محكمة أمدرمان وسط تبرئ (13) من ثوار هبة سبتمبر المجيدة

قضت محكمة أمدرمان وسط ببراءة (12) من ثوار هبة سبتمبر، بينهم ثلاثة اطفال، كانت تحتجزهم سلطان نظام البشير بحجة مشاركتهم في حرق محكمة دار السلام، بعد ان امضوا في محابس نظام البشير عاما كاملا، دون ان تبت المحكمة في قضيتهم.
وكانت شرطة المباحث الجنائية قد اوقفت (12) من شباب منطقة دار السلام غربي ام درمان، بعدما دونت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة السرقة والشغب والاتلاف الجنائي والاشتراك الجنائي في حرق محكمة دار السلام، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سبتمبر من العام الماضي، والتي قتلت فيها قوات السفاح اكثر من مئاتي من شباب وشابات السودان.
وامر قاضي المحكمة بشطب بلاغات الإتلاف والشغب والسرقة المدونة ضد متظاهرين منطقة دار السلام، بعد ان تأكد له عدم وجود بينة تدعم البلاغات الموجهة ضدهم. وبعد ان تيقن من ان الاعترافات التي ادلى بها الموقوفين جاءت تحت التهديد والتعذيب النفسي والجسدي.
وعاب قاضي المحكمة على المتحري اللجو الى العنف والتعذيب الجسدي والمعنوي لاخذ وتدوين الاعترافات القضائية من الموقوفين، وهو ما دعا المحكمة لشطب البلاغ في مواجهة (17) متظاهر من اصل (30) تم توقيفهم لذات السبب، بعدما تبين للمحكمة في مرحلة لاحقة من التقاضي ان البلاغات ضدهم لا تستند على ادلة.
وفشلت اسر المتظاهرين في الايفاء بمبلغ الضمان المالي الذي اقرته المحكمة كشرط لازم لاطلاق سراحهم، لجهة ان مبلغ المليار جنيه الذي قدرته المحكمة فوق امكانية وقدرات وطاقة اسر المتظاهرين.
وفي ما يُشبه التحايل على قرار المحكمة التي برأت المتظاهرين، امرت جهات امنية اخرى باستبقاء المتظاهرين تحت طائلة بلاغات اخرى، تحت ذات المواد المتعلقة بالسرقة والشغب والاتلاف والاشتراك الجنائي، وذلك على الرغم من ان ذات التهم سقطت امام المحكمة بعد ان فشلت الشرطة والاجهزة الامنية في ايجاد ما يدعم التهم الموجهة ضد المتظاهرين.
اصلها هايصه لا بوليس ولا امن يحترم قرارات المحاكم ولا رقيب ولا من يحاسب او يسال والامر لله
يوم ما سيقتص هؤلاء ممن عذبهم وسجنهم بلا جريرة – ان غد لناظره قريب
(وعاب قاضي المحكمة على المتحري اللجو الى العنف والتعذيب الجسدي والمعنوي لاخذ وتدوين الاعترافات القضائية من الموقوفين)
ـــــــــــــــــــــ
إذن متي ستتم محاكمة المتحري ؟؟؟
فحسب الخبر ثبتت واقعة التعذيب االجسدي والمعنوي للقاضي.
. والخطأ أو الخلل أنه لا يسمح للمتهم بحضور محاميه إثناء التحري كما في الدول اخرى.ولكن ليس في قانون إجراءات الشرطة ما يسمح بالتعذيب..
من مواد القانون الجنائي 1991:
المادة 115: التأثير على سير العدالة .
115ـ (1) من يقوم ، قصداً ، بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص من ذوى السلطة العامة ، يقوم بأغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلى أو لئلا يدلى بأي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
ــ
المادة 143 :القوة الجنائية .
143ـ يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو ليسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
بالمناسبة وكلاء النيابات دورهم في تعطيل القضايا والاتهامات الباطلة متناسق مع دور الامن لحجز وارهاب المتظاهرين اهي دي تهم ملفقة قعدوا بيها الشباب لسنه في السجون وطلعو بدون تعويض ولا يحزنون
غايتو أنا قنعان من خيراً فى الشرطة أو القضاء أو النيابة ، ياخى ديل كلهم كيزان ، عليكم الله الشباب ديل لو فرضنا جدلاً كسر وحرقوا المحكمة ، مليار بس ، طيب وغسان لبع كم 37 مليار وما خفى أعظم ووزير المالية 20 مليار ، وما خفى أعظم وأعظم وأعظم بس فالحين فى المساكين ،لأنكم الكيزان أخوان الشيطان ، ما عندكم علاقة بدين ولا بأخلاق ولا بأعراف ، لعنة الله تغشاكم.