أهم الأخبار والمقالات

في محاكمة مدبري انقلاب 89 … هيئة الدفاع تطالب بتعليق جلسات المحكمة

إستمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وثمانية وعشرين من معاونيه ، المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم بمعهد العلوم القضائية والقانونية، اليوم استمعت للطلبات التى تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وجدد رئيس هيئة الدفاع عبد الباسط سبدرات الطلب الذى تقدمت به الهيئة والمتعلق بعدم صلاحية قاعة المحكمة لجهة عدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا ،مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر، مشيرا الى ان قضية صلاحية القاعة اساسية لابد من حسمها كما انتقد حديث رئيس القضاء حول تسريع اجراءات المحكمة واصفا اياه بالتدخل السافر فى اجراءات المحكمة،كما طالب بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية ، كضمان لتحقيق العدالة.

فيما طالب ابوبكرعبد الرازق بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد ، منوها الى ان فصل 151 من القضاة بواسطة لجنة سياسية سيؤثر على سير العدالة،فيما وصف كمال عمر من هيئة الدفاع المحكمة الدستورية بانها صمام امان لحقوق المتهمين بوصفها المراقب للمحاكم، وان اجراءات هذه المحكمة لا تنفك عن المناخ السياسي، خاصة ان اجراءاتها تجري على فعل سياسي .

واكد هاشم ابو بكر الجعلى تقدم هيئة الدفاع بطعن دستورى حول المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية، المتعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم بعد مرور 10 سنوات، مبينا انه تم تعديل هذه المادة اثناء المحكمة لتفادي سقوط الدعوى بالتقادم.

واوضح ممثل الاتهام عبد القادر بدوي فى رده على ممثلي الدفاع ان القرارات التي صدرت من لجنة ازالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة تمت وفقا للوثيقة الدستورية ووفقا للقانون، مبينا كذلك ان القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية،حيث تنظر المحكمة الدستورية فى تطبيق القوانين ، وان هذه المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائى للعام 1991م وقانون الاجراءات الجنائية للعام 1983م.

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الاول من سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتشير سونا الى ان ابرز المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة التى شهدت حشدا من المحامين والاعلاميين واسر المتهمين ، بجانب الرئيس المخلوع كل من د عوض الجاز ، د نافع على نافع ، عبد الرحيم محمد حسين، ابراهيم السنوسى ، الطيب ابراهيم محمد خير ، يوسف عبد الفتاح، ابراهيم نايل ايدام ، سليمان محمد سليمان واخرون.

‫10 تعليقات

  1. ((واكد هاشم ابو بكر الجعلى تقدم هيئة الدفاع بطعن دستورى حول المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية، المتعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم بعد مرور 10 سنوات، مبينا انه تم تعديل هذه المادة اثناء المحكمة لتفادي سقوط الدعوى بالتقادم))!؟
    طول عمرك زلنطحي يا الجعلي !! انت كوز وبس وليس قانونياً بأي حال!
    تعديل القانون ليسري بأثر رجعي دا ياتو قانون ودرسته وين؟ هذه هي دغمستكم أنتم يا كيزان تُخيِل لنفوسكم غير السوية بأن الآخرين يمكن أن يفعلوا ذلك! ولماذا يفعلون ذلك لو فكرت جيداً!!
    أولاً هذه جريمة لا تسقط بالتقادم، فهي اعتداء على حقوق شعب كامل وقد تمت ليس بقصد الانقاذ كما خدعتم الناس وإنما كانت بقصد التدمير الكامل لمقدرات البلاد وسرقتها وفي سبيل تحقيق هذا القصد الجنائي البشع قمتم بطرد لاة أرباع موظفي الدولة وقمتم باغتيال واغتصاب مئات الألوف من بني الوطن بمن فيهم 28 ابطاً أرادوا وقف جريمتكم واعتقالكم لمحاكمتكم وهذا الفعل وحده يقطع سريان مدة التقادم إن افترضنا جدلاً بسريانها على هذه الجريمة وقد قطع سريان التقادم في العام الأول لارتكاب الجريمة
    ثانياً: وعلى افتراض سريان التقادم على هذه الجريمة فإنه يبدأ من اليوم الذي يُسقِط فيه الشعب سلطة المجرمين ويسيطر عليهم فإن تغاض عن محاكمتهم بعد ذلك لمدة عشر سنوات فحينها يمكن أن يقال بسقوط الجريمة في ذلك الوقت الذي لم يحل بعد! وحتى لا تنحت عقلك الزنخ في لماذا نقول لك كيف لحية الجريمة أن يذهب للقضاء وهو في قبضة المجرم بل وأين يجد هذه الفرصة والقاء كله تحت يده والقضاة كما الصحافيين كلهم حقينهم ومتدربين على السلاح وضباط أمن ومجاهدين في مليشياتهم في سبيل تمكين العصبة الاجرامية! فافهم يا زلنطح أن سريان التقادم مشروط بتوفر القضاء المستقل وبقدرة المجني عليه على الوصول إلى هذا القضاء المستقل، علماً بأن هذه الدفوع يمتنع الرد عليها من قبل الجاني الذي تسبب في خلق مثل هذه الظروف التي أدت إلى عدم توافر القاء المستقل أو عدم قدرة المجني عليه على اللجوء إليه!

      1. الأخ كبرنا الشبكة، نحن الآن فعلاً خارج الشبكة لذا نساهم بالايحاء لهيئة الاتهام بالردود الصحيحة لمثل هذه الدفوع المراد بها تعطيل سير العدالة وتأخيرها، بالرد عليها حتى قبل أن تعقد المحكمة جلستها القادمة لتحديد جلسة أخرى لسماع رد الاتهام عليها فيبادرون بالرد في الجلسة القادمة ويطلبوا من المحكمة اصدار قرارها في الجلسة التالية لها التي كانت ستخصص للرد على الدفوع.

  2. وآخرون دي هل بتشمل فار الفحم؟! معقولة يكون ليس من المتهمين مع عوض الجاز والسنوسي ونافع!؟

  3. هاشم الجعلي يريد أن يطعن بعدم دستورية تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، تحت تسيبب أن تعديلها تم أثناء إجراءات المحاكمة ، كأنه ما سمع أبداً بأن مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي هو أمرٌ يتعلق بالقوانين الجنائية الموضوعية وليس بالقوانين الإجراءئية الجناية. فالمعلوم والمستقر فقهاً وقضاءً أن القوانين الإجرائية سواءً كانت مدنية أو جنائية فإنها تسري بأثر فوري ومباشر، بمعنى أنه يجوز تعديل قانون الإجراءات الجنائية في أي لحظة طالما أن التعديل من سلطة تشريعية مخولة، ويسري في هذه الحالة بأثر مباشر فور صدور التعديل.
    أما القانون الجنائي الموضوعي فإنه لا يسري بأثر رجعي الإ إذا كان هو القانون الأصلح للمتهم. والتعديل الذي نحن بصدد الآن يخص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على ما يلي:-
    لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :
    ( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،
    (ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،
    (ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .
    (2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .
    فإذا جاءت السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي السيادة والوزراء – إلى حين تكونين المجلس التشريعي- وأصدرت تعديلاً هذه المادة الإجرائية فإن التعديل عند فقهاء القانون الجنائي عموماً يسيري بأثر فوري ومباشر على الوقائع السابقة عليها. ولهذا فإن الطعن الدستوري في هذا الصدد هو إما جهل بالقانون أو إلتواء بقصد التأجيل.

  4. الأستاذ خليفة شكراً على المداخلة ولمزيد من التوضيح فإن في هذه القضية يطبق التعديل الاجرائي بإلغاء قيد المادة 38 اجراءات جنائية التي تنص
    على حصانة إجرائية للمتهمين بارتكاب جرائم وذلك بعدم قيد الدعوى الجنائية ضدهم بعد مرور مدة محددة من ارتكابها، وبما أن هذا تعديل لنص إجرائي فيسري فوراً من تاريخ اصداره كما تفضلتَ أنت، لأنه أمر إجرائي مثله مثل تغيير تشكيل وتدرج المحاكم والنيابات المختصة فيطبق من خلال الشكل الجديد لهيكلة المكونات العدلية الجديدة، ولا خيار للمتهم بجريمة ارتكبت في وقت سابق لتعديل هذه المادة 38 إج.ج فتُفتحِ الدعوى ويتم التحقيق فيها وفقاً للتعديل الاجرائي المذكور وتحال للمحاكمة فتحاكم ولا يجدي المتهمين الطعن في دستورية صدور التعديل لا من حيث توقيته ولا من حيث اجهة اصداره، لأنه تم بواسطة جهة تشريعية صحيحة ولا يوجد قيد زمني على السلطة التشريعية في أن تُصدر أي تعديل لأي قانون في أي وقت. ومن ثم لا يصح الطعن الدستوري في مجرد صدور التعديل وانما يجوز ذلك بشأن محتواه المخالف للدستور إن وُجِد وهو ما لا يوجد في هذه الحالة، لأن الأثر الفوري له هو ناشيء بموجب قاعدة من قواعد مبدأ الشرعية principle of legality التي لا حاجة للنص عليها، ولا يجوز لأي محكمة دستورية كانت أو خلافها أن تستبعد تطبيق أية قاعدة من قواعد مبدأ الشرعية الاجرائية والموضوعية.
    وكما أن هذا التطبيق الفوري للتعديل الاجرائي للمادة 38 إج.ج برفع الحصانة الاجرائية لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم في عام 1989 وما تلاهـ لا يمس قواعد مبدأ الشرعية الاجرائية مثل الأثر الفوري والرجعي كما قدمت، فإنه لا يمس بقية قواعده الأخرى الموضوعية المتعلقة بالعقوبة (عدم سجن أو اعدام من بلغ سناً محددة) أو تعريف الجريمة مثل (اشتراط العلم بطبيعة الشيء بعد أن كانت مجرد حيازته مُجرَّمة) حيث تطبق في هذه الحالة قاعدة القانون الأصلح للمتهم أهو القانون الأصلي قبل التعديل أي الذي ارتكب في ظله الفعل موضوع المحاكمة أم القانون المعدل اللاحق لارتكاب الفعل؟؟ وهذا الشِق لا ينطبق على هذه المحاكمة القائمة الآن، إلا أن عقوبة السجن والاعدام التعزيري (أي خلاف الاعدام قصاصاً) للمدان من بلغ السبعين أو لم يبلغ الثامنة عشر من العمر فسيستفيد من تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم وهو القانون الأصلي قبل التعديل وعليه فلا يجدي تعديل المادة التي استفاد منها المتهم المدان عمر حسن أحمد البشير ولا مفر من تطبيقها على المتهمين في القضية الماثلة مالم يعدل الاتهام باضافة تهمة لكافة جرائم القتل التي ارتكبها الانقلابيون أثناء وبعد نجاح انقلابهم أي اكتمال جريمتهم، حتى يطالب المتهمون بتطبيق القانون الأصلح لهم وهو الخالي من عقوبة الاعدام لمن بلغ منهم السبعين وكلهم قد بلغوها بعد أن رتعوا وتمتعوا وشبعوا وسرقوا ونهبوا واغتصبوا.وقتلوا ولوثوا كل شيء خلال ثلاثين عاماً
    وعليه وفي كل الأحوال لا توجد قضية دستورية صالحة للقيد والنظر بشأن التعديل الذي أثاره هاشم أبو بكر الجعلي المحامي الاخواني الزلنطح وقد كنت رددت على دفعه الدستوري البليد بافتراض صحة كلامه جدلاً بوجوب تطبيق المادة 38 قبل التعديل وذلك بشطب الدعوى قبل نظرها لسقوطها بالتقادم وبينت له شروط تطبيق سقوط الدعاوي بالتقادم والتي نصت المادة 38 (2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية، حيث لا يمكن فتح الدعوى إلا إذا كان المجنى عليه حراً طليقاً وكان أمامه باب مفتوح للوصول إلى نيابة وقضاء مستقلين ومحايدين.

  5. سؤال علي قدُر عقلي في فهم مواد القانون،
    مش من المفروض ان تتم محاكمة الانقلابيين العسكريين و من خطط لهم لينفذوا في محكمة عسكرية ؟؟؟؟
    و لماذا لا تكون مثل محاكمهم عندما اعدموا ثم حاكموا ثم وقعوها، لو ننسى العدالة فيهم لنيل القصاص العادل لما اغترفته أياديهم …
    لا تضيعوا الوقت بسماع منلوجات سبدرات و جوقة الببغاوات، كل ذلك ضرب من ضروب العبث و الاستخفاف بعقول الناس ….

    1. لا دي يفترض تحصل في ظل النظام الكان قائم أب حكومة الصادق المهدي لو فشلت محاولة الانقلاب طبعاً فيمكن محاكمة العسكريين عسكرياً ويحاكم المدنيين مدنياً لاختلاف كيفية تنفيذ عقوبة الاعدام التي تحكم بها كل من المحكمة المدنية والعسكرية ودا الفرق بين الفانون الحنائي العام وقانون القوات المسلحة. وطبعاً القضاء المدني هو الأصل وهو يغني عن القضاء الخاص ويشمله كما أنه من الواضح ليس من المناسب في هذه الظروف أن يجروء القائد العام او يستطيع القائد الأعلى وهو مجلس السيادة الذي يضم في عضويته القائد العام وشلته من العسكر أن يقوما بمحاكمة العسكريين المتهمين الذين عينوهم في هذذه الرتب فضلا عن احتمالية بقاء ولائهم لهم وقد يوافقون على المحاكمة العسكرية التي يختارون هم أعضاءها ويملون عليهم أحكامها فوق كونهم هم الذين يصادقون على تنفيذها!!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..