توضيح من رئيسة القضاء حول تنفيذ اعدام قتلة الشهيد احمد الخير

رئيسة القضاء السودان.
في مقال أورده الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، وهو الصحفي المرموق، وذو القلم الحاضر، يتسال فيه الفاتح جبرا عن مصير
ومآلات الحكم بالإعدام على قتلة الشهيد أحمد الخير بيد المتهمين من منسوبي جهاز الأمن ، حيث أن ذلك الحكم قد مضى عليه أكثر من عام؟
من حقك أخي الفاتح جبرا أن تسأل، ومن حق المواطن أن يسأل أيضا، فالسوال مشروع جدا.. ولكن علينا أن نجيب وذلك من واقع ماهو معلوم بالضرورة من مسار إجراءات المحاكمات،
ودرجات التقاضي، وطبيعة العقوبة.. وذلك بعيدا عن السياسة وتأثيراتها.. وبعيدا عن الانفعال بروح الثورة ومقتل شهيد بوجه بشع تكاد السموات يتنافى مع كرامة الإنسان.
فالواقع في مثل هذه المحاكمات بوجه عام يسير عادة على المسار الاتي :_
* قضايا القتل بوجه عام تسمع فيها المحكمة المتحري ثم الشاكي ثم شهود الشاكي(شهود الاتهام).. ثم يستجوب فيها المتهمون أو المتهم بحسب عدد المتهمين.. ثم توجه التهمة لهم ان كان هنالك بينة مبدئية اقتنع بها القاضي تبرر توجيه التهمة..
ثم يسمع شهود الدفاع (شهود المتهمين) ثم يحجز القاضي ملف القضية ويصدر حكمه..وهذا ما قد حدث حين أصدر القاضي حكمه بالإعدام بحق حوالي ٢٩ متهما والسجن بحق متهمين..
وهنا رضي الأكثرون من نتيجة ذلك الحكم على اعتبار أن الإعدام والحكم به قد اقتص من المتهمين الذين ارتكبوا جريمتهم فاثبتها القضاء بالبينة ورتب عليها حكمه الذي اذهب المتهمين إلى حيث ذهب المجني عليه حكما قبل التنفيذ.
محكمة الاستئناف
وبطبيعة الحال وبحكم الإجراءات وبضمانة القانون فإنه يحق للمتهمين أن يطعنوا ضد هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف. وهنا يبقى الملف لدى محكمة الاستئناف بالقدر الذي يمكن دائرة الاستئناف المشكلة من ثلاثة قضاة من الفصل العادل في هذا الطعن..
وهنا لايحق لأحد كائنا من كان إن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطات أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ..
وليس لرئيسة القضاء أو سواها أن يتعجل محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم لتفصل في دعوى بعينها بحجة أن الشعب ينتظر النتيجة وذلك حتى لا تتعجل المحاكم رغبة أو رهبة بتأثير من الرأي العام أو خلافه
وذلك لأن القاضي وحين ينظر الدعوى فإنه لايضع رضا الرأي العام نصب عينيه وإنما العدالة وليس شيئا سواها..وهو أمر يستلزمه استقلال القضاء وحيدة القاضي.
وهذا ماتم بالفعل حين قام المتهمون بالطعن بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف والتي أيدت الحكم بالإعدام والسجن دون تدخل في الحكم بشي سوى التأييد..
ثم تأتي ثلاث درجات أخرى تنتظر هذا الحكم وهي درجات كفلها القانون للكافة دون استثناء وهي:
تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا أو التدخل في الحكم بالالغاء أو التعديل وذلك بحسبما تراه المحكمة العليا بعد أن ترفع لها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد..
ثم مرحلة المراجعة لدى دائرة المراجعة وهي دائرة خماسية… تشكل من خمسة من قضاة المحكمة العليا للتأكيد على صحة حكم المحكمة العليا وعدم مخالفته للشريعة والقانون…
ثم اخيرا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية.. وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف..
المحكمة الدستورية
فإن استنفد الحكم كل هذه الدرجات إلى أن انتهى لدى المحكمة الدستورية ثم أصبح الحكم بالإعدام مؤيدا حتى المحكمة الدستورية فهنا يصبح تنفيذ الحكم بالإعدام أمرا لازما ولاسبيل لتعطيله من كائن من كان سواءا كانت رئيسة القضاء أو غيرها مهما كان نافذا..
وهنا لايملك احد الحق في جعل المحكوم أو المحكومين بالإعدام يفلت أو يفلتوا من حبل تنفيذ الإعدام الا عفو أولياء الدم..
وبما سبق اريد ان نوضح للأخ الفاتح جبرة ومن بعده لكل من يتساءل عن مصير تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين في بلاغ الشهيد أحمد الخير ان الوقت لم يحن بعد لأن طرق الطعن لاتزال متاحة ولايزال المتهمون يمارسون حقهم في مباشرة الطعون إلى أن يصبح الحكم انتهائيا بحكم المحكمة الدستورية..
وهنا يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في هذه الآونة غير موجودة وذلك بسبب ان تكوينها السابق قد انتهى وبالتالي لاتوجد محكمة دستورية مشكلة الان بالسودان ومن جانب آخر فإنه لايمكن
تشكيلها الان بسبب ان القانون الذي تؤسس بموجبه المحكمة الدستورية وهو قانون مجلس القضاء العالي لم تتم إجازته بعد رغم أنه مطروح لدى منصات المجلسين منذ مايزيد على نصف العام..
وبالتالي فإنه وان تم ممارسة حق الأطراف في الطعون لدى دوائر الطعون بالمحكمة العليا وهي دوائر متوفرة وقائمة لدى السلطة القضائية في الوقت الحالي فإن غياب المحكمة الدستورية وانعدامها
في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من جهة المحكمة الدستورية بوصفها آخر درجة من درجات التقاضي والتي بحكمها تصبح الأحكام الصادرة بالإعدام نهاية وقابلة للتنفيذ..
لذلك فإن على الأخ الفاتح جبرة وكافة المنتظرين لتنفيذ أحكام الإعدام أن يعلموا انه ليس بيد رئيسة القضاء ولاغيرها الا انتظار نهائية الحكم..
وان حق لهم أن يتساءلوا فلهم أن يستعجلوا تشكيل المحكمة الدستورية التي سيظل غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام.. وبالتالي استعجال اجازة قانون مجلس القضاء العالي..
ولكم الشكر
إعلام السلطة القضائية
١٧سبتمبر ٢٠٢٠
إذا لم يتم مراجعة كل القوانين والتشريعات سيفلت كل قتلة النظام البائد من العقاب لن كل القوانين والتشريعات التي سنت في عهدهم من شأنها حمايتهم
نفس الجرجرة (والقانون) س يمر بها المخلوع وأعوانه وعندما تصدر القرارات س تصطدم بعدم تكوين المحكمة الدستورية التي يسعى المجلس العسكري بكل ما أوتي من قوة لعرقلة تكوينها
لقد ثبت بالدليل القاطع أن رئيسة القضاء هذه من رؤوس الفلول وقد أملي عليها هذا البيان إملاء من رؤوس الفلول معها في القضائية أو المحامين والقانونيين من الفلول! فمنذ متى صارت أحكام دائرة المراجعة الخماسية في المحكمة العليا عرضة للطعن الدستوري أمام المحكمة الدستورية؟ هاتيلي سابقة واحدة فقط. وبعدين أي حق دستوري يمكن أن يكون قد انتهك بواسطة المحاكم الجنائية التي تولت محاكمة المدان من محكمة الموضوع وحتى دائرة المراجعة بالمحكمة العليا؟ أنا أتصور بحكم تجربتي حالة واحدة كانت تمارسها المحكمة العليا في عهد الأنجاس منذ رئاسة الهالكين جلال علي لطفي ونائبه هاشم أبو القاسم ومن جاءوا بعدهم. فقد كان هاشم نائب رئيس القضاء والمفوض بتشكيل دوائر النظر في القضايا، ومن عادته أن يجعل نفسه رئيس الدائرة إن كانت القضية تهمه شخصياً أو موصى عليها، ويختار معه اثنين من الامعات المعلومة لديه كيفية ترقيتهم إلى المحكمة العليا. ومن عادته ومن شدة كبكبته على ضمان الحكم لصالح محسوبه أو موصيه أنه لا يترك للإمعتين المجال حسب الأصول وأعراف المحاكم بأن يكتب أحدهما الرأي الأول ثم يتبعه الثاني ويكون هو أي الرئيس رأيه الأخير المرجح إن اختلف الإمعتان. إنه كان لا يجازف باحتمال الاتفاق بين صاحبي الرأيين الأول والثاني فيشكلان الأغلبية ويسفهان بذلك رأيه، لذا كان يبادر بصنع القرار بالراي الأول منه ليحذر الامعتين مغبة مخالفته بعد علمهما بحكمه وهو رئيس الدائرة ونائب رئيس القضاء ومفوضه الإداري. ولا يخفى من هذا السلوك المخالف لأعراف المحاكم بأن تكون الكلمة لأدنى القضاة درجة عن الآخرين وفي كل الأحوال يمتنع رئيس الدائرة من كتابة الراي الأول خاصة إذا كان هو من شكل الدائرة وأنه صاحب سلطة إدارية على زملائه في الدائرة – أن هناك انتهاك لحقوق أحد طرفي القضية في محاكمة عادلة وهو حق دستوري إذ لا يمكن وصف تشكيل مثل هذه الدائرة وطريقة إصدار حكمها بأنها محكمة أو محاكمة عادلة.
وإذا كان هذا ينطبق على الدوائر العادية للمحكمة العليا فما بالك بدوائر المراجعة الخماسية اسما فقط؟ فهذا الهالك هاشم أبو القاسم كان إذا تقدم أحد الأطراف بطلب مراجعة لأحد أحكامه الصادرة بالطريقة أعلاه لا يجد حرجا البتة في نفسه بتولي تشكيل دائرة المراجعة (لحكمه السابق) وذلك (برئاسته!!!) وعضوية ذات الامعتين الذين كانا معه بدائرة الحكم السابق!! ثم يضيف إليهما إمعتين جديدتين ليصدر حكم دائرة المراجعة الخماسية بالإجماع على تأييد الحكم السابق للسيد هاشم أبو القاسم والامعتين في الحكم الأول زائداً حكم الامعتين الأخيرتين. وبذلك كان نائب رئيس القضاء يضمن الحكم لصالح محسوبه دائماً حتى ولو اتفق القاضيان الجديدان في دائرة المراجعة مع رأي القضاة الثلاثة في دائرة الحكم السابق ببساطة لأنهم أغلبية وبالتالي كان هاشم أبو القاسم يبطل حكمة أن تكون دائرة المراجعة أكبر من دائرة الحكم السابق لإتاحة الفرصة لغير من أصدروا الحكم المطلوب مراجعته ليروا الحق دون تعصب لرأيهم السابق. واستقلال القضاء يا رئيسة القضاء هو ألا يكون القاضي هو الخصم والحكم وإذا كان كذلك فليست هذه محكمة ولا محاكمة ناهيك أن توصف بالعادلة وبالتالي جارت على حقوق المتقاضين الدستورية ويجب إبطال أحكام الدائرتين وإعادة المحاكمة بدائرة نظر جديدة ثم مراجعة جديدة إن طلبت على أن يتبع رئيس القضاء ومن يفوضه من نوابه جداول توزيع مسبق للعمل للقضاة على الدوائر على أن يكون رئيس دائرة من يأتي عليهم الدور هو أقدمهم وأن يبدأ بكتابة الراي أدناهم.
الان فهمنا ان سبب عدم تنفيذ أحكام الاعدام على السفاحين هو بطء مجلس السياده بقيادة البرهان من الدعوه لاجتماع مع مجلس الوزراء لإنشاء المحكمه الدستوريه!!!
الان وضح من الذي يعطل شعارات ومطالب الثوار بعد انجلاء الرؤيه بين الفيل الحقيقي اللأبد… وظله.. ياشباب الحقوا ثورتكم قبل ضياعها…
دل كلام فارغ، يعني ما تم تنفيذ حكم إعدام منذ قيام الثورة؟
هذا تسويف ومماطلة، جريمة ثابتة وبالادلة القاطعة، ومرت بكل درجات التقاضي وانتهت بالادانة وتأييد الحكم، يعني قضاة المحكمة الدستورية ملائكة؟؟! هذه جريمة يطبق فيها حد الحرابة القتل والصلب من خلاف شرعاً، وطالما المحكمة مجرياتها طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية فلا ضرورة حتى لاستئناف الحكم استناداً لما حدده القرآن وايدته السنة، طبقوا شرع الله احقاقاً للحق طالما اولياء الدم رفضوا الصلح والله المستعان.
كنتي موجودة يا رىيسة القضاء لما نميري اعدم محمود محمد طه وانتط عارلة كيف يمكن تفادي كل اللت والتطويل والعجن الموجود في القضاء المدني يا كوزة زقترح اي سوداني ياهد حقه بيده ده الحل وزَزن اقترحت على اهل الشهيدة سارة من المجرم الملعون عديم التربية المدعو سامي الواطي هذا الحل
هل كل من حكم عليه بالاعدام يمر بجميع هذه المراحل؟ ولا عشان الناس ديل ظهرهم قوي
فقد قرأنا و سمعنا ان هنالك أشخاص يتم الحكم عليهم بالاعدام و ينفذ الحكم خلال ساعات او ايام معدودة ولكن لم نسمع بشخص حكم عليه بالاعدام وانتظر تنفيذ الحكم لأشهر او سنة.
# تاخير الاحكام…انتهاك للقانون!!!
# لماذا تأخر اجازة قانون مجلس القضاء العالي!!!
# اصحي يا ترس…لم تسقط بعد!!!
البيان يثير الكثير من الحيرات والاستفهامات
هل يعقل ألا يملك رئيس القضاء سلطة في تفهم أسباب التأخير في الفصل في القضايا بوجه عام وبما فيها الاستئنافات ؟ وهل يبدوا معقولا ألا يكون لرئيس القضاء سلطة في التدخل في إزالة كل ما يؤثر على تأخير العدالة ؟ وهل ذلك التدخل لإزالة ومنع التأخير يعتبر تدخلاً في وجدان القاضي والذي هو عمل مرفوض بالطبع ؟ .
فكرة المكتب الإعلامي للقضاء تبدوا أمرا محيرا ومثيرا للجدل ، هل القضاء يحتاج فعلا لمكتب إعلامي بروج لعمل القضاء ويدافع عنه بالفعل ؟، هل هو عملا متناسبا مع مهمة القضاء ، المكتب الإعلامي إحدى منتوجات العهد المظلم !!
الذي يفهم من البيان أنه كأنما يروج لطعن المراجعة باعتباره طريقا عاديا للطعن ، وهذا غير صحيح ، وكما يروج للدعوى الدستورية كأنها كذلك طعناً عاديا متاحاً ضد أحكام القضاء بوجه عام ،وهذا يفهم من العبارة التي استخدمها البيان ” هناك ثلاثة طرق للطعن متبقية “!!
الحكم عندما يصدر من المحكمة الأولى يسمى نهائياً وعندما يصدر من دائرة النقض الجنائي من المحكمة العليا يسمى باتاً ، اليس كذلك يا المكتب الإعلامي ؟
معني الكلام دا انه في حالة صدور حكم بالاعدام ضد قتلة المعتصمين والمتظاهرين .وقادة الكيزان وفلول النظام البائد فلن يتم تنفيذ ذلك الحكم ابدا.. لانه لا توجد محكمه دستوريه.. ومحكمة الاستئناف وقضاتها لا يحق لاخد مسألتهم او حثهم علي استعجال القرار!!!!!
والكيزان لا زالوا مسيطرين علي القضاء والحيش والاعلام.. والمال.
قوموا الي ثورتكم يرحمكم الله…
هل هذا الدرب الطويل يتم مع كل حكم اعدام؟ ان كان الجواب نعم فلا اعتقد انه قد يكون تم تنفيذ حكم اعدام واحد منذ الاستقلال. الموضوع فيه انا و اظن انه تم اتفاق بين العسكر و الامن ايام هوجتهم تلك بان لا يتم اعدام زملاءهم من قتلة احمد خير و قررت الدولة في اطالة امد تنفيذ الحكم حتي ينسي الناس و بعده يتم تخفيف الحكم للسجن ثم يتم منحهم عفو رئاسي. اعتقد نفس السيناريو يتم في لجنة اديب للتحقيق في مجزرة القيادة.
حجوة ام ضبيبينه..
خلاصة القول انه لن يتم تنفيذ اي حكم قضائي ضد الكيزان!!! هذا يفسر سر ابتسامة علي عثمان وتبجح الطيب سيخه الذي حول قاعة المحكمه الي سوق عكاظ. يلقي الشعر ويتفاخر بنفسه ابو تاجا مرفعين الخلا !!!
يا حاجه نعمات هل ما تم ذكره ينطبق علي احكام الاحوال المدنيه وجرائم القتل التي تحدث لعدة اسباب منها السرقه والاخذ بالثأر والغدر وغيرها ؟؟؟
اذا كانت الاجابه بنعم فعلي حكومة الثورة القيام ببناء المزيد من السجون حتي تسع هولاء القتله وزيادة ميزانية الاكل والشرب والملبس والعلاج لهولاء المساجين..
لابد من الثوره التصحيحيه والا سيعود الكيزان لكرسي السلطه مجددا…
اخخخخخخ يا بلد..
يعني لعبوها العسكر وليس هناك اعدام وراح دم الشهيد هدر
اذن العيب بصراحه في هذه الفتره الطويله بين كل مرحله و مرحله و ليس مقنعا بسبب انه لتحري العداله كل هذا التطاول مفروض هناك جدول زمني مقنع و منطقي لكل مرحله ولايكفي ان تقولو انه ليس من اختصاصكم التدخل لاستعجال الاستناف يمكن ان يكون البطء مقصود وفيه ظلم للمتوفي غدرا و غيله و لاهله و طعنا في تحقيق العداله نفسها مفروض تعدل تلك القوانين و الطرق العقيمه في اجراءات التقاضي و المحاكم بطيئه بطء غير عادل و غير مقنع و به شبه قصد و تعمد
واضح جدا من كلامك الاستدراجي الافضي لمسئولية المجكمة الدستورية عن التنفيذ انكم من البداية حابكين المسالة بناءا علي الفخ دة وواضج ايضا عمالتكم واجندتكم الواضحة مع المؤتمر الوطني يارئيسة القضاء لكن عايزين نفهمك حاجة اذا انتو ماشين في الاتجاه دة نحن برضو حنمشي في اتجاه الشرعية الثورية والحشاش يملا شبكته
هرطقة القضاء السودانى والكلام الخارم بارم وتفسير الماء بعد الجهد بالما ء – راجينها تنقلب وبعدين يفرجوا عنهم – قضاء الهنا دا كان وين عندما اعدم مجدى محجوب بدون محاكمه والقس بطرس وا قيل 150 قاضيا وكان البشير يزبح فى اهل دارفور ليل ونهارا با يخمكم
the truth is no law in sudan
يمكن أن نفهم التأخير فى قيام المجلس التشريعى لارتباطه بتوقيع اتفاق السلام لان هنالك نسبة للجبهة الثورية فيه ولكن لا نفهم التأخير فى اجازة قانون القضاء العالى الذى هو فى يد مجلسى السيادة والوزراء وغير مرتبط بالجبهة الثورية أو اتفاق السلام
التحية للفاتح جبرا لإثارة الموضوع،،استعجال إجازة قانون القضاء العالي،،،بعد توقيع اتفاق السلام وتكوين التشريعي،،لا مجال للحجج والاعذار،أكتوبر الأخضر قادم.
ياشعب السودان، افهموا ان هنالك اربعه جهات تعمل لفرملة مسيرة ثورة ديسمبر الشعبيه العظيمه… كلها جهات ذات مرجعيه كيزانيه مؤكده وتصرفاتها تثبت انتمائها لإخوان ابليس عليهم لعنة الله..
نقولها بالمفتوح ومن ينكر فاليبرئ ساحته و ذمته للثوار..!!!!!
الترس الأول البرهان وعساكره. الترس الثاني رئيسة القضاء حبوبه نعمات. الترس الثالث النائب العام الجزولي َوالملقب بالنائم العام. الترس الرابع وزير الإعلام فيصل..
هؤلاء هم سبب تأخير محاكمات العصابه الفاسده التي لفظها شعبنا…
الخروج ضد هؤلاء فرض عين وليخسئوا…!!!
ه ما اعلان، ده رد شخصى لكاتب العمود وهو من اعلام القضائية وليس من رئيسة القضاء، فلماذا ينشر على انه بيان وانه من رئيسة القضاء؟
القصاص يا كيزان كويس لانه اولا يشفى صدور أولياء الدم و ثاتيا يرتدع الناس فلا يقدمون على قتل النفس ثم ثالثا يخفف للقاتل يوم القيامة من عذاب جهنم.. طيب يا كيزان لاحظوا ان لكم مصلحة فى ثالثا تلك، فلماذا تريدون لاخيكم القاتل المرمطة فى النار؟ عالم حسودة بشكل!!!
كاتب هذا الرد اما ان يكون جاهل جهل فاضح بالقانون …او ….يكون متصف ومتقمص خباثة الكيزان في الانكار والتضليل …..اولا : دائرة المراجعة هي درجة استثنائية في التقاضي لاينعقد اختصاصها …..الا اذا تم الطعن في الحكم بمخالفة الشريعة الاسلامية اذ وردت المادة ( 197/ 1 ) من قانون اجراءات مدنية التي تتيح المراجعة على النحو التالي :
(( لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعةعلى أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعيا اذا تبين له ان ذلك الحكم ربما انطوى على….مخالفة لأحكام الشريعةالإسلامية ….))
بالتالي يفهم من النص اعلاه … ان الاصل منع مراجعة الحكم ….وقبول الطعن مسالة جوازية وتقديرية تمنح للقضاء وله ان يقبل مراجعة الحكم او ان يرفض ولا معقب عليه ….ولعل المفارقة في حالة الشهيد …اين مخالفة الشريعة الاسلامية …هل في ما حدث له ….ام في الحكم الصادر ضد الجناة
ثانيا : لا مجال لتدخل المحكمة الدستورية في احكام المحاكم …. اذ ورد المنع صريحا وفق انص المادة (15) الفقرة (2) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 على النحو التالي :
(( على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية )).
المقال اعلاه يتسم بانه…. تضليلي …لغير المتخصصين بالقانون …وتحريضي ….للجناة ….وتبريري… لاي مماطلة وتسويف لتنفيذ اي حكم يمكن ان يصدر …بانتظار تكوين المحكمة الدستورية المدعى كذبا اختصاصها
ولعل هذا الموقف وكل المواقف المتخاذلة الصادرة من رئيس القضاة تفسر على نحو واضح …..لماذا رفض مجلس ( الخوازيق ) السيادي ….مرشح الثورة للقضاء …الذي قدم استقالته دفاعا عن استقلالية القضاء منذ السنة الثانية للانقلاب مولانا / عبد القادر ….وعمل هذا المجلس على تعيين / نعمات ….التي تنعمت بالعمل والترقى وسط وعلى ايدي سفلة النظام الساقط …. ولابد من اعادة الامور الى نصابها وان تكبدنا المشاق وطال السفر …..