عاصم عمر – تقنين الإغتيال السياسي

عاصم عمر .. قضية تقنين الإغتيال السياسي
? اليوم هو يوم النطق بالحكم في حق الطالب عاصم عمر، وقد حاول أتباع النظام إضفاء الصبغة الجنائية على القضية في محاولة منهم لتغبيش الوعي بما حدث وما يحاك في الظلام لجعل عاصم هو ضحية وقربان لأخطاء ظل النظام يمارسها منذ مجيئة المشئوم.
? لننتهج أسلوب المقارنة في طرحنا للموضوع برمته من الناحيتين القانونية والسياسية، حتى لا يكون هنالك لبس وخلط للأوراق كما يريد أزلام النظام أن يفعلوا.
? من الناحية القانونية أولا من السرد الذي تقدم به المدعون اوالشهود عن ما ما جرى حقيقة ينفي ضلوع عاصم أساسا في الجريمة وهذا واضح في تضارب أقوال الشهود ، عن تفاصيل ما حدث، لون الملابس، الهيئة، المكان ، الوقت والأدهى والأمر هو الضحية نفسه لم يتم تعريفه بصورة واضحة كما تابعنا في مجريات الجلسات الأول في المحاكمة هذا من ناحية، مما جعل الجلسة الأخيرة تؤجل لعدم حضور أولياء الدم.
? من المستحيل في عرفنا السوداني والحس الإنساني البسيط أن يتغيب أهل مقتول عن جلسة محاكم قاتل أبنهم، إلا في حال أن الأمر مدبر ولم يتم وضع اللمسات النهائية لسيناريو القتل لـ عاصم.
? ثانيا حتى لوثبت أن عاصم هو فعلا من ألقى بعبوة الملوتوف على رتل الكجر ومات أحدهم نتيجة لهذا الفعل، فهذا لا يعتبر قتل عمد كما ذهب القاضي، فهذا يجعل عاصم لم يقصد قتل الشخص المعني عينه لعدة أسباب أولها أنه لا تربطه معرفة سابقة به ثانيا أنه كان في حالة هروب أو دفاع عن النفس ثالثا وهو الأهم أن حالة الفوضى في المكان والزمان والحدث يجعلان من الصعب أن فلانا هو تعمد ايذاء فلان فالجو كان مزدحما بالطلاب و الكجر وآخرين في الوسط جاء بهم القدر الى المكان ذاك
? أما من الناحية السياسية فالمعروف أن النظام يستخدم القضاء كآلة إرعاب وتكميم للأفواه وفي ذات الوقت يكمم القضاء الواقف والجالس والنائم في حال كان أتباعه هم مرتكبي الجرم ، مثلما حدث لمحمد موسى بحر الدين، محمد عبد السلام، الشريف حسب الله شريف، الطيب صالح، عبد الحكم، بل يتمادى أكثر من ذلك فيجعل من القتلة المعلومين لأولياء دم القتيل قيادات وذوي مناصب دستورية في دولة الفساد والقتل التي يديرها بعقلية عصابات المافيا لا المؤسسات المستقلة
? محمد موسى بحر الدين ? طالب كلية التربية قتل بدم بارد وعندما تحدثنا عن أن مليشيات النظام هي من أقتادته من أمام الكلية وألقته بعد يوم خلف الكلية مقتولا، قال أزلام النظام بأن الموضوع في يد القضاء ولا يجوز الحديث عنه لحرمة القضاء وعدم التأثير عليه بالخطاب السياسي، ولكن ظلت السلطة بأذرعها التنفيذية ومليشياتها حتى الآن تتكتم على ما حدث لمحمد موسى ولم يقدم شخص واحد للمحاكمة ، مع ان الشهيد أقتيد من وسط العاصمة التي تكتظ بالأجهزة الأمنية والدوائر الإستخباراتية التي تتعدد أسمائها ولا جديد، لأن القاتلون من أتباع النظام
? قتل عاصم مهم للنظام في هذه المرحلة، لأن ذلك يجعل كل ناشط يفكر ألف مرة قبل أن يشارك في عمل ثوري للتغيير، فهو ببساطة عرضة لأن يتهم بقتل نظامي (دون أن يتم تعريف ذاك النظامي نفسه إلا وصفا مغبشا)، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يريد النظام أن يطمئن أجهزته القمعية بأنهم بعيدون عن كل شبهة وأنهم محميون تماما من أي مساءلة مستقبلية بعدما حدث في قضية عوضية عجبنا.
? سنقف جميعنا خلف عاصم، مؤازرين لا لشخصه ولكن ضد الظلم والقهر والقتل وجرائم مليشيات النظام، وسنهتف بعودة وطن الحرية والسلام والعدالة
ويبقى بيننا الأمل في التغيير دوما ،،،،،،
[email][email protected][/email]
ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف انظمتها العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالااعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين وكذلك على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
وأما دفع دية قتلى الشرطة نيابة عن المتظاهرين فكذلك لتبعيتهم لها لكن مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.
ليس هناك عدالة في اي مكان في العالم وفي مختلف انظمتها العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي تقتص بالااعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح بتدخل الشرطة لتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها لا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين وكذلك على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة وكذلك عن المتظاهرين بحسب الحال. امانيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص وقع على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز لصاحبها التنازل عنها وهو حق الحياة ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس درجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرة بمجرد التعامل بها ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في تفريق المظاهرات ولأصبحت صناعة أواستيراد هذه المنتجات بلا فائدة.
وأما دفع دية قتلى الشرطة نيابة عن المتظاهرين فكذلك لتبعيتهم لها لكن مع قبولهم للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور وعليه على الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بهذا القتل ويستوجب ان يكون ذلك باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر يلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى اللآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأن. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ان كان محظورا ويحاكم بذلك المقبوض عليهم في المظاهرات حتى وان كانوا لا يحملون شيئا في أياديهم وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره.
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بجماعات الهوس والكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات.
تصحيح واضافة
ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.
تصحيح واضافة
ليس هناك مفهوم خاص للعدالة في اي مكان من العالم ولا في مختلف الانظمة العدلية وخاصة النظام العدلي الاسلامي يقتص بموجبه بالاعدام على متظاهر ولو كان ذلك المتظاهر يوشك ان يحرق او يتلف ممتلكات عامة او خاصة او يقتل شخصا او اشخاصا معينين ولكنه لم يفلح لتدخل الشرطة بتفريق الجمع الذي يضم ذلك المتظاهر بعد تراشق بين الشرطة والمتظاهرين بعبوات مسيل الدموع الحارق والخانق من جانب الشرطة وبالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المتظاهرين اذا اصيب من الشرطة فرد او انقلبت عربتهم فقتل جميع من فيها او قتل احد من المتظاهرين فلا يمكن تطبيق القصاص او القتل العمد علي أي من المتظاهرين ولا على أي شرطي اذا اصيب واحد او اكثر من المتظاهرين وانما تدفع ديتهم الدولة نيابة عن الشرطة أو عن المتظاهرين بحسب الحال. اما دفع الدية نيابة عن الشرطة فلأنهم تابعون لها وتتحمل نتيجة اعمالهم المفوضين فيها اذا وقع ضرر خاص على احد الحقوق المحمية والتي لا يجوز حتى لصاحبها التنازل عنها ألا وهو حق الحياة. ولا يعتبر المتظاهر متنازلا عن حياته وعلى الدولة رعاية هذا الحق وهي تكافح المظاهرات والاعتصامات بالقوة. ولكن لبس لدرجة القتل وازهاق الارواح والا فبإمكانها اعمال الرصاص الحي او الغاز الكيماوي القاتل للقضاء على المظاهرين من أول وهلة ولكان استخدام الغاز الحارق الخانق المسيل للدموع يعد تهاونا من قبل السلطة في التعامل مع المظاهرات ولأصبحت صناعة أو استيراد هذه المنتجات بلا معنى.
وأما دفع دية قتلى الشرطة في المظاهرات فكذلك على الدولة لتبعية الشرطة لها برغم قبولهم المفترض للمخاطر المرتبطة بالوظيفة لكن ليس لدرجة المخاطرة بحياتهم حيث حق الحياة محمي بالشرع او الدستور لديهم. وعليه فعلى الدولة تعويضهم عند الوفاة بسبب الوظيفة وهم في حالة اداء الواجب.
وعليه فلا يتصور القتل العمد الا اذا تعمد الشرطي او المتظاهر قتل احدهما الاخر ولا يتحقق هذا الا بالمواجهة او التعقب بقصد القتل ويستلزم هذا ان يكون القتل باداة قاتلة عادة كالشرطي الذي يؤمر باطلاق طلقة تحذيرية في الهواء فيصوب نحو متظاهر معين يحدده ولو عشوائيا دون سابق معرفة به فيرديه قتيلا فهذا قتل عمد خارج نطاق التفويض ويلزم القصاص من الشرطي. كذلك اذا انفرد متظاهر بشرطي في المظاهرة ووعاجله بطعنة نجلاء او ضربه بصخرة او عصا غليظة او اي آلة قاتلة على الارجح فقد قصد وتعمد القتل ذلك المتظاهر ويلزم الاقتصاص منه اذا توافرت شروط القصاص الأخرى.
أما أن يتراشق المتظاهرون مع الشرطة في كر وفر فاذا اصيب احد او عدد من الطرفين فإننا ننظر الى الآلة المستخدمة فقط لتحديد سببت الوفاة وليس لتحديد المسئولية الجنائية لأنه. لا مسئولية جنائية في المظاهرات بخلاف المسئولية الجنائية الخاصة بعدم مشروعية التظاهر ذاته كأن يكون محظورا. فيحاكم المقبوض عليهم في المظاهرات بماددة الحظر فقط سواء كانوا يحملون شيئا في أيديهم أم لا وان كان التظاهر ليس محظورا في حد ذاته فلا مسؤلية اصلا ويحق لمن قبض وسجن او ضرب ان يقاضي الدولة ممثلة في الشرطة امام القضاء لتعويضه وجبر ضرره المترتب على انتهاك حقه المشروع في التظاهر .
هذه هي العدالة كما يفهمها ويطبقها العالم المتحضر غير المسكون بهوس الكنكشة والاحقاد التي تنبع وتصب في هاجس الخوف من زوال السلطة ونعيمها حيث على العكس تماما هناك الحكومات يؤرقها دائما هاجس فقدان الحكم بسبب عدم مراعاة قواعد هذه العدالة بسبب سوء تصرف أي من منسوبيها ~ تعلمون لماذا؟! بالطبع لأن الشعوب هناك حرة وهي التي تأت بمن تأتي لكراسي الحكم وتخلعه متى ما شاءت بدون انقلابات ولا شرعيات ثورية ولا تمكين ولا شي من هذه الترهات والخزعبلات. فالحاكم هناك يخشى العقاب الدنيوي الفوري من الشعب بسحب الثقة والعزل والمحاكمة أحيانا ~ والحاكم المتأسلم المتمكن و الذي يفترض أن يخشى الله حسب زعمه· فهو لا يخشى الشعب لأنه لم يفوضه وانما مكنه الله بزعمه ويفعل ما يريد في هذه الدنيا ويأمن عقاب الآخرة لأنه غيب بعيد أو لأنه سوف يحج ويصوم الاثنين والخميس ويرجع من الحج كيوم وولدته أمه أو هكذا يعتقد المنافقون الضالون. ولو كان هؤلاء مؤمنين ومسلمين حقا وفاهمين جيدا لقيم الاسلام واخلاقه لحكموا بالديمقراطية الحق ولأحب الشعب ديمقراطيتهم ولما فكر أحد في عزلهم واسقاط نظامهم ولما احتاجوا في حكمهم لبصاصين ولا بيوت أشباح لتعذيب واغتصاب وقتل منتقديهم وكله لله وباسم والتمكين زورا من القول والفعل والله يشهد إن المتأسلمين كاذبون ومنافقون وليسوا من المسلمين اذ لا يفعل فعالهم الا الفاسقون.