خبير قانونى واقتصادى يدعو الدولة الى دراسة أسباب ارتداد الشيكات

الخرطوم – سونا –
قال خبير في القانون والاقتصاد د. عبد القادر ورسمه غالب أن أسباب ارتداد الشيكات متعددة و علي الدولة دراستها بجدية للخروج بحلول متكاملة ، وحذر من تعديل القانون الذي وفر البدائل المتعددة وفق التطورات التجارية و وفق الحاجة و المبررات المتفقة بين الأطراف في تعاملاتهم ، ونبه إلى أن الخروج عن الأعراف التجارية و القانون المتبع سيشكل عوائق كثيرة تتجاوز أضرارها الحدود و تضر بالاقتصاد و هيبة و سمعة الدولة .
وابدى ورسمه المستشار القانوني لمجموعة بنك البحرين و الكويت و أستاذ قوانين الأعمال و التجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين تعجبه بأن المدعي العام بوزارة العدل قال: أنهم يعدون العدة لتعديل القانون بحيث لا يعتبر رجوع الشيك جريمة تستوجب السجن بل يتم التعامل معه كتقصير مدني تتم المطالبة بقيمته أمام المحاكم المدنية و هذا تغيير للمبدأ القانوني الهام بأن الشيك “أداة وفاء” و ليس “أداة ائتمان – دين” . وأوضح ورسمه بان هناك محاذير قانونية تعود بآثار سلبية ضارة علي كافة الأعمال التجارية و المصرفية في السودان بالإضافة إلي أنه قد يؤثر علي المعاملات التجارية المصرفية الخارجية من جراء التعديل .
وقال الخبير في الاقتصاد والقانون “لسونا” إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة مكتملة كالجرائم الأخرى ، بل إن آثار جريمة الشيكات المرتدة أخطر علي المجتمع لضررها بالاقتصاد والصناعة المصرفية والمعاملات التجارية إضافة لأنها تهدم الثقة و تخلق عدم الاطمئنان في التعاملات و في هذا أضرار وخيمة لا تحصي و لا تعد بسبب تصرفات فئة قليلة تحتال علي الآخرين و لا تحترم القانون بل تزدريه .
واستطرد قائلا” الشيك “أداة وفاء” فان القانون يشترط وجود الرصيد الكافي عند تقديمه و إذا قام شخص بتقديم شيك بدون رصيد فانه ارتكب جريمة تقديم شيك بدون رصيد وهذا العمل يعد احتيالا يستوجب العقوبة بالسجن” .
وأشار الى أن القانون ينص علي العقوبة بالسجن حماية للشيك و لمنحه القوة الجزائية حتى لا يستهان بها و حتى تكون مكافئة تماما للأوراق النقدية الكاش كأداة دفع فوري ، مشيرا الى أن من لا يستطيع الدفع الفوري أو من يرغب في التعامل بالدفع الآجل “الدين” فان القانون يوفر له أوراقا تجارية أخري منها الكمبيالات و السندات الاذنية . و التعامل بالكمبيالات و السندات الاذنية يعتبره القانون “عقدا” بين الطرفين تم الاتفاق بموجبه و فيما بينهما علي التعامل بالدين “الائتمان” ، و هذا تعامل مدني يتم اللجوء فيه في حالة عدم الالتزام للمحاكم المدنية .
وتطرق عبد القادر الى الطرق المتبعه في التجارة منذ وقت بعيد مبينا أن ، التجارة مع بدء الخليقة كانت تتم بالمبادلة و المقايضة بحيث يتم تقديم “ملح” مثلا نظير “سكر” أو “لحم” مقابل “ماء” ، ثم بدأ تقديم قطع الأخشاب و الحديد و الحجارة كمقابل للبضاعة المطلوبة و هكذا حتى تم استحداث الأوراق النقدية “البنكنوت”.
وأشار الى أنه بعد توسع التجارة تم استحداث ورقة تجارية جديدة “الشيك” و بمواصفات معينة لتكون بديلا عن الأوراق النقدية البنكنوت أو لتحل محلها . و نظرا لأن الشيك “أداة وفاء” فوري ظهرت الحاجة لاستحداث ورقة تجارية جديدة تكون “أداة ائتمان – دين” ، و هذا عندما يقبل الطرفان التعامل بالدفع المؤجل أي التعامل ب “الدين” كشراء أثاث مثلا يتم دفع قيمته لاحقا و لذا تم استحداث “الكمبيالة” أو “السند الاذني – السند لأمر” حيث يتم تقديم هذه الورقة كمستند للدفع المؤجل “الائتمان – الدين” . و مثل هذه الأوراق عندما لا يتم السداد في حينه يتم اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بقيمة “الدين” و عدم الوفاء بهذه الأوراق التجارية لا يعتبر عملا جنائيا “جريمة” بل تقصير مدني للفشل في مقابلة الالتزام في حينه .
هو اساسا الشيك عملو للااجل اذا كان انا بملك الكاش ما بجي شايلو في شنطتي البوديني اكتب شي شنو عشان اتبهدل والبخليني اودي قروشي البي دععينك من اصلو شن يياخبير ياقانوني
ورسمة غالب بتاع الزراعة الآلية بقى خبير قانوني اقتصادي مرة واحدة !! ممممممكن في البحرين!!
الحالتان هي حالات عدم سداد في النهاية .. لم تتطرق لاسباب عدم السداد كما ابتدرت..هنالك خلل بين بتمثل في التساهل البين في البداية والتشدد الكامل في النهاية ..وكأن القانون اصبح شركاً ينصب لمحتاج ..ما نراه من اسباب تبدأ بأن الكثير من المعاملات تجنح الي المراباة..فقد ارتفع مستوي التعامل الربوي الي درجة يتواري فيها المجتمع الجاهلي خجلا . الحاصل أنه عند العجز يُشتري التأجيل بمبالغ مفروضة من صاحب الدين .ومؤامرات اخراج أفرادغير موالين من السوق.. واعتماد اسلوب المرابحة مع التحايلات الربوية ..والتسليف رغم ضعف الدراسات الاقتصادية والتغاضي عن ذلك .. ففي أحد البنوك مولت دراسة واحدة يتغير فيها الاسم فقط تحتوي علي شراء ثمانية بقرات ..العشرات من الناس.. وفي بيئة التزوير تسهل الاختام الميسرة للقروض والفواتير المبدئية التي لايسندها اختصاص ويكون عدم المقدرة علي السداد هو النتيجةوالاقتصاديون مدركون اكثر
هو اساسا الشيك عملو للااجل اذا كان انا بملك الكاش ما بجي شايلو في شنطتي البوديني اكتب شي شنو عشان اتبهدل والبخليني اودي قروشي البي دععينك من اصلو شن يياخبير ياقانوني
ورسمة غالب بتاع الزراعة الآلية بقى خبير قانوني اقتصادي مرة واحدة !! ممممممكن في البحرين!!
الحالتان هي حالات عدم سداد في النهاية .. لم تتطرق لاسباب عدم السداد كما ابتدرت..هنالك خلل بين بتمثل في التساهل البين في البداية والتشدد الكامل في النهاية ..وكأن القانون اصبح شركاً ينصب لمحتاج ..ما نراه من اسباب تبدأ بأن الكثير من المعاملات تجنح الي المراباة..فقد ارتفع مستوي التعامل الربوي الي درجة يتواري فيها المجتمع الجاهلي خجلا . الحاصل أنه عند العجز يُشتري التأجيل بمبالغ مفروضة من صاحب الدين .ومؤامرات اخراج أفرادغير موالين من السوق.. واعتماد اسلوب المرابحة مع التحايلات الربوية ..والتسليف رغم ضعف الدراسات الاقتصادية والتغاضي عن ذلك .. ففي أحد البنوك مولت دراسة واحدة يتغير فيها الاسم فقط تحتوي علي شراء ثمانية بقرات ..العشرات من الناس.. وفي بيئة التزوير تسهل الاختام الميسرة للقروض والفواتير المبدئية التي لايسندها اختصاص ويكون عدم المقدرة علي السداد هو النتيجةوالاقتصاديون مدركون اكثر
معظم الذين تم حبسهم في الشيكات المرتدة ليسوا بتجار انما سماسرة وجوالة ومعتادي كسر . حينما تتعامل مع التجار فالوفاء امر سهل جدا . اما اذا كان الشخص ليس له مقر او عنوان تجاري يأتي مع السمسار ويعطيك كلام معسول وتستلم ان الشيكات الاجلة ، وفي معظم الاحيان يكون في السجن قبل الاوان
دفعك غير صحيح وغير متوازن ولا يذهب لجذور معالجة المشكلة، الأصل في إعادة النظر فقي ضايا إصدار الشيك هو (نوع المعاملة) وليس نوع السند المرتبط بها، فالمعاملة هي (دين آجل) وطبيعة السند لا تغير من نوعها شيئا، أنظر إلى تجارب الآخرين ومحّصها ثم قل رايك طالما أنك (خبير).