مولانا نائب رئيس القضاء والعقوبات الحدية

أمين مكى مدنى

كنت قد أسهمت بمقال سابق مقتضب نشرته جريدة الصحافة بتاريخ 25 فبراير 2013 حول تنفيذ حد القطع من خلاف لليد اليمنى والساق اليسرى لمواطن أدين بجريمة الحرابة فى احدى مناطق النزاع بغرب البلاد، ونقل إلى الخرطوم لتنفيذ الحكم بمستشفى الرباط الوطنى. لم تخف على أى حصيف أطلع على ذلك المقال أننى لم أرمى إلى صحة أو مشروعية تنفيذ الحدود الشرعية فى يومنا هذا، وهو أمر أثار، وما زال يثير، جدلاً واسعاً بين رجال الدين، وعلماء القانون، والإقتصاد، والإجتماع، وربما بعض ممن يمشون فى الأسواق ويأكلون الطعام، أن وجدوه. كان القصد من وراء ما كتبت تساؤل محض عما إذا الحدود الشرعية إلتى فُرضت بواسطة الرئيس السابق نميرى ضمن قوانين سبتمبر المعروفة،وإلتى طبقت بضراوة، إعداماً، وصلباً،وقطعاً، وقطع من خلاف، وجلداً على بعض البؤساء وعدد من الساعين وراء لقمة العيش.

ذكرت حينها أيضاً أن معظم قادة أنتفاضة أبريل، بمختلف سحناتهم،السياسية، والإجتماعية،والقانونية،أعلنوا صراحة أمام الجماهير أنهم بصدد إلغاء تلك القوانين، أساساً بسبب الظروف الإقتصادية والإجتماعية إلتى كانت تعم البلاد آنذاك، وإلتى أزدادت سوءاً اليوم اكثر من أى وقت مضى. ذكرت فيما ذكرت أن تلك القوانين لم تلغ،كما لم تطبق سواء بواسطة الحكومة الإنتقالية أو الحكومة الديمقراطية التى تلتها أو بواسطة ثورة الإنقاذ الوطنى (الإسلامية) إلتى أمسكت بزمام أمور الحكم منذ حوالى ربع قرن من الزمان وإلى اليوم.

مصدر تساؤلى كان هو أن ظلت القوانين سارية، فلم لا تنفذ طوال تلك الفترة ؟ حتى وأن كان ذلك بتوجيه، أو أمر، من رئبس الجمهورية، أو الهيئة التشريعية، أو السلطة القضائية العليا؟ إذ أن لا أحد من هؤلاء يملك سلطة “التجميد” تلك. فالقوانين أما أن تكون سارية المفعول لزاماً على القاضى أن يطبقها، وإلا كان هو نفسه مخالفاً للقانون، أو أن تلغى وتصدر قوانين آخرى تحل محلها. هذه كانت أطروحتى ليس إلا. لم أعرض لضرورة الأبقاء على عقوبة الحدود بإعتبار أن مرجعيتها هى الشريعة الإسلامية،أو إلغائها وأبدالها بقوانين تتسق مع العدالة الإجتماعية وفق احوال البلاد الإقتصادية. كما لم أعرض إلى ما أوضحه الصديق القراى عبر مقال أسفيرى حديث إلى أن الحدود لا تطبق إلا فى مجتمع الكفاية والعدل لأن الحاجة، كما يقول ، والجوع، والفقر المدقع، تضطر الشريف إلى السرقة، وأن شعبنا يعيش تحت خط الفقر بعد أن دمرت مشاريعه الزراعية، والصناعية، والخدمية، كما أن الحاكم ينبغى أن يطبق الشريعة على نفسه أولاً بمحاسبة المنسوبين من المسؤولين عن إفقار الشعب وأكل أمواله بالباطل والوصول بالبلاد إلى عقود وليس عاماً من الرمادة وبعد هذا المناداة بتنفيذ الحدود الشرعية على من يفتقر إلى قوت يومه، فهل يوجد مبرر لطاعة قانون أو وال لم يطع الله فى من تولى امرهم؟

غير أن أحد كتاب الصحف الكبار رأى أن يعقب على ما أوردته سابقاً متناولاً الأمر من زاوية أن مقالى ينصب على أعتراض على تنفيذ الحدود من ناحية شرعية، وهو أمر لم أتطرق له من قريب أو بعيد، وأن كان لى فيه رأى مجتهد، كما العديد من فقهاء الدين أو القانون كما أسلفت ربما لأسباب لا طائل من الأسترسال فيها حالياً.

أعود على بدء، فأقول أن قوانين سبتمبر صدرت فى ذلك الشهر من العام 1983 وطبقت بضراوة حتى سقوط النظام، وبقيت ضمن قانون العقوبات رغم إعادة إصداره فى عام 1991 وما زالت، إلا أن تنفيذها فى الواقع قد توقف، كما ذكرنا فى المقال السابق، وأصبحت المحاكم تصدر أحكاماً بديلة لا سند لها فى القانون!؟.

على غير المعهود، سواء فى بلادنا أو الدول الآخرى، أن يتصدى شخص يتولى منصباً كنائب رئيس القضاء الحالى مولانا عبد الرحمن شرفى، من خلال الصحف اليومية بتاريخ 12 مارس 2013، ليدخل نفسه فى جدل حول القانون الذى ينبغى على القاضى أن يفسره ويطبقه، بل بخاطب الإعلام ويوجه إلى الراى العام موقفه الشخصى من قانون أو عقوبة ما ،مجالها الحقيقى السلطة التشريعية إلتى تشّرع القانون، بعد صوغه مشروعاً تطرحه السلطة التنفيذية. يبدأ مولانا نائب رئيس القضاء بالقول أن التشريعات الإسلامية، والحديث هنا عن الحدود، “أصلاً متجذراً فى المجتمع السودانى ولم يكن تطبيق أحكام الحدود غائباً عن الساحة السودانية إلا فى فترة محددة،” وأن صدور أحكام الحدود الشرعية لم يتوقف على الأطلاق ؟!

نقول، أن فى هذا مغالطة صريحة لتطور نصوص العقوبات فى السودان منذ إستقلال البلاد، فقانون 1899 الذى أعده البريطانيون، وعدّلوه فى 1925 ، أستمر مطبقاً دون أن يشير إلى أى من الحدود الشرعية. هكذا أستمر الحال عند تعديل القانون فى 1974، حتى عام 1983 حينما تبنى نظام نميرى ” قوانين سبتمبر” الشهيرة بأدخال القطع، والقطع من خلاف، والرجم والصلب بعد الإعدام. كان وراء تلك النصوص ما ورائها من دوافع وأسباب سياسية معروفه، زالت تلك القوانين، أى تطبيقها، بزوال النظام السياسي، بمعنى أن أمر الحدود أصبح حبراً على ورق بعد أن أخفقت كل من حكومة الفترة الإنتقالية وحكومة الديمقراطية الثالثة من أزالتها من الموسوعة القانونية وفق الشعارات المرفوعة من الشارع السياسى والمجتمع الدولى.

برغم هذا ، يقول مولانا رئيس القضاء أن العقوبات الحدية ظلت تطبق حتى بعد 1983، مستشهداً بقطع يد فى مستشفى الشرطة عام 2002، وقطع من خلاف فى 2005 وآخر فى 2006، ثم أحكام حدية آخرى متفرقة لم تتجاوز بضعة عشرة حكماً، بما فيها أحكام بالإعدام تقع تحت طائلة القانون الجنائى العادى المطبق منذ ما يفوق القرن، فضلاً عن 36 حكماً على 36 نظامياً بالإعدام، يقول مولانا أنه أصدرها، بل ربما عنى أنه أيدها، نسبة لمرتبته القضائية العالية حينذاك.

إذا ما اخذنا ما أورده السيد نائب رئيس القضاء عن تلك الأحصائية إلتى أشار إليها وقارناها بعدد الجرائم الحدية من قتل وزنا وإغتصاب وسرقة حدية وحرابة وخمور، وجرائم قصاص على مستوى القطر بأكمله وعلى مدى ما يقارب الثلاثين عاماً، فهل يعتبر مولانا حقاً وعن قناعة أن تنفيذ الحدود، ناهيك عن عقوبات القصاص، لم تجمد؟ وأنها جميعاً صدرت وفق أحكام شرعية قضت المحكمة العليا بتعديلها لعدم توفر الاثبات الكافى، أو توفر شبهة لإسقاط العقوبة؟ وهل تؤكد احصائيات المحاكم الدنيا هذه النسبة العالية من نقض أحكامها؟

مسألة آخرى يثيرها السيد نائب رئيس القضاء، هى أمر غاية فى الخطورة يكمن فى أشارة سيادته إلى أن وجود الأخوة الجنوبيين، المواطنين آنذاك، عقب إتفاقية نيفاشا كان له الآثر الكبير فى تكاثر الجريمة بسبب تكاثر” الوافدين” الجنوبيين؟ ويضيف أن أنخفاض النسبة فى 2005 كان بسبب التكوين الاثنى للمجتمع حيث كان عدد الوافدين من الجنوبيين محدوداً، ويضيف مولانا أن معدلات تلك الجرائم أنخفضت عقب الأنفصال! وبدأ العد التنازلى لجرائم الزنا. ويختم القاضى الكبير مداخلته أن على السلطات السياسية أن تأخذ تلك الأحصائيات بعين الإعتبار وأنه ” أذا تم التوقيع على الحريات الأربعه فستتصاعد معدلات الجرائم ويعود الحال إلى ما كان عليه فى 2005″.!! هكذا تنصح قمة الجهاز القضائى السلطات السياسية؟

وهكذا يحدثنا أحد أعلى المسؤولين عن السلطة القضائية فى السودان ويسعى أن نصدقه أن قوانين سبتمبر 1983 سارية المفعول، كما هى ، وأن أحكاماً راتبة تصدر بشأنها توقف المحكمة العليا تنفيذها لأسباب تراها، بمعنى أنها تفوت على محاكم أول درجة، والإستئناف، وتنفرد بتنفيذها المحكمة العليا فى مئات من القضايا، أى أن اكثر من 90 بالمائة منها تفوت على المحاكم الأدنى درجة؟؟ هذا أمر قد لا يتفق معه قضاة تلك المحاكم، أو المحامون أو افراد النيابة. أما أمر العنصرية وأرجاع أسباب جرائم الحدود إلى أبناء الجنوب، بصورة أساسية والأعتراض على إجازة إتفاقيات الحريات الأربع فهو شأن سيا سى لا يصح لقاضى فى مكانة مولانا شرفى أن يصدح برأيه فيه.. أما عقاب الأطباء الذين يمتنعون عن تنفيذ حدود القطع والقطع من خلاف، فلا جدال أنه مثار جدل قد نسمع فيه المزيد، وربما دعى الحال إلى إصدار قانون خاص يعاقب الأطباء الين يمتنعون عن تنفيذ حدود القطع والقطع من خلاف.

نختم، فنقول للسيد القاضى أن قوانين سبتمبر قد جُمدت بالفعل، خاصة أمام محاكم أول درجة، وأن كان هو أو غيره من دعاة العودة إلى تطبيقها، فالقرار لأولى الأمر فى السلطة السياسية والتشريعية، وما على القاضى إلا تنفيذ القانون وفق نصوصه.
الجديد فى الأمر هو أن السيد نائب رئيس القضاء الحالى، مولانا عبد الرحمن شرفى، أفادنا،أفاده الله، بمعلومات لم تكن بالطبع فى حوزتنا، وهو العالم بأمور القانون والقضاء وتطبيق حدود الشريعة، فسعى ليذكرنا أن التشريعات الإسلامية أصلاً متجذراً فى المجتمع السودانى، ولم يكن تطبيق الحدود غائباً عن الساحة السودانية إلا فى فترة محدودة!! لسنا هنا فى صدد مغالطات مع من يقف على قمة الجهاز القضائى، وهو الأدرى بشؤونه، غير أننا نتساءل أن كان مولانا شرفى يعنى ان كل ما يذكره ظل هو الحال فى كل فترة عقب إستقلال البلاد حتى اليوم؟ أى منذ 1956 حتى 2013 ، إذا ما أستثنينا فترة 1983-1985 ؟ ففى أى فترة خلاف تلك السنوات إلتى لم تتجاوز العامين أو الثلاثة كانت الحدود الشرعية تطبق؟ فنائب رئيس القضاء يجيبنا أن تطبيق الحدود لم يكن غائباً من الساحة السودانية ” إلا فى فترة محدودة” ولا يدلنا أى فترة محدودة كانت هذه: قبل 1983 أو بعد 1985؟ فهو يسترسل فيقول أن الحدود لم تلغ أطلاقاً ولا أحد يستطيع إلغائها وأن تنفيذها لم يتوقف منذ 1991 بالمطلق. وأن كانت المحكمة العليا هى من تصدت لهذا ( الخلل) لمعالجته بنسبة ألـ 90 بالمائة، فماذا كان دور محاكم الموضوع إلتى تعنى بالقضية أبتداء وتصدر الحكم فى المكان الأول؟ ثم محاكم الإستئناف إلتى تنظر فى تصويب قرارات محاكم الموضوع؟ والمحكمة العليا فى مرحلة النقض، إلى أن تصل إلى المحكمة العليا فى دور المراجعة الذى يبدو أن رئيس القضاء أفرد له وحده صحة تطبيق الحدود الشرعية، دون غيره من المحاكم ،أن كان هذا هو الحال فإن النظام القضائى نفسه، ليست القوانين فحسب، فى حاجة إلى مراجعة وأصلاح شاملين. أليس كذلك ؟

” وأن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”
صدق الله العظيم”

أمين مكى مدنى
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. يقول التقرير أن القضاء في عهد الانقاذ قد أصبح أحد أذرع (الحكومة) وأدواتها في نشر الفساد لا محاربته، ويفسر التقرير ذلك بكون بانتماء رئيس القضاء (جلال الدين محمد عثمان) للحزب الحاكم كعضو في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو لا يخفي ذلك ولا يستحي منه، فهو عضو علني بهيئة شورى التنظيم الحاكم، وفوق ذلك، هو يفتقر للتأهيل الأكاديمي (خريج كلية أصول الشريعة) الذي يسعفه في فهم معنى استقلال القضاء، كما تعوزه الخبرة العملية (قاضي شرعي) للمقدرة على الدفاع عنه، ومع ذلك فقد ظل يتولى هذا المنصب لأكثر من 12 سنة في الواجهة، ومثلها كرئيس قضاء من وراء ستار.
    كشف التقرير عن الفساد المالي بالسلطة القضائية، فالقضاء بحكم موارده المالية من رسوم تسجيلات الأراضي ورسوم التقاضي ? لديه من الأموال أكثر مما تملكه شركتي (زين) و و (سوداني) مجتمعتين، و يتصرف رئيس القضاء في تلك الأموال تصرف المالك في ملكه، وهو لا يخضع في ذلك لمراجعة أو تدقيق داخلي أو خارجي، ومن بين ما قام به شرائه لنفسه منزلاً فاخراً بمربع (11) بمدينة الرياض بقيمة تتجاوز المليون دولار، وقام بتسجيله في اسمه كتعويض له عن اخلائه للمنزل المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
    كذلك كشف التقرير عن المباني التي قامت القضائية بتشييدها، وأنفقت في سبيلها عشرات الملايين من الدولارات دون طرحها في مناقصات عامة، واسناد مهمة توريد السيارات لأحد أبناء رئيس القضاء، كذلك كشف التقريرعن العطايا والمنح التي يقدمها رئيس القضاء للمقربين اليه والتي تشمل شراء المنازل ومنح اعانات مالية بمبالغ ضخمة دون ضوابط، وشراء منتجعات وشاليهات في مصر وتركيا لتصييف القضاة.

  2. دعكم من كل هذا
    اود طرح سؤال على قضاة السودان بل ومحامي السودان
    ارجوالتكرم بالرد
    هل يوجد في قانون الاثبات السوداني والشريعه الاسلامية مصطلح او تكييف قانوني يسمى شاهد عارض
    هل يوجد شاهد عارض ؟ ومتى يكون الشاهد عارضا ؟

  3. هذا الشاعر المصری ا?تشف خبث الاخوان المسلمین خلال سنتین فقط و فشل السودانیون فی معرفتهم فی 24 سنه: وصفهم بقوله:
    یا مصر یا ارض الطییبین
    الی ح?موا فی الزمان دا یبقوا مین
    دین ابوهم اسمو مین
    حدی یعرف فی?و دین
    ?ل اتباعوا لصوص او قوادین؟
    فی المعاصی مولدین فی ال?راسی موبدین
    فی التفاهه معدودین فی السفاهه مفردین
    فی البلاهه مسنودین للشراهه مجندین
    ع القرف متعودین ع الشرف متمردین
    ع الوطن متنرمدین فی الخیانه موحدین
    اللی یعرف دین ?دا
    یقولی علیه دین ابوهم اسمو مین؟

  4. الجهاز القضائى تابع ذليل لاجهزة الامن والسلطات التنفيذيه وهيئة علماء السودان من المرتشين وتجار الدين .. هذه الشريعه هى من تأليف كهنة رئيس الجمهوريه الحاكم الخالد الدائم . وتطبق على الفقراء والبؤساء وغير العرب . ان شريعة هيئة علماء السودان الارضيه هى لحماية الفساد .. ولا يوجداتفاق او تعريف لجريمة السرقه حتى يطبق حد القطع .. لان من سرقوا سبعين مليار دولار هى قيمة النفط المسروق من اكتشافه الى ايقافه .. لا تطبق عليهم الشريعه المؤلفه الارضيه ..والمدهش ان اللصوص انفسهم هم المتحكمين فى الجهاز القضائى والاجهزة العدليه. بل هى تعمل تحت رحمتهم لان رزقهم من جيوب هؤلاء اللصوص .ان شريعة هيئة علماء السودان هى من احط واقذر الاحكام التى عرفتها البشريه منذ نزول ادم للارض .. ولا نطلق الكلام على عواهنه .. فقد تم تطبيق حكم الاعدام على قتلة الصحفى محمد طه بالجمله لانهم من ( عبيد الغرب ) ولم تتمكن الهيئة القضائيه من تنفيذ حكم الاعدام على المدان القاتل عبدالرؤوف محمد حمزه الذى استوفى كل المراحل الاسئنافيه . ولم يتم ولن يتم اعدامه لانه ( ابن الاكرمين ) عبيد شمال السودان الفضل ..

  5. قيامة السودان : إستمرار جرائم إغتصاب الأطفال .. شيخ (خلوة) يعتدي على طفل في السوكي
    April 11, 2013
    (صحف ? حريات)
    أبلغ أحد المواطنين قسم شرطة السوكي بأن المتهم (65 عاما) قد اعتدى على الطفل (?) وفور تلقي الشرطة للبلاغ تحرك عدد من أفرادها إلى مسرح الحادثة وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف باغتصاب الطفل، ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة اتضح بأن الطفل طالب في إحدى الخلاوي ويقوم الشيخ بتحفيظه القرآن وبعد الانتهاء من تلاوة القرآن يقوم الشيخ بالاعتداء عليه وفي يوم الحادثة رأى الشاكي الطفل يقوم بشراء السلسيون وعندما سأله من مصدر المبالغ الذي بحوزته أخبره بأن الشيخ هو الذي أعطاها له بعد أن اعتدي عليه .
    وتم تحويل الطفل إلى الكشف الطبي الذي أكد حدوث الاعتداء وتم فتح بلاغ تحت المادة (45 ب) من قانون الطفل !!
    وسبق وإعتدى شيخ يعمل بتدريس القران الكريم في خلوة عطبرة بمنطقة الشجراب بمحلية ودالحليو في ولاية كسلا على طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها 9 مارس الماضي .

  6. PM
    سيف الدولة حمدنا الله

    لم يَصدُق تعبير “الإحالة للصالح العام” في تاريخ السودان على شخص بمثلما صدق في حق رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذي تم (عزله) من منصبه قبل أيام، وليس صحيحاً ما جاء في بيان تنحيته بأنه قد إستقال لظروف صحية، فالرجل – يطول عمره – صحته مثل البمب، ولو أن الأمر بيده لمكث في منصبه حتى لحظة النفخ في الصور أو صعود روحه إلى بارئها أيهما أقرب.
    بحساب الزمن، عند التنحية يكون جلال قد أمضى (12) عاماً في هذا المنصب، بيد أن الواقع يقول بأنه كان يقوم بدور رئيس القضاء من الباطن (الفعلي) منذ قيام الإنقاذ، والقول بعمله كرئيس للقضاء هو ضرب من المجاز، ذلك أنه مارس في المنصب كل شيئ سوى ما تقول به واجباته الأساسية، التي تقتضي أن يقوم ? كما فعل سلفه من رؤساء القضاء ? بالمساهمة في صناعة القانون بصفته رئيساً للمحكمة العليا، وإثراء الحياة القانونية بكتابة السوابق القضائية في شتى ضروب القانون ليستهدي بها القضاة في تطبيق القانون على نحو سليم، والعمل على حماية إستقلال القضاء من تدخلات الجهاز التنفيذي للدولة بمساندة غيره من القضاة، كما فعل القضاة الذين رموا بإستقالاتهم الجماعية – سوى قِلٌة – في وجه نظام مايو (1983) إحتجاجاً على قيام الرئيس نميري بفصل أعضاء لجنة القضاة (كان كاتب هذه السطور من بينهم)، حتى إضطر النميري للتراجع عن قراره بإعادة القضاة المفصولين، ومن الطريف، إن كان للطرافة وجه، أن الرئيس نميري وصف القضاة الذين رفضوا تقديم إستقالاتهم وتضامنوا معه بأنهم جبناء لا يليق بهم تولي القضاء، وقام بتحويلهم لديوان النائب العام.

    كان لا بد أن يحتفظ جلال بمنصب رئيس القضاء لمثل هذه الفترة الطويلة، فلم تكن الإنقاذ لتعثر على من هو أفضل منه لحماية نفسها من رقابة القضاء على أفعال النظام وجرائم أركانها التي إرتكبوها من مظالم ومفاسد، فقد إستغل النظام خلفيتة كقاض شرعي تعوذه المقدرة على معرفة الدور المطلوب من شاغل مثل هذا المنصب في حماية إستقلال القضاء وحراسة القانون، وقد أحسنوا إستغلاله، ففعل عكس ما هو مطلوب من شاغل المنصب، حيث قام بمساعدة النظام في الإجهاز على إستقلال القضاء بإهدائه السكين التي تم ذبحه بها، وذلك بإعداده القوائم التي تم فصل القضاة بموجبها طوال مسيرة الإنقاذ. فلماذا تخلص منه النظام بعد كل هذا المعروف الذي قدمه له !!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..