ماذا بين الطاهر ساتي و المستثمر (الحصيني)؟؟

الصحفي المعروف إختار مخالفة القانون ومخالفة ضميره للدفاع عن الباطل
كنت ولا زلت أعتقد في قرارة نفسي أن مهنة الصحافة هي مهنة سامية جداً تقف مع الحق حيث يقف حتي غير الصحفي المشار إليه هذا المفهوم في ذهني بصورة تثير الإستغراب وتبعث علي التعجب في وقتٍ احد فما وجد ذلك الصحفي فرصة سانحة حتي هاجم بصورة فاضحة المواطن (دياب إبراهيم ) صاحب جزيرة مقرسم وإمتدح في سفور وبلا تستر المستثمر السعودي (الحصيني) وقد أوقع ذلك المواطن المذكور وممثليه القانونيين في حيرة أيضاً من ذلك التحيز الأعمي والفهم المغلوط في قراءة الأحداث والوقائع مما أوقع ذلك الصحفي في محاذير ومخاطر قانونية يبدو أنه لم ينتبه لها في ظل حماسه الزائد وإنحيازه الأعمي وغير المبرر.
الصحفي المذكور بتاريخ 29/6/2013م وفي صحيفة (السوداني) وفي عموده الراتب وتحت مقال بعنوان(عكاكيز الخطة (ب)) قام بإتهام حكومة ولاية البحر الأحمر ووصمها بتعطيل المشروع القيم علي الجزيرة (قلب العالم) ثم قام القفز في ذات المقال ليلقي باللائمة علي المحكمة العليا بالبحر الأحمر بإصدارها (فجاة كدة)(وهذا تعبيره في المقال) حكماً لمصلحة المواطن (السوداني) في مواجهة (السعودي) ليؤكد في ذات المقال (متعاطفاً )أن المستثمر المذكور قد (دفع دم قلبه) كرسوم ثم أعقب مقاله بأن وراء المواطن (دياب إبراهيم ) مسئول مدافعاً عن (الحصيني) متهماً الإستثمار في البلاد ووصمه (بالمافيا) ..وبما أن متاعب السودان أصبحت تتمحور كلها في جزيرة (مقرسم) فإن الصحفي المذكور لم يتردد بتاريخ 7/7/2013م وفي نفس العمود والصحيفة ( بتدبيج ) مقال آخر عن الجزيرة والمواطن دياب والمستثمر الحصيني مادحاً مشروع (الحصيني ) وعقليته الفذة في الإستثمار ومستهتراً في ذات الوقت بمجهودات المواطن (دياب إبراهيم ) وجاء في مقاله المعني نصاً : (المهم .. (عقد إيجار مقرسم )، لمدة ( 10 سنوات)، موقع بتاريخ (14 نوفمبر 2005)، بحيث يدفع الطرف الثاني للطرف الأول (7500 دولار سنوياً)، سبعة الف وخمسمائة دولار سنويا، مقابل السماح له بادخال الحيوانات الى الجزيرة ثم جلب السواح ليمارسوا الغطس والتصوير مقابل (رسوم)، هكذا أهم نصوص العقد نعم، غير موثق عند إدارة العقودات بوزارة العدل، حسب القانون..ولا يحمل توقيع أي مستشار قانوني، حسب اللوائح..فالأسماء هي : عميد شرطة علي كودي تربة، إنابة عن اللواء شرطة مدير الإدارة العام للحياة البرية( الطرف الأول)، ثم العميد شرطة معاش تاج الدين ساتي، إنابة عن دياب ابراهيم دياب ( الطرف الثاني)، ثم شاهدين أحدهما مقدم شرطة محمد عبده سيد، ومفتش الحسابات نصر الدين ابراهيم ..هكذا شكل ومحتوى العقد مراد به الإستثمار في جزيرة مساحتها ( 30 كلم/ مربع)، وهكذا شكل ومحتوى العقد المستخدم حالياً في تعطيل مشروع بحجم ( 11 مليار دولار)..عفواً، ذاك العبث ليس بشكل ومحتوى عقد فحسب، بل ( هكذا الدولة(..!!.
والحق أقول إنني لست هنا في موقع الهجوم علي ذلك الصحفي أو ضد الإستثمار الأجنبي كما إنني لست في موقف الدفاع عن المواطن (دياب) فالمذكور يملك هيئة إدعاء متماسكة المواقف القانونية وتستطيع الدفاع عنه ..إلا أنني سعيت من خلال هذا المقال أن أبين للصحفي المذكور خطأ إندفاعه غير المبرر وتأثير ذلك علي مسيرته الإعلامية قبل التأثير علي المشهد كله وإرباك القاريء بمعلومات تغالط الوقائع والنصوص القانونية وتؤثر في مراكز الخصوم القانونية عله يعود إلي الحق الذي هو أولي بالإتباع وأن ينزع عن الباطل فهو الأوفق بالإجتناب.
فالذي لا يعلمه الصحفي المذكور وخاض فيه بجهل واساء فيه للجهاز القضائي برمته أولاً أن المحاكم الموقرة لا تصدر أحكامها (فجأة كدة) بل تصدر بعد إتاحة الفرصة كاملة للخصوم لتقديم البينات والمستندات المؤيدة لكل طرف ومن ثم يصدر الحكم بعد وزن البينة وما يصدر من محاكم الموضوع هي أحكام إبتدائية قابلة للإستئناف وثانياً ودون الخوض في أصل النزاع أمام المحاكم بين الأطراف فإن وزير الإستثمار الذي منح (الحصيني ) أرض الجزيرة إستناداً لسلطاته بموجب المادة (12/أ) من قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م (قانون صدر بتاريخ 9/7/1999م) وإستصدر من مجلس الوزراء للمستثمر (الحصيني) الحق في إستثمارالجزيرة مخالفاً لقانون قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986( صدر بتاريخ 13/1/1986) والذي ينص في المادة (6/أ) علي عدم جواز التصرف في أراضي الحظائر القومية إلا بقرار جمهوري وليس (وزاري) وقد إعترف الوزير بنفسه أن التخصيص تم بقرار وزاري (شفوي) وذلك في يونيو 2012م وبما أن الجزيرة المذكورة قد صدر بأمرها قراراً جمهورياً بتاريخ 13/10/2004م بإعتبارها محمية طبيعية متسقاً ذلك مع توصية منظمة الأمم المتحدة بإعتبار المنطقة قد تم إدخالها في قائمة التراث الإنساني وحيث أن قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986م قانون خاص وقانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م قانون عام فإن القاعدة القانونية والقضائية الراسخة أن (القانون الخاص يقيد العام ) فيقع قرار وزير الإستثمار (الشفوي) والقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء باطلاً لمخالفته للقانون ونصوصه وما بني علي باطل فهو باطل .
وما يجهله الصحفي المذكور أنه قد خالف بتناوله للنزاع حول هذه الجزيرة والتي محلها ساحات المحاكم نصوص قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م (قانون صادر بتاريخ 5/7/2009م ) وتحديداً نص المادة (26/ج/هـ) من القانون ( واجبات الصحفي) والتي تحظر عليه عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة وعدم التعليق علي التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية وذلك بالتعليق علي عقد الإيجار الذي هو من مستندات الإدعاء ولست أدري ما يحاول إثباته الطاهر ساتي عند تقييمه لمستند هو محل نزاع أمام المحاكم (بأنه غير موثق ) ونقول له أنه ليس محكمةً أو قاضياً ولا يملك كائن من كان في أي نزاع قانوني أن يقيم فحوي مستند لأن ذلك الحق ينعقد لمحكمة الموضوع وحدها التي تنظر النزاع وتفصل بالعدل بين الخصوم.
وختاماً علي الصحفي المذكور الإعتذار أولاً للمواطن (دياب إبراهيم) لأنه صاحب حق قانوني مكتسب وما (الحصيني) إلا مستأجراً (ثانياً) وهو بذلك المفهوم لا يعدو كونه (متعدياً) والقرار الصادر بإستثماره تفصل فيه المحاكم ثم عليه أن يترك القضاء ليقول كلمته الفصل في ذلك النزاع ويدع اللهث وراء (مدح الحصيني ) ومشروعه الذي يهدم البيئة البحرية بصورة كاملة وينأي بقلمه عن التعدي والإساءة لمواطن سوداني كان ليس مخطئاً لأنه لجأ لحقه الدستوري في التقاضي ليس إلا وكما وثق المواطن (دياب) في عدالة القضاء السوداني باللجوء إليه فعلي (الحصيني) الوقوف في موقف الخصوم ولديه هيئة دفاعه وتفصل بينهم عدالة المحاكم وأحكام القضاء.
عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]
really!!so how come our president dont know!!!he declare whats cold >>>the world !!!1
مقال ساتي
______________________
** قبل أسبوع، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالبحر الأحمر حكماً قضائياً بإبطال تخصيص جزيرة مقرسم للمستثمر السعودي محمد عبد الله الحصيني، ثم وجهت بتسليم الجزيرة للمستثمر السوداني دياب إبراهيم دياب.. وفي ذات الأسبوع أيضاً، أوقفت ذات المحكمة تنفيذ حكمها ذاك ، ثم وجهت المستثمر السعودي الحصيني بمواصلة الإستثمار في الجزيرة لحين النظر في الطعن المقدم منه ضد حكمها ذاك ..وعليه، إعتباراً من اليوم – ثم الأيام التالية التي قد نحسبها بالسنوات لاحقاً – الحصيني ودياب أمام المحاكم لتحكم لأحدهما بحق الإستثمار في الجزيرة.. والأجهزة الحكومية التي خصصت الجزيرة لدياب بمقابل مادي، ثم خصصتها للحصيني بمقابل مادي أيضاً، ( تتفرج)..نعم، لسان حال تلك الأجهزة أمام قضية الحصيني ودياب هو: ( نحن إستلمنا رسومنا، إنتو إتصرفوا مع البعض)..وتقريباً، هذا ما يُلفب – إعلامياً وسياسياً – بجذب الإستثمار والمستثمرين، أي جذبهم – لحد الجر من رقابهم – إلى ( المحاكم) ..!!
** المهم، تفاصيل تخصيص الجزيرة للحصيني معلومة، إذ تم تحويل الجزيرة – التي لم يدخلها إنس ولا جان منذ أن خلقها الله – إلى (منطقة حرة)، بقرار صادر عن مجلس الوزراء ..ثم تم تخصيصها للحصيني بقرار صادر عن مجلس الوزراء أيضاً لتكون ( مشروع قلب العالم).. ثم وضع رئيس الجمهورية شخصياً (حجر أساس المشروع)، على أن تكتمل المرحلة الأولى (5 سنوات)، ثم تكتمل كل المراحل خلال (15 سنة)..وبها منطقة صناعية وأخرى تجارية وثالثة سياحية ورابعة سكنية، ثم ميناء ومطار .. وكل هذا، بميزانية قدرها ( 11 مليار دولار)، تساهم فيها أكثر من ( 70 شركة عالمية وإقليمية ووطنية)، أوهكذا الخطة التي شرع الحصيني في تنفيذها..ولكن، يطرده المعتمد يوماً، ثم المحكمة يوماً آخر، والكوادر الهندسية مقيمة بفنادق بوتسودان، وغادر العمال الجزيرة، ومحطة تحلية مياه الجزيرة قابعة في الميناء..فالكل ينتظر ( القرار القضائي)، والحياة والرياض وغيرها من صحف الخليج تنقل الأحداث (أول بأول)، وأجهزة الحكومة تتابع كل هذه المآسي ..( بإستمتاع)..!!
** ذاك حال الحصيني، فماذا عن دياب ؟..نقرأ أهم تفاصيل (عقد دياب).. دياب الطرف الثاني، أما الأول فهو الإدارة العامة لحماية الحياة البرية، أي إحدى الإدارات الشرطية، ولا نعلم متى تم تكليف إدارات الشرطة بالتوقيع على عقودات الإستثمار إنابة عن وزارات المالية ؟..فالشرطة – حسب الدستور – لحماية الإستثمار والمستثمرين، وليست لتستثمر هي ذاتها مع المستثمرين .. المهم .. (عقد إيجار مقرسم )، لمدة ( 10 سنوات)، موقع بتاريخ (14 نوفمبر 2005)، بحيث يدفع الطرف الثاني للطرف الأول (7500 دولار سنوياً)، سبعة الف وخمسمائة دولار سنويا، مقابل السماح له بادخال الحيوانات الى الجزيرة ثم جلب السواح ليمارسوا الغطس والتصوير مقابل (رسوم)، هكذا أهم نصوص العقد .. (غير الموثق)..!!
** نعم، غير موثق عند إدارة العقودات بوزارة العدل، حسب القانون..ولا يحمل توقيع أي مستشار قانوني، حسب اللوائح..فالأسماء هي : عميد شرطة علي كودي تربة، إنابة عن اللواء شرطة مدير الإدارة العام للحياة البرية( الطرف الأول)، ثم العميد شرطة معاش تاج الدين ساتي، إنابة عن دياب ابراهيم دياب ( الطرف الثاني)، ثم شاهدين أحدهما مقدم شرطة محمد عبده سيد، ومفتش الحسابات نصر الدين ابراهيم ..هكذا شكل ومحتوى العقد مراد به الإستثمار في جزيرة مساحتها ( 30 كلم/ مربع)، وهكذا شكل ومحتوى العقد المستخدم حالياً في تعطيل مشروع بحجم ( 11 مليار دولار)..عفواً، ذاك العبث ليس بشكل ومحتوى عقد فحسب، بل ( هكذا الدولة)..!!
يبدو أنك يا أستاذ عمر موسى من المستفيدين من هذه الصفقة المشبوهه و التى تشبه الكثير من اخواتها المشبوهات و هذا هو ديدن المؤتمر الوطنى و من شايعهم فى التعامل مع الحق العام . فالأستاذ الطاهر ساتى لم يكتب من فراغ فراجع نفسك و ما كتبه الأستاذ الطاهر قبل أن تدخل الراكوبة و رمضان كريم .
على من تحاول تمرير هذه المبررات الغير مقنعة
أين كنت انت ومن تدافع عنهم عندما وضع الرئيس شحصيا
حجر الأساس لذلك الاستثمار ؟؟؟
لماذا لم تظهر فى ذلك الوقت؟؟؟
ليكون نزاعك مع الحكومة
وليس المستثمر الذى ليس له ذنب فى كل ذلك .
ياخي إنت محامي فطير … وعملتها واضحه كمان ..جد خجلته ليك … دا كلو دفاع عن دياب .. رخيص أنت يا أستاذ عمر
انت ما بتعرف البين الطاهر ساتي والحصيني والله انك غشيم حيكون شنو عيش وملح
يا متر قدر ما حاولت تتملص من فكره دفاعك عن الطرف الآخر ومحاولة تغبش تكّون هذه الفكرة في أذاهننا كقراء لكني أراك لم توفق ياسيدي انت والطاهر ساتي راكبين سرج واااحد ومافي أي فرق بينك وبينه فكلكم يحمي مصالح من يدفع له