السجن والدية على زوج قتل زوجته

الخرطوم: سلمى:

اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق حكما بالسجن عشر سنوات والدية الكاملة لقاتل زوجته بضاحية الجريف غرب.
وقال القاضي عادل موسى في حيثيات قراره إن الأدلة المقدمة من قبل الاتهام أكدت ان الجاني متزوج من المجني عليها ولديهما طفل عمره خمس سنوات، ويوم الحادث كان الطفل ينام مع والدته في سريرها وايقظته بالضغط على قدمه ليستيقظ ويشاهد والده وهو يطبق بيده على فم وأنف والدته وبمجرد استيقاظه أطلق والده القتيلة وتوجه خارجاً من الغرفة ليغسل يديه في (جردل)، وفي تلك الأثناء قالت الأم لطفلها (أبوك قتلني) ووضعت يدها على فم طفلها وبعدها حضر الأب وابدل فانيلة كان يرتديها وارتدى أخرى وحمل طفله وخلدا الى النوم، وفي الصباح أيقظ الأب طفله وقال له اذهب وأيقظ والدتك إلا أنه حاول إيقاظها بلا فائدة ليتظاهر الأب بأنه لا يدرى شيئاً ويتم إبلاغ الجيران الذين اخطروا الشرطة التي هرعت الى المنزل وعثرت على الزوجة مطعونة فى أعلى الكتف الأيسر.
والقي القبض على الزوج وباستجوابه أفاد بأن زوجته طعنت نفسها، وقال إن أسباب الحادثة تعود الى خلاف بينهما بسبب رغبته في بيع قطعة أرض تملكها القتيلة، قام ببنائها عقب بيعه لـ(ركشة) يملكها وبعدها صار عاطلاً عن العمل وعندما قرر بيع المنزل رفضت القتيلة بيعه لتدب بينهما خلافات قاطع على إثرها الرجل زوجته، ودار نقاش بينهما ليلة الجريمة؛ قاد لوقوع الجريمة.

الصحافة

تعليق واحد

  1. انا بعد قريت الموضوع و طلعت من الصفحة ختى شفت العنوان

    سجن و دية ؟؟؟؟

    يا ناس يا حكومة يا قضاء سجن شنو و دية شنو ؟؟؟

    كتلة قدام ولدة طفل

    ياخ لا قضاء نافع لا حكومة نافعة لا شعب نافع لا كبار نافعين .

  2. حسبنا الله و نعم الوكيل

    والله شي يقشعر لة البدن و بتجيك حالة من الطمام و الغبن لم تقرا خبر ذي دا

    يارب نسألك الستر فى الدنيا و الاخرة و ما نشوف شي ذي دا فى زول بنعرفة

  3. البيقتل عدييييييييييييل بحكموا علية بالدية والبيقتل دفاع عن الشرف بيحكموا علية بالاعدام آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ياربي رحمتك يا الله

  4. هو الزول ده زاتو زاتو كتل المره دى علشان محتاج قروش يعنى يجيب الدية دى من وين هو لو كان عندو قدر مبلغ الديه ده كان كتل الراجل ده كان مفروض قتل يقتل لانه قتل عامد متعمد مثلما قرأنا الخبر من اول يوم نشر فيه قتل وبدم بارد قتل ومشى نام .

  5. الاخوة و الاخوات الكرام الواضح ان الزوج المدان فى هذه الدعوى الجنائية قد حوكم تحت المادة 130 من القانون الجنائى لسنة 1991 (القتل العمد) و تمت ادانته بارتكاب تلك الجريمة و هذه مرحلة الادانةو تاتى بعدها مرحلة التفريد العقابى اى انزال العقوبة المحددة فى القانون للجرم المرتكب و الاصل فى عقوبة القتل العمد القصاص اى توقيع عقوبة الاعدام على المدان و لكن بالرجوع لقواعد الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالقصاص نجد ان هناك حالات معينة يسقط فيها القصاص منهاالعفو و منها الحالة الماثلة فى هذه القضية حيث قال الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم: لا يقاد الوالد بالولد. رواهااحمد و الترمذى اى لا يقتل الوالد بالولد, ( الولدهنا يشمل البنين و البنات)و بهذا اخذ المشرع السودانى فى المادة 31 الفقرة(أ) من القانون الجنائى ( يسقط القصاص اذا كان المجنى عليه او وليه فرعا للجانى) و بما ان للمدان ابن من المجنى عليها فان القصاص يسقط استنادا على ما سبق بيانه, الا ان المشرع السودانى افرد عقوبة للحق العام لا تسقط بسقوط القصاص و سقفها عشر سنوات دون المساس بالحق فى الدية و هو ما قام به القاضى هنا حيث انزل الحد الاقصى لعقوبة الحق العام على المدان, و بنا على ما سبق يكون حكم القاضى متسقا مع نصوص القانون.
    مهلب عبد القادر عثمان
    المحامى

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..