المتعة في تعدد الزوجات !!

** نعم أحلّ الله سبحانه وتعالى التعدد في الزواج كما ورد في كتابه الكريم مثنى وثلاث ورباع
** لكن رب العزة والجلالة حدد شروطاً للتعدد أهمها ( العدل ) حيث إذا لم يستطع المُعدد أن يعدل بين الزوجات فعليه أن يكتفي بزوجة واحدة
** وللتعدد أسباب قوية فإذا الزوجة الأولى مريضة مرضاً يتعذر علاجه أو لا تُخلف ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى
** من المفارقات في مجتمعنا السوداني إذا تحدثت ( مُشفقاً ) مع من لديه ثلاث زوجات يرد عليك بكل بساطة إنه يُفكِر في الزوجة الرابعة !
** في السودان الوطن المأزوم من يتزوجون مثنى وثلاث ورباع وأكثر هم منسوبي الحزب الحاكم وعدد لابأس به من قيادات الحركة الإسلامية ( الزواج من زوجات الشهداء ) وهذه فيها الكثير من النكات ( سخرية ) على هؤلاء ومن يُعددون أيضاً ( تماسيح الإنقاذ ) !
** يرى البعض أن تعدد الزواج بهذه الصورة المخالفة لتعاليم الذين الإسلامي السمحاء قد يساهم في تقليل نسبة ( العنوسة )
** من حكمة مشروعية الزواج : تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس ( تبادل الحقوق ) والتعاون المثمر في دائرة المودة ( والمحبة ) والإحترام والتقدير … حاجة كل الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية
** فيما يتعلق بالعنوسة … إذا كان تقليل نسبة العنوسة يجئ خصماً على حقوق المرأة فمن باب أولى ألا يُقدِم معاشر الرجال على هضم حقوق بنات حواء وتحديداً فيما يتعلق بالتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والإحترام والتقدير
** فهل يستطيع الرجل المُعدد ( أربعة زوجات ) أن يؤدي المهمة على أكمل وجه مع الحسناوات الصغيرات ? فهؤلاء يحتاجن لمن يلاعبهن ويمتعهن وهذا المحور المهم يفشل فيه معاشر الرجال الكبار في السن
** في هذا الصدد هناك نماذج كثيرة تُوجِع القلوب وتفقع المرارة فيما يتعلق ( بالحرمان ) الذي تعانيه الحسناوات الصغيرات بعد زواجهن بالرجال المُسنين ( المُعددين ) المُرطبون
** ما أفظع أن تصبح البنات سلعة للبيع يشتريها من يدفع أكثر ومن الطبيعي أن يهيمن على عملية الشراء الجماعة الذين ذكرناهم آنفاً أما الشباب فمحكوم عليهم ( أن يُعنسوا ) إن صح هذا التعبير !
** قطعاً الزواج بهذه الكيفية يُخرج صاحبه من دائرة تبادل الحقوق بين زوجاته … ومن الزواج في هذا الصدد أن من لديه أربع زوجات وهؤلاء يُصنفون عند معاشر النساء بأنهم ( أصحاب العيون الطائرة ) والجيوب المنتفخة ? فإذا زاغت عين أحد الرجال على واحدة فيقوم بتطليق واحدة من الأربع دونما تفكير منه بإعتبار أنه تسبب مع سبق الإصرار والترصد في جرح مشاعر إحدى بنات حواء اللاتي يتميزن بالرقة والحنان واللطف
** تعدد الزوجات بهذه الطريقة المخالفة للدين يعتبر ( زواجاً للمتعة ) كيف لا ومعاشر الرجال المُرطبون يساهمون في ( إذلال) بنات حواء من خلال التعدي على حقوقهن فيما يتعلق بالمودة والمحبة والإحترام والتقدير
** فيصبح والله أعلم ليس من الجائز أن يتزوج الرجل المرأة ( للإستمتاع ) بها فقط أي إشباع الرغبة الجنسية
** الظرفاء يقولون ويوافقهم الرأي أهلنا الغبش أن من يتزوجون مثنى وثلاث ورباع هم من ( الحيتان ) الكبار بإعتبار أنهم من يملكون الأموال والنفوذ
** الظروف الإقتصادية الصعبة جعلت الشباب يعزِفون عن الزواج لذا أصبح من الطبيعي أن تتزوج البنات الصغيرات من الرجال الكبار في السن .. ويبررن أي الحسناوات الصغار زواجهن بكبار السن بالقول ( الشجر الكبار فيه الصمغ ) أي بمعنى أنهم أصحاب خبرة في مسائل الزواج
** جهات الإختصاص وتحديداً الأطباء المختصين في القضايا الإجتماعية يرى هؤلاء أن زواج الصغيرات من الرجال الكبار في السن يتسبب في عدة شروخ غائرة في جدار المجتمع السوداني !
** الميل القلبي .. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهن على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط )
** كيف يكون حال الذين يتزوجون أربع نساء ؟ ! فهل يعقل أن ( تتسع قلوب ) هؤلاء لأربع زوجات ؟ ! يبدو ان حتى مفهوم الحب تغيّر في زمن الدهشة والإنقاذ
** يا حليل حواء السودانية حتى في زمن التوجه الحضاري حقوقها ضائعة !!

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. في الآيات الأولى من سورة النساء، يُطالعنا -في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات- قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} (النساء:3) وفي السورة نفسها في موضع آخر، نقرأ قوله سبحانه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء:129) فالآية الأولى تدل على أن العدل بين الزوجات أمر ممكن ومستطاع، وأنه مقدور للمكلف إذا قصد إليه؛ بدليل الأمر بالنكاح، وإباحة الجمع بين الثنتين والثلاث والأربع؛ في حين أن الآية الثانية، تنفي إمكانية العدل بين النساء، وتقرر بنصها أن العدل بين الزوجات أمر خارج عن مقدور المكلفين !! فكيف السبيل للتوفيق والجمع بين الآيتين الكريمتين؟

    وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أن بعض من قلَّ زاده من العلم، يستند إلى الآية الثانية، ليقول: إن تعدد الزوجات في الإسلام أمر غير مشروع، محتجًا بأن العدل بين الزوجات أمر خارج عن طوق المكلف بنص الآية، وبالتالي فإنه إن فَعَلَ ذلك، فإن فِعْلَه يؤدي إلى الظلم، والظلم ممنوع في الشريعة ومدفوع، وهو ظلمات يوم القيامة.

    ومما يؤسف له، أن هذا الفهم الخاطئ للآية الكريمة قد وقع فيه بعض أصحاب الأقلام المقروءة، والكلمات المسموعة، فراحوا لأجله يكتبون ويناقشون، وأصبحوا عنه ينافحون ويخاصمون. وتبعهم على ذلك رعاء الناس، ممن لا هم في العير ولا في النفير.

    ولعلنا فيما يلي من سطور، نحاول إيضاحَ الحق في هذه المسألة، وبيانَ وجه الجمع فيما يبدو من تعارض بين الآيتين الكريمتين، فنقول:

    إن (العدل) الممكن والمستطاع بين الزوجات، والذي يُفهم من الآية الأولى، إنما هو العدل الذي يَدخل في قدرة المكلف، وهو هنا توفية الحقوق الشرعية، وتأديتها على الوجه المطلوب، من طعام وكساء ومسكن، وكل ما يليق بكرامة المرأة كمخلوق. فهذا -ولا شك- مما سُلِّط الإنسان عليه، ومُكِّن من القيام به، وجاء الخطاب الشرعي به، تكليفًا وإلزامًا والتزامًا؛ فإن قام به المكلف أُجِر ونال رضى الله وثوابه، وإن قصَّر فيه وفرَّط استحق غضب الله وعقابه.

    أما (العدل) المنفي في الآية الثانية، فإنما هو العدل القلبي، إذ الأمور القلبية خارجة عن إرادة الإنسان وطاقته، فلا يتأتَّى العدل فيها، إذ لا سلطان للإنسان عليها. فالمشاعر الداخلية، من حب وكره، والأحاسيس العاطفية، من ميل ونفور، أمور لا قدرة للإنسان عليها، وهي خارجة عن نطاق التكليف الموجَّه إليه، فلا تكليف فيها؛ إذ من المقرر أصولاً أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما كان مستطاعًا للمكلف فعله؛ أما ما لم يكن كذلك، فليس من التكليف في شيء.

    وعلى ضوء هذا المعنى ينبغي أن تُفْهَمَ الآية الثانية، وهي الآية التي نفت إمكانية العدل بين الزوجات.

    وهذا الذي قلناه وقررناه هو رأي سَلَفِ هذه الأمة وخَلَفِها، وهو الرأي الذي لا تذكر كتب التفسير غيره، ولا تعوِّل على قول سواه. وبيان ذلك إليك:

    قال أهل التفسير في قوله تعالى: { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة} قالوا: هذا في العشرة والقَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، فإن لم يمكن العدل بينهن فليُقتصر على واحدة؛ وتُمنع الزيادة على ذلك لأنها تؤدي إلى ترك العدل في القَسْم، وتدفع إلى سوء العشرة، وكلا الأمرين مذموم شرعًا، ومنهي عنه.

    وعند تفسير قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} قالوا: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم – بحكم الخِلْقة – لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. واستدلوا لهذا التوجيه في الآية، بسبب نزولها، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود وأحمد وإسناد الحديث صحيح، كما قال ابن كثير.

    بل كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن، ويقول: {اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهنَّ أن يقيم في بيت عائشة، فأذنَّ له.

    وعن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم! أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} يعني: في الحب والجماع.

    ثم لما كانت الأمور القلبية وما في معناها خارجة عن قدرة الإنسان، توجَّه الأمر إلى ما هو داخل ضمن قدرته وفي مجال استطاعته، فقال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} أي: إذا مالت قلوبكم إلى واحدة دون غيرها، وهذا أمر لا مؤاخذة عليكم به، فلا يمنعكم ذلك من فعل ما كان في وسعكم، من التسوية في القَسْم والنفقة، وعدم الإساءة إليهن، ماديًا ومعنويًا. لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: (من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود والنسائي.

    وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة؛ فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية.

  2. يا خوي القسط أصلا متعلق بنكاح يتامى النساء، ولم يرد التعدد بالنسبة ليتامى النساء خاصة، وانما ورد لما سواهن واشترط له العدل. قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) صدق الله العظيم

    وسؤالي لك وقد أثرت موضوع التعدد، هل يجوز التعدد باليتيمات مع استيفاء شرط القسط في المهور؛ أي هل يجوز الزواج بهن مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل في المعاشرة بعد القسط في المهر؟

  3. يا حبيبنا عبدالسلام – أنت تتكلم خارج تغطية الشبكة – بالله عليك كم نسبة المعددين بالنسبة لبقية المواطنيين ؟؟؟ و طبعا حتى هؤلاء محصورين فى جماعة الفسدة من اعضاء المؤتمر الوثنى و من هو فى محيطهم – يا أخونا عبدالسلام الان تقريبا السواد الاعظممن الشباب فى سن الزواج خارج حظيرة الزواج الا من رحم ربك – أنا قد تجاوزت ال46 من العمر و مازلت عازبا و لا يوجد بصيص أمل فى زواج قريب أو مرتقب فى ظل الظروف التى نعايشها و نكابدها – فأنا موظف محترم فى شركة محترمة وراتبى 2200 جنيه – فبمثل هذا الراتب هل توجد أمكانية زواج فى الوقت الراهن هذا اذا كان الراتب خالصا لى – فكيف الحال اذا كانت هناك التزامات نحو الاهل والاسرة ؟؟؟ يا أخى أنا أعيش فى أخد احياء الخرطوم القديمة و لقد احصينا عدد 22 فتاة فوق سن 35 عاما ممن يسكن فى حينا فقط مازلن عازبات – و حضرتك تتكلم عن التعدد !!! الا يعتبر مقالك هذا استفزاز لنفسياتنا التعبانة ؟؟؟..

  4. التحليل صطحى و المصطلحات سوقية مثل مرطبين و حيتان و كيزان و غيره …هذا امر وجد قبل الكيزان و كل اجدادنا كانوا معددين و لا يمكن البحث بمثل هذا الجهل

  5. لأ أرى بأسأً فى تعدد الزوجات لأن الله قد حثّ على ذلك والله سبحانه وتعالى يعلم أن هنالك حاجه لبعضنا للتعدد لعدة عوامل وكفى،،،،،،

  6. الميل القلبي لا إثم عليه
    فأمر القلب خارج عن إرادة بني البشر فلا يملكه إلا الخالق سبحانه ، لكن هناك من العدل ما هو داخل في إرادتهم ، فهناك العدل في المعاملة ، والعدل في القسمة ، والعدل في المبيت ، والعدل في النفقة ، والعدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان ، وهذا هو المطالب به الأزواج ، هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل وينظمه [ في ظلال القرآن بتصرف 2/770 ] .

  7. أي متعه في تعدد الزوجات؟ انت يازول بصحك ولا شنو مره سالت واحد صاحبي عماني قلت له لماذا انت متزوج اربعه؟ قال لي فقط عشان الناس تقول فلان بن فلان عندو اربعه نسوان.

  8. في الآيات الأولى من سورة النساء، يُطالعنا -في تشريع النكاح والتعدد في الزوجات- قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} (النساء:3) وفي السورة نفسها في موضع آخر، نقرأ قوله سبحانه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء:129) فالآية الأولى تدل على أن العدل بين الزوجات أمر ممكن ومستطاع، وأنه مقدور للمكلف إذا قصد إليه؛ بدليل الأمر بالنكاح، وإباحة الجمع بين الثنتين والثلاث والأربع؛ في حين أن الآية الثانية، تنفي إمكانية العدل بين النساء، وتقرر بنصها أن العدل بين الزوجات أمر خارج عن مقدور المكلفين !! فكيف السبيل للتوفيق والجمع بين الآيتين الكريمتين؟

    وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أن بعض من قلَّ زاده من العلم، يستند إلى الآية الثانية، ليقول: إن تعدد الزوجات في الإسلام أمر غير مشروع، محتجًا بأن العدل بين الزوجات أمر خارج عن طوق المكلف بنص الآية، وبالتالي فإنه إن فَعَلَ ذلك، فإن فِعْلَه يؤدي إلى الظلم، والظلم ممنوع في الشريعة ومدفوع، وهو ظلمات يوم القيامة.

    ومما يؤسف له، أن هذا الفهم الخاطئ للآية الكريمة قد وقع فيه بعض أصحاب الأقلام المقروءة، والكلمات المسموعة، فراحوا لأجله يكتبون ويناقشون، وأصبحوا عنه ينافحون ويخاصمون. وتبعهم على ذلك رعاء الناس، ممن لا هم في العير ولا في النفير.

    ولعلنا فيما يلي من سطور، نحاول إيضاحَ الحق في هذه المسألة، وبيانَ وجه الجمع فيما يبدو من تعارض بين الآيتين الكريمتين، فنقول:

    إن (العدل) الممكن والمستطاع بين الزوجات، والذي يُفهم من الآية الأولى، إنما هو العدل الذي يَدخل في قدرة المكلف، وهو هنا توفية الحقوق الشرعية، وتأديتها على الوجه المطلوب، من طعام وكساء ومسكن، وكل ما يليق بكرامة المرأة كمخلوق. فهذا -ولا شك- مما سُلِّط الإنسان عليه، ومُكِّن من القيام به، وجاء الخطاب الشرعي به، تكليفًا وإلزامًا والتزامًا؛ فإن قام به المكلف أُجِر ونال رضى الله وثوابه، وإن قصَّر فيه وفرَّط استحق غضب الله وعقابه.

    أما (العدل) المنفي في الآية الثانية، فإنما هو العدل القلبي، إذ الأمور القلبية خارجة عن إرادة الإنسان وطاقته، فلا يتأتَّى العدل فيها، إذ لا سلطان للإنسان عليها. فالمشاعر الداخلية، من حب وكره، والأحاسيس العاطفية، من ميل ونفور، أمور لا قدرة للإنسان عليها، وهي خارجة عن نطاق التكليف الموجَّه إليه، فلا تكليف فيها؛ إذ من المقرر أصولاً أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما كان مستطاعًا للمكلف فعله؛ أما ما لم يكن كذلك، فليس من التكليف في شيء.

    وعلى ضوء هذا المعنى ينبغي أن تُفْهَمَ الآية الثانية، وهي الآية التي نفت إمكانية العدل بين الزوجات.

    وهذا الذي قلناه وقررناه هو رأي سَلَفِ هذه الأمة وخَلَفِها، وهو الرأي الذي لا تذكر كتب التفسير غيره، ولا تعوِّل على قول سواه. وبيان ذلك إليك:

    قال أهل التفسير في قوله تعالى: { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة} قالوا: هذا في العشرة والقَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، فإن لم يمكن العدل بينهن فليُقتصر على واحدة؛ وتُمنع الزيادة على ذلك لأنها تؤدي إلى ترك العدل في القَسْم، وتدفع إلى سوء العشرة، وكلا الأمرين مذموم شرعًا، ومنهي عنه.

    وعند تفسير قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} قالوا: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم – بحكم الخِلْقة – لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. واستدلوا لهذا التوجيه في الآية، بسبب نزولها، وهو ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) يعني القلب، رواه أبو داود وأحمد وإسناد الحديث صحيح، كما قال ابن كثير.

    بل كان صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن، ويقول: {اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) لإيثاره عائشة رضي الله عنها، دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهنَّ أن يقيم في بيت عائشة، فأذنَّ له.

    وعن قتادة، قال: ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم! أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك، فأرجو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} يعني: في الحب والجماع.

    ثم لما كانت الأمور القلبية وما في معناها خارجة عن قدرة الإنسان، توجَّه الأمر إلى ما هو داخل ضمن قدرته وفي مجال استطاعته، فقال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} أي: إذا مالت قلوبكم إلى واحدة دون غيرها، وهذا أمر لا مؤاخذة عليكم به، فلا يمنعكم ذلك من فعل ما كان في وسعكم، من التسوية في القَسْم والنفقة، وعدم الإساءة إليهن، ماديًا ومعنويًا. لأن هذا مما يستطاع، ويُطالب به المكلف. وفي الحديث: (من كانت له امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه أبو داود والنسائي.

    وعلى ضوء ما تقرر وتبيَّن، يكون الجمع بين الآيتين بأن يقال: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم وحُسن العشرة ونحوهما، فانكحوا واحدة، ولا تزيدوا على ذلك؛ وإنكم -أيها الناس- لن تستطيعوا أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القَسْم الصوري منكم، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة؛ فمن كان منكم أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات، فليتقِ الله في البواقي منهن، وليعدل بين من كان تحت عصمته في الحقوق الشرعية، ولا يدعوه الميل القلبي إلى إحدى الزوجات إلى عدم إعطاء باقي الزوجات ما لهن من حقوق شرعية.

  9. يا خوي القسط أصلا متعلق بنكاح يتامى النساء، ولم يرد التعدد بالنسبة ليتامى النساء خاصة، وانما ورد لما سواهن واشترط له العدل. قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) صدق الله العظيم

    وسؤالي لك وقد أثرت موضوع التعدد، هل يجوز التعدد باليتيمات مع استيفاء شرط القسط في المهور؛ أي هل يجوز الزواج بهن مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل في المعاشرة بعد القسط في المهر؟

  10. يا حبيبنا عبدالسلام – أنت تتكلم خارج تغطية الشبكة – بالله عليك كم نسبة المعددين بالنسبة لبقية المواطنيين ؟؟؟ و طبعا حتى هؤلاء محصورين فى جماعة الفسدة من اعضاء المؤتمر الوثنى و من هو فى محيطهم – يا أخونا عبدالسلام الان تقريبا السواد الاعظممن الشباب فى سن الزواج خارج حظيرة الزواج الا من رحم ربك – أنا قد تجاوزت ال46 من العمر و مازلت عازبا و لا يوجد بصيص أمل فى زواج قريب أو مرتقب فى ظل الظروف التى نعايشها و نكابدها – فأنا موظف محترم فى شركة محترمة وراتبى 2200 جنيه – فبمثل هذا الراتب هل توجد أمكانية زواج فى الوقت الراهن هذا اذا كان الراتب خالصا لى – فكيف الحال اذا كانت هناك التزامات نحو الاهل والاسرة ؟؟؟ يا أخى أنا أعيش فى أخد احياء الخرطوم القديمة و لقد احصينا عدد 22 فتاة فوق سن 35 عاما ممن يسكن فى حينا فقط مازلن عازبات – و حضرتك تتكلم عن التعدد !!! الا يعتبر مقالك هذا استفزاز لنفسياتنا التعبانة ؟؟؟..

  11. التحليل صطحى و المصطلحات سوقية مثل مرطبين و حيتان و كيزان و غيره …هذا امر وجد قبل الكيزان و كل اجدادنا كانوا معددين و لا يمكن البحث بمثل هذا الجهل

  12. لأ أرى بأسأً فى تعدد الزوجات لأن الله قد حثّ على ذلك والله سبحانه وتعالى يعلم أن هنالك حاجه لبعضنا للتعدد لعدة عوامل وكفى،،،،،،

  13. الميل القلبي لا إثم عليه
    فأمر القلب خارج عن إرادة بني البشر فلا يملكه إلا الخالق سبحانه ، لكن هناك من العدل ما هو داخل في إرادتهم ، فهناك العدل في المعاملة ، والعدل في القسمة ، والعدل في المبيت ، والعدل في النفقة ، والعدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان ، وهذا هو المطالب به الأزواج ، هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل وينظمه [ في ظلال القرآن بتصرف 2/770 ] .

  14. أي متعه في تعدد الزوجات؟ انت يازول بصحك ولا شنو مره سالت واحد صاحبي عماني قلت له لماذا انت متزوج اربعه؟ قال لي فقط عشان الناس تقول فلان بن فلان عندو اربعه نسوان.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..