أخبار السودان

معهد العلوم القضائية يوصى بالإبقاء على المادة (179) (يبقى لحين السداد)

(سونا)- أوصت الورشة التي نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية والتي اختتمت أعمالها اليوم بالابقاء علي المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 (يبقي لحين السداد ) حتى لايتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام .
وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات مع إشراك الأمن الاقتصادي في المعلومات وعلي الدولة حماية الاقتصاد ومعالجة أسباب ارتفاع الدولار .
وأوصت الورشة بمراعاة الجانب الاجتماعي للمدين المحبوس فيما يختص بالجانب المدني وعلي المشرع أن يتدخل لسن إجراءات إيجابية للنظر في إجراءات التنفيذ بجانب الاهتمام ببينة الاعسار والتشديد بالنسبة للتجار وضرورة التأكد من ممتلكات المدين منعا للتحايل .
ونادت الورشة بمعالجة ظاهرة الكسر وإنهاء البطالة واسترداد دفتر الشيكات عند قفل الحساب وعلى بنك السودان أن ينشر القائمة السوداء وتعميمها علي الجهاز المصرفي .

تعليق واحد

  1. بس بتحبو الاسماء (معهد علوم قضائيه) هى كان القضائيه ما فيها البيقراء مجلتهم (مجلة الاحكام القضائيه) وبيختصر تسبيب حكمه بكلمه (اوافق) حتنتظر منه شنو؟؟ حقو يسموها السلطة الجلهلوليه اتصورو انو ضمن تدريب القضاة بيعلموهم اللغة العربي والخظ ….. وبرضو لسه جاهلين بمبادى القانون….. عليهم اللعنه

  2. الابقاء على المادة 179 من القانون الحنائى خطأ استراتيجي يكلف الدولة مبالغ طائلة من اهدار لوقت القضاء فى قضايا انصرافية وهى سبب من اسباب تدهور الافتصاد فى السودان و خلق الفوضى فى الاسواق فيما يسمى بتجارة الكسر و السبب الرئيسى فى ظاهرة الاحتيال على اموال الناس بالباطل بالشيكات تحت حماية الدولة لهذا الاحتيال فلو ألغيت هذه المادة فلن يفرط صاحب مال فى امواله وسوف توفر الدولة اموالا طائلة كانت تصرف على محبوسى هذه المادة من اكل و شرب و مسكن و مأوي وحراسة ومصروفات غير منظورة ذهابا و جيئة الي المحاكم واستهلاك لوقود و عربات السجون وهكذا يتضرر كل افراد المجتمع من اهل المسجون و اهل الساجن فى ضياع اموالهم بسبب هذه المادة.
    لقد كان قانون الشيكات فبل مايو 1969 يخضع للدين المدنى فى قانون المعاملات التجارية لم نر مثل مانراه اليوم من فساد اخلاقى ورشوة و محسوبية و لم نر فوضى للاسعار و لم نشهد تجارة الكسر و المواسير ولم نر السجون تكتظ بالمحبوسين .
    اننى اري بأن تخضع هذه القضية لدراسة مقارنة متأنية من ذوي خبرة واختصاص فى حيادة كاملة دون عواطف او مصالح ، ترصد فى هذه الدراسة منافع المادة المذكورة واضرارها المادية و الإجتماعية و الاقتصادية حتي نتمكن من تحديد الغلبة لضررها أو منفعتها للدولة و المجتمع و الاقتصاد واننى قد اؤكد بضررها للاقتصاد الكلى فيما اذا تمت هذه الدراسة .

  3. مادة 179من القانون الجنائى السودانى تتحدث عن اعطاء او تظهير صك مردود ومن يفعل ذلك يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معآ .كثيرون يخلطون مابين هذه المادة والمادتين255و256 من قانون الاجراءات المدنيه. فيبقى حتى السداد يكون وفق قانون الاجراءات المدنيه وليس الاجراءات الجنائيه .والسؤال الذى يطرح نفسه هل الصك المردود يشكل جريمه يعاقب عليها القانون نجد الاجابه بنعم اذاكان تاريخ صرف الصك هو نفس تاريخ تحريره وبلاء اذا كان الصك اجل لانه يتم بالتراضى ومبنى على الاجال وهى بالطبع فى رحم الغيب وقد يحدث او لا. ويبقى لحين السدا ليس فيها شئ من العدل لانها من الاساس لاتشكل جريمة والقاعدة الفقهيه تقول لاعقاب بدون جريمه بالاضافه الى انها تشكل عب اجتماعى ومن المؤسف ان تاسير هذا الظلم على يقف على المحبوس بل يمتد الى الى الاسرة . لذلك يجب ان يتم تغير هذه المادة .

  4. علينا أن لا نخترع العجلة من جديد، الشيك نتاج حضارة غربية ولا علاقة له بالمصارف الإسلامية والإسلام السياسي، إذا اردتم أن تسجنوا احد بشبب الشيك المرتد فعليكم إيجاد فقه إسلامي لذلك الأمر، اما أن تأسلموا شيء غربي ومعاملة راسخة في الاقتصاد الغربي بقانون جائر كهذا لا يوجد مثيل له في الدول الكافرة فذلك أمر لا يستقيم. آتوني بدولة غربية واحدة تسجن انسانا في شيك مرتد أو تبقيه لغاية السداد؟

  5. بس بتحبو الاسماء (معهد علوم قضائيه) هى كان القضائيه ما فيها البيقراء مجلتهم (مجلة الاحكام القضائيه) وبيختصر تسبيب حكمه بكلمه (اوافق) حتنتظر منه شنو؟؟ حقو يسموها السلطة الجلهلوليه اتصورو انو ضمن تدريب القضاة بيعلموهم اللغة العربي والخظ ….. وبرضو لسه جاهلين بمبادى القانون….. عليهم اللعنه

  6. الابقاء على المادة 179 من القانون الحنائى خطأ استراتيجي يكلف الدولة مبالغ طائلة من اهدار لوقت القضاء فى قضايا انصرافية وهى سبب من اسباب تدهور الافتصاد فى السودان و خلق الفوضى فى الاسواق فيما يسمى بتجارة الكسر و السبب الرئيسى فى ظاهرة الاحتيال على اموال الناس بالباطل بالشيكات تحت حماية الدولة لهذا الاحتيال فلو ألغيت هذه المادة فلن يفرط صاحب مال فى امواله وسوف توفر الدولة اموالا طائلة كانت تصرف على محبوسى هذه المادة من اكل و شرب و مسكن و مأوي وحراسة ومصروفات غير منظورة ذهابا و جيئة الي المحاكم واستهلاك لوقود و عربات السجون وهكذا يتضرر كل افراد المجتمع من اهل المسجون و اهل الساجن فى ضياع اموالهم بسبب هذه المادة.
    لقد كان قانون الشيكات فبل مايو 1969 يخضع للدين المدنى فى قانون المعاملات التجارية لم نر مثل مانراه اليوم من فساد اخلاقى ورشوة و محسوبية و لم نر فوضى للاسعار و لم نشهد تجارة الكسر و المواسير ولم نر السجون تكتظ بالمحبوسين .
    اننى اري بأن تخضع هذه القضية لدراسة مقارنة متأنية من ذوي خبرة واختصاص فى حيادة كاملة دون عواطف او مصالح ، ترصد فى هذه الدراسة منافع المادة المذكورة واضرارها المادية و الإجتماعية و الاقتصادية حتي نتمكن من تحديد الغلبة لضررها أو منفعتها للدولة و المجتمع و الاقتصاد واننى قد اؤكد بضررها للاقتصاد الكلى فيما اذا تمت هذه الدراسة .

  7. مادة 179من القانون الجنائى السودانى تتحدث عن اعطاء او تظهير صك مردود ومن يفعل ذلك يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معآ .كثيرون يخلطون مابين هذه المادة والمادتين255و256 من قانون الاجراءات المدنيه. فيبقى حتى السداد يكون وفق قانون الاجراءات المدنيه وليس الاجراءات الجنائيه .والسؤال الذى يطرح نفسه هل الصك المردود يشكل جريمه يعاقب عليها القانون نجد الاجابه بنعم اذاكان تاريخ صرف الصك هو نفس تاريخ تحريره وبلاء اذا كان الصك اجل لانه يتم بالتراضى ومبنى على الاجال وهى بالطبع فى رحم الغيب وقد يحدث او لا. ويبقى لحين السدا ليس فيها شئ من العدل لانها من الاساس لاتشكل جريمة والقاعدة الفقهيه تقول لاعقاب بدون جريمه بالاضافه الى انها تشكل عب اجتماعى ومن المؤسف ان تاسير هذا الظلم على يقف على المحبوس بل يمتد الى الى الاسرة . لذلك يجب ان يتم تغير هذه المادة .

  8. علينا أن لا نخترع العجلة من جديد، الشيك نتاج حضارة غربية ولا علاقة له بالمصارف الإسلامية والإسلام السياسي، إذا اردتم أن تسجنوا احد بشبب الشيك المرتد فعليكم إيجاد فقه إسلامي لذلك الأمر، اما أن تأسلموا شيء غربي ومعاملة راسخة في الاقتصاد الغربي بقانون جائر كهذا لا يوجد مثيل له في الدول الكافرة فذلك أمر لا يستقيم. آتوني بدولة غربية واحدة تسجن انسانا في شيك مرتد أو تبقيه لغاية السداد؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..