الجنائية الدولية تدعو إلى التعاون معها لمحاسبة المتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية

دعت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى فى هولندا جميع الدول سواء كانت أطرافا فى نظام روما الأساسى أم لا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى سعيها لمحاسبة المتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية .
وأعربت المحكمة – فى بيان لها أصدرته اليوم بمناسبة أن شهر أبريل هو شهر التوعية بالابادة الجماعية – عن أسفها إزاء استمرار معاناة الضحايا المستمرة فى إقليم دارفور غرب السودان بسبب عدم تنفيذ مذكرة التوقيف التى كانت قد أصدرتها عام 2010 ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أنه وفقا للأدلة المقدمة من قبل المدعى العام، يتحمل المسئولية عن الابادة الجماعية فى حق جماعات الفور والمساليت والزغاورة الأثنية فى دارفور وذلك بقتل أفراد هذه الجماعات و الحاق اضرارا جسدية وعقلية بهم واخضاعهم عمدا لظروف معيشية غير إنسانية بقصد القضاء عليهم ،بحسب البيان.
وناشد البيان الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الابادة الجماعة الالتزام بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التى ارتكب مثل هذا الفعل على أراضيها أو أمام محكمة جزائية دولية مختصة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة وتحاكمهم، وهذه الجرائم هي:الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ويجري مكتب المدعي العام للمحكمة حالياً تحقيقات ومحاكمات في مثل هذه الجرائم في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومنطقة دارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي.
كما يقوم المكتب أيضاً بتحريات أولوية في كولومبيا وجورجيا وأفغانستان ونيجيريا وهندوراس وغينيا وكوريا الجنوبية.
صدى البلد
لن يعترف المجتمع الدولى بتلك المحكمة مالم تحاسب اسرائيل وامريكا وبريطانيا وروسيا فهولاء الدول يفعلون مايشاؤؤن ويقتلون ويعذبون ويحتلون الدول بقصص واهية واكاذيب نضمتها اليهم مخابراتهم وجواسيسهم فمن العجب ان تغض المحكمة عن مذابح غزة وسوريا وقتل الاطفال والنساء والعجزةجهارا نهارا ومباشرة على الهواء وتجلس تبحث فقط فى افريقيا والدول الضعيفة لمحاكمتها فهذا سلوك لا يليق بالعدل الذى تنشده الانسانية
زولنا المطلوب للجنائية حاسي وعارف كويس انو ناس اوكامبو ما حيخلوه.. اظنو امير قطر قال ليهو دي اخر مره تجيني وبعد كده شوف ليك صرفه..عشان كده المسكين فضل سجن لاهاي لانو خمسه نجوم واحسن ليهو من المرمطه في كوبر لو ما اعدموه.. يعني يا دوب عرف راسو من قعرو..لكن الخمسين الباقين والمطلوبين لنفس الجنائيه راسهم شاطب وعشان كده جارين وراء الرئاسه لعل وعسي منصب الرئاسه تحميهم او علي القل تطول عمرهم شويه..بس وي……ن ليك يوم يا ظالم..
بشير فاشل سير…
المعلق رقم 627273 باسم ( محمد يوسف ) لا يعلم ان ميثاق تاسيس الامم المتحدة يعطي حق النقض ( الفيتو ) في مجلس الامن الدولي للدول الدائمة العضوية و هي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مثل امريكا و روسيا و بريطانيا و فرنسا و الصين — و كل الدول الاعضاء في المنظمة الاممية و قعت علي هذا الميثاق بكامل قواها الاعتبارية — اما عن فلسطين تحصلت مؤخرا علي مقعد دولة مراقب غير عضو مما يساعدها في تقديم شكاوى ضد اسرائيل في كل المحاكم الدولية — تتدخل المحكمة الجنائية الدولية في حالة تكون الدولة غير قادرة او غير راغبة في تحقيق العدالة و يكون التدخل مباشرة اذا كانت الدولة المعنية عضو موقع علي ميثاق روما او عن طريق الاحالة من مجلس الامن اذا كانت غير عضو كما هو الحال في السودان — لم تستخدم اي دولة دائمة العضوية في مجلس الامن حق النقض لايقاف قرار الاحالة ضد مجرمي الحرب في دارفور — (ابو قردة ) وزير الصحة الاتحادي الحالي تم اتهامه و الفصيل الذي كان يقوده بارتكاب جرائم حرب ( قتل جنود امميين ) لم يجزع و لم يرتعب سلم نفسه و اثبت براءته و اخلي سبيله — رئيس كينيا الجديد المنتخب قبل سبوع وعد شعبه بتسليم نفسه للجنائية و تبرئة ساحته – السؤال منو البيقدر يقنع بشبش ؟
لو أصدرت هذه المحكمة الهزلية حكما مستحقا على أسرائيل أو أمريكيا بما يفعلونه عيانا بيانا فى الشعب الفلسطينى والعراقى والأفغانى سوف اكون أول المطالبين فى تسليم السيد الرئيس عمر البشير والخمسين وحتى السبعين الذين فى علم الغيب ….. أيتها المحكمة الشعوب الآن واعية وتدرى كل مايجرى والجميع يعرفونها محكمة مسيسة بأمتيار وتستخدم لمصالح الدول النافذة فى أخضاعها الى الدول الفقيرة ورؤساءهالأبتزاز مواردها ومواقفها السياسية …. حسع لو البشير طلع على الملأ وأعلن أعترافه بأسرائيل سوف تقلبون الأمر رأسا الى عقب بل سوف تشهرونه بطلا عالميا والسنة القادمة يحجز له جائزة نوبل للسلام….. أما البشير وأعوانه سوف يحاكمون على جرائمهم فى الشعب السودانى ليس فى لا هاى ولكن هنا فى أرض السودان
i think for the ICC first they should be practice the judgement in the west,in an another side in the world and after that we are not beleive something called icc ,,,,so we are having something called shareaa ..thats what we believe……………
شكرا للاخوة على الردود بس احب ان اوضح شئ قد يكون فات عليكم فى ردى اعلاه وهو اننى بعدم مصداقية المحكمة لا ابرر قتل اهلنا فى الغرب او اى مكان ولكننى اسوق اليكم السبب فى عدم التعاون مع المحكمة الدولية فى القبض على المطلوبين وهو انها تكتال بمكيالين مما افقدها مصداقيتها واقنع الناس بعدم تصديقها والتعاون معها
هل من دليل ملموس على أن الجيش و مليشيا الجنجويد المزعومة قصفوا مدن وقرى دارفور وقتلوا 300 ألف كما يدعي الغرب بسيطرته وإعلامه القوي؟ أم أن ذلك كان اقتتالا قبليا على الموارد لقي فيه بضعة آلاف مصرعهم في ظل فوضى السلاح ثم توفيت أعداد أخرى من الناس بسبب المرض ونقص التغذية في المعسكرات كما تقر الحكومة؟ أم أن هناك رواية ثالثة للأحداث لم تصل إلى الناس؟؟؟
لماذا يكتب تاريخنا من الخارج – أليس الغرب معروفا معروفا بالكذب مثل أحجية أسلحة الدمار الشامل التي احتال بها ليحاصر ويحطم ثم يغزو ويدمر العراق. لماذ لا نؤرخ لهذه الفترة من خلال مجهود شعبي غير مسيس يوثق الحقيقة فقط حول ما جرى. لتتسنى من ثم المصالحة ويسود السلام النفسي والاجتماعي الذي من دونه لا أمل في التعافي فضلا عن البناء والتنمية.
نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية*
الباب 2 – الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق
المادة 5
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1 – يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام
المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص
النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان.
2 – تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا
الشأن وفقا للمادتين 121 و 123 يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي
بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة . ويجب أن
يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 6
الإبادة الجماعية
لغرض هذا النظام الأساسي، تعني ?الإبادة الجماعية ? أي فعل من
الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية،
بصفتها هذه، إهلاآا آليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاآها الفعلي
آليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة 7
الجرائم ضد الإنسانية
1 – لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ?جريمة
ضد الإنسانية ? متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) الاسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
(ه) السجن أو الحرمان الش ديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية
بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإآراه على البغاء، أو
الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف
الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب
سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس
على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن
القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إ ليه في هذه الفقرة
أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب
عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو
البدنية.
: 2 – لغرض الفقرة 1
(أ) تعني عبارة ?هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين? نهجا سلوآيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في
الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة
تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل ?الإبادة? تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان
من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(ج) يعني ?الاسترقاق? ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق
الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه
السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
(د) يعني ?إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ? نقل الأشخاص
المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي
فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(ه) يعني ?التعذيب? تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء
بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته؛ ولكن لا
يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان
جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعني ?الحمل القسري ? إآراه المرأة على الحمل قسرا وعلى
الولادة غير ا لمشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من
السكان أو ارتكاب انتهاآات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي
حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعني ?الاضطهاد? حرمان جماعة من السكان أو مجموع
السكان حرمانا م تعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون
الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعني ?جريمة الفصل العنصري ? أية أفعال لا إنسانية تماثل في
طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي
قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة الم نهجية من جانب جماعة عرقية واحدة
إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك
النظام؛
(ط) يعني ?الاختفاء القسري للأشخاص ? إلقاء القبض على أي
أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن
أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكو تها عليه . ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء
الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماآن
وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
– لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير ?نوع الجنس ? يشير
إلى الجنسين، الذآر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشير تعبير ?نوع
الجنس? إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
المادة 8
جرائم الحرب
1 – يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما
ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة
النطاق لهذه الجرائم.
2 – لغرض هذا النظام الأساسي، تعني ?جرائم الحرب?:
(أ) الانتهاآات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب /أغسطس
1949 ، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين
تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1? القتل العمد؛ ?
2? التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجر اء تجارب ?
بيولوجية؛
3? تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو ?
بالصحة؛
4? إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن ?
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
5? إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على ?
الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
6? تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول ?
بالحماية من حقه في أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية؛
7? الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛ ?
8? أخذ رهائن. ?
(ب) الانتهاآات الخطيرة الأخرى للقوان ين والأعراف السارية على
المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من
الأفعال التالية:
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد ?
أفراد مدنيين لا يشارآون مباشرة في الأعمال الحربية؛
2? تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مد نية، أي المواقع التي لا تشكل ?
أهدافا عسكرية؛
3? تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو ?
وحدات أو مرآبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ
السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر
للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
4? تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر ?
تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو
إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه
واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
5? مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساآن أو المباني ?
العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة آانت؛
6? قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم ?
تعد لديه وسيلة للدفاع؛
7? إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية ?
وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية،
وآذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو
إلحاق إصابات بالغة بهم؛
8? قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غ ير مباشر، بنقل ?
أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان
الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
9? تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية ?
أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التار يخية، والمستشفيات
وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
10 ? إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه ?
البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة
الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخ ص المعني والتي لا
تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في
تعريض صحتهم لخطر شديد؛
? قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم ?
غدرا؛
12 ? إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛ ?
13 ? تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليه ا ما لم يكن هذا التدمير ?
أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
14 ? إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة ?
أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
15 ? إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية ?
موجهة ضد بلدهم، حتى وإن آانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة
المحاربة؛
16 ? نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛ ?
17 ? استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛ ?
18 ? استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ?
وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
19 ? استخدام ا لرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم ?
البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي آامل جسم
الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
20 ? استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب ?
بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشو ائية بطبيعتها
بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة
والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق
لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة
؛ في المادتين 121 و 123
21 ? الاعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة ?
والحاطة بالكرامة؛
22 ? الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإآراه على البغاء أو الحمل ?
القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم
القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاآا
خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
اللهم اهدي اوكامبو فهو ارحم ممن يسمي عمر قنقر علي اهل دارفور
اوكامبو انا بحبك حتي وانت كافر
04-03-2013 08:13 AM
دعت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى فى هولندا جميع الدول سواء كانت أطرافا فى نظام روما الأساسى أم لا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى سعيها لمحاسبة المتورطين فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية .
يا جنائية دولية ده وقته الزول قنع وعاف المنصب وشبع ممكن يا تيكم البديل ويقدمة لكم في قدرة فول ولا صاج كسره آها ح يقعد 25 عاما اخري وتكونوا حكمتم علينا بالحيس في السجم والسجن الكبير معناها مزيدا من اسالة الماء والدماء دفنتونا احياء يا متامرين
والله حكاية والزول بتاعنا ماشى زيارة لناس الحشرة الشعبية حيسلموه للمحكمة ولا الحشرة عندها راى تانى .