مقالات وآراء

لماذا تفشل شريعة الفقهاء في اقامة دولة صالحة للبقاء!

صديق النعمة الطيب

سؤال بسيط لكل صاحب عقل!

لماذا يعجز العالم الإسلامي أجمع عن تطبيق شريعة الفقهاء؟

والغريب عندما يتم تطبيقها تتحول الدولة الى:
نموذج إيراني.
نموذج سعودي.
نموذج داعشي.
نموذج طالباني.
نموذج بوكو حرام.
نموذج الكيزان في السودان.

بينما نجد الدول الإسلامية الناجحة اقتصاديا، والتي يتغنى بها (الاسلامويين) ويستثمرون فيها أموالهم ويعلمون فيها أولادهم هي دول (علمانية) حتى النخاع..
نموذج ماليزيا
نموذج تركيا
نموذج اندونيسيا
نموذج دول الخليج!

الخلاصة:
شريعة الله هي العدل والحرية والكرامة الانسانية، لذلك قال السلف (أينما وُجد العدل فثم شرع الله)!

أما ما يُسمى الحدود فهي تسمية خاطئة والصحيح انها عقوبات وليست قوانين، والجدير بالتأمل أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل التسليم قد رُوي عنه قوله من اخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإنَّ الإمام إن يُخطئْ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»!

نفهم من ذلك أن الإسلام جاء باطر ضابطة ومفاهيم مرجعية وأصول كبرى وترك للناس وضع التشريعات التي تنظم زمانهم، لان التشريعات تنبع من واقع الناس لتنظم ما هو قائم (قانون الانترنت ياتي بعد اختراع الانترنت وليس العكس)! وبالتالي كل قوانين ما يسمى (الشريعة) هي قوانين وضعية من وحي فهم الفقهاء للدين، ولكنها ليست الدين في ذاته وجوهره! وما جاء من عقوبات كقطع اليد انما هي موجهات عامة لا يمكن تطبيقها الا من خلال تشريعات بشرية، ومن يقول بغير ذلك فهو غير مدرك لشروط الفقهاء التي تنظم إيقاع العقوبات، والتي تختلف باختلاف المدارس الفقهية اي باختلاف فهوم الناس.

مهمة التشريع اليوم لم تعد حكراً على فقهاء الاحكام الدينية، وانما أصبحت منوطة بمؤسسات ضخمة وبيوتات خبرة عالمية ولا تتم اجازتها إلا عبر سلسة طويلة من الاجراءات قبل عرضها على البرلمانات، ولا تترك فقط للنواب، لأن النواب هم من عامة الشعب وليسوا أهل اختصاص!

[email protected]

‫4 تعليقات

  1. (((وما جاء من عقوبات كقطع اليد انما هي موجهات عامة لا يمكن تطبيقها الا من خلال تشريعات بشرية، ومن يقول بغير ذلك فهو غير مدرك لشروط الفقهاء التي تنظم إيقاع العقوبات، والتي تختلف باختلاف المدارس الفقهية اي باختلاف فهوم الناس.)))؟
    ما فهمنا كيف تكون عقوبة قطع يد السارق موجها عاماً؟ هل تقطع ولا ما تقطع؟ معروف تعريف العقوبات (الحدية) أن وصف الفعل الموجب لها منصوص عليه بنص قرآني قاطع الدلالة (ذكر السارق والسارق هو المعروف باللغة أي هو مقصود اللغة من هذا الوصف) وهو من أخذ مال غيره خفية وزاد عليه الفقهاء بلوغ المال المسروق حد النصاب كشرط لتطبيق العقوبة المحددة قطعاً مع وصف الفعل)!!
    بمعنى العقوبة الحدية محددة وصفاً وعقوبة بالنص القرآني ولم يبق اجتهاد إلا في تطبيق النص على الواقع أي فحص توفر أو استيفاء الشروط حسب الحالة هل بلغ النصاب وهل المال للغير وهل السارق لم تلجئه إلى السرقة ضرورة ملجئة إلخ؟ فالنصوص(الحدية) قاطعة الدلالة ولذلك سميت حدوداً بخلاف التعازير فنصوصها تتضمن وصف الأفعال مع الاشارة إلى التحريم والنهي وربما مجرد الكراهية والتأثيم ولكن ليس العقوبة الدنيوية بواسطة ولي الأمر وليس العقوبة التي يعد الله بانزالها على المكلف سواء في الدنيا أو الآخرة! فإذا شمل النص القرآني للتعريف بالفعل والعقوبة فهذا حد قاطع وليس توجيهاً عاماً لولي الأمر بوجوب توقيع عقاب دنيوية بتشريع بشري كما في التعازير. فالتعزير يمكن أن يوصف بالتوجيه العام لولي الأمر بوجوب معاقبة الفاعل بعقوبة دنيوية يحددها التشريع البشري- أما الحدود فلا مجال فيها غير التطبيق الحرفي للنص القرآني الحدي القطعي فما هو مفهومك أو مقصدك بأن عقوبة قطع يد السارق هي موجه عام وليس ماذا؟؟!

    1. القرءان لم يحدد كيفية القطع ولا النصاب …
      وهل هو قطع حسي (بتر) ام هو قطع معنوي على نحو (قطع الأرحام وقطع الطريق الخ)
      لذلك الفقهاء غير متفقون ..

      ثم القرءان لم يحدد من اين تقطع اليد، فبعض الفقهاء يقول بقطع اليد كلها، والبعض يقول من الاصابع والبعض يقول من الرسغ (والشك يفسر لمصلحة المتهم)…

      ثم هل تعلم ان النشال تقطع يده والحاكم والمسرول في الدولة لا تقطع يده لشبهة الملك…

      في النهاية ستجد ان الشروط والكيفيات كلها من وضع البشر وليست من وحي القرءان…

      ودمت سالما …

      1. قطع اليد وقطع الرِجل هو بترهما وفق مدلول اللغة وما يؤكد البتر أنه جزاء ونكالاً من الله بما كسبا كما نصت الآية ولا مجال لتأويل ولا المجاز فلا مجال للاستعارة في العقوبات فهي نصوص قطعية الألفاظ والدلالة اللغوية. ولزيادة التأكيد فق وردت في آية الحرابة والافساد في الأرض قطع اليد والرجل من خلاف فكيف يكون ذلك مجازاً ؟ – (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) سورة المادة. وكون النص لم يحدد موضع البتر فذلك يفهم من مدلول اللغة عن اليد وهي قطعاً ليست الذراع وليست الساعد فلم يبق غير الكف باصابعه – ثم إن الشك يدرأ الحد في الحالة المعينة أو المحددة بحسب ظروف كل حالة ولا تلغى به الأحكام هكذا نظرياً ودرء الحد بشبهة لا يعني اسقاط العقوبة من النص فالنص باقٍ ولكن يدرأ الحد في الحالة التي تثبت فيها الشبهة. ثم إن استخلاص الفقهاء للأحكام وشروطها الشرعية من النصوص لا يعني أن النصوص صارت بشرية وأن المجهود البشري ينحصر في الفهم دون تغيير النص وصحيح قد يأتي قوم بفهم جديد مختلف عمن قبلهم ومتى حصل ذلك فإننا نطبق النصوص حسب المفاهيم الجديدة… وأنت لم تقدم فهماً جديداً بل شككت فقط في الفهم القائم؟!

  2. القرآن الكريم فرض الديمقراطية لخلافة الرسول صلى الله عليه وبارك … قال تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} وتعني إمارتهم شورى بينهم في ديمقراطية بالباب … ولكن الطغيان الأموي العباسي أخترع دين موازي ومخالف لدين القرآن يقول بشريعة ما أنزل الله بها من سلطان … ويبقى السؤال: الشريعة بفهم من؟. القول بتطبيق الشريعة يغطي على ما أنزل الله من الشورى الديمقراطية لخلافة الرسول … ومن هنا هو كفر صريح بالقرآن الكريم الذي لن نسأل عن شيء خارجه يوم القيامة قال تعالى: { ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون} سورة المؤمنون.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..