العصمة المشتركة.. تقليعة جديدة تدخل عالم الأزواج.. حقوق المرأة في مجتمع ذكوري

الخرطوم- نمارق ضو البيت أثار زواج (آمنة وفيصل) الذي انعقد في الأسابيع الماضية دهشة الكثيرين، لتضمين عقد قرانهما على شروط لإتمام واستمرارية هذا الزواج، من بينها العصمة المشتركة للزوجين التي لا توقع الطلاق إلا بعد الرجوع إلى حكمين. إلى جانب شرط آخر جعل الكثيرين والكثيرات يرفعون حاجب الدهشة، هو عدم التعدد إلا لظروف خاصة اتفق عليها الزوجان سلفا، ما جعل البعض يتساءلون عن مدى إمكانية اعتماد عقود كهذه في الزيجات المقبلة، مع العلم أن الأستاذ محمود محمد طه دعا سلفا لمبدأ العصمة المشتركة، وهي بمثابة عرف سائد لدى الجمهوريين، ما دفع الكثيرين للتساؤل والتنقيب عن مدى صحة العصمة المشتركة دينيا وقانونيا، وإلى أي حد يمكن أن تكون داعما للمرأة في ظل مجتمع ذكوري، يتعامل معها مستقبلاً للطلاق بلا حول منها ولا قوة. حول الحقوق بالرغم من عدم وجود موانع دينية أو قانونية تُعيق تطبيق العصمة المشتركة أو تمليك الزوجة لها، إلا أن المجتمع السوداني لم يصل بعد إلى مرحلة لتقبل هذه الفكرة، هكذا ابتدر محمد النجمي ? خريج علوم سياسية ? حديثه، واسترسل قائلا: ونحن من الشعوب التي لا زالت متشبثة بالعادات والتقاليد، وحتى إن تقبل سكان المدن هذه الفكرة فإن المجتمع الذكوري في الأرياف لن يقبل به، وسينظر له نظرة استحقارية. وأضاف قائلا: كما أن الغالبية العظمى من بنات هذا المجتمع سطحيات، ولم يصلن للمرحلة التي تخولهن لاتخاذ قرار الطلاق، وهذا يتجلى من معاييرهن لاختيار الشريك في أغانيهن، وأنا مبدئيا لست ضد الفكرة نسبة لوضوح رأي الدين فيها. خطوة لحسم الاستعلاء وفي السياق، ترى الكاتبة الصحفية أمل هباني- الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل – أن تفعيل مشروع العصمة المشتركة بمثابة خطوة حل في طريق المشاكل الزوجية والاستعلاء على الزوجة. وتضيف قائلة: وبما أن الزواج تحويل الفكرة العاطفية الحالمة إلى حياة واقعية، فليس هنالك ما يضير من فرض المرأة لشروطها في وثيقة عقد القران لتحفظ بها كرامتها من طلاق قد ينغص حياتها. وتستطرد قائلة: الطلاق في حد ذاته من الممكن أن يكون حلا للأزمة الزوجية، لكن المؤسف إنه يتم بصورة سيئة ومهينة لإنسانية المرأة، وتشعرها بأنها أقل آدمية من الرجل، وفي كثير من الحالات يعرضها لمهانة الوقوف في المحاكم وسرد تفاصيل حياتية قاسية ومُذلة هي في غنى عنها، بعكس الرجل الذي يملك زمام الأمور في إيقاف هذه الزيجة أو الاستمرارية فيها بدون أي إشكالات مجتمعية. فكرة منصفة وتضيف أمل هباني: الحياه اليوم أصبحت شراكة بين الرجل والمرأة في كافة الأصعدة، وانتهى ذلك الزمن الذي يتولى فيه الرجل إدارة المنزل ماديا بصورة كاملة، فتقاسمت الزوجات هذه المسؤوليات مع الرجل بالمناصفة في كثير من الأحيان، ليكافئها زوجها في آخر المطاف بأخرى تشاركها كل ما أفنت حياتها في بنائها معه، بلا اكتراث لمشاعرها، لذا أرى أن وضع شروط مسبقة في وثيقة الزواج أمر منصف ومُجاز، والدليل على ذلك اشتراط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب طلاق السيدة فاطمة، إذا ما تزوج عليها. العصمة من حق للرجل ومن ناحية قانونية أفادنا الأستاذ عمرو كمال المحامي قائلا: العصمة هي حق إيقاع الطلاق، والقانون هي للرجل، لكن نصت إحدى مواد القانون أنه المرأة يمكنها امتلاك العصمة إذا ملكها الرجل هذا الحق، وبما أن القانون مقتبس من الشريعة الإسلاميه، فإنه بالتأكيد لن يطبق ما يتعارض معها. واسترسل مضيفا: وطالما أن الشرع لم يحرم أن تكون العصمة في يد المرأة، وسمح للرجل بالتنازل عنها للمرأة، بالتالي ليس هناك ما يمنع أن تكون العصمة حق مشترك في يد كلا الطرفين، كما في الزواج المدني، الذي يتم في كثير من الدول العربية والغربية. وأضاف عمرو: وهذا المبدأ موجود لدى الجمهوريين، حيث دعا الأستاذ محمود محمد طه لـ (زواج الخطوة)، الذي تتخلله فكرة وجوب تراضي الطرفين لإيقاع الطلاق، وفي حال وجود خلاف بين الزوجين ينبغي الرجوع إلى حكمين، وكثير من العلماء والمسندين دعوا لاتباع هذا المنهج، وبما أن الزواج مبني على عقد فإن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فهو ملزم للزوجين بشروطه، لكنه بهذه الصيغة غير موجود في قانون الأحوال الشخصية
اليوم التالي
إيها الفضلت ,, الله يخيبكم ,, إتحننتوا ,, باقى الدخان ,, والآن العصمه المشتركه
يعني تاني مافي حاجة اسمه زعلت ومشت بيت اهها والله يابنات بضيقوا علي روحكم اخير التعزز ده يعني تاني ماهي طريقة تتعززوا
والدليل على ذلك اشتراط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب طلاق السيدة فاطمة، إذا ما تزوج عليها،،،
حتى المثقفين يرمون النصوص رمياً دون تروي ،،، هل يعقل ان النبي الذي تزوج 9 نساء يشترط عدم الزواج على ابنته فاطمة،،،، بالطبع النبي العظيم ليس انانيا ليفرض على علي هذا الشرط ،،، ثم ثانيا هل معنى ذلك ان النبي يخالف آية التعدد القرانية التي جاء بها قرآنا يتلى،،، لا والف لا ،، التراث مليان خبوب وربوب،، بل بالعكس عندما جاءته احدى النساء وقالت له زوجني أهلي لابن عمي واصبحت لا أطيقه راجعها ثم توسط في طلاقها منه،،،
فلتكن العصمة في يد الرجل والمرأة سيان حتى تكون المسئولية مشتركة ،،،
السلام عليكم ياجماعة يعني زول يشرح لي الكلام ده يعني حلال مافيو مشكلة
وهل انو قد الزواج ده ماحاجه استاندر يعني ممكن هو زي عقد الايجار بتاع ايجار البيوت والشقق ممكن اي زول يضيف شروط حسب ماهو داير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فكرة العصمة المشتركة فكرة جمهورية بحتة و هي مكملة لفكرة الجمهوريين في أن الزواج أمر يخص العروسين فقط اي لا حاجة لولي للمرأة و على المساواة التامة بين البعل و امرأته أي عدم اعطاء الزوج حق التعدد و هذا ينافي شريعة الاسلام من اباحة التعدد ( الى اربع )حتى لو لم يكن هناك عيب في المرأة الاولى او الثنتان او الثلاث , حيث لا يشترط في التعدد ان يكون هناك تقصير من الزوجة او الزوجات الحاليات .
اما العصمة فهي من حق الرجل و يجوز له التنازل و لكن لا يجوز اطلاقا ان تصمم عقود الزواج على هذا النحو أي الاشتراك في العصمة فهذا أمر شخصي بحت , بل أعتقد انا جازما انه لا يجوز لاحد ان يؤثر على الزوج لاتخاذ هذا القرار و من المهم في هذا الامر ان المذهب المالكي هو من اكثر المذاهب تشدددا في منع الزوج من اعطاء العصمة للزوجة . و سنلاحظ في الفتوى المقولة ادناه ان هناك فرق بين ان يكون التنازل عن العصمة عند عقد النكاح او بعده , حيث ان اغلب الفقهاء يبطلون ذلك اذا كان عند العقد لأنه حق اصيل للرجل و لا يجوز الا التنازل عنه بعد تحصيله , اما قبل وقوع العقد فهذا يعني انه حق اصيل للزوجة و هو غير صحيح.
في الفتوى التالية أدناه تفصيل لموضوع التنازل عن العصمة حسب المذاهب و هي من موقع اسلام ويب :
سؤال الفتوى :هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟ وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟
فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.
انتهى النقل
والله ياهو الفضل يعني اسي مرتي ممكن تقول لي انت طااااالق
هذا زمااااااااااااانك يا مهازل فامرحي