الشعب السودانى الأن: لماذا لا يأخذ بأسباب الحياة بجدية من أجل اللحاق بركب الأمم المتقدمة؟‎

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )(105) التوبة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها) (إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).
كثيرةٌ هى الأسئلة التى تدور فى خلد أو ذهن كل سودانى غيور على رفعة وتقدم وطنه،وكذلك الحرص الشديد على أن تذكر محاسن شعبه ،والإبتعاد عن ذكر السلبيات التى تجعل من الشعب والوطن موضع أزدراء وإستخفاف من قبل شعوب كانت فى القريب الماضى ،فى جهلٍ وتخلف بعيد القرار،فمن الأسئلة التى تدور فى أذهان الكثيرين من عقلاء الشعب السودانى ،على سبيل المثال لا الحصر:لماذا نحن فى تخلفٍ وتدهور مستمر بمتوالية هندسية وفى جميع مجالات الحياة بينما الأمم من حولنا فى تطورٍ وتقدم بإطراد؟هل يرجع ذلك لعدم وجود القدوة الحسنة من قادة وزعماء؟أم سبب هذا التقهقر ناتج من الجينات التى ورثها الشعب السودانى كابر عن كابر او أب عن جد؟هل مرد ذلك التدهور إلى إنعدام الضمائر ونقص فى الفهوم؟أم لأسبابٍ أخرى لم يتمكن الشعب السودانى من إكتشافها أو معرفتها حتى الأن وتحتاج لخبراء أجانب؟
من الصعوبة بمكان إيجاد إجابات شافية وكافية،للأسئلة المطروحة أعلاه بواسطة السواد الأعظم من الشعب السودانى ،ولكن مثل هذه العلل التى أعيت الكثير من الشعوب لفترت زمنية ليست بالقصيرة ، إستطاعت هذه الشعوب بالتفكير الجاد والتخطيط السليم وأخذ أسباب الحياة بقوة من أن تتغلب عليها بإرادتها القوية وفهمها السديد،بيد أننا فى السودان مازلنا نقاتل بعضنا بعضاً،ومازال الواحد منا يسرق من المال العام وينسى أن المال مال العامة أى الشعب،ومازال الموظف فى دواوين الحكومة يتسكع تأخيراً فى الحضور لمقر عمله ،وتسيباً فى الإنصراف قبل مواعيد نهاية ساعات العمل وهذا الموظف لا يحترم المواطن بالرغم من أنه هو خادم الشعب،ويصرف راتبه من حر مال الشعب(الضرائب)،كيف يتقدم السودان والتعيين فى الوظيفة العامة معيارها الأساسى الولاء قبل الكفاءة،والقبيلة قبل الجنسية القومية،ومدى قربك من الرئيس أو الوزير قبل مؤهلاتك.
لا شك أن مصيبتنا كبيرة وأن عللنا كثيرة،فى وقتٍ لا تجد فيه القدوة الحسنة من الذين يتسنمون السلطة بدرجاتها المختلفة،وفى زمنٍ تفشت فيه القبلية بصورةٍ مقيتة،وأخذت فيه الجهوية حيزاً كبيراً وسط مؤسسات الدولة،وتسلق فيه اهل النفاق ونصف المتعلمين درجاً جعلتهم يقودون الناس من غير وعى وبصيرة وكما يقولون فى مثلنا الدارجى(عايرها وأدوها سوط)أو (هى فى البير وقع فيها الفيل)كيف نلحق بركب الأمم المتقدمة ومازلنا نرى الكثيرين يتقلبون وينتقلونمن منصبٍ إلى أخر،كيف نطور أنفسنا وبالسودان أكثر من سبعين حزباً(فقط لمجرد زعلة يغادر الشخص الحزب ويكون حزب جديد)كيف نتقدم والحركات المسلحة أصبحت بالعشرات ،لا هم لمعظمها إلا التفاوض من أجل الكرسى الوظيفى ،وتنقسم على نفسها بعدم الإتفاق على الأجندة التى تخدم المواطن المغلوب على أمره فى المناطق المأزومة خاصةً ، وجميع أنحاء السودان والتى إدعت أنها رفعت السلاح من أجل رفع الظلم عنه،كيف نتطور ونخطط لمستقبل الأبناء،وحتى اليوم فى عاصمتنا الحضارية لم نتمكن من إنشاء مصارف لتصريف مياه الأمطار الموسمية؟ناهيك عن مياه الصرف الصحى اليومية؟كيف يكتب لنا التطور والتقدم واماكن كثيرة مدن وقرى بأنحاء السودان المختلفة فى مواقع منخفضة يجرفها سيل سنوياً كلما زاد المعدل الأمطار؟ كيف نتطور والمواطن لا يجد سكناً مريحاً ولا علاجاً مجانياً ولا تعليماً لأبنائه برسوم معقولة؟كيف نتطور والمواطن لا يرى المسئول إلا فى زمن الأنتخابات أو فى أجهزة الإعلام جيث أن كما يقول مثلنا المحلى(يهدر بارك)؟
حرىٌ بنا أن نعترف بصعوبة حل هذه المضلات بين يوم وليلة،ولكن لا بد من عزيمة أكيدة وقوية وتخطيط سليم لكل أوجه الحياة ،وتسكين الناس فى الوظائف حسب المؤهلات ،ومحاربة القبيلة والجهوية،وتوفير الخدمات الأساسية لك المواطنين على حدٍ سواء،والأهم من ذلك كله وحتى نطوى صفحة الفشل فى إدارة السودان:أن تكون هنالك مادة فى الدستور القادم والمتفق عليه بحول الله،تنص على أن لا يسمح لأى شخص (منذ الإستقلال وحتى تاريخ اليوم ) قد تبوأ من قبل منصب دستورى،بأن يسند أو يتولى منصب دستورى أخر فى السودان.وما إستقالة ديفيد كاميرون بعد ست سنوات فى الحكم وهو من مواليد 1966م عنا ببعيد.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يوم 24 يونيو 2016 أنه سيقدم إستقالته من منصبه بعد 3 أشهر بعد صدور نتيجة استفتاء بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي والتي أظهرت موافقة 51.9% لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي وقال بأنه لن يشرف على عملية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وسيتركها لغيره.[5] وبالله الثقة وعليه التُكلان
د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. تعليق على مقال د. امل الكردفاني في مقاله (المسؤولية الجنائية عن جرائم قتل الطلاب والمتظاهرين)
    إن دائرة الفعل الجنائي تبدأ من نشوء الباعث عليه أو الدافع لارتكابه فاعتمال االنية وانطوائها عليه فتحرك االارادة لتنفيذ هذه النية؛ فاذا تم تنفيذ الإرادة للفعل بهذه النية المنطوية على هذا الدافع اكتمل ارتكاب الجريمة. وحيث أن الباعث وحده (وهو ما حاك بالنفس كالانتقام مثلا) لا يكفي للتجريم فلابد من نية القيام بفعل لتنفيذه (كالانتقام بالقتل مثلا). غيرأن هذه النية كذلك لا تكفي وحدها للتجريم ان لم تقم الارادة بالتنفيذ الفعلي لها أو تحقيقها فعلاً. وهذا يعني أن تحرك الارادة وقيامها بالتنفيذ لا يعد جريمة الا اذا كان مصحوباً بتلك النية على تنفيذ الانتقام بالقتل. يتضح من هنا أن الاتفاق الجنائي هو انعقاد عدة نيات للقتل من شخصين فأكثر سواء كان باعث هذه النيات أو دافعها واحد أم كان مختلفاً لا يهم طالما كانت نيات تنفيذ هذه الدوافع المختلفة تشترك في اختيار القتل وسيلة لذلك (كالانتقام أو الوراثة أو التخلص من شؤيك أو منافس). وعليه فان الاتفاق الجنائي هو مرحلة أكبر من مجرد نية القتل عند الشخص الواحد حيث لو كان فردا لما تمت مؤاخذته عليها جنائيا لو بقيت في نفسه ولم تتحرك ارادته لتنفيذها. فالاتفاق الجنائي هو انعقاد النية من شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة معاً مما يعد مشروع قتل أو خطة عمل مشتركة أو مؤامرة بالقتل ولذا خرجت من حيز المسئولية المدنية لدائرة المسئولية الجنائية فصار الاتفاق الجنائي المجرد بين الأشخاص جريمة، ذلك ورغم أن نيات المتآمرين متكافئة الا أنها تعد تحريضاً لبعضها البعض على تحريك ارادات أصحابها لتنفيذ الفعل المتفق عليه كالقتل مثلا. وعليه فإذا لم تتم الجريمة أو عدل عنها البعض مالم يبلغ الآخرين فسيظل تحت طائلة المساءلة مالم يعدل الجميع عن هذا الاتفاق قبل تنفيذه فعلا مع ابلاغ بعضهم البعض بذلك. أما اذا تم التنفيذ من البعض دون الآخرين فيسألون مجتمعين كما لو اشتركوا جميعاً في ارتكاب الجريمة إما على أساس الاشتراك الجنائي الفعلي أو التحريض بالنسبة لمن لم يشارك في التنفيذ حيث أن العقوبة واحدة في حالة ارتكاب الجريمة المتفق أو المحرض عليها. ومما يجدر ذكره فليس من المهم أن يعلم جميع المتآمرين بتفاصيل مشروع أو خطة القتل إذ يكفي الاتفاق فقط على الخطوط العريضة مثل هوية الضحية أو مكان وزمان وكيفة القتل حتى وان بدل أحدهم طريقة لعب دوره أو تأخيره فإن المهم أن تتحقق النتيجة المتفق عليها وهي اركاب الجريمة كالقتل مثلا للشخص المراد قتله.
    وبناء على هذا الفهم تفسر النصوص الواردة في مواد الجريمة بالاشتراك عموماً والسوابق المفسرة والمطبقة لها ما لايسمح به الحيز والمجال لغير الدارسين من الراكوباب ويمكن التعليق بشأنها اذا دعا الأمر?.وباقتضاب نشير إلى بعض ما ورد بالمقال إلى أن المادة (25/4) لم تتطلب أن يكون الفعل المحرَّض عليه جريمة ، ولكنه ينتج جريمة وأورد النص وقال متسائلاً: (هذا النص ، محل نظر من عدة وجوه ؛ ففي الوقت الذي لا يجعل فيه المشرع المحرض مسئولاً عن الجريمة التي تنشأ عن تحريض مباشر ، نجده مسئولاً عن جريمة ناتجة عن فعل محرض عليه . كما أن المشرع لم يحدد طبيعة مسئولية المحرِّض عن الفعل غير المباشر ففي الوقت الذي يطلق فيه لفظ المحرض ، نجده يتحدث عن المسئولية عن ارتكاب الفعل الآخر ؛ فهل هو محرض فيخضع للمسئولية عن الفعل الآخر وفقاً للأحكام الواردة في التحريض ، أم هو فاعل أصلي في الجريمة؟)
    بينما حقيقة المادة أنها تتحدث عن التحريض على فعل لا يعد جريمة في حد ذاته ولكن بوسيلة للتحريض غير مشروعة مثل الاتفاق غير المشروع على فعل مشروع كالاتفاق على استخدام وسائل غير قانونية لتحقيق أهداف قانونية وهو ما يعرف بالتآمر المدني (أي غير جنائي) ففي قضية مؤسسة بلمونت المالية ضد شركة وليامز للأثاث المحدودة [1979] الفصل 250، كان خط مصالح وكالة هامبشاير العقارية هو المُفضل. وعندما كانت شركة بلمونت قيد التصفية، أقامت دعوى ضد العديد من المتهمين، متضمنةً غالبية مديري الشركة ذاتها، بتهمة التآمر بتدبير شراء بلمونت لأسهم في شركة أخرى بأسعار باهظة الثمن. وكان الغرض من هذة الخطة تقديم بعض المدعى عليهم للتمويل من أجل الاستيلاء على أسهم في شركة بلمونت. وخسر فوستر جى الادعاء على أساس أن بلمونت ذاتها كانت جزءًا من التآمر.
    كذلك ورد بالهامش [4] ? (ويلاحظ تزيد المشرع حين أضاف ?أو عدم الشروع فيها? ؛ وهذا تزيُّد لا معنى له ، فلا يوجد ما يسمى بعدم الشروع في الجريمة ، لأن هذا يعني عدم وقوع الجريمة ، وهذا منصوص عليه مسبقاً.)
    ونقول ليس في الأمر تزيُّد، فعدم الشروع هنا يعني العدول قبل اليدء في التنفيذ فإذا بدء وتوقف عن المواصلة لغاية التنفيذ الكامل فهذا يسمى شروعاً وجريمة في حد ذاته لها عقوبتها المستقلة بما يساوي نصف عقوبة الجريمة المكتملة التي لم تقع ولكن وقعت بدلاً عنها جريمة أخرى هي الشروع، وهذا هو المعنى المقصود.
    وفي الختام لابد من تنبيه إدارة الراكوبة على مسلكها بحجب خاصية التعليق على آراء بعض الكتاب وكأنها وحي يوحى وأنهم معصومون عن الخطأ ولولا هذا لما اضظررت لنشر تعليقي في غير مكانه الطبيعي.

  2. تعليق على مقال د. امل الكردفاني في مقاله (المسؤولية الجنائية عن جرائم قتل الطلاب والمتظاهرين)
    إن دائرة الفعل الجنائي تبدأ من نشوء الباعث عليه أو الدافع لارتكابه فاعتمال االنية وانطوائها عليه فتحرك االارادة لتنفيذ هذه النية؛ فاذا تم تنفيذ الإرادة للفعل بهذه النية المنطوية على هذا الدافع اكتمل ارتكاب الجريمة. وحيث أن الباعث وحده (وهو ما حاك بالنفس كالانتقام مثلا) لا يكفي للتجريم فلابد من نية القيام بفعل لتنفيذه (كالانتقام بالقتل مثلا). غيرأن هذه النية كذلك لا تكفي وحدها للتجريم ان لم تقم الارادة بالتنفيذ الفعلي لها أو تحقيقها فعلاً. وهذا يعني أن تحرك الارادة وقيامها بالتنفيذ لا يعد جريمة الا اذا كان مصحوباً بتلك النية على تنفيذ الانتقام بالقتل. يتضح من هنا أن الاتفاق الجنائي هو انعقاد عدة نيات للقتل من شخصين فأكثر سواء كان باعث هذه النيات أو دافعها واحد أم كان مختلفاً لا يهم طالما كانت نيات تنفيذ هذه الدوافع المختلفة تشترك في اختيار القتل وسيلة لذلك (كالانتقام أو الوراثة أو التخلص من شؤيك أو منافس). وعليه فان الاتفاق الجنائي هو مرحلة أكبر من مجرد نية القتل عند الشخص الواحد حيث لو كان فردا لما تمت مؤاخذته عليها جنائيا لو بقيت في نفسه ولم تتحرك ارادته لتنفيذها. فالاتفاق الجنائي هو انعقاد النية من شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة معاً مما يعد مشروع قتل أو خطة عمل مشتركة أو مؤامرة بالقتل ولذا خرجت من حيز المسئولية المدنية لدائرة المسئولية الجنائية فصار الاتفاق الجنائي المجرد بين الأشخاص جريمة، ذلك ورغم أن نيات المتآمرين متكافئة الا أنها تعد تحريضاً لبعضها البعض على تحريك ارادات أصحابها لتنفيذ الفعل المتفق عليه كالقتل مثلا. وعليه فإذا لم تتم الجريمة أو عدل عنها البعض مالم يبلغ الآخرين فسيظل تحت طائلة المساءلة مالم يعدل الجميع عن هذا الاتفاق قبل تنفيذه فعلا مع ابلاغ بعضهم البعض بذلك. أما اذا تم التنفيذ من البعض دون الآخرين فيسألون مجتمعين كما لو اشتركوا جميعاً في ارتكاب الجريمة إما على أساس الاشتراك الجنائي الفعلي أو التحريض بالنسبة لمن لم يشارك في التنفيذ حيث أن العقوبة واحدة في حالة ارتكاب الجريمة المتفق أو المحرض عليها. ومما يجدر ذكره فليس من المهم أن يعلم جميع المتآمرين بتفاصيل مشروع أو خطة القتل إذ يكفي الاتفاق فقط على الخطوط العريضة مثل هوية الضحية أو مكان وزمان وكيفة القتل حتى وان بدل أحدهم طريقة لعب دوره أو تأخيره فإن المهم أن تتحقق النتيجة المتفق عليها وهي اركاب الجريمة كالقتل مثلا للشخص المراد قتله.
    وبناء على هذا الفهم تفسر النصوص الواردة في مواد الجريمة بالاشتراك عموماً والسوابق المفسرة والمطبقة لها ما لايسمح به الحيز والمجال لغير الدارسين من الراكوباب ويمكن التعليق بشأنها اذا دعا الأمر?.وباقتضاب نشير إلى بعض ما ورد بالمقال إلى أن المادة (25/4) لم تتطلب أن يكون الفعل المحرَّض عليه جريمة ، ولكنه ينتج جريمة وأورد النص وقال متسائلاً: (هذا النص ، محل نظر من عدة وجوه ؛ ففي الوقت الذي لا يجعل فيه المشرع المحرض مسئولاً عن الجريمة التي تنشأ عن تحريض مباشر ، نجده مسئولاً عن جريمة ناتجة عن فعل محرض عليه . كما أن المشرع لم يحدد طبيعة مسئولية المحرِّض عن الفعل غير المباشر ففي الوقت الذي يطلق فيه لفظ المحرض ، نجده يتحدث عن المسئولية عن ارتكاب الفعل الآخر ؛ فهل هو محرض فيخضع للمسئولية عن الفعل الآخر وفقاً للأحكام الواردة في التحريض ، أم هو فاعل أصلي في الجريمة؟)
    بينما حقيقة المادة أنها تتحدث عن التحريض على فعل لا يعد جريمة في حد ذاته ولكن بوسيلة للتحريض غير مشروعة مثل الاتفاق غير المشروع على فعل مشروع كالاتفاق على استخدام وسائل غير قانونية لتحقيق أهداف قانونية وهو ما يعرف بالتآمر المدني (أي غير جنائي) ففي قضية مؤسسة بلمونت المالية ضد شركة وليامز للأثاث المحدودة [1979] الفصل 250، كان خط مصالح وكالة هامبشاير العقارية هو المُفضل. وعندما كانت شركة بلمونت قيد التصفية، أقامت دعوى ضد العديد من المتهمين، متضمنةً غالبية مديري الشركة ذاتها، بتهمة التآمر بتدبير شراء بلمونت لأسهم في شركة أخرى بأسعار باهظة الثمن. وكان الغرض من هذة الخطة تقديم بعض المدعى عليهم للتمويل من أجل الاستيلاء على أسهم في شركة بلمونت. وخسر فوستر جى الادعاء على أساس أن بلمونت ذاتها كانت جزءًا من التآمر.
    كذلك ورد بالهامش [4] ? (ويلاحظ تزيد المشرع حين أضاف ?أو عدم الشروع فيها? ؛ وهذا تزيُّد لا معنى له ، فلا يوجد ما يسمى بعدم الشروع في الجريمة ، لأن هذا يعني عدم وقوع الجريمة ، وهذا منصوص عليه مسبقاً.)
    ونقول ليس في الأمر تزيُّد، فعدم الشروع هنا يعني العدول قبل اليدء في التنفيذ فإذا بدء وتوقف عن المواصلة لغاية التنفيذ الكامل فهذا يسمى شروعاً وجريمة في حد ذاته لها عقوبتها المستقلة بما يساوي نصف عقوبة الجريمة المكتملة التي لم تقع ولكن وقعت بدلاً عنها جريمة أخرى هي الشروع، وهذا هو المعنى المقصود.
    وفي الختام لابد من تنبيه إدارة الراكوبة على مسلكها بحجب خاصية التعليق على آراء بعض الكتاب وكأنها وحي يوحى وأنهم معصومون عن الخطأ ولولا هذا لما اضظررت لنشر تعليقي في غير مكانه الطبيعي.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..