أخبار السودان
البرلمان يكشف عن تشكيل لجنة للبدء في صياغة المواد التي تم الاتفاق عليها

الخرطوم (سونا) – كشفت د. بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور عن تشكيل لجنة برئاسة مولانا احمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني للبدء في صياغة المواد التي تم الاتفاق عليها حتي الآن في مشروع تعديل الدستور.
وقالت في تصريح عقب اجتماع اللجنة الطارئة اليوم بالمجلس الوطني ان اللجنة واصلت النقاش حول المواد المعدلة المتعلقة بالجهاز التنفيذي مؤكدة ان اهم محاور المشروع استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء وزيادة التمثيل النيابي في الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها والمجالس التشريعية الولائية إضافة لتعديل اسم الحكومة لتكون حكومة توافق وطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.




Game overv يا الترزية
شوفوا تعديلات بدرية على القانون الجنائي والصياغة المليئة بالعيوب اللغوية الفاضحة
فمثلا (بالبندان الجديدان الآتيان) وكأنها لا تدري أن الباء دي حرف جر يجرها هي ولجنتها والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية؟!!!
(ايواؤه > بدلا من ايوائه (باخفائه أو ايوائه)
المادة 174 (تضاف المادتان الجديدتان الآتيتان) نائب فاعل مفروض تكون مرفوعة وليست منصوب بالكسرة باعتبارهما مثنى منصوب وغير ذلك فيما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشـــروع القـــــانون الجـنائي (تعـــديل) لسنة 2016
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقالـــى لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية، القانون الآتى نصه : ــــــ
إســم القــانون وبدء العمــل به
1 ـيسمى هذا القانون، ” القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2016″ ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تعـديــــل
2 ـيُعدل القانون الجنائي لسنة 1991 على الوجه الآتى: ـــ
(1) في المادة 3:ــــ
يُحذف التفسير المقابل لكلمة “شخص” ويُستعاض عنه
بالتفسير الجديد الآتي:ــــ
يُقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري، ويشمل أي جمعية أو منظمة أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية إعتبارية أو لم تكن لها تلك الصفة.
(ب)في المادة 20(2):ـــــ
تُحــــــذف كلمـــــــــــة “سبع” ويُستعاض عنها بكلمــة “عشر”،
(ج)في المادة 27:ــــ
(أولاً)في البند(1) بعـــد كـــلمـــــــــــة “شنقــــــــاً” تُحـــــــــذف عــــــــبارة “أو رجماً”، (ثانياً) يُلغى البند (2) ويُستعاض عنه بالبندان الجديدان الآتيان:ــــ
(2)لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره،
(3)فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره،
(د)في المادة 30(4):ـــــ
تُحذف عبارة “بالإعدام” ويُستعاض عنها بعبارة ” بالسجن المؤبد”،
(ه)في المادة 38(2):ــــ
بعد عبارة ” أو وليه” تُضاف عبارة ” أو أي من أولياء الدم” ،
(و)في المادة 42:ـــ
يُلغى البند(1) ويُستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:ــــ
(1) تحدد الدية بموجب قانون مع مراعاة الأحكام الشرعية في هذا الشأن والحالة الإقتصادية الراهنة بما يحقق العدالة.
(ز)في المادة 47:ـــــ
في الفقرة (د) بعد عبارة “وتهذيبه لمدة” تُحذف عبارة ” لا تقل عن
سنتين و”.
(ح)في المادة 48:ــــ
(أولاً) يُحذف عنوان المادة ويُستعاض عنه بالعنوان الآتي:ــــ
” التدابير المقررة على من بلغ السبعين”،
( ثانياً) بعد عبارة “الإدانة إتخاذ” تُضاف عبارة “أي من” ،
(ثالثاً)تُحذف كلمــــــــــــــــة ” الشيخ” أينمـــا وردت ويُستعاض عنها بكلمــــــــــة
” الشخص”،
(ط)تُحذف المادة 57 أ ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:ـــ
تخريب الإقتصاد الوطني
(1)يعد مرتكباً جريمة تخريب الإقتصاد الوطني من يرتكب أياً من الأفعال الآتية:ـــ
(أ)ينقل أي بضائع أو منتجات أو مـــــــــــــــــــــــواد تموينية الى خارج السودان أو إلى دولة في حالة حرب مع السودان أو أعلن السودان أنها دولة معادية أو يستورد أو يدخل الى السودان أي بضائع أو منتجـــات أو مــــــــواد تموينية من أي من تلك الدول،
(ب)يقـــــــــــــــــوم بنشر بيانات أو معلومــــــات لزعــزعة الثقـــــة فـــــي الإقـــــــــــــــــــــــتصاد الوطني أو ينشر الإشاعات الضارة به،
(ج)ينقل أي بضائع أو منتجات أو مواد تموينية بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني أو علمه بإحتمال الإضرار به،
(2)كــــل من يرتكــــب أياً من الأفعــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــواردة في البند (1) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات،
(3)يجـب على المحكمــــــــــــــــة عند الإدانة بمــــوجب أحكــــــــــــام البند(2) مصـــــــــــــــــــــــادرة الأمـــــــــــوال والأمتعـــــــــــــــة والأدوات والوســــــائل التي أستخدمت في إرتكـــــــاب أياً من تلك الأفعال وذلك دون المساسبحقوق الغير حسني النية.
(ي)في المادة 60:ـــ
(أ)في البند (1):
(أولاً) بعد عبارة “القوات النظامية” تُضاف عبارة “أو يستخدم أي مستند أو بطاقة”،
(ثانياً)بعد عبارة “لا تجاوز” تُحذف كلمة ” سنتين” ويُستعاض عنها بكلمة “خمس سنوات”،
(ب)في البند (2):
(أولاً)بعد عبارة “أوالشارات” تُضاف عبارة “أوالمستندات أو البطاقات” ،
(ثانياً)تُحذف كلمة ” ثلاث”، ويُستعاض عنها بكلمة ” ست ” ،
(ك)في المادة 64 :ـــــ
بعد عبارة ” أي طائفة “، تُضاف عبارة “أو أي جهة”،
(ل)في المادة 65:ــــ
(أولاً)يُعدل عنوان المادة بعد كلمة “منظمات” تُضاف عبارة “وجماعات”،
(ثانياً) بعد كلمة “منظمة” “أو المنظمــــــــــــــة” أينما وردت تُضاف عـــــبارة
” أو جماعة” ” أو الجماعة” حسبما يكون الحال،
(م) في المادة 66:ـــ
تُحذف عبارة ” ستة أشهر ” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات”،
(ن)تُلغى المادة 67 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:ــ
الشغـــب
67ــــ(1)يُعد مرتكـــــــــــــــباً جريمة الشغب كــــل من يشارك فـــــــــي أي
تجمهر من خمسة أشخــــــــــــــاص فأكثر ويستعرض أو يستعمل القوة أو الإرهاب أو العنف بقصد:ـــ
(1) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو أي إجراء قانوني،
(2) إرتكاب أي فعل يُشكل جريمة،
(ج)مباشرة أي حق قائم أو مدعي به بطريق يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام،
(د)إرغام أي شخص ليفعل ما لا يُلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون.
(2)من يرتكب جريمة الشغب يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة.
(س)تُلغى المادة 68 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
الشغب بحيازة سلاح
68ــــمن يرتكب جريمة الشغب وهو يحوز سلاح أو أداة مما يحتمل أن يسبب إستخدامها الموت أو الأذى الجسيم أو إتلاف أي مال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.
(ع)في المادة 70:ــــ
(أ)في البند (1) تُحذف كـلمـــــــــــــــة “ثلاث” ويُستعاض عنها بكلمــــــــــــة
” خمس”،
(ب)في البند (2):
(أولاً)تُحذف عـــــــــبارة ” ثلاثة أشهر” ويُستعاض عنها بكلمة “سنة”،
(ثانياً)تُحذف عبارة “بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” كما تجوز معاقبته بالغرامة”.
(ف)في المادة 72:ــــ
(أولاً)بعد كلمة ” البرية” تُضاف عبارة ” أو النهرية”،
(ثانياً)بعد عبارة ” وسائل الإتصال العام” تُضاف عبارة ” المتعلقة بالنقل العام”،
(ص)في المادة 78(1):ــــ
تُحذف عبارة ” أو يحوزها أو يصنعها”،
(ق)في المادة 79:ـــــ
بعد عبارة ” بالغرامة ” تُضاف عبارة ” ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في إرتكاب الجريمة لصالح الدولة”،
(ر)في المادة 80:ــــ
في البند (1) تُحذف عبارة ” أو بالجلد بما لايجاوز خمس وعشرين جلدة”،
(ش)في المادة 81:ـــ
تُحذف عبارة ” أـو بالجلد بما لايجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة “وذلك دون المساس بالعقوبة الحدية” ،
(ت)في المادة 82:ــــ
تُحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ث)في المادة 83:ــــ
(أولاً)في البند(1) تُحذف عبارة “ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة “سنة”، كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ثانياً)في البند (2) تُحذف عبارة ” شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة” سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(خ)في المادة 84:ــــ
(أولاً)في البند(1) تُحذف عبارة ” سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ثانياً)في البند (2) تٌحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”، ويُستعاض عنها بعبارة ” سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة”.
(ذ)في المادة 85:ــــ
في البند (1) تُحذف عبارة ” سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ض)في المادة 89:
في الفقرة (ج) تُحذف عبارة “سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا” ويُستعاض عنها بعبارة “خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(غ)في المادة 92:ــــ
تُحذف عبارة ” أو بالغرامة أو بالعقوبتين معـــــاً ويُستعاض عنها بعبارة
” كما تجوز معاقبتة بالغرامة”.
(ظ)في المادة 93:ــــ
تُحذف عبارة ” سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ أ)في المادة 95:ــــ
تُحذف كلمة ” شهراً” ويُستعاض عنها بعبارة “ثلاثة أشهر” ،
(أ ب)تلغى المادة 107 ويُستعاض عنها بالمادتين الجديدتين الآتيتين:ـــ
(أولاً)الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاؤها:
107ــــمن يُدلي ببيانات أو معلومات تتعلق بإرتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يُخفي بيانات أو معلومات تتعلق بإرتكاب جريمة مع عــــلمه بوقوعها يًعاقب بالسجن مدة لاتجـــاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ثانياً)التستر على الجاني أو إيواؤه:
107 أـــــ(1)كل من يقوم بالتستر على أي شخص بإخفائه أو إيواؤه وهو يعلم بأنه الجاني قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو مــــنع إلقــــــاء القبض عليه، يُعـاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
(2) لاينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين أو الأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم البعض.
(أ ج)في المادة 108:ــــ
في البند (1) تُحذف كلمة “ثلاث” ويُستعاض عنها بكلمة “خمس”،
(أ د)في المادة 112:ــــ
في البند (2) تُحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ ه)في المادة 113:ـــــ
تًحذف عبارة ” ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”، ويُستعاض عنها بعبارة “خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ و)في المادة 126:ــــ
يُحذف عنوان المادة ويُستعاض عنه بالعنوان الجديد الآتي:ـــ
الترويج للخروج عن الإسلام والمجاهرة به،
(أ ز) في المادة 127:ـــــ
تُحذف كلمة” سنة” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات”،
(أ ح)في المادة 128:ـــــ
بعد عبارة “دون مسوغ” تُحذف عبارة ” ديني أو”،
(أ ط)في المادة 140:
تُحذف عبارة “ثلاث سنوات” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنتين”،
(أ ي)في المادة 141:ـــــ
تُحذف كلمة “سنة” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنتين”،
(أ ك)بعد المادة 141 تُضاف المادة الجديدة الآتية:ـــ
ختان الإناث
141أ ـــــ (1) يعد مرتكباً جريمة ختان الإناث كل من يقـــــــــــوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منهمما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.
(2) يعاقب من يرتكب جريمة ختان الاناث بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز أغلاق المحل.
(أ ل)في المادة 144:ـــــ
(أولاً)يُعدل عنوان المادة ليكون “التهديد”،
(ثانياً)تُحذف كلمة “الإرهاب” أينما وردت ويُستعاض عنها بكلمة ” التهديد”،
(أم)في المادة 146:ــــ
في البند (1) (أ) تُحذف كلمة “رجماً”،
(أ ن)في المادة 152:ــــــ
في البند(1) بعـــــد عـــــبارة ” أو يتزيا بزي فـــــاضـــــــح ” تُضـــــــــاف عــــــــــــبارة
” يخدش الحياء”.
(أ س)في المادة 154:ــــ
في البند (2) بعد عـــبارة”ممارسة جنسية ” تُضاف العبارة الجـــــديدة الآتية:ــــ
“على أن يكون ذلك المكان المذكور قد سبقت إدانة حائزيه بموجب أحكــــــــــــــــــــــام البند(1) أوتكــــــــــــررت الشكوى منه لدي الجهات المختصة”،
(أ ع)في المادة 170:ــــــ
(أولاً)في البند (3) تُحذف عبارة “المال العام و”،
(ثانياً)يُلغى البند (5) ويُستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:ــــ
يُحدد نصاب السرقة الحدية بموجب قانون مع مراعاة الأحكام الشرعية والحالة الإقتصادية الراهنة بما يحقق العدالة،
(أ ف)في المادة 172:ــــ
في الفقرة (ه) تُحذف عبارة ” الإتهام أو”،
(أ ص) بعد المادة 174 تُضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:ـــ
السرقة من المنازل أو الأماكـــــــن المُعـــــدة للسكنى
174 أــــيُعد مرتكباً جريمة السرقة من المنازل أو أي مكان مُعد للسكنى أو ملحقاته، أي شخص يعمل كل الوقت أو بعضه كخادم بأي من تلك الأماكــــــــن ويأخذ من أي منها، بسؤ قصد مالٍ منقولٍ مملوكٍ من حيازة شخص دون رضاه، ويُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة،
السطو الليلي:
174ب ـــــيُعد مرتكباً جريمــــــة السطو الليلي كـــــل من يتسور أو يفض أقفالاُ لأي مكان مُعد للسكنى، أو محل تجاري أو ملحقـــــاتها ليلاً، قاصداً بذلك أخذ مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير من حيازة شخص دون رضاه، ويُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، (أ ق) في المادة 175:ـــــ
في البند (2) تُحذف كلمة ” ثلاث ” ويُستعاض عنها بكلمة “عشر”،
(أ ر) في المادة 177:ـــــ
في البند (2) تُحذف عبارة ” أو بالإعدام”،
(أ ش) في المادة 178:ـــــ
(أولاً)في البند (1): بعد كلمة ” الإحتيال تُضاف عبارة ” أو الدجل أو الشعوذة أو السحر أو أي أعمال غيبية أخرى”،
(ثانياً)في البند (3): تُحذف كلمة ” خمس” ويُستعاض عنها بكلمة “سبع”
(أ ت) في المادة 179:ــــــ
(أولاً)في البند (2) تُحذف “عبارة بالغرامة أو بالسجن لمدة لا تجــــاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معــــــــــاً” ويُستعـــاض عنهــــــــــــا بعـــــبارة ” بالسجن مدة لا تقــــــــــــــــــل عن ثلاث سنوات ولا تجـــــــــــاوز خمس سنوات و بالغرامة”،
(ثانياً)في البند(3) تُحذف عبارة ” بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معـــــــــــاً” ويُستعــــــــــــاض عنها بعــــــــــــبارة ” بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات و”،
(ثالثاً)في البند(4) بعد عبارة” يعاقب بالسجن مدة” تُضاف عبارة ” لا تقل عن خمس سنوات و “.
(أ ض) في المادة 183:ـــــ
في البند (2) تُحذف عبارة “ستة أشهر” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنة
Game overv يا الترزية
شوفوا تعديلات بدرية على القانون الجنائي والصياغة المليئة بالعيوب اللغوية الفاضحة
فمثلا (بالبندان الجديدان الآتيان) وكأنها لا تدري أن الباء دي حرف جر يجرها هي ولجنتها والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية؟!!!
(ايواؤه > بدلا من ايوائه (باخفائه أو ايوائه)
المادة 174 (تضاف المادتان الجديدتان الآتيتان) نائب فاعل مفروض تكون مرفوعة وليست منصوب بالكسرة باعتبارهما مثنى منصوب وغير ذلك فيما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشـــروع القـــــانون الجـنائي (تعـــديل) لسنة 2016
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقالـــى لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية، القانون الآتى نصه : ــــــ
إســم القــانون وبدء العمــل به
1 ـيسمى هذا القانون، ” القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2016″ ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تعـديــــل
2 ـيُعدل القانون الجنائي لسنة 1991 على الوجه الآتى: ـــ
(1) في المادة 3:ــــ
يُحذف التفسير المقابل لكلمة “شخص” ويُستعاض عنه
بالتفسير الجديد الآتي:ــــ
يُقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري، ويشمل أي جمعية أو منظمة أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية إعتبارية أو لم تكن لها تلك الصفة.
(ب)في المادة 20(2):ـــــ
تُحــــــذف كلمـــــــــــة “سبع” ويُستعاض عنها بكلمــة “عشر”،
(ج)في المادة 27:ــــ
(أولاً)في البند(1) بعـــد كـــلمـــــــــــة “شنقــــــــاً” تُحـــــــــذف عــــــــبارة “أو رجماً”، (ثانياً) يُلغى البند (2) ويُستعاض عنه بالبندان الجديدان الآتيان:ــــ
(2)لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره،
(3)فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره،
(د)في المادة 30(4):ـــــ
تُحذف عبارة “بالإعدام” ويُستعاض عنها بعبارة ” بالسجن المؤبد”،
(ه)في المادة 38(2):ــــ
بعد عبارة ” أو وليه” تُضاف عبارة ” أو أي من أولياء الدم” ،
(و)في المادة 42:ـــ
يُلغى البند(1) ويُستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:ــــ
(1) تحدد الدية بموجب قانون مع مراعاة الأحكام الشرعية في هذا الشأن والحالة الإقتصادية الراهنة بما يحقق العدالة.
(ز)في المادة 47:ـــــ
في الفقرة (د) بعد عبارة “وتهذيبه لمدة” تُحذف عبارة ” لا تقل عن
سنتين و”.
(ح)في المادة 48:ــــ
(أولاً) يُحذف عنوان المادة ويُستعاض عنه بالعنوان الآتي:ــــ
” التدابير المقررة على من بلغ السبعين”،
( ثانياً) بعد عبارة “الإدانة إتخاذ” تُضاف عبارة “أي من” ،
(ثالثاً)تُحذف كلمــــــــــــــــة ” الشيخ” أينمـــا وردت ويُستعاض عنها بكلمــــــــــة
” الشخص”،
(ط)تُحذف المادة 57 أ ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:ـــ
تخريب الإقتصاد الوطني
(1)يعد مرتكباً جريمة تخريب الإقتصاد الوطني من يرتكب أياً من الأفعال الآتية:ـــ
(أ)ينقل أي بضائع أو منتجات أو مـــــــــــــــــــــــواد تموينية الى خارج السودان أو إلى دولة في حالة حرب مع السودان أو أعلن السودان أنها دولة معادية أو يستورد أو يدخل الى السودان أي بضائع أو منتجـــات أو مــــــــواد تموينية من أي من تلك الدول،
(ب)يقـــــــــــــــــوم بنشر بيانات أو معلومــــــات لزعــزعة الثقـــــة فـــــي الإقـــــــــــــــــــــــتصاد الوطني أو ينشر الإشاعات الضارة به،
(ج)ينقل أي بضائع أو منتجات أو مواد تموينية بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني أو علمه بإحتمال الإضرار به،
(2)كــــل من يرتكــــب أياً من الأفعــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــواردة في البند (1) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات،
(3)يجـب على المحكمــــــــــــــــة عند الإدانة بمــــوجب أحكــــــــــــام البند(2) مصـــــــــــــــــــــــادرة الأمـــــــــــوال والأمتعـــــــــــــــة والأدوات والوســــــائل التي أستخدمت في إرتكـــــــاب أياً من تلك الأفعال وذلك دون المساسبحقوق الغير حسني النية.
(ي)في المادة 60:ـــ
(أ)في البند (1):
(أولاً) بعد عبارة “القوات النظامية” تُضاف عبارة “أو يستخدم أي مستند أو بطاقة”،
(ثانياً)بعد عبارة “لا تجاوز” تُحذف كلمة ” سنتين” ويُستعاض عنها بكلمة “خمس سنوات”،
(ب)في البند (2):
(أولاً)بعد عبارة “أوالشارات” تُضاف عبارة “أوالمستندات أو البطاقات” ،
(ثانياً)تُحذف كلمة ” ثلاث”، ويُستعاض عنها بكلمة ” ست ” ،
(ك)في المادة 64 :ـــــ
بعد عبارة ” أي طائفة “، تُضاف عبارة “أو أي جهة”،
(ل)في المادة 65:ــــ
(أولاً)يُعدل عنوان المادة بعد كلمة “منظمات” تُضاف عبارة “وجماعات”،
(ثانياً) بعد كلمة “منظمة” “أو المنظمــــــــــــــة” أينما وردت تُضاف عـــــبارة
” أو جماعة” ” أو الجماعة” حسبما يكون الحال،
(م) في المادة 66:ـــ
تُحذف عبارة ” ستة أشهر ” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات”،
(ن)تُلغى المادة 67 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:ــ
الشغـــب
67ــــ(1)يُعد مرتكـــــــــــــــباً جريمة الشغب كــــل من يشارك فـــــــــي أي
تجمهر من خمسة أشخــــــــــــــاص فأكثر ويستعرض أو يستعمل القوة أو الإرهاب أو العنف بقصد:ـــ
(1) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو أي إجراء قانوني،
(2) إرتكاب أي فعل يُشكل جريمة،
(ج)مباشرة أي حق قائم أو مدعي به بطريق يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام،
(د)إرغام أي شخص ليفعل ما لا يُلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون.
(2)من يرتكب جريمة الشغب يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة.
(س)تُلغى المادة 68 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
الشغب بحيازة سلاح
68ــــمن يرتكب جريمة الشغب وهو يحوز سلاح أو أداة مما يحتمل أن يسبب إستخدامها الموت أو الأذى الجسيم أو إتلاف أي مال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.
(ع)في المادة 70:ــــ
(أ)في البند (1) تُحذف كـلمـــــــــــــــة “ثلاث” ويُستعاض عنها بكلمــــــــــــة
” خمس”،
(ب)في البند (2):
(أولاً)تُحذف عـــــــــبارة ” ثلاثة أشهر” ويُستعاض عنها بكلمة “سنة”،
(ثانياً)تُحذف عبارة “بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” كما تجوز معاقبته بالغرامة”.
(ف)في المادة 72:ــــ
(أولاً)بعد كلمة ” البرية” تُضاف عبارة ” أو النهرية”،
(ثانياً)بعد عبارة ” وسائل الإتصال العام” تُضاف عبارة ” المتعلقة بالنقل العام”،
(ص)في المادة 78(1):ــــ
تُحذف عبارة ” أو يحوزها أو يصنعها”،
(ق)في المادة 79:ـــــ
بعد عبارة ” بالغرامة ” تُضاف عبارة ” ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في إرتكاب الجريمة لصالح الدولة”،
(ر)في المادة 80:ــــ
في البند (1) تُحذف عبارة ” أو بالجلد بما لايجاوز خمس وعشرين جلدة”،
(ش)في المادة 81:ـــ
تُحذف عبارة ” أـو بالجلد بما لايجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة “وذلك دون المساس بالعقوبة الحدية” ،
(ت)في المادة 82:ــــ
تُحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ث)في المادة 83:ــــ
(أولاً)في البند(1) تُحذف عبارة “ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة “سنة”، كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ثانياً)في البند (2) تُحذف عبارة ” شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة” سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(خ)في المادة 84:ــــ
(أولاً)في البند(1) تُحذف عبارة ” سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ثانياً)في البند (2) تٌحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”، ويُستعاض عنها بعبارة ” سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة”.
(ذ)في المادة 85:ــــ
في البند (1) تُحذف عبارة ” سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(ض)في المادة 89:
في الفقرة (ج) تُحذف عبارة “سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا” ويُستعاض عنها بعبارة “خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(غ)في المادة 92:ــــ
تُحذف عبارة ” أو بالغرامة أو بالعقوبتين معـــــاً ويُستعاض عنها بعبارة
” كما تجوز معاقبتة بالغرامة”.
(ظ)في المادة 93:ــــ
تُحذف عبارة ” سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ أ)في المادة 95:ــــ
تُحذف كلمة ” شهراً” ويُستعاض عنها بعبارة “ثلاثة أشهر” ،
(أ ب)تلغى المادة 107 ويُستعاض عنها بالمادتين الجديدتين الآتيتين:ـــ
(أولاً)الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاؤها:
107ــــمن يُدلي ببيانات أو معلومات تتعلق بإرتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يُخفي بيانات أو معلومات تتعلق بإرتكاب جريمة مع عــــلمه بوقوعها يًعاقب بالسجن مدة لاتجـــاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً،
(ثانياً)التستر على الجاني أو إيواؤه:
107 أـــــ(1)كل من يقوم بالتستر على أي شخص بإخفائه أو إيواؤه وهو يعلم بأنه الجاني قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو مــــنع إلقــــــاء القبض عليه، يُعـاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
(2) لاينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين أو الأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم البعض.
(أ ج)في المادة 108:ــــ
في البند (1) تُحذف كلمة “ثلاث” ويُستعاض عنها بكلمة “خمس”،
(أ د)في المادة 112:ــــ
في البند (2) تُحذف عبارة “سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ ه)في المادة 113:ـــــ
تًحذف عبارة ” ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”، ويُستعاض عنها بعبارة “خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة”،
(أ و)في المادة 126:ــــ
يُحذف عنوان المادة ويُستعاض عنه بالعنوان الجديد الآتي:ـــ
الترويج للخروج عن الإسلام والمجاهرة به،
(أ ز) في المادة 127:ـــــ
تُحذف كلمة” سنة” ويُستعاض عنها بعبارة ” ثلاث سنوات”،
(أ ح)في المادة 128:ـــــ
بعد عبارة “دون مسوغ” تُحذف عبارة ” ديني أو”،
(أ ط)في المادة 140:
تُحذف عبارة “ثلاث سنوات” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنتين”،
(أ ي)في المادة 141:ـــــ
تُحذف كلمة “سنة” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنتين”،
(أ ك)بعد المادة 141 تُضاف المادة الجديدة الآتية:ـــ
ختان الإناث
141أ ـــــ (1) يعد مرتكباً جريمة ختان الإناث كل من يقـــــــــــوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منهمما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.
(2) يعاقب من يرتكب جريمة ختان الاناث بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز أغلاق المحل.
(أ ل)في المادة 144:ـــــ
(أولاً)يُعدل عنوان المادة ليكون “التهديد”،
(ثانياً)تُحذف كلمة “الإرهاب” أينما وردت ويُستعاض عنها بكلمة ” التهديد”،
(أم)في المادة 146:ــــ
في البند (1) (أ) تُحذف كلمة “رجماً”،
(أ ن)في المادة 152:ــــــ
في البند(1) بعـــــد عـــــبارة ” أو يتزيا بزي فـــــاضـــــــح ” تُضـــــــــاف عــــــــــــبارة
” يخدش الحياء”.
(أ س)في المادة 154:ــــ
في البند (2) بعد عـــبارة”ممارسة جنسية ” تُضاف العبارة الجـــــديدة الآتية:ــــ
“على أن يكون ذلك المكان المذكور قد سبقت إدانة حائزيه بموجب أحكــــــــــــــــــــــام البند(1) أوتكــــــــــــررت الشكوى منه لدي الجهات المختصة”،
(أ ع)في المادة 170:ــــــ
(أولاً)في البند (3) تُحذف عبارة “المال العام و”،
(ثانياً)يُلغى البند (5) ويُستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:ــــ
يُحدد نصاب السرقة الحدية بموجب قانون مع مراعاة الأحكام الشرعية والحالة الإقتصادية الراهنة بما يحقق العدالة،
(أ ف)في المادة 172:ــــ
في الفقرة (ه) تُحذف عبارة ” الإتهام أو”،
(أ ص) بعد المادة 174 تُضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:ـــ
السرقة من المنازل أو الأماكـــــــن المُعـــــدة للسكنى
174 أــــيُعد مرتكباً جريمة السرقة من المنازل أو أي مكان مُعد للسكنى أو ملحقاته، أي شخص يعمل كل الوقت أو بعضه كخادم بأي من تلك الأماكــــــــن ويأخذ من أي منها، بسؤ قصد مالٍ منقولٍ مملوكٍ من حيازة شخص دون رضاه، ويُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة،
السطو الليلي:
174ب ـــــيُعد مرتكباً جريمــــــة السطو الليلي كـــــل من يتسور أو يفض أقفالاُ لأي مكان مُعد للسكنى، أو محل تجاري أو ملحقـــــاتها ليلاً، قاصداً بذلك أخذ مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير من حيازة شخص دون رضاه، ويُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة، (أ ق) في المادة 175:ـــــ
في البند (2) تُحذف كلمة ” ثلاث ” ويُستعاض عنها بكلمة “عشر”،
(أ ر) في المادة 177:ـــــ
في البند (2) تُحذف عبارة ” أو بالإعدام”،
(أ ش) في المادة 178:ـــــ
(أولاً)في البند (1): بعد كلمة ” الإحتيال تُضاف عبارة ” أو الدجل أو الشعوذة أو السحر أو أي أعمال غيبية أخرى”،
(ثانياً)في البند (3): تُحذف كلمة ” خمس” ويُستعاض عنها بكلمة “سبع”
(أ ت) في المادة 179:ــــــ
(أولاً)في البند (2) تُحذف “عبارة بالغرامة أو بالسجن لمدة لا تجــــاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معــــــــــاً” ويُستعـــاض عنهــــــــــــا بعـــــبارة ” بالسجن مدة لا تقــــــــــــــــــل عن ثلاث سنوات ولا تجـــــــــــاوز خمس سنوات و بالغرامة”،
(ثانياً)في البند(3) تُحذف عبارة ” بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معـــــــــــاً” ويُستعــــــــــــاض عنها بعــــــــــــبارة ” بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات و”،
(ثالثاً)في البند(4) بعد عبارة” يعاقب بالسجن مدة” تُضاف عبارة ” لا تقل عن خمس سنوات و “.
(أ ض) في المادة 183:ـــــ
في البند (2) تُحذف عبارة “ستة أشهر” ويُستعاض عنها بكلمة ” سنة