الغرامة لمدان بتملك جهاز كشف معادن

الحاج يوسف: تسنيم جدو
قضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد أمس بتوقيع عقوبة الغرامة (10) آلاف جنيه في مواجهة شاب أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة (180) من القانون الجنائي والمتعلقة بالتملك الجنائي، وذلك على خلفية قيام الشاكي بإعطاء المدان جهاز كاشف الذهب بغرض العمل به في مناطق التعدين، إلا أن المتهم توارى عن أنظار الشاكي، وبعد البحث عنه رفض المتهم إرجاع الجهاز لصاحبه، وزعم بأن الجهاز يخصه، فقام الشاكي بفتح بلاغ ضده، وتم القبض على المتهم بتهمة التملك الجنائي، وبعد الفراغ من التحريات تم إحالة المتهم للمحكمة والتي توصلت لإدانته بمخالفة المادة (180) وأصدرت في مواجهته حكماً بالغرامة (10) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة للغرامة
اخر لحظة