد.
و”ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم في الزنى لأنه لم يرد به نص في القرءان الكريم بل نص فيه على الجلد فقط”. ويؤيد هذا القول عقوبة غير المحصن الواردة في القرءان والتي هي نصف عقوبة المحصن. فكيف نعاقب بنصف الرجم؟ ويؤيد ذلك أن آية الرجم كانت موجودة فنسخت تلاوة فلماذا لم تنسخ حكماً؟ وهي عقوبة بالغة الخطورة.
لعل السارق هو من إعتاد السرقة حتى صارت صفة له فسمي سارق والزاني هو من إعتاد الزنى حتى صار صفة له فسمي زاني.
“قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ? المسألة الخامسة ? قال الشافعي أغرم السارق ما سرق وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق لا يجمع بين القطع والغرم فإن غرم فلا قطع وإن قطع فلا غرم.. . وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته”. وهذه المباديء الواضحة في تطبيق الأحكام تعطي الضوء لمنهجية جديدة في تخريح الأحكام وتطبيقها. تبعد عن الإسلام تهمة التعسف والقسوة،
هذا والله اعلم.
[email][email protected][/email]
كلامك كله جائز فالحدود من اسمها ليست الا حدوداً وان لم يرد اسمها على العقوبات الجنائية وانما وردت في القرآن بشكل عام وبمعنى الحد الذي لا يجوز تجاوزه أو تعديه ولم ترد كلمة الحد بمعنى العقوبة الواجب تطبيقها، وان كان وجوب المعاقبة مفهوم ضمناً الا أن تطبيقها دائماً في حدها الأعلى لا يلزم من هذا المفهوم الضمني بوجوب معاقبة متعدي الحد أي الجاني. وحيث أن المعنى الأصلي لكلمة حد هو ذروة ما لا يجوز التسامح فيه، أي حد أعلى يعاقب متعديه بنوع العقوبة المسماة على ارتكاب الفعل المعني المُجرَّم فكذلك العقوبة وجب ألا تتعدى العقاب المسمى بالنسبة لذلك الجرم. بمغنى أن كلمة حد تعني الحد الأعلى من الفعل المجرم أو المُجرَّم باكتمال كافة عناصره أو الأفعال المكونة له بحيث اذا لم تبلغ بالفعل ذروته المنصوص عليها حسب وصفه الفني أو تعريفه النصي فلا يجب انزال العقوبة المحددة بالنص عليه وانما عقوبة أقل من ذلك الحد نوعاً وكماً. ومعنى هذا أن العقوبة في حدها الأعلى كذلك جوازية وانما مالا يجوز هو التعدي بالعقاب للعقوبة المحددة بالحد نوعاً وكماً والتعدي يعني الزيادة ولا يقال لما لم يبلغ الوصف الكامل للفعل المُجرَّم او قصر عن العقوبة المسماة حداً (في الحالتين) تغدياً لحدود الله، فالتعدي لحدود الله وبالتالي مخالفتها انما يتمثل فقط في المعاقبة بأشد من الحد أو تجريم أي فعل لم يبلغ ذرجة الفعل المُجرَّم حداً من حيث توافر عناصره ومكوناته نوعاً وكماً.
كذلك كلامك في فهم معنى مفردات التوصيف الحدي أو النصي للفعل المُحَرّم، فالسارق والزاني صفتان لمن اعتاد مقارفة الفعل المعني، والتصاقها بمن فعل الفعلة مرة واحدة ليس قوياً في اللغة، فالصياغة القانونية لمواد القوانين العقابية دائماً تتوخى الدقة وتكون دائماً على نحو (من فعل كذا وكذا …. يعاقب بكذا) ولا تجد مثلاً (كل من كان سارقا أو زانيا أو مختلسا أو مرتشيا الخ). وتدعيمك لهذا الفهم بسؤال النبي الكريم لمن سيق اليه بجرم السرقة أو الزنا عما اذا فعل ذلك وما يستشف من الجابة نعم مرتين أة ثلاث أو انكار الفعل ينفي عنه تلك الصفة ولكن قد يثبت الفعل ويعاقب به عقوبة تعزيرية أقل من الحد…..
وعلى العموم فماهو موجود من الفقه هو اجتهاد السلف وهم بشر يقصرون في الفهم كما نحن ويجب أن يظل باب الاجتهاد مفتوحاً على الدوام وليذهب علماء التحنيط والكهنوت إلى غير رجعة فقد استدار الزمان…..
يعني انت بتفر احكام التحلل؟؟
معناه قوانين الكفار احسن من الشريعة
ماشاء الله كوز كبير…
بس رجعوا كل قروشنا السرقتوها
كلامك كله جائز فالحدود من اسمها ليست الا حدوداً وان لم يرد اسمها على العقوبات الجنائية وانما وردت في القرآن بشكل عام وبمعنى الحد الذي لا يجوز تجاوزه أو تعديه ولم ترد كلمة الحد بمعنى العقوبة الواجب تطبيقها، وان كان وجوب المعاقبة مفهوم ضمناً الا أن تطبيقها دائماً في حدها الأعلى لا يلزم من هذا المفهوم الضمني بوجوب معاقبة متعدي الحد أي الجاني. وحيث أن المعنى الأصلي لكلمة حد هو ذروة ما لا يجوز التسامح فيه، أي حد أعلى يعاقب متعديه بنوع العقوبة المسماة على ارتكاب الفعل المعني المُجرَّم فكذلك العقوبة وجب ألا تتعدى العقاب المسمى بالنسبة لذلك الجرم. بمغنى أن كلمة حد تعني الحد الأعلى من الفعل المجرم أو المُجرَّم باكتمال كافة عناصره أو الأفعال المكونة له بحيث اذا لم تبلغ بالفعل ذروته المنصوص عليها حسب وصفه الفني أو تعريفه النصي فلا يجب انزال العقوبة المحددة بالنص عليه وانما عقوبة أقل من ذلك الحد نوعاً وكماً. ومعنى هذا أن العقوبة في حدها الأعلى كذلك جوازية وانما مالا يجوز هو التعدي بالعقاب للعقوبة المحددة بالحد نوعاً وكماً والتعدي يعني الزيادة ولا يقال لما لم يبلغ الوصف الكامل للفعل المُجرَّم او قصر عن العقوبة المسماة حداً (في الحالتين) تغدياً لحدود الله، فالتعدي لحدود الله وبالتالي مخالفتها انما يتمثل فقط في المعاقبة بأشد من الحد أو تجريم أي فعل لم يبلغ ذرجة الفعل المُجرَّم حداً من حيث توافر عناصره ومكوناته نوعاً وكماً.
كذلك كلامك في فهم معنى مفردات التوصيف الحدي أو النصي للفعل المُحَرّم، فالسارق والزاني صفتان لمن اعتاد مقارفة الفعل المعني، والتصاقها بمن فعل الفعلة مرة واحدة ليس قوياً في اللغة، فالصياغة القانونية لمواد القوانين العقابية دائماً تتوخى الدقة وتكون دائماً على نحو (من فعل كذا وكذا …. يعاقب بكذا) ولا تجد مثلاً (كل من كان سارقا أو زانيا أو مختلسا أو مرتشيا الخ). وتدعيمك لهذا الفهم بسؤال النبي الكريم لمن سيق اليه بجرم السرقة أو الزنا عما اذا فعل ذلك وما يستشف من الجابة نعم مرتين أة ثلاث أو انكار الفعل ينفي عنه تلك الصفة ولكن قد يثبت الفعل ويعاقب به عقوبة تعزيرية أقل من الحد…..
وعلى العموم فماهو موجود من الفقه هو اجتهاد السلف وهم بشر يقصرون في الفهم كما نحن ويجب أن يظل باب الاجتهاد مفتوحاً على الدوام وليذهب علماء التحنيط والكهنوت إلى غير رجعة فقد استدار الزمان…..
يعني انت بتفر احكام التحلل؟؟
معناه قوانين الكفار احسن من الشريعة
ماشاء الله كوز كبير…
بس رجعوا كل قروشنا السرقتوها
ياأستاذ عبد المؤمن الشريعة الاسلامية ليست قانون عقوبات طبق فى القرن السابع على مجتمع بسيط يعتمد على الزراعة والرعى والتجارة ولا يزيد سكان الجزيرة العربية على بضع الاف يحكمهم على المستوى السياسى نظام الوصاية وصاية النبى على الاخرين (الشورى) ويحكمهم على المستوى الاقتصادى نظام الزكاة (الرأسمالية ) وعلى المستوى الاجتماعى نظام وصاية الرجل على المراة (عدم المساواة ) والان بعد الف وأربعمائة عام من تطور المجتمع هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية على مجتمع اليوم بنفس الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة فى القرن السابع ؟ أم نطور التشريع الى الديمقراطية فى النظام السياسى والى الاشتراكية فى النظام الاقتصادى والى المساواة بين الرجال والنساء فى النظام الاجتماعى وهذا ما اسماه الاستاذ محمود محمد طه بتطوير التشريع وهو ليس قفزة فى الهواء بل هو انتقال من نص فرعى فى القرأن الى نص أصلى منسوخ أى مرجأ لحين مجىء وقته ومجىء أمته فأية الشورى نسخت فى الماضى أية الديمقراطية (ذكر انما أنت مذكر ليست عليهم بمسيطر ) والنسخ ارجاء وليس الغاء واليوم هو يوم الديمقراطية وأية الزكاة (الراسمالية ) نسخت أية الاشتراكية (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)أى ما زاد عن الحاجة واليوم يوم الاشتراكية وكذلك أية الوصاية على المراة (الرجال قوامون على النساء )كانت ناسخة لاية المساواة (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) واليوم هو يوم المساوة بين الرجال والنساء وعندما قال الاستاذ محمود محمد طه الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين يقصد أن قوانين الشريعة بمعزل عن النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى المجتمع لا تصلح اليوم ولا بد من تطوير التشريع بالعودة لاصول القران التى تحقق المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد فهم الفقهاء ورجال الدين وكل السلفيين خطأ أن الاستاذ ضد الشريعة وأنه يدعو الى رسالة جديدة وأنه يدعى بأنه رسول بعد محمد وـأمروا على حياته وصفوه بأسم الردة بدلا من التحاور معه والجدل بالتى هى أحسن وأستمروا فى جدلهم مع بعضهم حول تطبيق الشريعة دون جدوى ولن تطبق الشريعة بالفهم السلفى وكما تطبقت فى القرن السابع الى يوم الدين وهى غير مطبقة فى الاسلامية اليوم فكيف يدعو المسلمين الاخرين الى تطبيقها الااذا كان يقصدون الفهم الداعشى لتطبيق الشريعة وأخيرا اقول هذا أو داعش
ياأستاذ عبد المؤمن الشريعة الاسلامية ليست قانون عقوبات طبق فى القرن السابع على مجتمع بسيط يعتمد على الزراعة والرعى والتجارة ولا يزيد سكان الجزيرة العربية على بضع الاف يحكمهم على المستوى السياسى نظام الوصاية وصاية النبى على الاخرين (الشورى) ويحكمهم على المستوى الاقتصادى نظام الزكاة (الرأسمالية ) وعلى المستوى الاجتماعى نظام وصاية الرجل على المراة (عدم المساواة ) والان بعد الف وأربعمائة عام من تطور المجتمع هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية على مجتمع اليوم بنفس الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة فى القرن السابع ؟ أم نطور التشريع الى الديمقراطية فى النظام السياسى والى الاشتراكية فى النظام الاقتصادى والى المساواة بين الرجال والنساء فى النظام الاجتماعى وهذا ما اسماه الاستاذ محمود محمد طه بتطوير التشريع وهو ليس قفزة فى الهواء بل هو انتقال من نص فرعى فى القرأن الى نص أصلى منسوخ أى مرجأ لحين مجىء وقته ومجىء أمته فأية الشورى نسخت فى الماضى أية الديمقراطية (ذكر انما أنت مذكر ليست عليهم بمسيطر ) والنسخ ارجاء وليس الغاء واليوم هو يوم الديمقراطية وأية الزكاة (الراسمالية ) نسخت أية الاشتراكية (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)أى ما زاد عن الحاجة واليوم يوم الاشتراكية وكذلك أية الوصاية على المراة (الرجال قوامون على النساء )كانت ناسخة لاية المساواة (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) واليوم هو يوم المساوة بين الرجال والنساء وعندما قال الاستاذ محمود محمد طه الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين يقصد أن قوانين الشريعة بمعزل عن النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى المجتمع لا تصلح اليوم ولا بد من تطوير التشريع بالعودة لاصول القران التى تحقق المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد فهم الفقهاء ورجال الدين وكل السلفيين خطأ أن الاستاذ ضد الشريعة وأنه يدعو الى رسالة جديدة وأنه يدعى بأنه رسول بعد محمد وـأمروا على حياته وصفوه بأسم الردة بدلا من التحاور معه والجدل بالتى هى أحسن وأستمروا فى جدلهم مع بعضهم حول تطبيق الشريعة دون جدوى ولن تطبق الشريعة بالفهم السلفى وكما تطبقت فى القرن السابع الى يوم الدين وهى غير مطبقة فى الاسلامية اليوم فكيف يدعو المسلمين الاخرين الى تطبيقها الااذا كان يقصدون الفهم الداعشى لتطبيق الشريعة وأخيرا اقول هذا أو داعش