أخبار السودان
وزير العدل السايق يفند تصريحات الجزولي

الخرطوم: سعاد الخضر
فند وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري تصريحات القيادي الإسلامي محمد علي الجزولي والتي أدلى بها في الندوة التي نظمتها الاسبوع الماضي شبكة لايف سودان حول مقترح الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وذكر فيها أن لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة العامة للقوات المسلحة تم تشكيلها بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954، واكد عبد الباري أن اللجنة تم تشكيلها بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019. وقال عبد الباري في بيان توضيحي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن ذلك يظهر بجلاءٍ من ديباجة أو فاتحة إسناد القرار، التي تبيِّن عادةً مرجعيته أو أساسه، ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن قانون لجان التحقيق لسنة 1954 في المادة 3(1) منه، ونوه إلى أن السلطات المشار إليها في المادة 3(1) وردت تفصيلاً في المادة 9 من قانون لجان التحقيق، التي تنص على أن “تكون لكل لجنة تُعيَّن بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين وان تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الإدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق، كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته، وتطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق، وتصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبدِ عذراً يقنع اللجنة، و تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول نتيجة لحضوره، وأن تأذن بتوكيل محامين.” )
واكد إن مَنْح القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء السلطات الواردة في المادة 9 من قانون لجان التحقيق للجنة التحقيق في فض الاعتصام، لا يعني أن أحكام المادة الثانية عشرة منه تنطبق (تلقائياً) عليها، إذ هنالك فرق بين تأسيسِ قرارِ على قانون معيَّن والاستعانة بمادة واحدة، ومادة واحدة فقط، من ذلك القانون بغُية منح السلطات الواردة فيها للجنة مؤسسة أو مكوَّنة بموجب ذلك القرار. في حالة القرار موضوع النقاش، وتابع الإشارة إلى السلطات هنا هي مثل ذكرها دون الإشارة إلى القانون. فمجرد ذكر القانون، في هذا السياق، لا يغيِّر من أساس القرار أو من مرجعية اللجنة، وهي الوثيقة الدستورية،
واردف وتجنباً للجدل غير المنتِج وغير المبرَر لمن يفسر النصوص بموضوعية ويلتزم بقواعد التفسير أو التحليل القانوني، قررت الحكومة التنفيذية إصدار قرارٍ ثانٍ، في ديسمبر، مُعدِّلٍ للقرار الصادر في سبتمبر، فصَّل السلطات الممنوحة للَّجنة، بدلاً من الإشارة إلى السلطات الواردة في القانون، الذي أثار الجدل بسبب مادته الخاتمة. علاوة على ذلك، نص القرارُ الصادر في ديسمبر، بعد الحصول على تفويض مكتوب من النائب العام المعيَّن وقتئذٍ حديثاً، على تمتع “…اللجنة بممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.”
ونوه إلى أن القرار الأول، الصادر في سبتمبر، لم يحتو على نصٍ يخوِّل للجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام ممارسة اختصاصات النيابة العامة، التي تم النص عليها في القرار المُعدِّل الصادر في ديسمبر، لجهة أن القيام بذلك كان يقتضي، بحسب أحكام المادة 30 من قانون النيابة العامة لسنة 2017، الحصول على تفويض من النائب العام، الذي كان في ذلك الوقت شخصاً معيَّناً من النظام القديم، لم تَسْعَ الحكومة التنفيذية ولم تكن تتوقع منه التعاون بخصوص التفويض أو لجنة التحقيق بشأن انتهاكات فض الاعتصام).
وخلص وزير العدل السابق إلى أن القرارين المتعلقين بلجنة التحقيق في فض الاعتصام صدرا بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وليس بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954. ففي حالة القرار الأول، لم يكن هنالك ما يمنع قبول الأقوال التي يُدلى بها أو البينات التي تُجمع بواسطة لجنة التحقيق كبينة أمام المحاكم. وفي حالة القرار الثاني، يجوز للَّجنة المنشأة ممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة، وفق التفويض الذي أصدره النائب العام.
الجريدة
شغلك كان تعبان وحيران يا عبد الباري كوزير عدل مستشارا وناصحاً لرئيس الوزراء وهذه الحيرة ناتجة من افتقارك للثورية اللازمة للمنصب! ايه قانون لجان التحقيق 1954 الموضوع أساساً للتحقيقات الادارية وعندكم الشرعية الثورية بكل عنفوانها وكان بإمكانكم تشكيل اللجنة بقرار يمنحها سلطات النيابة في قانون الإجراءات الجنائية بتفويض مكتوب من النائب العام ابتداءاً بالنص عليه في قرار إنشاء اللجنة فيصبح الأمر لزاماً على النائب العام بدلاً من استجدائه لاحقاً بدون سند من قرار التشكيل الصادر بموجب الوثيقة الدستورية متضمناً سلطة النيابة العامة منصوص عليها في القرار ذاته! ماذا كان يمنعكم من ذلك وأنتم تعلمون أن اللجنة هي لجنة تحقيق في جرائم وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان؟ ماذا كان يمنع من تنص على سلطة النيابة في صلب قرار تشكيلها؟ أما أن تذهبوا للنائب العام بعد تشكيل لجنة خالية من سلطات النيابة وتستجدوه ليفوضها سلطة النيابة فدا شغل ني وكان ممكن يرفض، وحتى أنتم لم تصدقوا تعاونه معكم حينما منحكم التفويض! إن اقحامكم لقانون لجان التحقيق 1954م لأمر مربك ومقلل لهيبة اللجنة وقد رأينا كيف أن رئيسها كان يذهب بنفسه لدعوة المتهمين للحضور للتحقيق وقد رفض المتهمون بالقصر الذهاب للجنة وطلبوا منها أن تأتي هي إليهم في مكاتبهم وفي الوقت الذي يحددونهم هم لا اللجنة! ورأينا كيف ماطلوا حتى في هذا على الرغم من قبول اللجنة لشروطهم مرغمة ! لقد كان عملاً مرتبكاً منكم رغم فظاعة الجرم وضخامة التفويض الشعبي الذي أجبر المجرمين على القبول بإنشاء للجنة للتحقيق في جرائم فض الاعتصام التي ارتكبوها أمام أعين العالم كله من خلال كامرات الفضائيات ولولا المليونية التي أعقبت فض الاعتصام وأمرهم للقيادات العسكرية بفض اعتصامات المدن وإيقافهم للتفاوض وإلغاء ما تم اتفاق وامتناعهم عن عقد أو مواصلة اي تفاوض مع قوى الثورة المدنية- كل هذا الزخم الذي أجبر المجرمين على العودة لم تشعروا به ولم تستخدموه في مجلس الوزراء وكأنكم لا تنتمون لهذه الجماهير ولا تحسون بإرادتها! فقد كانت تلزمكم مليونية واحدة إذا أعلنتم أن العسكر منعوا النائب العام من تفويض سلطة النيابة للجنةبل كانت تلك المليونية في أعقاب فض الاعتصام من إزالة كافة ما تم الاتفاق عليه من نصوص تمنح العسكر من الهيمنة على الأجهزة العدلية، رغم أن هذا كان دور المفاوضين المغفلين أو الغواصات أو الشرفانين المغشوشين بأن تلك السلطات ممنوحة لمجلس السيادة الذي قبلوا بأن تعطى رئاسته للعسكر – وزادت الطين بلة ذات الغفلة من المكون المدني بمجلس السيادة الذين لم يعترضوا – باستثناء الأستاذة عائشة موسى بعد فوات الأوان – على إنفراد العسكر بتعيين النائب العام ورؤساء القضاء باسم مجلس السيادة وهم جلوس فيه وكأنهم ضيوف وليسوا أعضاء!
طيب ياخرونق ويبدو انك فعلا خرونق المفاوضين المغفلين او الغواصات او الشرفانين كما اسميتهم كان بينهم ممثل حزبك الشيوعي ولم نسمع اعتراضكم او انسحابكم من تللك المفاوضات
كلام منطقي وفي التنك