نص قرار المحكمة العليا بشأن تاييد حكم الاعدام في حق القاتل حامد على حامد

نص قرار المحكمة العليا بشأن تاييد حكم الاعدام في حق القاتل حامد على حامد
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الجنائيــــــــــــة
النمرة / م ع / ط ج / 49/ 2015م (ح 1) التاريخ /22/9/2016م
محاكمة /ملازم شرطة / حامد علي حامد و اخرين
الاستاذ / مصباح عبدالله نصرالله / شارع الجمهورية /عمارة الشيخ مصطفي الامين ط (3) ش (58) / ت / 0183763030
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة العليا
بالاشارة الي الطلب المقدم بواسطتكم امام ديوان هذة المحكمة افيدكم بأن الدائرة الجنائية قد اصدرت القرار الاتي :-
1.
أ- نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف ? المطعون فية ? بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي :بادنة / المذكور بجريمة القتل العمد ? وبمعاقبته بالاعدام شنقا حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م.
2.
أ- وفق قضاء الاغلبية الموقرة بدائرتنا هذة نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف ? المطعون فية ? بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم / و القاضي / بادانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75 ) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3. يخطر كل الاطراف .
علية ارفق لكم صورة من القرار للعلم . وشكراً،،،
قاسم سيد احمد السعيد
ع/ كبير مراقبي المحكمة القومية العليا
صورة الي :-
– الاستاذ / جعفر كجو الفكي و علي الجندي / المحاميان / شارع الجمهورية السوق الافرنجي م عمارة ساكتة ط (5) مكتب رقم (4) ت / 0120719398
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة القومية العليا
الدعوي المطروحة امامنا قضية قتيل تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م و بعد الاطلاع علي الادلة و البينة المطروحة اتفق و محكمة الموضوع و من بعدها محكمة الاستئناف بثبوت ارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ كما قررت محكمة الموضوع و ايدتها في ذلك محكمة الاستئناف و بالتفصيل الذي جاء في حكم محكمة الموضوع اذا اتفق ان المتهم حامد علي حامد المتهم الثامن – و دون سواه قام باطلاق اعيرة نارية من البندقية الكلاشنكوف المعروضات فاصاب المرحومة في مقدمة راسها بطلق من هذة الاعيرة النارية حيث اكد ذلك كل من شهود الاتهام الثالث و الخامس و السابع كما نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد يقر باطلاقه الرصاص من البندقية المعروضات صوب المتجمهرين .
كما ثابت بموجب التقرير الطبي المرفق ان سبب وفاة المرحومة عوضية عجبنا هو تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف بسبب الاصابة بهذا العيار الناري حسبما ابان تقرير الطبيب الشرعي مستند اتهام (6) .
علية من هذا التقرير ثابت بما لا يداع مجال للشك ان الاصابة التي الحقها المتهم الثامن حامد علي حامد من البندقية الكلاشنكوف علي المرحومة عوضية عجبنا هي السبب في وفاتها دون تدخل سبب اخر .
اما بشان القصد الجنائي اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما توصلت الية بمقصد المتهم الثامن حامد علي حامد بتسبيب وفاة المرحومة عوضية عجبنا و علي اقل تقدير كان يعلم ان الموت هو النتيجة الارجح وليس المحتملة في جانب المرحومة و نقول ان القصد الجنائي عنصر معنوي يسىتشف منة الافعال و التصرفات الخارجية نوع الالة المستخدمة و طريقة استعمالها و موقع الاستخدام علي جسم القتيل و نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استخدم البندقية كلاشنكوف ولا شك انة سلاح قاتل بالطبع كما نجد ان المتهم الثامن اصاب المرحومة في موقع حساس خطير من جسمها و هو منطقة الراس و ثابت تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف كل ذلك يجعلني علي يقين ان المتهم الثامن حامد علي حامد قصد ازهاق روح المرحومة عوضية عجبنا او علي اقل تقدير كان يعلن الموت هو النتيجة الراجحة وليس المحتملة لفعلة هذا .
علية اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ قد جاءت صحيحة .ولما كان العمل قد جرى علي مناقشة حالات الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية الواردة بيناتهما في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة (11) من القانون الجنائي لسنة 1991م كما لا يستفيد من بقية المواد الوارد بينها في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
كما اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة 45 من قانون الشرطة لسنة 2008م .
و ذلك لمخالفة نص المواد 125 و 129 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م .
اما الاستثناءات او اسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131 من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد خلصت محكمة الموضوع الي عدم استفادة المتهم الثامن منة هذا الدفع لان المتهم الثامن لم يتخذ الحيطة و الحذر اللازمين وذلك بعد رجوعه من المواجهة الاولي بينه و بين الشاهد وليد عجبنا و اسرتة و بعض الجيران الي قسم الشرطة و عودتة مرة اخرى لموقع الحدث .
علية اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف بان المدان الثامن حامد علي حامد لا يستفيد منة تطبيق نص المادة 131/(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م لانتفاء حسن النية في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد و ذلك بسبب عودتة للمرة الثانية لموقع الحدث و اقراره في المحاكمة بانة عاد لحسم المنطقة و عدم اتخاذة الحيطة و الحذر اللازم حيث عند اطلاقة الرصاص من البندقية الكلاشنكوف في مواجهة المتجمهرين من سكان الحي .
اما ما جاء في الطعن بشان المعركة المفاجئة اجد ان هذا الدفع قد تمت مناقشتة من قبل محكمة الموضوع و قررت بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من هذا الدفع و اجد ان محكمة الاستئناف قررت ان المدان الثامن حامد علي حامد يستفيد من دفع المعركة المفاجئة .
نصت المادة 131/2 ج من القانون الجنائي لسنة 1991م علي ما يلي :
(( اذا ارتكب الجاني القتل دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غيران يستغل الظروف و يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي )).
علية من هذا النص اجد ان عناصر المعركة المفاجئة هي :
أ- ان تكون هناك معركة مفاجئة نشبت بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة .
ب- لا يستغل المتهم ظرفاً غير متاح لخصمة .
ج- الا يتصرف المتهم بوحشيةاو بطريقة شاذة .
ومن الواقائع التي بين ايدينا في هذة الدعوى لا اتفق و قضاء محكمة الاستئناف باستفادة المتهم الثامن حامد علي حامد من استثناء المعركة المفاجئة لعدم توفر شروطهما المزكور اعلاه حييث ثابت ان المعركة التي اصيبت فيها المرحومة بتلك الاصابة من البندقية الكلاشنكوف المعروضات من المتهم الثامن حامد علي حامد هي معركة لم تنشب فجاة بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة بل ثابت ان هذة المعركة قد نشبت بعد تدبير سابق بعودة المتهم الثامن حامد علي حامد و القوة المرافقة لة الي قسم الشرطة و زيادة القوة ? و العودة مرة اخرى لمسرح الجريمة وكان يمكن ان يكون هذا القول صحيح ان كانت الاصابة التي لحقت بالمرحومة قد حصلت في المعركة الاولي بين الاطراف كما ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استغل ظرفاً غبر متاح لخصمة باستعمالة لسلاح ناري فتاك وقاتل في مقابل عصي وسيخ يحملة الطرف الاخر و بالتالي انعدم التكافؤ في الاسلحة بين الاطراف واتفق و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف في هذا الجانب تماماً .
كما اجد ان محكمة الاستئناف قد قضت في حكمحها بان المتهم الثامن حامد علي حامد يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و انني لا اتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت الية باستفادة المتهم الثامن من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراي المخالف بقضاء محكمة الاستئناف بان المدان حامد علي حامد ? المتهم الثامن ? لا يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديدالمفاجئ لانعدام الفجائية حيث عاد المتهم الثامن حامدعلي حامد و قوتة الي قسم الشرطة و اعاد ترتيب قوته و رجع مرة ثانية لموقع الحدث .
كما اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها قضاء محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لايستفيد من الدفع بحق الدفاع الشرعي الوارد بنص المادة (12) من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك ثابت من البيانات المقدمة اذ ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد هو الذي قام بخلق ذلك الوضع بعودتة مرة ثانية لموقع الحدث و استخدامه للسلاح الناري القاتل في مواجهة المرحومة مسبباً في وفاتها مما يعد تجاوز منة للقدر في استعمال السلاح الناري القاتل .
و بالتالي لم ينشأ حق الدفاع الشرعي من جانب المدان الثامن حامد علي حامد اصلا مما لا مجال معة لمناقشة تجاوز حقه في الدفاع الشرعي .
و ليس كما جاء في قضاء محكمة الاستئناف بان تعديه الحق في الدفاع لا يسلبه الحق في الاستفادة من حق الدفاع في تجاوزه لحسن نية فانني اختلف مع محكمة الاستئناف تماما في هذا الجانب بانه طالما ثبت عدم الحق في الدفاع الشرعي فلا مجال لمناقشة تجاوزة .
علية من كل ما تقدم ذكره اقرر الغاء قضاء محكمة الاستئناف الصادر بحكم الاغلبية في جانب المتهم الثامن حامدعلي حامد و استعاده قضاء محكمة الموضوع في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد بادانته تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م و توقيع عقوبة الاعدام شنقاً حتي الموت علي المدان الثامن حامد علي حامد ان وافقني بقية الزملاء بالدائرة .
اما بشان ادانة بقية المتهمين الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع بموجب المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م اتفق و محكمة الموضوع بصحة ادانتهم جميعاً تحت المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك لثبوت امتناع المتهمين من الاول و حتي السابع من تقديم المساعدة قصداً في اسعاف المرحومة عوضية عجبنا حيث اكد شهود الاتهام تلك الوقائع الشي الذي ينكرة المتهمون تماماً ولم يتقدموا امام المحكمة باي دفع يمنعهم من ذلك عند المحاكمة الشيء الذي اثارة محامي الدفاع عنهم لاول مرة بعد المحاكمة مما يستوجب معة الغاء قضاء محكمة الاستئناف القاضي بالغاء ادانة وعقوبة المتهمين من الاول و حتي السابع و اطلاق سراحهم فوراً و الاستعاضة عنة بقضاء محكمة الموضوع ان وافق بقية الزملاء الاجلاء بالدائرة .
بابكر محمد بابكر التني
قاضي المحكمة العليا
11/8/2016م
اوافق و اضيف بان الثابت وفق اقرار المدان و البينات الاخرى هو من اطلق العيار الناري الذي ادي لوفاة المجني عليها دون غيرة و ثبوت علاقة السببية بين فعله و موت المجني عليها و كذلك ثبوت القصد الجنائي حيث يعلم المدان علم اليقين ان الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ولست المحتملة باي حال من الاحوال وفق السلاح المستخدم و موضوع الاصابة و ما جاء بالتقارير الطبيو عن حالة المجني عليها و اسباب الوفاة و كذلك ارى الا مجال لاسباب الاباحة الواردة بالقانون و المادة 45 من قانون الشرطة و قد اتي المدان فعلاً ينافي حسن النية عندما عاد للمرة الثانية لمكان الحادث بعد ان تزود بالرجال و الاسلحة في حالة لاتستدعي كل ذلك كما اري وفق الثابت عدم انطباق اي حالات من الحالات التي تنزل بوصف الجريمة من العمد الي شبة العمد وفق المادة 131 من القانون الجنائي فلا الاستفزاز المفاجئ متوافر ولا المعركة المفاجئة لعدم توافر شرائطها في الوقائع الؤدية للقتل في هذة الدعوى الجنائية كما ارى صحة ادانة بقية المتهمين وفق الثانت بالبينات ……
عوض حسن عوض
قاضي المحكمة العليا
18/8/2016م
ارى انة طالما لم ينصاع المتجمهرون للامر بالتفرق ، او بايقاف تقدمهم تجاة عربة الشرطة حتي بعد اطلاق المحكوم علية الاول لعدة اعيرة نارية في الهواء ، الا يتمادي في اطلاق عدة اعيرة نارية ارضاً ، حيث انة من شأنها او احداها الارتداد و اصابة اى من هذا الجمع ، و هذا امر مرجح اكثر منه احتمالي ، و قد حدث ، حيث ارتدت احداها و اصابت المرحومة في مقتل .
و حيث اصر المتجمهرون علي التقدم رغم اطلاق تلكم الاعيرة النارية في الهواء ،كان للشرطة الاسراع بالتقهقر بالعربة حيث يوجد قسم الشرطة ، و ليس ان يقوم المحكوم علية : حامد علي حامد باطلاق اعيرة نارية ارضاً امام ذلك الجمع .
لهذا فانني اتفق مع صاحب الرأى الاول و المؤيد من الرأى الثاني بدائرتنا ، وفقما جاء بتحييثهما .
وذلك بخصوص نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف ? المطعون فية ? و استعادة قضاء محكمة اول درحة بخصوص إدانة و عقوبة المحكوم علية :حامد علي حامد : بموجب المادة (130) ((شاملة )) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
الا انني أرى ان اختلف معهما ، مع عميق احترامي لهما ، و ذلك بخصوص بقية المحكوم عليهم من الاول حتي السابع ، حيث انني اتفق مع الرأى الاول المخالف من الرأى الثاني و الذي اتفق معة الرأى الثالث بمحكمة الاستئناف .
حيث انني أرى ان الوضع بالنسبة لهم ? أي للمحكوم عليهم ? كان محفوفاً بالمخاطر إن حاولوا رفع جسد المجني عليها المسجٌي ارضاً بموقع الحادث ، علي عربة الشرطة ، ولا يقدح في هذا القول عودتهم لاخذ زميلهم المتخلف عنهم علي العربة ، بحسبان قدرتة علي ركوب العربة دون مساعدة منهم و اثناء سيرها ، بخلاف وضع المجني عليها الذي يستلزم توقف العربة لرفعها .
لهذا أرى تأييد قضاء الاغلبية ( بالرأيين الاول و الثالث ) بمحكمة الاستئناف ،الملغي لقضاء محكمة أول درجة بشأنهم .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
17/8/2016م
الامر النهائي :
محكمة :
امر:
1.
(أ) نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف ? المطعون فية ? بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
(ب) استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي : بادنة م المزكور / بجريمة القتل العمد ، و بمعاقبته بالاعدام شنقاً حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
2 .
(أ) وفق قضاء الاغلبية بدائرتنا هذة : نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف ? المطعون فية ? بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
(ب) استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم م و القاضي / بإدانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3 . يخطر كل الاطراف .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
و رئيس الدائرة
17/8/2016م




والسؤال هل تعدموه أم تعفوه ؟؟… كلام كتير وخلاصته كلمة واحدة يس أور نو !!!
ومن عفى وأصلح فأجره على الله …
ويا ناس الشرطة يجب أن تحترموا المواطن مهما يكن فهو سوداني أو سودانية …
لما يقع الفاس في الراس نقعد للجرسة ….
أرجو أن نحترم أفراد الشعب السوداني وبس ….
بس حزين لأن المسعولين ينظرون للسوداني دائماً نظرة دونية وكأنه ليس بإنسان …
سلوك طائش من صبى مغرور لا يعرف عواقب افعاله , الغريب انه بعد التخرج من كلية الشرطة يذهبون للعمل مباشرة فى مختلف المرافق الشرطية بدون ادنى تدريب , كان من باب اولى ان يمكث الطالب فى هذه المرافق الشرطية فترة 6 اشهر على اقل تقدير فترة تدريبية يذهب خلالها فى دورات تدريبة مختلفة من ضمنها كيفية التعامل مع المواطنين , كيفية التصرف فى وقت الازمات والمواقف الحرجة كما لابد من ان يشمل ذلك كيفية اتباع الاجراءت القانونية السليمة للتعامل مع كل الاوضاع .
يتعامل ضباط الشرطة الصغار مع كل الامور من منطلق انهم على صواب مطلق ولا يقدر احد ان يفعل شى لهم , فهم يظنون ان المواطنيين يخافون منهم ويريدون ان يثبتوا انهم مكملين (الرجالة), وهم لا يدركون انه عندما تثور ثورة شخص ويبلغ به الغضب مبلغ لا تستطيع ولا دبابة ان ترجعه حتى وان كانت النتيجة هى قتله ..
وقعت المشاجرة الاولى وكان الضابط ومعه فرد واحد وسائق عربة دورية ( الدورية غير مبرمجة)تم الاحتكاك بينهم وبين شخصين من ضمنهم شقيق المرحومة خرج المواطنين والجيران على صوت المشاجرة تجمهر المواطنين بصورة كبيرة حتى اضطر الضابط من الانسحاب بالعربة وفى اقل من 10 دقائق عاد مرة اخرى بالعربة ومعه 7 افراد وحاولوا مطاردة المتجمهرين ولكن لم يتقهقر المتجمهرين بل ازدادوا غضب وازدادت الامور تعقيد حتى كاد ان يتم اشتباك مباشر بينهم وساعتها اطلق الضابط عيار نارى وسطهم فاردا المرحومة فى الحال ..
كان يمكن ان ينسحب مرة اخرى ويخطر رئيس القسم بالامر ..بدون اطلاق الرصاص
والأهم من ذلك هو مراجعة قانون “بدرية سليمان”الذي ساهم في وقوع الجريمة،قلنا ذلك مراراً وتكراراً في تعليقاتنا بالراكوبة،لأن علاج الداء رغم أهميته،فان الوقاية من ظهور الداء في المستقبل أمر أهم.
يجب محاسبة هؤلاء النظامين محاسبة عسيرة على كل اخطاءهم لانهم مفترين جدا ويتعاملو مع الشعب بوقاحة وقلة ادب .
إلي الجحيم أيها القاتل وجهنم منتظراك لم ينفعك البشير ولا وزير الداخلية ولا مدير الشرطة ……. الواحد فيهم مركب ليهو دبورة دبورتين وعامل فيها أبو عرام…….
نشيد بأسرة الفقيدة عوضية علي صبرها ومتابعتها وإصرارها علي هذا الحكم ورفضها لكل الإغراءات المادية والإرهابية بالتنازل عن هذه القضية… السؤال هو : سمعنا أن هذا المجرم خارج السودان هل هذا صحيحاً؟
يا ناس الشرطة ويا كلاب الامن يا حراس هذا النظام الدكتاتوري وحراس كل الانظمة الدكتاتورية ,,, هذا مصير أي واحد يتجرأ على اطلاق النار على المتظاهرين او تعذيبهم … مش كده بعد زوال النظام ستطالكم محاكمات جراء ما اقترفت أياديكم . وقتها ما تقولوا كنا بنتلقى أوامر لن يشفع لكم ذلك .
كل شئ موثق ..
مامعني تطبيق العقوبة بعد كل هدا الوقت وان دل انما يدل علي انه لن يطبق حكم الاعدام
السلاح العند الضابط المناط به حفظ أمن المواطن و ليس الارهاب و القتل في الفارغه و المليانه الاعدام أفضل كفاره للقاتل (و لكم في القصاص حياة ياأولي الألباب)
و عقبال اعدام رئيس العصابه الأول البشكير عمر الشرير .
والسؤال هل تعدموه أم تعفوه ؟؟… كلام كتير وخلاصته كلمة واحدة يس أور نو !!!
ومن عفى وأصلح فأجره على الله …
ويا ناس الشرطة يجب أن تحترموا المواطن مهما يكن فهو سوداني أو سودانية …
لما يقع الفاس في الراس نقعد للجرسة ….
أرجو أن نحترم أفراد الشعب السوداني وبس ….
بس حزين لأن المسعولين ينظرون للسوداني دائماً نظرة دونية وكأنه ليس بإنسان …
سلوك طائش من صبى مغرور لا يعرف عواقب افعاله , الغريب انه بعد التخرج من كلية الشرطة يذهبون للعمل مباشرة فى مختلف المرافق الشرطية بدون ادنى تدريب , كان من باب اولى ان يمكث الطالب فى هذه المرافق الشرطية فترة 6 اشهر على اقل تقدير فترة تدريبية يذهب خلالها فى دورات تدريبة مختلفة من ضمنها كيفية التعامل مع المواطنين , كيفية التصرف فى وقت الازمات والمواقف الحرجة كما لابد من ان يشمل ذلك كيفية اتباع الاجراءت القانونية السليمة للتعامل مع كل الاوضاع .
يتعامل ضباط الشرطة الصغار مع كل الامور من منطلق انهم على صواب مطلق ولا يقدر احد ان يفعل شى لهم , فهم يظنون ان المواطنيين يخافون منهم ويريدون ان يثبتوا انهم مكملين (الرجالة), وهم لا يدركون انه عندما تثور ثورة شخص ويبلغ به الغضب مبلغ لا تستطيع ولا دبابة ان ترجعه حتى وان كانت النتيجة هى قتله ..
وقعت المشاجرة الاولى وكان الضابط ومعه فرد واحد وسائق عربة دورية ( الدورية غير مبرمجة)تم الاحتكاك بينهم وبين شخصين من ضمنهم شقيق المرحومة خرج المواطنين والجيران على صوت المشاجرة تجمهر المواطنين بصورة كبيرة حتى اضطر الضابط من الانسحاب بالعربة وفى اقل من 10 دقائق عاد مرة اخرى بالعربة ومعه 7 افراد وحاولوا مطاردة المتجمهرين ولكن لم يتقهقر المتجمهرين بل ازدادوا غضب وازدادت الامور تعقيد حتى كاد ان يتم اشتباك مباشر بينهم وساعتها اطلق الضابط عيار نارى وسطهم فاردا المرحومة فى الحال ..
كان يمكن ان ينسحب مرة اخرى ويخطر رئيس القسم بالامر ..بدون اطلاق الرصاص
والأهم من ذلك هو مراجعة قانون “بدرية سليمان”الذي ساهم في وقوع الجريمة،قلنا ذلك مراراً وتكراراً في تعليقاتنا بالراكوبة،لأن علاج الداء رغم أهميته،فان الوقاية من ظهور الداء في المستقبل أمر أهم.
يجب محاسبة هؤلاء النظامين محاسبة عسيرة على كل اخطاءهم لانهم مفترين جدا ويتعاملو مع الشعب بوقاحة وقلة ادب .
إلي الجحيم أيها القاتل وجهنم منتظراك لم ينفعك البشير ولا وزير الداخلية ولا مدير الشرطة ……. الواحد فيهم مركب ليهو دبورة دبورتين وعامل فيها أبو عرام…….
نشيد بأسرة الفقيدة عوضية علي صبرها ومتابعتها وإصرارها علي هذا الحكم ورفضها لكل الإغراءات المادية والإرهابية بالتنازل عن هذه القضية… السؤال هو : سمعنا أن هذا المجرم خارج السودان هل هذا صحيحاً؟
يا ناس الشرطة ويا كلاب الامن يا حراس هذا النظام الدكتاتوري وحراس كل الانظمة الدكتاتورية ,,, هذا مصير أي واحد يتجرأ على اطلاق النار على المتظاهرين او تعذيبهم … مش كده بعد زوال النظام ستطالكم محاكمات جراء ما اقترفت أياديكم . وقتها ما تقولوا كنا بنتلقى أوامر لن يشفع لكم ذلك .
كل شئ موثق ..
مامعني تطبيق العقوبة بعد كل هدا الوقت وان دل انما يدل علي انه لن يطبق حكم الاعدام
السلاح العند الضابط المناط به حفظ أمن المواطن و ليس الارهاب و القتل في الفارغه و المليانه الاعدام أفضل كفاره للقاتل (و لكم في القصاص حياة ياأولي الألباب)
و عقبال اعدام رئيس العصابه الأول البشكير عمر الشرير .
يا أهل المرحومة و جيرانها لا تركنوا للأمر حتى تروا هذا المفتري معلقاً على حبل المشنقة، لأن المحاولات ستستمر لأكي يفلت هذا المجرم من العقاب، و لكم في تهريب قتلة الأمريكي و سائقه عبرة.
أولا : احب ان اشيد بهذا الحكم العادل الذي يصدر لأول مرة في تاريخ الإنقاذ منذ ان اغتصبت السلطة في يونيو 1989م . كما احب ان اهنيء بشكل خاص اسرة الشهيدة عوضية فاكيد قد ارتاحوا لهذا الحكم الذي تطيب به نفوسهم وتهدأ به خواطرهم بعد مصابهم الجلل في اختهم الشهيدة .
ثانيا : أورد الاقتباس التالي من مقال للأستاذ فتحي الضو بالراكوبة بتاريخ 15/07/2016 :
(( في خلفيَّة الحدث، كانت قد صدرت أوامر من رئاسة جهاز الأمن لثلاثة من الكوادر المُنتخبة بعناية، وهُم: ?هاشم عوض النور الحسن?، ?أحمد عبدالقادر ساتي? و?عوض عابدين العوض?. ويبدو أنهم قدَّروا أن المُهمَّة التي هُم بصدد تنفيذها تحتاج إلى أكثر من عددهم المذكور، فدلفوا على أحد مراكز جهاز الأمن في مدينة الخُرطوم بحري، واصطحبوا معهم أربعة آخرين، بدعوى أن لديهم مهمَّة رسميَّة، وهُم: ?خالد إسماعيل آدم?، ?عبدالله تركاش?، ?الرشيد بابكر? و?تاج الدين مصطفى?، واتَّجهوا جميعاً صوب منزل المهندس ?علي أحمد البشير? الكائن في ضاحية ?الدُرُوشاب?، فوجدوه خارجاً من المنزل بصُحبة زوجته وطفلته على متن سيَّارة ?دبُل كبين? ولم يبتعد كثيراً، فقد كان على موعدٍ مع ابن عمِّه في حي ?الصافية? بالخرطوم بحري.. قامت المجموعة بمطاردته كما في أفلام الإثارة، إلى أن قطعوا عليه الطريق، فتوقف في شارعٍ جانبي من شوارع ضاحية ?الدروشاب?! . اتجه نحوه ثلاثي كوادر الأمن المذكورين أعلاه، هاشم عوض النور الحسن، أحمد عبدالقادر ساتي وعوض وعابدين العوض.. لكن ما حدث كان لا بُدَّ أن يستلفت أنظار السابلة بدوافع حُبِّ الاستطلاع، فبدأوا في التجمهُر وكانوا في حُدود 16- 20 شخصاً، إلَّا أن ثلاثي الأمن صرفوهم بالعبارة المألوفة ?نحن حكومة?، وهي العبارة التي تعني أن تفعل ما تشاء، وتجعل كل من يسمعها ينأى بنفسه إيثاراً للسلامة، سيَّما وأن قائلها آنذاك كان يحمل سلاحاً يُلوِّح به في الهواء. ثمَّ قاموا بعدئذٍ بإنزال المُطارد ?علي أحمد البشير?، وشرع على الفور كل من ?أحمد ساتي? و?عوض عابدين? في ضربه وركله وصفعه كيفما اتفق، واقتادوه لنحو عشر أمتار دون مقاومة منه، وهُنا قام الثالث، وهو ?هاشم عوض الحسن? بوضع المسدس خلف أذنه اليُسرى بوضع مستقيم وأطلق عليه النار، مِمَّا أدَّى إلى تهشُّم جُزء من الرأس، وبعدها غادروا المكان بكُلِّ هُدوء وطمأنينة، !)).
فهنا قد تم القتل امام جمهور من الناس بواسطة اشخاص معروفين اسما ووصفا !!!.
ثالثا : السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم الحكم بالاعدام على الملازم شرطة / حامد في قضية الشهيدة عوضية ولم يتم الحكم بالاعدام على الأشخاص الذين قتلوا المهندس علي احمد البشير ؟ وللاجابة على هذا السؤال هنالك عدة احتمالات وهي :-
1- ان الملازم حامد ضابط في الشرطة وليس في الامن ،
2- ان الملازم حامد غير منظم في تنظيم الكيزان
3- ان الملازم شرطة حامد ما عنده ظهر ، او بمعنى اخر ليس هنالك شخص متنفذ يحميه ، والا لكان حكمه أي قضاة ضعاف نفوس اخرين وطلعوه براءة .
4- ان الشهيدة عوضية هي قريبة اللواء إبراهيم نايل ايدام .
رابعا : ان الحكم أعلاه هو درس لكل ضباط وضبط صف وجنود الشرطة وذلك بان السلاح الناري الذي تحمله ليس للقتل وانما للدفاع عن خطر وشيك محدق بك تكون نتيجته الموت . اما اذا اردت ان تستعمله في غير ذلك فلا يحق لك الا بعد اخذ الاذن اللازم من الجهات القضائية وبالشروط المحددة قانونا ، فلا يحق لك قانونا ان تضرب النار في أماكن قاتلة ، لذلك كان قدماء الشرطة يفسرون اذن الجهات القضائية باطلاق النار بان يكون في الارجل فقط .
خامسا : السؤال الذي يطرح نفسه أيضا : لو كان هذا الضابط يعلم ان نتيجة فعله هي الحكم بإعدامه هل كان سيرتكب هذا الفعل ؟
اذن هنالك نقص في تدريب الضباط على اتخاذ السلوك القانوني الصحيح في مثل هذه الحالات وهذا النقص تتحمل مسؤوليته الحكومة وذلك لأنها خرجت ضابط لا يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الظروف ، ولا يعلم قانونية تصرفه ،
اذن هذا الضابط المحكوم عليه بالاعدام هو ضحية نقص التدريب العملي والتظري .
أخيرا : ان من المعلوم عرفا بين قدماء رجال الشرطة انك لو كنت تحمل سلاح ناري وصفعك شخص ما تضربه رصاص .
الإعدام ليس بالشي المفرح. واغتيال الشهيدة محزن إلى أبعد درجة. الشرطة للأسف ما عندها اهتمام ياوجية افرادها وتوعيتهم إلى حذودهم ومسيؤليتهم وهي حماية المواطن وليس ارعابة. الحادثة المؤسفة دي يتحملها المسئولين بالشرطة والدولة.الفترة الأخيرة تردي الوضع الشرطة إلى أبعد حد حتى صارت لاتؤتمن.
انتوا مصدقين الكلام ده , اهل البت قالوا قبضوا قروش خياليه علشان الموضوع ينتهى والموضوع حينتهى بالعفو .
كذلك حدثني اخ له اخبار ان اهل المقتولة قبضوا مبالغ كبيرة خالص
المحكمة دي صورية للقانون والراي العام السياسي وخاصة اهل للغش اهل الجبال
ولا ادري هل اقتنعت اسرتها بهذه المبالغ ننتظر ونشوف ذلك
الشـي بالشي يذكر
من مكتبتي في صحيفة “الراكوبة”:
في الذكري الثامنة علي اغتيال ?غرانفيل?:
الخيار والفقوس في اعدامات السودان!!
***********************
-January 1, 2016-
١-
***- اليوم الاول من يناير ٢٠١٦، تمر الذكري الثامنة علي حادثة اغتيال الدبلوماسي الامريكي ?جون مايكل غرانفيل? التي هزت الخرطوم وتاثرت بها العلاقات السودانية- الامريكية كثيرآ لسنوات طوال. حادثة الاغتيال المدبرة وقعت فجر الثلاثاء الاول من يناير عام ٢٠٠٨ في منطقة ?الرياض? بالخرطوم بعد عودتهما من احتفال ?رأس السنة الجديدة? كان قد اقيم في احدي نوادي الخرطوم الراقية . غرانفيل كان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قتل، القتيل شغل منصب رفيع في وكالة ?التنمية الدولية الأمريكية ? USAID?-، في الحادث ايضآ قتل سائق عربته الخاصة السوداني عبدالرحمن.
٢-
***- في اليوم الثاني بعد الحادث، اصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا اوضحت فيه:
(توفى ظهر أمس متأثرا بجراحه دبلوماسي أمريكي يعمل بالمعونة الامريكية في الخرطوم وكان الدبلوماسي واسمه جون غرانفيل البالغ من العمر «٣٣» عاما اصيب بجراح خطيرة بينما قتل سائقه السوداني عبد الرحمن عباس «٤٠» عاماً فور اطلاق الرصاص على سيارة لاندكروزر تحمل لوحات دبلوماسية تابعة للسفارة الامريكية. واطلق الجناة النار على السيارة من جهتها الجنوبية فيما كانت تسير في شارع عبد الله الطيب بالرياض من الشرق الى الغرب واسفر الحادث عن اصابة الامريكي بخمس اصابات طالت اليد والكتف الشمالي والبطن. واسعف لحوادث مستشفى الخرطوم حيث اجريت له الاسعافات الاولية ومن ثم نقل إلى مركز فضيل الطبي، واجريت له عملية جراحية توفى بعدها ببضع ساعات وافادت مصادر طبية «الرأي العام» قبل وفاته ان حالته حرجة للغاية نتيجة الاصابات الخطيرة التي طالته).
٣-
***- تم القبض على عبد الرؤوف ابوزيد في بيته كما تم القبض ايضآ على الثلاثة الآخرين الذين نفذوا جريمة الاغتيال وهم : محمد مكاوي، وعبد الباسط الحاج الحسن، ومهند عثمان (اغتيل لاحقاً في الصومال) ، وتمت محاكمتهم بعد مداولات طويلة، وأدينوا بعدها الأربعة في القضية، وحكم عليهم بالإعدام شنقاً ، ثم أودعوا سجن كوبر في انتظار لحظة التنفيذ.
٤-
***- في تحقيق صحفي سابق اجري مع القاتل عبدالرؤوف قال عن ظروف اعتقاله:
(تم اعتقالي من قبل قوة مكافحة الارهاب التابعه لجهاز الأمن والمخابرات في السودان ، فمكثت في معتقلاتهم ما قارب الشهر ثم حولت الى ادارة التحقيقات الجنائية التابعة للمباحث المركزية ومن ثم الى سجن الخرطوم المركزي الشهر بـ ?كوبر?، وعن التعذيب فمنذ الاعتقال بدأت حلقاته وتستمر الى يومنا، هذا بخلاف شتى انواعه النفسي والجسدي واللفظي والله المستعان).
٥-
***- وفي وقت لاحق عام ٢٠١٠م -(في حادثة غريبة للغاية لم تحدث من قبل مثلها)-، تمت عملية هروب القتلة الأربعة بواسطة حفر نفق داخل الزنزانة بسجن كوبر، تسللوا عبره ليخرجوا من ناحية المباني السكنية، حيث كانت في انتظارهم عربتان أقلتهم إلى جنوب غرب أم درمان، واشتبكت معهم قوة من الشرطة كانت متواجدة في نقطة التفتيش بمنطقة ?أبو حليف? بجبل أولياء، وكانت السلطات الأمنية السودانية قد أصدرت حينها بياناً جاء فيه: ?تمكن المحكوم عليهم بمقتل الدبلوماسى الامريكى غرانفيل وسائقه فى العام٢٠٠٨م من الهرب من السجن القومى بالخرطوم بحرى.
٦-
***- نشرت صفحات إسلامية ومنتديات سودانية صورا للقاتل عبد ?الرؤوف أبوزيد? المحكوم بالإعدام بتهمة قتل الدبلوماسي الأمريكي ?جون غرانفيل? وهو يحضر جنازة والده الشيخ أبوزيد محمد حمزة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية ـ جناح الإصلاح الذي توفي في يوم الاحد ٥ ابريل ٢٠١٥ في السودان، عن عمر ناهز التسعين عاما. ظهر وقتها عبد الرؤوف (المحبوس في سجن كوبر) في المقابر أثناء دفن والده وهو محاط بأعداد كبيرة من العسكريين. حضر مراسم التشييع الرئيس عمر البشير، الذي أمر حراس السجين عبدالرؤوف بفك القيود من يديه لدفن والده، وبالفعل قام عبدالرؤوف بأنزال جثمان والده.
٧-
***- اليوم تمر الذكري الثامنة علي حادثة الاغتيال، الغريب في الامر، انه بالرغم من صدور حكم الاعدام قبل سنوات خلت الا بعض الجهات الرسمية حالت دون تنفيذ الحكم وابقت السجين معلق لا يعرف مصيره ان كان سيبقي في سجن (كوبر) حتي يلقي ربه في وفاة طبيعية؟!!..ام يكون مصيره تنفيذ الاعدام ? بحسب مزاج عمر البشير الذي ابقي تنفيذ حكم بلا مواعيد محددة؟!!
٨-
***- لماذا لم يعدم عبدالرؤوف وما سبب التاخير في تنفيذ حكم قضائي؟!!، السؤال موجه بصورة خاصة لعمر البشير..وزارة العدل..وزارة الداخلية؟!!..ان ما ذكره الله تعالي في القرأن حول موضوع (القصاص) واضح لا يحتاج الي لف ودوران او مراوغة منك يا عمر البشير، عليك ان تلتزم بما انزل في القرأن الكريم وجاء فيه :(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)-١٧٩- (سورة البقرة)-.
٩-
***- يا عمر البشير، القصاص لابد ان يطبق علي القاتل عبدالرؤوف شرعآ ودينا? الا اذا كان عندك رأي اخر يخالف كلام الله تعالي؟!!
١٠-
***- في العام الماضي ٢٠١٥ كما قبلها في سنوات خلت، قامت ادارة السجون في السودان بتنفيذ احكام اعدامات شنقآ حتي الموت في كثير من الذين ادينوا في جرائم كبيرة ونالوا الجزاء المستحق. كل الذين نفذت فيهم الاحكام ? بلا استثناء- ما قضي احد منهم في السجن مدة اعتقال بالسنوات الطوال?الا في حالة عبدالرؤوف التي دخلت تاريخ القضاء السوداني كاغرب حالة سجين!!
١١-
***- في السودان يوجد القانون الجنائي، ما قام به عبدالرؤوف من عمل عدواني وقتل برئ- وليس في حالة دفاع عن النفس-، يقابله من الناحية الاخري رد فعل قانوني واضح يعاقب بموجبه الجاني، ولا توجد مجاملات في تطبيق ما نص عليه الحكم. اما ان يماطل البشير في تنفيذ حكم صادر من المحكمة ويبقي علي السجين عبد الرؤوف اربعة اعوام منذ صدور الحكم بلا سبب واضح?فهذا لا يصح منه ،خصوصآ انه رئيس يجب ان يحترم القوانين ويطبقها علي الجميع بلا فرز او عنصرية.
١٢-
***- مما يزيد من حرج موقف النظام في الخرطوم، انه في شهر فبراير العام الماضي ٢٠١٥، قفزت القضية إلي واجهة الأحداث ونقلها لدائرة الأضواء مرة أخري عند ما تناقلته وسائل الإعلام في يوم الثلاثاء ٤ فبراير، أن والدة الدبلوماسي ?غرانفيل? استعجلت القضاء السوداني لتسريع الخطى بإنفاذ القانون وطي الملف بشكل نهائي عبر إنزال الأحكام القضائية الخاصة بإعدام المدان ?عبد الرؤوف أبوزيد?.
١٣-
***- وأبدت والدة ?غرانفيل? التي تمثل الحق الخاص في شق القضية استغرابها من تباطؤ الأجهزة العدلية في عدم تنفيذ حكم القصاص بالرغم من تأييد المحكمة العليا للقرارات الصادرة في مواجهة المدانين بقتل الدبلوماسي الأمريكي من قبل محكمة الموضوع. وفي الأثناء بعثت والدة ?غرانفيل? برسالة لهيئة الاتهام ممثلة في المحامي ?طه إبراهيم? تتعلق بمتابعة مسار القضية.
١٤-
***- تتساءل والدة الدبلوماسي ?غرانفيل? عن التأخير غير المبرر الذي لازم المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ في حق المدانين، وفي وقت سابق طالبت والدة غرانفيل بالقصاص من القتلة، بينما تنازل أولياء دم السائق ?عبد الرحمن عباس? عن القصاص مقابل التعويض المالي ودفع الدية. غير أن مسار القضية قد تغير تماماً بعد فرار المدانين من سجن كوبر في العام ٢٠١٠ عن طريق حفر نفق تم حفره بمحاذاة مجاري الصرف الصحي، وتمت عملية هروبهم من داخل سجن (كوبر) ليظهر ثلاثة منهم في صفوف حركة (الشباب المجاهدين) بالجنوب الصومالي.
١٥-
***- بعد فترة وجيزة من حالة الهروب لقي أحد الثلاثة وهو ?مهند عثمان يوسف? حتفه في التحام مباشر مع القوات الأمريكية بالقرب من محيط القصر الرئاسي بمقديشو، وقتل ?محمد مكاوي إبراهيم? في الصمال في اشتباك بين الفصائل المسلحة هناك في يوم ٧ ديسمبر ٢٠١٥، اما ?عبد الباسط حاج الحسن? فما زال برفقة المقاتلين الصوماليين. وكانت الخارجية الأمريكية قد اصدرت في وقت سابق بياناً رصدت فيه مكافأة وجائزة مالية قيمتها (٥) ملايين دولار لمن يعثر أو يدل ويرشد على مكان اختباء واختفاء (٢) من قتلة ?غرانفيل? وهما ?محمد مكاوي إبراهيم? و?عبد الباسط حاج الحسن?.
١٦-
***- أما ?عبد الرؤوف أبوزيد? فتم توقيفه في إحدى حارات الثورة بأم درمان عبر عملية دهم تمت في الموقع الذي حدد فيه الرجل ليتم اصطياده بسهولة ويقع في قبضة الأمن ومن ثم جرت عملية تحويله لسجن كوبر مجددآ.
١٧-
***- اخيرآ نسأل في استغراب شديد، لماذا اوقف تنفيذ الاعدام بينما السجون السودانية تشهد يوميآ حالات تنفيذ بلا تاخير او ابطاء؟!!
الحمد لله ان قال القضاء كلمته الواضحة ويبقى على الجهاز التنفيذي .. ونقول للقضاة وللحكومة كما قال تعالي:
(إن احسنتم احسنتم لإنفسكم وإن اسألت فلها) صدق الله العظيم وخير الف مرة للقاتل ان يذهب بنفس وبطلب العفو من اولياء الدم ويتوب ويستغفر لأن قتل النفس له ثلاثة حالات
1- اولياء الدم
2- الحق العام
وهذه حقوق في الدنيا والثالث والاخير
3- ان كل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها وتسأل فيم ازهقت روحي ولم قتلتنى وتطالب بحقها في الاخرة
نسأل الله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن ومن شر الظلم والظالمين والظلاميين وما الله بغافل عما تعملون ..
الله اكبر
القضية حساسة جدا والمطلوب اراء فقهاء القانون وخبراء الشرطة وذلك لتوعية المواطن وافراد الشرطة معا اما اتاحة الفرص للمهرجين فلا تخدم قضية الوعي وبدن استثارة الوعي في القضايا الخطيرة ومعرفة رؤي العلماء سيحدث التوهان
احتمال ان تتم ادانته بالاعدام ثم يفدي بالمال مع الاتفاق مع اهل المرحومه.
قرار قضائي عادل يطمئن الناس ان القضاء ما زال بخير
اتمنى وارجوا ان يعفوا اهل عوصيه بعد ان حصلوا على العداله التي تعبوا حولها كثيره لان من يعفوا عند المقدره هو الكبير واهل جنوب كردفان كبار من ذ مملكه تقلي الاسلاميه
الله اكبر يحيا العدل صراحة حسنا فعلت الحكومة والدولة وتركت للقضاء الحكم بالعدل والعدل هو اساس الحكم هذه الحكم رادع لكل رجال الامن في عدم التهاون والتفريط رغم ثقتنا في رجال الامن الا ان لكل قاعدة شواذ
عقوبة الإعدام ليست للانتقام بل لردع الآخرين من ارتكاب مثل هذه الجرائم
ولكم في القصاص حياة
الله أكبر والعزة للعدل