للقضاء على ظاهرة التعدى على الاطفال

نعترف جميعاً بوجود بعض الظواهر السالبة فى المجتمع خاصة ظاهرة التعدى الجنسى على الاطفال وهى فى الحقيقة ظاهرة تمثل ردة اخلاقية لقيمنا السودانية السمحة ولكل القيم الانسانية الاخرى التى بدءنا نتخلى عنها بدواعى غير مرئية ولا منطقية بالنسبة لنا اللهم الا من باب ( السخط ) – ان جاز التعبير – . لان هذه الظاهرة صارت تتمدد بمساحة اكبر من المساحة التى يمكن للعقل ان يهضمها ، هناك اشكالية فعلية تحتاج الى وقفة قوية من كافة السلطات المعنية بالتشريعات والقوانين التى تحفظ حقوق الطفل وتعمل للدفاع عنه عبر الاليات التنفيذية المختلفة مع ملاحظة ان هذه القوانين تحتاج الى المراجعة والتقنين الفعلى الذى يجعلها قوانين ترتعد لها فرائص المجتمع وتحترمها ( شياطين ) المجرمين ، واقصد بالمراجعة والتقنين الجزئية المختصة بسريان تنفيذ العقوبة على المدان بارتكاب الجريمة ، فالواقع يحتم على الجهات التنفيذية الضغط على الجهة التشريعية لابتكار قوانين جديدة تجوّذ تنفيذ العقوبة على المدان فى ميدان عام امام مرآ ومسمع من جمهرة المواطنين مع توفر خدمة البث التلفزيونى المباشر الذى يغطى فاعليات الحدث ، وهذا الامر لايشكل عائقاً للدولة فى علاقتها مع منظمات حقوق الانسان التى قد يتوقع منها ان تدين مثل هذه الاساليب فى تنفيذ الاحكام القضائية ، بالعكس قد تشكل سابقة قضائية تستلهمها دول العالم الاخرى فى سعيها للقضاء على جنوح المجرمين الذين يعتدون على الاطفال .
اما بخصوص اسباب توسع نطاق الظاهر وامتدادها بهذه الصورة الغريبة ففى رائى انها تنطلق من مشكاة المخدرات التى ما فتأت تتنوع شكلاً ومظهراً وكماً وكيفاً حتى بات يتعذر على الحكومات ملاحقتها للقضاء عليها فى مهدها ، وعندما القى باللوم على المخدرات فأننى لا استعيرها من باب التوصيف وحسب لكن لاننى كنت شاهداً على واحدة من اسقاطاتها فى مثل هذه الجرائم ، فقد صادفت فى محكمة من المحاكم قضية ينظر فيها القضاء بهذا السبب وسمعت فى الجلسة الابتدائية اقوال المتحرى الذى جاءت تلاوته لحيثيات الجريمة تؤكد بأن دوافع المتهم كانت نتيجة تعاطيه المخدرات ، الشاهد من القصة علينا المطالبة بتعديل القوانين التى تستبدل عقوبة اعدام المتعاطى بالسجن المؤقت أو الغرامة المالية التى لا تشكل رادع ً كافياً يمنعه من تكرار التجربة ، فالمتعاطى مهما كان حجم الحيازة التى يتم ضبطها معه يجب ان تتوازى ادانته وادانة التاجر الذى فى هذه الحالة قد يكون بصورة أو اخرى اخف ضرراً منه – اى من المتعاطى – لان المتعاطى لايعدو اكثر من كونه قليل العقل مسبقاً قبل المرور بحالة الادمان التى صار عليها ، فلو كان مكتمل العقل لارشده عقله للانصراف عن المخدرات ، ومن يتعمد احتقار نفسه بتقليل نعمة العقل ليتثنى له الولوج الى عوالم من الوهم ففى الاسلام يشكل ضرراً كبيراً على المجتمع وبالتالى فى فقه الضرورة يجب وقاية المجتمع من شروره سوا كان بالاعدام او النفى اوالسجن المؤبد او اى امر من الامور التى ترجح فرضية فصله عن مخالطة المجتمع فصلاً مؤبداً كاملاً لا تُقبل منه التوبة فيه لان العلة الاساسية تكمن فى طبيعة عقله الذى كان اصلاً عقلاً ناقصاً بالدليل الذى اوردته انفاً .
وعلى ضوء ذلك فان اجتثاث ظارهة التعدى الجنسى على الاطفال تمر اولاً عبر بوابة محاربة المخدرات بتثبيت عقوبة الاعدام على منتجها وبائعها وحاملها ومتعاطيها ، وثانياً تتوقف على التشهير بالمعتدى بصلبه فى ميدان عام كالساحة الخضراء مثلاً ودعوة المواطنين للمشاركة فى الاحتفال برجمه وبث ذلك على كل القنوات التلفزيوينة القومية والولائية للاعتبار والاتعاظ منه .
[email][email protected][/email]