الجنائية والسودان

منذ يومين قدم المدعي العام للمحكمه الجنائية الدوليه فاتو بوسندا خطاب شديد اللهجه الي مجلس الامن تطالب فيه بالقبض علي البشير ومعاقبة الدول الاطراف في ميثاق روما التي تقاعست في القبض علي البشير.
* فالكل سواء امام القانون وهذا حق لكل انسان. كما ورد في الماده السابعه من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1) والتي تنص علي ان الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساون في حق التمتع بالحمايه من اي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن اي تحريض علي مثل هذا التمييز (2)
* لقد سئمنا من هذا الموضوع (الجنائيه) وكمية الحرج الذي وقع فيه الشعب السوداني من خلال رئيسه المطلوب دوليا.فالسوال لماذا لم تطالب النخب التي في سده الحكم من محاكمه الريس داخليا وينتهي الموضوع؟ حيث معلوم ان اختصاص المحكمه الجنائية الدوليه مكمل للقضاء الوطني وليس بعيدا عنه.وبالتالي الجرائم التي منصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمه يعود بالدرجه الاولي الي المحاكم الوطنيه التي يقع عليها هذا العبء احتراما للحقوق السياديه الاولي.فالمحكمه الجنائيه تتدخل في الحالات التي يعجز فيها القضاء الوطني عن القيام بمهامه.ويقع عدم اثبات قدرة القضاء الوطني علي القيام بمهامه للمحكمه الجنائيه الدوليه.(بمعني ان الاختصاص في الاصل يرجع الي القضاء الوطني)
* والغريب في الامر ان كل الجرائم الداخله في اختصاص المحكمه الجنائية الدوليه وهي جرائم الاباده والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب والتي نصت عليها الماده الخامسه من النظام الاساسي.ادخلت واضيفت الي القانون الجنائي لعام 1991 .فالسؤال لماذا اضيفت هذه المواد الي مواد القانون الجنائي السوداني؟ اجيب جازما بان الحكومه معترفه ضمنا وصراحه بالمحكمه الجنائيه الدوليه.وطالما الامر كذلك هل ينجح القضاء الوطني في السودان من محاكمه البشير ونخلص من هذا السيناريو؟؟؟؟؟

الجنائية والسودان 2
(عقدت الدول العزم من اجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الاجيال الحاليه والمقبله علي انشاء محكمه جنائية دولية دائمه ذات علاقة بمنظومة الامم المتحده وذات اختصاص علي الجرائم الاشد خطورة) ديباجة النظام الاساسي للمحكمه
*منذ صدور القرار 1593 الصادر من مجلس الامن بموجب البند السابع باحالة الجرائم الواقعه في دارفور الي المحكمه الجنائيه الدوليه.ظل السودان يكابر ويمانع بعدم اختصاص المحكمه. الي ان استجابة الدائرة التمهيديه في الرابع من مارس من العام 2009 الي طلب المدعي العام باصدار مذكرة توقيف البشير.وواصلت الحكومه السودانيه بعدم تعاونها مع المحكمه ودفعت عبر اعلامها بان المحكمه غير مختصه واصرت علي هذا الدفع.واضافت بان هذا الامر(مذكرة التوقيف) تمس سيادة الدوله.فهل هذا الدفع مقبول وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق روما؟؟؟
*بالرغم من ان السودان من ضمن الدول التي وقعت علي اتفاقية روما المتعلقه بانشاء المحكمه الجنائية الدولية. الا انه لم يصادق عليها.فالدفع بعدم اختصاص المحكمه غير مقبول وذلك للاتي:
1- من خلال الديباجه ومانصت عليه بان انشاء محكمه جنائيه دوليه دائمه ذات علاقه بمنظومة الامم المتحده.بالاضافه الي ذلك نجد ان علاقه المحكمه بالامم المتحده نصت عليها الماده(2) من النظام الاساسي للمحكمه.وكذلك الماده(13)من الميثاق وهي ممارسة الاختصاص والتي تنص(اذا احال مجلس الامن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حاله الي المدعي العام يبدو ان جريمه او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت)
فالاحاله من قبل مجلس الامن هي استثناء من تحريك الدعوي التي نص عليها الميثاق.وهي ان تكون دوله طرف.او بتريكها من المدعي العام من تلقاء نفسه.عليه طالما الاحاله تمت من مجلس الامن بالتالي يشمل اي دوله عضو في منظومه الامم المتحده سواء موقعه اومصادقه.ام موقعه وغير مصادقه كحاله السودان.ام غير موقعه ولا مصادقه.وهذا هو مربط الفرس في العلاقه بين المحكمه الجنائية ومنظومه الامم المتحده.

* وتري الدكتوره علا عزت (ان اختصاص المحكمه الجنائية في حالة الاحالة من قبل مجلس الامن تمكن المحكمه من ان تمارس اختصاصها علي رعايا الدول غير الاطراف فيها حتي وان ارتكبت الجريمه من دوله ليست طرف) انظر دكتوره علا عزت عبد المحسن -المحكمه الجنائيه الدوليه ص287-رساله دكتوراه منشوره.
2- زعم السودان بان هذه المحاكمه او مذكرة التوقيف تمس السياده الوطنيه زعم في غير محله.فالسيادة بالمعني المطلق مفهوم اخذ يفقد قيمته في الوقت الحاضر في ظل العلاقات الدوليه المعاصره.او كاد ان يتلاشي في مفهوم القانون الدولي في هذا العصر.بالرغم من ان مفهوم السياده مازال موجودا لكنه يجب ان يلطف بقدر كبير حتي يتماشي مع مقتضيات حقوق الافراد ومقتضيات الحياه الدوليه المعاصره.
* كما ان المحكمه الحنائية الدوليه تختلف عن المحاكم الوطنية بالنسبه للمسؤوليه الشخصيه فهي تقوم علي اسبعاد مبدا الحصانه.

الجنائية والسودان 2

(عقدت الدول العزم من اجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الاجيال الحاليه والمقبله علي انشاء محكمه جنائية دولية دائمه ذات علاقة بمنظومة الامم المتحده وذات اختصاص علي الجرائم الاشد خطورة) ديباجة النظام الاساسي للمحكمة.
* منذ صدور القرار 1593 الصادر من مجلس الامن بموجب البند السابع باحالة الجرائم الواقعه في دارفور الي المحكمه الجنائيه الدوليه.ظل السودان يكابر ويمانع بعدم اختصاص المحكمه. الي ان استجابة الدائرة التمهيديه في الرابع من مارس من العام 2009 الي طلب المدعي العام باصدار مذكرة توقيف البشير.وواصلت الحكومه السودانيه بعدم تعاونها مع المحكمه ودفعت عبر اعلامها بان المحكمه غير مختصه واصرت علي هذا الدفع.واضافت بان هذا الامر(مذكرة التوقيف) تمس سيادة الدوله.فهل هذا الدفع مقبول وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق روما؟؟؟
* بالرغم من ان السودان من ضمن الدول التي وقعت علي اتفاقية روما المتعلقه بانشاء المحكمه الجنائية الدولية. الا انه لم يصادق عليها.فالدفع بعدم اختصاص المحكمه غير مقبول وذلك للآتي:
1- من خلال الديباجه ومانصت عليه بان انشاء محكمه جنائيه دوليه دائمه ذات علاقه بمنظومة الامم المتحده.بالاضافه الي ذلك نجد ان علاقه المحكمه بالامم المتحده نصت عليها الماده (2) من النظام الاساسي للمحكمه.وكذلك الماده(13)من الميثاق وهي ممارسة الاختصاص والتي تنص (اذا احال مجلس الامن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة حاله الي المدعي العام يبدو ان جريمه او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت)
فالاحاله من قبل مجلس الامن هي استثناء من تحريك الدعوي التي نص عليها الميثاق.وهي ان تكون دوله طرف.او بتريكها من المدعي العام من تلقاء نفسه.عليه طالما الاحاله تمت من مجلس الامن بالتالي يشمل اي دوله عضو في منظومه الامم المتحده سواء موقعه اومصادقه.ام موقعه وغير مصادقه كحاله السودان.ام غير موقعه ولا مصادقه.وهذا هو مربط الفرس في العلاقه بين المحكمه الجنائية ومنظومه الامم المتحده.
* وتري الدكتوره علا عزت (ان اختصاص المحكمه الجنائية في حالة الاحالة من قبل مجلس الامن تمكن المحكمه من ان تمارس اختصاصها علي رعايا الدول غير الاطراف فيها حتي وان ارتكبت الجريمه من دوله ليست طرف) انظر دكتوره علا عزت عبد المحسن – المحكمه الجنائيه الدوليه ص287-رساله دكتوراه منشوره.
2- زعم السودان بان هذه المحاكمه او مذكرة التوقيف تمس السياده الوطنيه زعم في غير محله.فالسيادة بالمعني المطلق مفهوم اخذ يفقد قيمته في الوقت الحاضر في ظل العلاقات الدوليه المعاصره.او كاد ان يتلاشي في مفهوم القانون الدولي في هذا العصر. بالرغم من ان مفهوم السياده مازال موجودا لكنه يجب ان يلطف بقدر كبير حتي يتماشي مع مقتضيات حقوق الافراد ومقتضيات الحياه الدوليه المعاصره.
*كما ان المحكمه الحنائية الدوليه تختلف عن المحاكم الوطنية بالنسبه للمسؤوليه الشخصيه فهي تقوم علي اسبعاد مبدا الحصانه.
نواصل الحلقه القادمة

السر العجمي
[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..