توجيه تهمة القتل لشاب بسوق بحري

بحري: هندية الباقر
وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج تهمة بالمادة (130) في مواجهة المتهم الأول بطعنة المجني عليه مسددا له طعنة بسكين وأدى لوفاته وشطب الأتهام في مواجهة المتهم الثاني بموجب المادة (141) إجراءات لعدم ثبوت بينة تدينه
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الاوسط ابلغ الشاكي بأن مجهولا قام بقتل المجني عليه طعنا بالسكين ،فباشرت الشرطة تحرياتها وتم القبض علي المتهمين ودون بلاغ في مواجهتهما تحت المادة (130/21) الاشتراك في القتل العمد من القانون الجنائي ..تم التحري مع المتهمين وعقب اكتمال التحريات وجهت لهم النيابه التهمة وأحالت النيابه البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري والشاكي الذي قال بأن شخصا هاتفه بأن يحضر لمكان الجريمة لمعرفه ما إذا كان المجني عليه شقيقه أم لا ، وبعد أن تعرف عليه توجه لقسم الشرطة ودون بلاغًا وبعد سماع المحكمة للمتحري والشاكي وشهود الإتهام واستجواب المتهمين حيث قال أمام المحكمة إنه عند قدومه من امدرمان حاملا بيده زجاجة (خمر) صادفه في بحري المجني عليه وتفاكرا بأن يتقاسما الزجاجة واتفق معه المجني عليه أن يعطيه مبلغ (10) جنيهات وذهبا لمحل من اجل ان يقوم المجني عليه (بفك) مبلغ (20) ليعطيه قيمة ما قام بإحتسائه وفي تلك اللحظة رفض إعطاءه واحتدم النقاش بينهما ،فوجه المجني عليه ألفاظا نابيه للمتهم أثارت حفيظته وتشابكا بالأيدى واستل المتهم سكينا وسدد بها طعنه للمجني عليه وأودت بحياته. وذكر المتهم الثاني بأنه شاهد المتهم والمجني عليه علي بعد مسافة منه إلى أن تشاجرا وقتل المتهم القتيل طعنة بالسكين وفر هاربا إلى محل الخرد وسلمة أداة الجريمة، وبعد سماع المحكمة وجهت للمتهم الاول تهمة القتل العمد وشطبت الاتهام في مواجهة المتهم الثاني.
التيار.