كبسولة قانونية : مواعيد الطعن

حسين محمد عمر
تنص المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية1983م على الآتي :-
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط في تلقاء نفسها.
يتم الاعتراض على أحكام المحاكم عن طريق الطعن فيها لدى المحكمة الأعلى عن طريق الاستئناف أو الطعن بالنقص في خلال المدة التي ينص عليها القانون، وتحسب مواعيد الطعن في الحكم أو الأمر في اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المعطون فيه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.. هذا إذا لم يكن يقدم الطعن حاضراً جلسة الطعن بالمحكمة أو أعلم بها، ولم يحضر
ولايجوز قبول الطعن في الأحكام والأوامر إلا في المحكوم عليه ولايقبل الطعن من قبل الحكم أوممن قضى له بكل طلباته.
ويلاحظ إقبال المحكوم ضده في حكم رضائ على الطعن فيه على الرغم من إنه قد ارتضى الحكم مثل هذا الطعن يجب رفضه بشكل تلقائى دون قبول مذكرة الطعن، فاذا رأى ظلما وقع عليه من الحكم الرضائي، فمن حقه سلوك طريق آخر كان يرفع دعوى بطلان منفصله ضد الحكم أن كان له مقتضى لا أن يعترض ضد الحكم الرضائي لإغراض تعطيل إجراءات التنفيذ.
في حالة نظر الطعن تفحص المحكمة المعطون أمامها في الحكم ابتداء في مدى قبول الطعن من الناحية الشكلية قبل نظر الموضوع.. إلا أن ذلك لايعني أن تفقد المحكمة مقدم الطعن الأمل لمجرد تجاوز القيد الزمني.. فالمحكمة يجوز لها تخطي الحاجز الزمني المنصوص عليه في القانون متي كان قرار محكمة الموضوع باطلاً ومنعدما أومخالفا لنص صريح في القانون..
لذا نرى أن المحكمة العليا تعمد في بعض القضايا بالاضطرار إلى مد الميعاد من تلقاء نفسها حتى ولو لم يقدم بشأنه طلب إذا وجدت ضرورة لنظر الطعن …
يلاحظ على سبيل المثال إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الموضوع لمخالفة لقانون الجمارك في المخالفات الجمركية لعدم وجود تصديق من النائب العام أومدير الجمارك بالموافقة على المحاكمة.
عليه نرى تدخل المحكمة التي تنظر الاستذناف أوالطعن أوالمراجعة في فحص موضوع الدعوى حتى عند تقديم الطعن فيما وراء القيد الزمني قد تجد المحكمة مبرر للتدخل.وذلك قبل أن تنهي الطعن أمامها شكلاً عن المادة (186).
الوطن