أخبار السودان

مرحلة ماقبل الدستور

د.علي السيد

سبق وأن قلت إن الدستور الانتقالي نص في المادة 226 الفقرة (10) على مايلي(إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة) هذا النص لا يعني ان كل ما يتعلق بالجنوب او اقتضته الاتفاقية من أبواب وفصول ومواد وفقرات يمكن ان تسقط تلقائيا بطريقة آلية فهناك مسائل لابد من الاتفاق بشأنها وهناك أمور لابد ان يحصل بشأنها تعديل وأخرى تحتاج لإضافات ليصبح الدستور الانتقالي 2005 حياً الى حين وضع دستور دائم سبق ان قلت هذا الحديث كثيرا الا إنني لا أمل من تكراره من وقت لآخر
ان الحديث عن الجمهورية الثانية هو محاولة ساذجة لإيهام الشعب السوداني بأننا نستشرف عهدا جديدا بعد ان زاح عنا كابوس جنوب السودان وعلى فرض صحة هذا فهي ايضا قفز فوق المراحل لأننا حتى هذه اللحظة لم نكمل الجمهورية الأولى منذ الاستقلال، والى اليوم ولم يحس أهل السودان بطعم الاستقلال، بل ان منهم من يتمنى عهد الاستعمار ، لما لاقاه من فشل في الأنظمة الوطنية والحكومات الوطنية المتعاقبة. وهذا هو صراع الخبز والحرية لقد فشلت النخبة السودانية ممثلة في أحزابها وعسكرييها عبر الأنظمة الحاكمة طيلة هذه الفترة منذ الاستقلال والى اليوم في الوحدة الوطنية والاندماج الوطني والاتفاق الشعبي العام فمازلنا امة منقسمة على نفسها لا يجمع بينها جامع يذكر سوى تلك الحدود التي حددها المستعمر وحتى هذه اللحظة لم نحافظ عليها فانقسم جزء منها بخيره وشره ومن تلك الأجزاء من ينتظر الانقسام .

هناك تخوف مشروع من أن إقرار دستور مؤقت أو تعديل الدستور الحالي ليصبح مؤقتاً أيضا لحين وضع دستور دائم يدخل البلاد في دائرة الدساتير المؤقتة ، ويعني ذلك العودة بالضرورة الى قيام جمعية تأسيسية وقد تفشل كسابقاتها، غير إننا نجد أن فشل الجمعية التأسيسية في السابق من وضع الدستور الدائم يرجع في الأساس للمهمة الثنائية التي يعهد بها للجمعية التأسيسية ،حيث أنها تصبح مشغولة بمراقبة السلطة التنفيذية ومشغولة في نفس الوقت بالتشريع ،بالإضافة لمهمتها الأساسية في وضع الدستور الدائم ، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار المؤسسات الدستورية المؤقتة الأمر الذي يؤدي بالضرورة لعدم الاستقرار السياسي والدستوري،مما يفقد التجربة الديمقراطية جديتها ومصداقيتها ،ويدفع للتفكير للاستيلاء على السلطة ،غير أننا نرى أن هذا أمر يمكن التغلب عليه بان تكون مهمة الجمعية التأسيسية هي وضع الدستور الدائم ،وان يحدد لها اجل لذلك (ستة اشهر أو ثلاثة اشهر)،و أن لا تنشغل بغيره ولنجاح هذه الفكرة لابد أن نبتدئ الحوار بشأن الدستور من الآن للوصول لاتفاق حوله بحد ادنى بين القوى السياسية ،على أن يطرح ذلك الاتفاق على الجمعية التأسيسية لإقراره وإجازته ،صحيح أن قيام جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطية مع وجود سلطة تشريعية قائمة أمر يحتاج لتوافق سياسي بشأن تعديل اجل الهيئة التشريعية القائمة الآن ،السلطة التقديرية القائمة ايضا.

ان الدستور القادم لكي يكون ديمقراطيا ودائما لابد له من تمهيد يقوم في الأساس على الدستور الحالي بعد تعديله ليصبح معدلا انتقاليا او الإتيان بدستور مؤقت يحكم فترة انتقالية لا تتعدى عام وبالكثير عامين تجري بعدها انتخابات تشريعية فقط لتقوم هذه السلطة التشريعية بوضع او إجازة الدستور الدائم الذي سوف يحدد نظام الحكم وشكل الحكم والحقوق والحريات ومن ثم يتم اختيار رأس الدولة بالطريقة التي يحددها الدستور سواء كان نظاما رئاسيا او برلمانيا او مجلس سيادة او غير ذلك كيفما يحدده الدستور .
لكي يكون ذلك الدستور دستورا دائما لحكم البلاد لابد من طرح لكل الأمور على الطاولة للتداول في جو من الديمقراطية والحرية وان يفسح المجال للجميع لطرح وجهة نظرهم دون خطوط حمراء مع حرية الاعلام وخاصة الصحافة والخطاب السياسي. ان مشاركة الجميع في اعداد دستور ديمقراطي حقيقي يجد الاحترام يتطلب اجراءات تشريعية لتهيئة المناخ الملائم لصناعة الدستور هذه التشريعات لاتحتاج لكثير عناء فالمجلس الوطني يستطيع اجراء تعديلات تشريعية للوصول للتحول الديمقراطي كما يستطيع ايضا ازالة والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمواثيق المتعارضة مع الدستور الانتقالي الحالي والدستور المؤقت متى ماتم التوافق عليه.. ان الدستور الذي يخرج البلاد من ازمتها الدستورية الحالية يتطلب جهدا سودانيا جماعيا غير خاص بالاغلبية بحيث يكون الدستور ملكية جماعية لكل الشعب السوداني لا لحزب او جهة او جماعة مهما بلغ شأنها وعددها فالقوة العددية والاغلبية برلمانية او غيرها لن تؤدي الى صدور دستور ديمقراطي ناهيك عن السلطة الحاكمة ولو جاءت بطريق مشروع .

ارى انه من الأفضل للمؤتمر الوطني وللحفاظ على ماتبقى من وطن ان يتسع صدره ويسمع للرأي الآخر وان يعمل على تعديل الدستور الانتقالي 2005 وليبقَ الدستور هكذا انتقاليا الى حين وضع دستور دائم فالتعديل امر ضروري لانه وبمراجعتي للدستور وجدت ان هناك مواد قد سقطت بعد نتيجة الانتخابات وأخرى سوف يتم إلغاؤها بعد 7/9/2011 وأخرى لابد من تعديلها ليستقيم عودها هذه المواد التي سقطت والتي في طريقها للسقوط والتي تحتاج لتعديل قد تتجاوز نصف مواد الدستور بالرغم من هذا فنحن لسنا في حاجة لدستور جديد بحيث يمكن التعديل وندخل فترة انتقالية جديدة يتم فيها الآتي:

أ/ تشكيل لجنة من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء تعمل علي وضع دستور يوافق عليه غالبية الشعب السوداني ان لم يكن كله .
ب/يتم اجازة الدستور الجديد في الجمعية الوطنية او التأسيسية بعد تشكيلها ومن ثم يصبح دستوراً دائماً يجب عدم الاعتداء عليه ويلقى الاحترام من الشعب السوداني بكافة فئاته.
ج/ تقوم الحكومة الحالية بالإعداد لانتخابات في مدة أقصاها عامان تبتدئ من تاريخ 7/9/2011 وفقا لقانون انتخابات جديدة يفي بالمقصود من التمثيل النسبي وان يتم فيه توزيع الدوائر على اساس موضوعي بعيدا عن القبلية والطائفية والجهوية تدير الانتخابات مفوضية مستقلة حقيقية ليس كسابقتها وتكون مهمة الجمعية هي إجازة هذا الدستور ويمكن ان تستمر الى حين نهاية اجل البرلمان الذي نص عليه الدستور .

يقع على عاتق المؤتمر الوطني بعد تشكيله للجنة وضع الدستور وان يلتزم بما تتفق عليه وان تستعين هذه اللجنة بالدساتير السابقة خاصة تلك التي لم تتم لها الاجازة ،مشروع دستور 1958 ومشروع دستور 1968 .
صحيح ان وضع دستور لبلد كالسودان في اتساعه وتعدد رؤاه السياسية ليس بالامر السهل مما يقتضي البحث حول الاتفاق بحد ادنى في كيفية حكم السودان يجب الا يكون ماتخرج به تلك اللجنة كمصير سابقتها عند اعداد دستور 1998،وللتاريخ فانه بعد أن أجازت اللجنة القومية مشروع الدستور قدمته لرئيس الجمهورية حسب القرار الصادر بتكوينها وكان على رئيس الجمهورية أن يقدم مسودة اللجنة القومية للمجلس الوطني لمناقشتها ، وإصدار الدستور ، ولكن بدلاً من أن يقدم مسودة اللجنة القومية للدستور قدم للمجلس مذكرة أخرى تختلف تماماً عن مسودة اللجنة القومية، ولم تقدم مسودة اللجنة القومية ، وقد أجاز المجلس الوطني مذكرة رئيس الجمهورية مع بعض التعديلات الطفيفة . وإزاء هذا الموقف من دستور اللجنة القومية احتج أعضاء اللجنة القومية على ذلك بمذكرة قدمت لرئيس المجلس الوطني . جاء فيها (فقد سئلنا مراراً وتكراراً عن الفرق بين المسودة المقدمة للمجلس الوطني وبين تلك التي أقرتها اللجنة القومية للدستور ، وقد حاصرتنا الجرائد وأجهزة الاعلام المختلفة منهم من يريد الإثارة ولم نستجب حتى لا يظن أننا نلقي الكلام على عواهنه وإنطلاقاً من أمانة الاستشارة حيث أن المستشار كما قال الرسول – مؤتمن « فإننا نرى أن نجري مقارنة هادئة وموضوعية أمينة بغية إظهار وجهات النظر المختلفة حتى يكون المواطن على علم بما يجرى حوله، ويتمكن من إبداء رأيه على إقتناع وثقة نحن لا نبدي رأياً خاصاً بنا حيث إننا لانزال نعتبر أنفسنا على الحياد وسوف نبدي رأينا إن شاء الله عندما تنتهي الأمانة الملقاة على عاتقنا.

علينا ان نأخذ العبرة من تاريخنا السياسي فيما يتعلق بوضع الدساتير فهذه ليست المرة الأولى لمحاولة وضع دستور فهناك تجارب كثيرة بهذا الشأن منذ دستور الحكم الذاتي فالصراع السياسي على السلطة في فترة الحكم الديمقراطي تلك الفترة التي يتوجب فيها وضع الدستور واللوائح عادة ما يحتدم الصراع على السلطة الأمر الذي يدفع الجيش للاستيلاء عليها وهذا ماتم عام 58و69و89 لذلك أرى قبل الدخول في وضع الدستور والجهة التي يسند لها ذلك الامر يجب للاتفاق على مبادئ عامة في ميثاق توافق عليه القوى السياسية على الثوابت الأساسية التي يقوم عليها الدستور ويقع على عاتق المؤتمر الوطني الدعوة لذلك الحوار وان يكون جاداً على ان تشمل الدعوة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والذين يهتمون بالشأن العام فيما يتعلق بالدستور وكذلك مراكز البحوث في الجامعات وغيرها وعلى القوى السياسية وتلك الجهات الا تمنع من الدخول في ذلك الحوار الذي يفضي في النهاية الى توافق بحد ادنى يتضمنه الدستور ويعدل بموجبه الدستور الانتقالي الى حين إقرار الدستور الدائم. هذا الحوار يقوم على الآتي :-

1-إقرار التداول السلمي للسلطة
2-المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات لايمكن اعتماد وثيقة الحقوق والحريات بدستور 2005
3- الديمقراطية التعددية الوسيلة للوصول للسلطة
4- الاتفاق على رفض أشكال الحكم الدكتاتوري عسكري او مدني
5- الوحدة الوطنية على أساس العدل والمساواة
6- الحكم اللامركزي هدفه التوزيع العادل للسلطة والثروة وإزالة التباين بين المركز والأقاليم
7- دعم التنمية وتوسيع الخدمات العامة ،توجيه التعليم العام والعالي بما يخدم قضايا التنمية
8- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون
9- الاعتراف بدور الحركة النقابية واستقلاليتها وفق قانون ديمقراطي
10-التييد بالمواثيق الدولية والإقليمية
11-الالتزام بقيام الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية
12- مراجعة قوانين الخدمة المدنية
13- قومية القوات النظامية …….إلخ

الصحافة

تعليق واحد

  1. عفوا, هل ثمة من يتكرم يوضح موقف د.على السيد من وثيقة الحقوق؟
    وشكرا

    الباب الثاني: وثيقة الحقوق

    ماهية وثيقة الحقوق
    27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
    الحياة والكرامة الإنسانية
    28- لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
    الحرية الشخصية
    29- لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
    الحُرمة من الرق والسخرة
    30- (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
    المساواة أمام القانون
    31- الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
    حقوق المرأة والطفل
    32- (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
    الحُرمة من التعذيب
    33- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
    المحاكمة العادلة
    34- (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
    (3) يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
    الحق في التقاضي
    35- يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
    تقييد عقوبة الإعدام
    36- (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
    الخصوصية
    37- لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.
    حرية العقيدة والعبادة
    38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
    حرية التعبير والإعلام
    39- (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
    حرية التجمع والتنظيم
    40- (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:
    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،
    (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
    حق الاقتراع
    41- (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
    حرية التنقل والإقامة
    42- (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.
    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
    حق التملك
    43- (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
    الحق في التعليم
    44- (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
    (2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
    حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
    45- (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
    (2) تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
    الرعاية الصحية العامة
    46- تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.
    المجموعات العرقية والثقافية
    47- يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.
    حُرمة الحقوق والحريات
    48- مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور.

  2. هناك طالب اباه دلال ضبط وهو يشعل سيجارة بالمدرسة وكان ذلك أمر كبير . فأحضر اباه وفى الطريق أخبر اباه أن الناظر يريد إبتلاع أمنية الكتب لمعرفته بتعامل اباه ، فهاج الاب ولكن الناظر طالب بأحضار الأخ الكبير ففشل الطالب وجلد
    يا جماعة القضية ليست دين ولا إسلام وكمان أسوأ الناس اسلاما الكيزان . القضية حددوا حقوق اي أقليم من الثروة كم كم كم فهمتو . قالنا 50% من إنتاج اي أقليم تعود له . فالسياسين يريدون إبتلاع مال الأقاليم وهذا ما يهيجنا ويزعلنا . نحنه مسلمين ولا غير أدونا حقنا وبس

  3. لو أتينا بالدستور السويسري، واعطيناه لهؤلاء الكيزان، هل سيتغير شيء..؟؟؟ او الامريكي او البريطاني او………..الخ….؟؟!
    العلة ليست في الدستور، بقدر ما هي في من يطبق ذلك الدستور، اي ذات الانسان، وإلا لما اوصى الامام على، بعدم محاججة بني امية بالقرآن، لانه حمّال اوجه .؟؟!!..حينما رفعوها نفاقا وغدرا.؟؟!!
    لذا توصلت الامم العاقلة الديموقراطية، بالتجارب المتكررة، الى افضل المعالجات لهذه الثغرات التي يدخل منها (الهواء)…؟؟!!..ويصر الاسلاموين والمتاسلمين، (لشيء في انفسهم) على ان يجدوا ذلك داخل الكتاب والسنة و…………الخ.؟! ولن يجدوه حتى يلج الجمل في سم الخياط..؟!..وقبل ايام يقول الترابي عندما سُئِلَ عبر الجزيرة، عن فظاعة ما ارتكبت من اخطاء في السودان، باسم الاسلام كان رده يانهم جاؤا بعد 14 قرناً..؟؟!!.. ولم يجدوا مثالا واحدا يحتذى..؟؟!! وهو عذر اكبر من الذنب .؟؟!!
    أليست الديموقراطيات الماثلة، نماذج..؟؟.. أليست الحكمة ضالة المؤمن..؟؟!!

  4. شنو يا بتاع الكاركتير انته خاتى لى فى الطربيزة كيزان كلها مقدودة , يعنى بى جكى ده اكب موية التلج دى وين ؟؟؟؟

  5. تحية وتقديرا لاستاذنا امين مكى مدني,

    لااعتقد ان الحزب الحالي يدعو لوضع دستور الا للتخلص من الحريات المكفولة فى دستور2005.
    من قبل سعت قوى للنكوص من نصوص الحرية المكفولة فى 1956, بذريعة السعي لدستور دائم.
    ارى لو وضعت منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية جهدها للابقاء على دستور2005, لتلافت مكر الانقاذيين.
    اعتقد اي دستور يكفل الحريات وفصل السلطات هو ما يناسب المرحلة , مهما بلغت تناقضاته الاخرى.
    والعافية درجات فى شان الدستور, والحريات درجة عالية جدا, وايما درجة.
    كما ان 2005 عليه بصمات جون قرنق وهى قريبة لافئدة الجبهة الثورية.
    المعركة فى نظري هي ازالة القوانين التى تتعارض مع هذا الدستور.
    وفى رايي حين تقدم دعوة الحوار المخادعة لوضع الدستور, ارى ان يكون الرد:كفاني الدستور الانتقالي دائما.
    ان التعديلات الطفيفة التى تضبط الدستور على مساحة خارطة السودان الجديدة بعد النكبة, اسهل بما لايقارن مع وضع دستور جديد بالكامل.
    وتوازن القوى مختل ومزيف.ثمرة قهر متطاول.
    غذت الانقاذ جيوبا سلفية بمختلف الالوان. ومعلوم فى غياب الحريات تتنامى قوى الظلام , بل تنمى عن قصد.

    ساكرر هذا المقترح كلما سنحت الفرصة.
    فاروق بشير والفاضل البشير

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..