مقالات وآراء سياسية

تعقيب علي مقال دكتور نصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق

السر العجمى

 

اطلعت على مقال دكتور نصر الدين بعنوان سلطات الامر الواقع السودانية ضد الامارات المتحدة نفاق مؤسسة بادة جماعية. مع كل الود والتقدير والشكر لمجهود الدكتور في المقال ومع كل الاحترام للكاتب الا انه لدي بعض التعقيب في المقال يتمثل في الاتي:

*بدء المقال بان تقدمت سلطة الامر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الامارات امام محكمة العدل الدولية. وفي راينا ان هناك فرق بين سلطة الامر الواقع والدولة من حيث المفهوم، ولاشك ان كاتب المقال بحكم تخصصه يعلم ذلك تماما ان محكمة العدل وفقا لنظامها الأساسي تحكم في النزاعات بين الدول، والدعوي في محكمة العدل الدولية ترفعها او تقدمها الدولة ذات السيادة. وفقا لما نصت عليه المادة (34/1) من النظام الأساسي للمحكمة ” الدول فقط التي يجوز لها ان تكون أطرافا في القضايا المعروضه”. الا انه يبدو كاتب المقال تدارك الامر بان الدول هي التي تقدم الدعوي امام محكمة العدل الدولية عندما ذكر” ويزعم السودان،- الذي تمثله بحكم الامر الواقع القوات المسلحة او مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة. وكون ان السلطة تمثلها القوات المسلحة او غيرها فالمحكمة ليس لها علاقة بمن من يمثل السطة او من هي السلطة الحاكمة وانما يهما ان تكون الدولة ذات سيادة.

* القضية لم تمثل سابقة بارزة كما ذكر الدكتور، حيث ان اللجوء الي الاليات القانونية الدولية نصت عليها المادة(36) من ميثاق الأمم المتحدة .فضلا عن ذلك ان محكمة العدل الدولية فصلت في كثير من النزاعات بين الدول بحكم انها الجهاز القضائي للأمم المتحدة، وهناك كمية من السوابق التي ارستها المحكمة. اما ذكره الدكتور (العوائق المتعلقة بالاختصاص) الا انه في راينا لم تكن هناك أي عوائق متعلقة بالاختصاص وذلك لانه بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة مختصة حيث نصت المادة لتاسعة (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية،،بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة او عن أي من الأفعال الأخرى في المادة الثالثة) .

وفي اعتقادي بان شكوي السودان استندت عن المادة الثالثة التي تحدث عن العقاب عن الأفعال الاتية : جريمة الإبادة الجماعية والاشتراك فيها والتامر والتحريض ومحاولة ارتكاب الجريمة، ويبدو ان السودان يستند علي جريمة الإبادة والاشتراك فيها. وكون ان السودان يربح الدعوي املا هذا ماتقرره المحكمة وفقا للادلة والدفوع التي تثار امامها.

• القضية ليست مليئة بالتناقضات كما ذكر الكاتب الذي يقصد عن عمد عدم التفريق بين الدولة وسلطات الامر الواقع الذي يسيطر عليها الجيش ، لان اللجوء الي تسويات النزاعات بالطرق السلمية نصت عليها المادة (36) من ميثاق الأمم المتحدة وهذا النص ملزم لكل الدول الأعضاء في المنظمة، فالسودان دولة ذات سيادةبغض النظر عن السلطة التي تحكمه سواء جيش او كيزان، فالمادة أعلاه تلزم الدول باللجوء الي الحل السلمي، وليست لها علاقة بمن من يتولى الحكم، فالمنظمة الدولية وجهازها القضائي يتعامل مع الدول.

• الأساس القانوني غير مسبوق لكنه ضعيف هذا ما ذكره كاتب المقال ونعقب بالاتي :

في هذه الفقره ذكر الكاتب أسباب الدعوي والأدلة التي قدمها السودان والطلبات الا انه مع اكيد احترامنا لرايه بان ماقدم ضعيف، فتقييم ووزن البينات والأدلة هذه من صلاحيات واختصاصات المحكمة فهي التي تحدد مدي ضعف الأدلة من قوتها.

 

• الجدار القضائي : تحفظ المادة التاسعة:

ذكر كاتب المقال ان الدعوي السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية او بالاحر غياب هذا الاختصاص، بالرغم من انه أشار الي ان المادة التاسعة من الاتفاقية تمنح الاختصاص للمحكمة. الا انه ذكر بان هذه المادة خاضعة للتحفظات.

يبدو ان كاتب المقال استند في التحفظ علي الدفع الذي تقدمت به دولة الامارات في ردها علي الشكوي ، بتحفظها علي المادة التاسعة من الاتفاقية. ولكن في اعتقادي هذا الدفع بالتحفظ سوف تنظر فيه المحكمة ، حتي تتاكد من ان هذا التحفظ كتابي ام شفهي لان التحفظ الشفهي لا اثر له، كما ان المحكمة لابد لها من ان تتاكد من الهدف من التحفظ. حيث انه في الاتفاقية الدولية ي ووفقا لاتفاقية فينا للاتفاقيات لعام 1969م توجب على الدولة ان توضح الهدف الذي تحفظت فيه مكتوبا. وهذا الدفع بشان الاختصاص سوف تفصل فيه المحكمة وفقا للدفع الذي تقدمت به دولة الامارات , وهناك سابقة ارستها المحكمة في قضية شكوي جنوب افريقا ضد إسرائيل بشان ارتكاب الإبادة الجماعية في غزه. وادانت فيها المحكمة إسرائيل. ولكن في اعتقادي بان المحكمة سوف ترفض هذا الدفع وذلك لان طلبات السودان في الدعوي وفقا لما ذكره الكاتب هي اصدار تدابير مؤقته تحث المحكمة على مطالبة الامارات بوقف كل اشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع وحماية المدنيين.

 

[email protected]

‫6 تعليقات

  1. نصر الدين عبدالدرهم كما وصفه الانصرافه او النائحه المستأجره رغم علمه بالقانون فهو يسيس القانون الدولى من اجل الدراهم الاماراتيه

    1. مبروك عليكى مثلك الاعلى (الإنصرافى) وفعلا هو إنصرافى زيك يا فطومه !! ابحثى عن عبيد المال وسط كيزانك أمثال نصر الدين عبد البارى بمؤلاتهم العلميه يمكنهم شراء أمثالك (بالقروش الفكه وليس وليس الصم) وحقيقه انتى لا تسوين حتى (الفكه)

    2. هوى ترا المى حار ولا لعب قعونج
      دكتور نصر الدين عبد البارى لا يعقب عليه فى القانون .
      نقطة وفلستوب .

  2. مين قال ليك أن السودان “دولة ذات سيادة” ؟؟؟ إنه حتي ليس بدولة في المقام الأول، والأدلة والقرائن لا حصر لها، ومعلومة للجميع !!!

    بلا سيادة، بلا بطيخ !!!

  3. غايتوا ناس تحير الجن … انا هسي لو قلت ليكم الفسيخ هنا عفن وملحو كتير حايطلع لي الف ناقد و مكذب و محلل و و و و و و ….. بالرغم من انوا مافي زول شايف انوا انا شايل فسيخ ولا باسطه…

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..