الحكم والقانون والدستور

نبيل أديب عبدالله المحامي
?بعد أن أعطيناك ثلاثة أيام للاستتابة، ما زلت تصرين على عدم الرجوع للإسلام. نحكم عليك بالإعدام شنقا حدا?.
القاضي عباس محمد الخليفة، قاضي محكمة الحاج يوسف، مخاطبا طبيبة سودانية بعد أن أدانتها المحكمة بالردة عن الإسلام، بإعتناق المسيحية.
1/يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2/ يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام، وتسقط عقوبة الردة متى ما عدل المرتد قبل التنفيذ.المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991
?الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه دساتير الولايات وجميع القوانين?. المادة 3 من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005
?تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين? المادة 7 (1) من دستور السودان الإنتقالي لعام 2005
?(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.? المادة 27 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005
? لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية? المادة 38 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005
?لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة? المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
? 1.لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.? المادة 18 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه السودان
?حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.? المادة 8 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي والذي صادق عليه السودان
?لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور?. المادة 48 من وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الإنتقالي لعام 2005
القدس العربي
يا ناس ماتلخبتوا بين الاسلام والمسلمين والمنافقين تجار الدين(الكيزان ) الناس ما تخلي الاسلام عشان الكيزان الدين الاسلامي مافيه كلام المشكله في الناس البيطبقوا الدين
كل دساتير العالم شئ وقول الرسول صلي الله عليه وسلم شئ اخر (من ترك دينه فاقتلوه ) فايقوا ايها المطبلون للغرب نحن بالنسبة للغرب ارهابيون حتي نترك الاسلام وهذه حملة تبشير كبيرة جدا فيجب ان يطبق شرع الله بحذافيره والما عجبوا يشرب من البحر
When Christianity became the enemies of Islam.
متى أصبحت المسيحية والاسلام اعداء.
اسمعوا……. دستور ما دستور ده كلامك انت يا بتاع القانون لكن كلام الدين براهو…. وانتو بالطريقة دي حتجيبوا ناس القاعدة والتكفير والهجرة في البلد دي…
البنت المرتدة تعدم ده حكم الدين… عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من بدل دينة فاقتلوه…
وطبعا الدين هنا واضح الدين عند الله الاسلام…
اولا يجب أن نلتزم بالشريعة الاسلامية منهاجا وحكما.
ثانيا لا يجب ان نخلط بين الشريعة الاسلامية السمحة مع دساتير وقوانين الغرب الوضعية.
والله اكثر ما اقنعني في هذه القضية بالذات هي ما كتبه الصادق المهدي من تشريح عميق من هدي الاسلام اما في سواه فهو جعجعة بدون طحين
ما قلت رأيك في الحكم؟ فقط أوردت نصوص من الدستور !هل تجب قوانين الشريعة الدستور و القوانين الدولية؟ و بماذا تعمل المحاكم؟ و هل مثل هذا القاضي ملم بالعهد الدولي و حقوق الإنسان و معرفة بأحوال العالم ليقرر بعد ذلك الحكم الذي تسق مع عالم اليوم ؟ ورينا الحكم الصحيح ؟ و ما هي ملابسات القضية ؟ إذا هذه السيدة بتنكر إسمها فهذا يعني بأنها مريضة نفسياً و بالتالي لا تتعرض لحكم بل علاج نفسي ؟و بعدين هذه السيدة راشدة و لا ولي لها غير نفسها؟ بأي حق يشتكيها أخوها؟ و لماذا قُبلت مثل هذه الشكوي بدءاً؟ يعنيكانممكن للقاضي شطب البلاغ و يريح البلاد و الناس من هذه الفضيحة!أحرج أمة كاملة !وقد يعطي ذرائع لأمريكا و غيرها للتدخل مثلما تدخلت في نيجريا؟و أوباما قال هذه فرصة للخلاص من بوكوحرام و سينتهوا منه؟ ستتدخل القوي الكبري في السودان لحماية الناس من مثل هؤلاء؟ ها نسي الناس بأن الإنجليز جاءوا للسودان بعد أن قطع الأنصار رأس غردون؟ جاءوا لرجل واحد فقط و أعتقد يمكن أن يجدوا مبرراً جيداً في مثل هذه الأحكام السقيمة!سياتي الخواجات للدفاع عن النساء في السودان و لن تجدوا أي دولة تدافع عنكم ؟
يا شباب اولا مافي شئ اسموا حد الرده و ما عندو اي عقوبه كل الايات الوارده في القراءن تقول من شاء فاليؤمن و من شاء فاليكفر لا يوجد ما يسمي حد الرده ديل عايزين يبررو ما فعلوه في محمود محمد طه لانهم قتلوه بهذه الزريعه من يستحق الموت هذه المراءه ام من نهب و سرق المال العام. انتبهو الحكومه عايزه الشعب ينشغل عن موضوع الفساد و قضايا مكتب الوالي و عصام الدين وكيل وزارة العدل و غيرهم من القضايا
الحكم لله اولا واخير
القاضي حكم بما انزل الله في هذه القضية وهذه القضية حيثياتها ظاهرة وباينة للعيان فقد بدلت ابرار دينها بعد كانت اكثر اخواتها التزاما بالدين الاسلامي كما شهد بذلك كل افراد اسرتها وهم راضون بذلك الحكم وفقا لقناعتهم التامة بحكم القضاء وبحكم محكمة الحاج يوسف والقاضي بحكم الاعدام وهذا حكم الله ولا جدال ولامراء في ذلك اللهم الا مكابر ومعاند ولا يوجد هناك ادنى قول بعد ذلك الا الطعن في شرع الله ومعاذ الله عن ذلك
هذه قضية تنظرها المحاكم ويحسمها القانون، كل (الورجغة) البرة دي لا علاقة لها بالأمر إلا بقدر ما يرغب الناس في تداوله من أجل إلغاء أو تعديل التشريعات ذات المواد (المدسوسة) والمناقضة لحكم الدستور.
كلام (محامي التنوير) الأستاذ نبيل يكون دائما موجزا ومباشرا وفي المليان عشان الناس تعرف وتتعلم معنى وجود القانون ومعنى الخضوع لأحكامه بلا ضوضاء أو عنتريات. حكم الفانون ليس ندوة لتبادل الآراء والمناقشات، حكم القانون وقائع وبينات وحيثيات ونَص يطبق.
على النقاش في هذه القضية أن لا يتدخل في مسار القضاء الذي سوف يحسم بطلان حكم هذه المحكمة الابتدائية بلا جدال والتي لا أرى أن قاضيها قد خالف شيئا في القانون أو في إجراءاته، وسيبنى ذلك البطلان على النصوص الواضحة، قوية المعنى والبيان كما جاء بها أخونا نبيل النبيل. على النقاش والتناول أن يتحول إلى (حالة) رأي عام تذهب بنا إلى إدراك أهمية الجهاز التشريعي في البلاد (البرلمان) وتعزيز دوره وحمله على معالجة مثل هذه (الأورام) التي تعتور بنيتنا ومفاهيمنا القانونية وأليات عملها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
شكرا لك أستاذ أديب، لا تَحِد عن هذا النهج، متعك الله بطول العُمر وسعادة الكُبر كما تقول حبوبتي رحمها الله.
أؤيدك الراي بان هذةه البنب ذا هذه السيدة بتنكر إسمها فهذا يعني بأنها مريضة نفسياً و بالتالي لا تتعرض لحكم بل علاج نفسي والمفروض اولاً أن تتعالج من النزق الشبطاني الذي يتكلم ياسمها فهي انكرت امها واخوانها وكل من تغرف معناها متلبسة جن كافر العياز بالله حمانا الله وايكم فارى تأجيل محامكة الفتاة حتى تشفى مما الم يها ليس خوفا من امريكيا والغرب بل خوفا من الله عز وجل في ان نفقد واحد من البنات الصالحات كما ذكر اهلها بانها كانت متدينة وكثيرة الصوم اللهم عافنا واعف عنا ؟
معظم القوانين التي ” نجرها” جماعة الانقاذ و ” فصلها” ترزية الانقاذ تخالف الدستور روحا و نصا … ابتداءا من قانون الامن العام مرورا بالقانون الجنائي …. الدستور -السلطة الاعلى – ليس لديه اي قيمة و لا احترام لان القوانين السارية تخالفه.
رئيس المحكمة الدستورية و الذي كان يحرس ” خرابة” المحكمة الدستورية حامية الدستور الذي لا تحترمه الدولة و تخالفه القوتنين الادنى منه، كان سمسارا للتحكيم و الحكم للشركات الفاسدة مقابل المال ….
هذه دولة لا يحكمها قانون و لا دستور و تسير حسب هوى الرئيس الراقص الابله و اللصوص و القتلة و الفاسدين
مصيبتنا فى هذه الببغاوية فى ترديد حديث الرسول الكريم دون فهم أو إدراك لمعنى الحديث الشريف وللأسف حتى من نسميهم زورا بالعلماء عندنا أمثال عبد الحى يرددون نفس الفهم الساذج للحديث .ارجعوا لكلام العلماء الحقيقيين امثال الدكتور طارق السويدان والدكتور عدنان ابراهيم وغيرهم مما متاح الآن فى
الانترنت وقد تحدثوا باستفاضة عن حكم الردة ومعناه الحقيقى وهل هناك مثلا تناقض بين عشرات الآيات التى جاءت فى القرآن وبين السنة !! يا سادة حكموا عقولكم فالدين الاسلامى يخاطب العقول وليس العواطف البلهاء
اولا بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كان هنالك خلاف في إيجار بيت ( منزل ) بين شخصين ، وهي ليسة مسألة حياة او موت تستمر القضية في المحكة عدة سنوات بل سنة.فما بال قضية يمكن ان يكون حكمها الاإعدام تدرس و وتناقش في فترة وجيزة جداً، انني مواطن عادي ولا علم لي بالفتاوى او الامور الدينية في هذا الموضوع. لكن لو سمعت بان جاري ارتدة عن الاسلام سوف احاورة شهر علي الاقل او شهرين او سنة لمعرفة اسباب الردة.ومحاولة الاقناع بعدول عن القرار.اما الاخوة الاعداء ليس لهم حجة سوى الضرب و التهديد و القتل . فكيف تطلبون من محقق او ضابط عبارة عن فاقد تربوي بإقناع طبيبة بفكرة بسيطة ناهيك عن ررررردة.
سبحان الله.
الله يستر ما تكون شهيدة.
(من بدّل دينه فاقتلوه) شكرا عبدالفتاح فالموضوع غير قابل للفلسفة واستعراض الحجج،إلاّ ان نكوني من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه والعياذ بالله
اعجب من هؤلاء الكتاب … كل من سطر منهم حرفا بدأ بأن الدستور والمادة كذا والقانون والمادة كذا … ياعالم وهل نحتكم في حياتنا الى قانون او دستور … كل هذا الكلام المكتوب في الصحف للحفظ في الارشيف … او التباهي الثقافي … أنا قرأت واعرف القانون والدستور … وهاكم المواد … ألخ … اريد ان اعرف من شكا على هذه البنت بالخروج من الاسلام الذي ما كانت تقيم له شعيرة … وهل الاسلام جنسية وقبيلة أم شعائر ونسك لله … اذا كان الاسلام قبلية فعلى اهلها اخذ حقهم منها كيف شاءوا اما اذا كان نسك لله .. فليس لله في قتلها فوز او فائدة … اتركوها وشأنها وانصرفوا لما يفيدكم .
في البداية نقول الله يهديها ، والتساؤل : هل طبقت الحكومة كل مواد الشريعة وبقت على الأخت مريم
عتب دكتور القراي على القاضي حكمه الذي أصدره في قضية مريم بأعتبار أن القاضي يعلم أن الشريعة لا يجوز تطبيقها على البعض في بعض الامور وتترك في بعضها . وضرب أمثلة تثبت عدم تطبيق الشريعة بشكل كامل في دولة سودان الإنقاذ. الدكتور غير محق في لوم القاضي . فالقاضي ليس مشرع ولا ينبغى له . وحكمه إستند على نص القانون الجنائي – المادة 126 ما زاد إلا تحديده للمدى الزمني للإستتابة التي تركها القانون لتقدير القاضي. ومما أخذ على قوانين العقوبات – سبتمبر 1983، التي دشنت تطبيقها بأعتبارها قوانين الشريعة الإسلامية، أنها أعطت سلطات تشريعية واسعة للقضاة. أن من يحاكم هنا أمام قضية مريم هو المنظومة السياسية والفكرية الحاكمة وليس القاضي الذي تعرض عليه القضايا متكئة على رقم المادة وبابها في القانون، مثلاً المادة 130 قتل عمد أو المادة 179 وهكذا. ليس من شأن قاضينا ومحكمته أن يغير نص القانون الجنائي 1991م وليس من شأنه أن يفتي في باقي القضايا غير المعروضة أمامه بعد أن يطابقها بالشريعة فإن خالفته يوقف تنفيذ المادة من القانون التي تنطبق والقضية محل النظر أمامه. وليس من شأنه أن يفتي بدستورية المادة من القانون اللهم إلا إن دفع أحد طرفي القضية بعدم دستورية المادة فترفع لتنظر في الجهة المخول لها “المحكمة الدستورية”.
حديث القراي وغيره يجب أن يوجه للمنظومة السياسية الحاكمة وفكرها. والواضح أن الازمة التي أحدثها الحكم قد عكست الأدوار.فأصبحت هذه المنظومة في موقف الدفاع والضحية هي التي تُحاكم عبر قضيتها قانون هذه المنظومة. التي أجبرتها التداعيات الداخلية والخارجية على أن تقف مباشرة أمام أسئلة يصعب تجاوزها دون فضح تناقضاتها وعدم صحة إدعاءاتها.
وأول إدعاء يسقط في المواجهة هو شعار طالما رفعوه “لا تبديل لشرع الله” يقصدون بشرع الله قوانين الشريعة كما يطبقها البشر في مطابقة خادعة بين إرادة الله وبين فهم البشر وتنزيلهم لما يريد. ولكن إن فرقنا بين المقدس الذي لا تبديل له الذي هو كلام الله “القرآن” وبين كل العلوم المستنبطة عنه ومنها قوانين الشريعة فسيكون الأمر مختلف فإستباطات البشر وعلومهم قابلة للتبديل والأخذ والرد والإختلاف. مجرد حدوث نقاش للقانون والحكم الذي صدر بموجبه على أنه حكم الشريعة، وظهور أراء مختلفة وفتاوى لفقهاء وعلماء من العصر حوله، مثلما هو حادث الأن. مجرد هذا يثبت أن الشريعة وعقوباتها ليست مقدس وأنها خاضعة للتغير التاريخي والفكري وتغيرات السياسة وضرورات مصالح المسلمين ولا عبرة هنا إن ثبتوا صحة الحكم أو أفتوا بغيره، فقد أثبتوا أمكانية التغيير والتبديل وأسقطوا الشعار. والممتع والطريف أن أحد دعاة إلغاء حكم الردة هو واضع القانون الجنائي 1991، بل هو قمة وزعيم من زعماء الفكر الذي يرفع شعار لا تبديل لشرع الله، فالترابي يتحدث عن ضرورة تطور الفقهاء لتطوير الشريعة والتطوير تغيير وتبديل يقوم به البشر (ندوة للترابي في 2009 بجامعة الخرطوم) ولو قلنا أن المرجعية دينية فإن قدرة التطوير تمس حتى المفاهيم الدينية والقواعد التي يتم الإستنباط والإجتهاد الديني عبرها والتي نضعها كثوابت والفقه هو علم تطور عبر الزمن بواسطة البشر الذين قال عنهم الإمام مالك أولئك رجال ونحن رجال، فمعظم هذه الثوابت هي إستنباطات علماء من التابعين وتابعي التابعين، مثل قواعد “لا إجتهاد مع نص ” وتحديد شروط الفتوى وحدودها وتحديد مقاصد الشرع ..وشروط وماهية الإجماع وتعريف الحد وتعريف الربا ما يجعلها بشرية قابلة للتطوير. فأنا مثلاً أظن أن للحد وجهين هما الحد نفسه ويقصد به الجريمة لا نقربها وعقوبة الحد وهي أمر متروك لأهل الزمان تقديره وكيفية التطبيق والإجتهاد فيه وفي فهم النص . ومن ذلك إلغاء إبن الخطاب رضي الله عنه لعقوبة حد السرقة.
التاريخ القريب ينبئنا بأنه كان هناك تبديل في قوانين الشريعة أتتنا، مرة بأسم قوانين العقوبات 1983 (قوانين سبتمبر) وسرعان ما نفض مؤيدوها من رموز الإسلاميين في الخارج أمثال الشيخ صلاح أبو إسماعيل والقرضاوي أيديهم منه، فإدعى أولهم عدم معرفته بكنه قوانين نميري . ودفع والثاني بعدم صحة التطبيق وعدم ملائمة الجهة التي طبقت القوانين لتطبيقها. وبين عدم المعرفة وسؤ التطبيق ضاعت أيادي بترت وصعدت إلى باريها أرواح وأرهب تحت راية الذي لا تبديل له شعب. وفي الداخل وفي عام 1988 قدم النائب العام – وزير العدل (الترابي) مشروع قانون لتعديل قوانين سبتمبر83 التي أيدها من قبل لأنها الشريعة، والتعديل تبديل .لم يتمكن النائب من تمرير ذلك المشروع في البرلمان الشرعي الديمقراطي. فمررت عبر تدبير حزب الترابي لإنقلاب 1989م تحت أسم القانون الجنائي 1991. وفي عام 2009م أثار حزب الترابي ورموزه أمثال غازي صلاح الدين ضجة حول هذه القوانين بإعتبار الدفاع عن الشريعة وأن لا تبديل لشرع الله وكأنهم وصلوا لخلاصة مفادها أن هذه القوانين الأخيرة هي الشريعة قي صياغتها الأخيرة. وقد رد عليهم د. القراي بمقالة نشرت في أجراس الحرية*2. والأن وفي 2014 يمكن للقراي أن يخرج مقالته تلك ولكن سيجد من كتبها فيهم ولأجل مناقشتهم قد تبدلت مواقفهم فيا للشريعة من السياسة!!!
الخلاصة: إما أن نظل نبحث كل مرة عن هذه الشريعة في صورتها النهائية ونتقبل إعتذارات المتراجعين عن هذا الشكل أو ذلك التطبيق بإعتباره مجرد أخطاء . أو أن نعترف بأنه لا يوجد كتاب منصوص مثل القرآن أو حتى الصحيحين موجود بين دفتيه أحكام ثابتة للعقوبات لكل المسلمين ولكل العصور” وأن نتقبل القول بأن الشريعة الإسلامية حتى ولو أستمدت من المقدس ولكنها شأن بشري وإن شعار لا تبديل لشرع الله هو صياغة لإثارة العواطف الدينية ولكنه خواء من السند والمعنى الديني.
مراجعة تاريخ التشريعات الإسلامية منذ بداية العصور الإسلامية وتبدلها وتغيرها وكثرة وإختلاف المذاهب وأراء الفقهاء وضرورة وجود جهات يعول عليها لإصدار الفتاوى في كل عصر تثبت وطلب الأجماع في كل عصرأن الأصل أن ما يسمى قوانين الشريعة أنها قوانين تاريخية تتغير وتتبدل بتبدل الزمان والمكان ولا قدسية لها وإن بقيت القدسية لمرجعها الديني ولسندها المقدس القرآن. وأن ما يصدر من قوانين بإعتبار أنها الشريعة أو أنها متوافقة والشريعة هي خليط من القانون الوضعي وأحكام تاريخية وتشريعات تراكمت عبر عصور الدول الإسلامية إضافة لعقوبات الحدود التي بدورها لا تخلو عقوبة من عقوباتها من خلاف بين علماء المسلمين أنفسهم. ولطالما كانت كذلك عبر العصور الإسلامية.
هذا الإعتراف بقابلية القوانين “الشريعة” للتغير والتبدل نصاً وعقوبةً بإجتهادات بشرية إن أٌظهر سيدخل منسوبي الإسلام السياسي في مشكلة داخلية مع أنفسهم ومشكلة مع حلفائهم السلفيين. فبينهم يصعب التحول عن ما ظنوه ولفترة طويلة ثابت ودخلوا المعارك لأجله تحت شعار لا تبديل له. ولن يقف الأمر هنا فستتداعى بقية الأسئلة في أمور يظنونها ثوابت. أما الحلفاء السلفيون فيتخذون موقفاً معلوم من القضية. ورغم أن أحد هولاء السلفيون قد أقر ضمنياً بخضوع الحكم لإجماع علماء العصر وليس علماء الماضي حين ضرب مثلاً في معرض دفاعه عن الحكم بقضية الحلاج فقال: (وعلى سبيل المثال لا الحصر: فقد قتل الحلّاج بإجماع علماء وفقهاء عصره ووقته لزندقته وادعائه الحلول في الله تعالى والعياذ بالله) [http://www.alnilin.com/news-action-show-id-96424.htm] .فطلب إجماع علماء كل عصر يدل على أمكانية تغير الأحكام والعقوبات وإلا لأكتفوا بإجماع ماضوي. ولكن مشكلة هولاء السلفيين تكمن في تحديد العلماء هولاء. فعلماء الشيعة طبعاً مستبعدون ولكن حتى العلماء من غير السلفيين المتشددين مثلهم لا يحظون بالقبول . وإلا لكانوا أخذوا بأراء مثل أراء الترابي أو الصادق المهدي أو غيرهم من المسلمين الذين ينظرون للضرر المترتب على الإسلام ونشره في عصرنا هذا أن طبق هذا الحكم.
مشاكل دستورية وأسئلة الرأي العام:
إنبرى رئيس البرلمان (السلطة التشريعية) طالباً النجدة عبر التحجج مراحل التقاضي ومتوسلاً لذلك بالضحية فقال () وقد قال بيان الهيئة القضائية نفس الشئ. ما الذي سيحدث لحبل النجاة هذا، الذي يحاول رأس السلطة التشريعية الفاتح عزالدين، أن يطمئن الناس به أن رفضت مريم حقها في الإستئناف والتدرج في مراحل التقاضي حتى المحكمة الدستورية. هل سيتقدم نائب برلماني من البرلمان وحيد الحزب بمشروع قانون لتغيير القانون؟؟؟ أم سينتظر أن ترفع جهة أخرى قضية دستورية رغم أن المعارضة تظن وقد يئست من أن ينهي هذا النظام إخضاع المحكمة الدستورية ومن خلفها القضاء للسلطة التنفيذية ! وإن وصل الأمر بطريقة ما للتقاضي الدستوري وقالت المحكمة الدستورية بمعارضة القانون المادة 126 للدستور ؟؟ هل ستنتهي الورطة ؟ أم ستجلب للواجهة طائفة من القوانين والمواد القانونية الأخرى التي تتعارض والدستور مستندة على الشريعة وغير المستندة. ستكون عرضة لسهام الراي العام والمعارضة، فمحاكم النظام العام الذي تنفذ عقوباتها وفق القانون الجنائي، بها ما يتعارض مع الدستور. من سيسأل عن رتل النساء اللواتي جلدن بموجب هذا القانون والرجال؟؟!! ومن يتحمل المسئولية الإخلاقية لمعاناتهم؟؟!!
وهناك أسئلة لا يمكن منع الناس عن طرحها مثل ماذا سيفعل تجاه أيات الحرية الدينية الواردة في القرآن.. وكيف سيقنع دعاة الاسلام ، المسموح لهم بالعمل وممارسة شعائرهم في الدول الأجنبية ذات الأغلبية غير المسلمة، الناس بالدخول في دين يقتلهم إن فارقوه ماذا سيفعل للمسلمين في أنحاء الأرض أن أقر مبدأ التعامل بالمثل. فسيصبح المسلمين المنتشرين في قارات الارض أهداف وضحايا لردود الأفعال الغاضبة للمتطرفين الدينيين في دولهم. ومن يريد تنفيذ حكم الإعدام الأن يجد الشجاعة فقط لرهانه وبحق على إحترام الإنسانية العالمية والدول خارج الدول ذات الأغلبية المسلمة، لمواثيق حقوق الإنسان في المسلمين من رعاياهم. وهي عهود ومواثيق موقع عليها من دولتنا السنية أيضاً (وهذه مسألة لها وجه إخلاقي وديني أيضا يتعلق بحفظ العهد).
حتى ينتهي هذا الجدل والخلاف توجد قضية إنسانية معلقة فمريم محبوسة على ذمة الخلاف وتعاقب معها أسرتها. وخلافاً للجرائم الجنائية المعتاد نظرها في المحاكم حيث يقر المجرم والشاكي والقاضي والمجتمع بتجريم الفعل موضوع القضية وتصبح المشكلة أثبات أتيانه والمعاقبة فإن قضية مريم أنها لا ترى في فعلها جريمة والمجتمع منقسم في رؤيته لفعلها هل يمثل جريمة أم حرية فرد في نفسه.. ولو كنت الحاكم لأطلقت سراحها، على أن لا تنظر قضيتها بشكل رجعي، أياً كان ما سيقرٌ عليه. لعدم إتفاق من حكموا عليها أنفسهم حول صحة تجريم فعلها..
وتوجد قضية أخرى هي الحكم عليها بالزنا..
وهذا يحق العتب على السيد القاضي فقد أدخلنا في حيرة….
هو قد أثبت التهمة بناءاً على المادة 45 و46 من القانون الجنائي وفي تلك المواد تسقط تهمة الزنا بوسيلتين فقط. وكلاً منهما يستحيل أن ينطبق وحالة مريم . الأول أن تتراجع عن إقرارها بحدوث الزنا ولكن هذا الإقرار لا يوجد أصلاً. والثاني أن يحدث نقص في عدد الشهود العدول الذكور الأربعة المطلوبين لإثبات واقعة الزنا وأيضاً يستحيل أن يتراجع الشهود، فليس هناك شهود.
لا توجد وسيلة أخرى في نص القانون لإسقاط التهمة. لماذا هل لم يجد المشرع وسيلة أثبات أخرى ليضع وسيلة نفيها؟؟ . بل وضعت السوابق والموجهات القانونية ذلك ، حدوث الحمل والإنجاب و من يدفع ثمن وسيلة الإثبات هذه هن النساء دون الذكور..ولكن في حالة مريم لم يكن الحمل سفاحاً هو طريق أثبات الزنا فهي متزوجة وزوجها لم ينكر أبوته لأطفاله.
لم يبق إلا المعاشرة ودخول الرجل على المرأة برباط غير شرعي.
إذن القاضي أفتى بعدم شرعية الرباط وهنا الحيرة. فهو إن أعتبرها في رباط غير شرعي كونها مسلمة وزوجها مسيحي سيكون السؤال كيف حاكمها بالردة إن كان يعتبرها مسلمة؟؟؟ وإن أعتبرها مرتدة تدين بالمسيحية إذن هي مسيحية متزوجة بمسيحي فكيف يكون الرباط غير شرعي وهو معلن. وكونها تعتبر مسيحية إن حكم عليها بالردة يثبت لأن المرتد لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ورثته ما كسبه وهو على دين غير الإسلام ويرثون ما كسبه حال إسلامه.
وفي كل الأحوال كيف أطلق سراح الزوج؟؟ فالقانون الجنائي يطبق جغرافياً وكانت هناك إستثناءات للجنوب جغرافياً. إضافة لما ذكره د. القراي عن أن أثبات شرعية أو عدم شرعية الرباط من مسئوليات قاضي الأحوال الشرعية.
تفكروا(2) مابين مريم المسيحية والشهادة الخامسة عندما تولى عمر البشير الحكملم يكمل عامه الأول إلا وسمعنا انشودة قرنق يهودي وسلاحه سعودي تأمل قبلة المسلمين التي لو قالت يامسلم للبى النداء اكثر من مليار وهي حمى الكعبة كنت دوماً اسأل نفسي من هذا الرجل ومرت الأيام ليتبين ماكان مستتراًهذا البشير المبير عدو أهل السنة بل والاسلام الذي نعرفه وتربينا على قيمه يوم ان تقول الام إياك وأخذ ماليس لك فهذه سرقة الآن فقه سترة وتحلل لللسارق لم يقل بهما الاسلام دين مكارم الاخلاق وهاهو اليوم البشير وقضاته الجاهلين حتى بحكم الله في الميراث ينصب نفسه حامي دين الله في شخص مريم المحكومة بالإعدام اي دين
يحمي البشير ؟يحمي دين غير الاسلام واليكم الدليل علاقته مع إيران وسفره لها متخفياً كيف لمن يؤمن بدين الله الاسلام ان يتقارب مع من لايكتمل دينهم الا بسب اصحاب رسول الله يتبع……
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه الاخيار هل سمع احدُُ منكم بشيعي في السودان قبل حكم المبير؟لا والله وهل من تشيع مسلم؟لاولعمري انه كافر مرتد وذلك لإعتقاده بأن علياً هو الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وان علياً يعلم الغيب وأن جبريل عليه السلام أخطأ الرسالة فقد كانت لعلي وليس لخاتم الانبياء محمد صلى الله علي وسلمواعتقادهم بأن هناك آيات من كتاب الله لايعرفها الا هم واقول طبعا يتبع…………
واقول طبعا فهم واضعوها وبعض حوزاتهم وآياتهم المزعومين يحق لهم تعديل آيات من كتاب الله حسب اهوائهم يشهد الشيعي خمس شهادات الأولى أن لاله الااله 2أن محمد عبد الله ورسوله3أن علياًولي الله 4أن فاطمة وابنيها حُجتا الله 5أن عمر وابي بكر وحفصة وعائشة في النار الاتوجب الخامسة النار سنخرج لله ولأجل دينه ضد هؤلاء (حرر عقلك تحرر وطنك) رضي الله عن علي وكل الصحابة.
يا ناس يا عالم شغلوكم بي قضية هذه البنت والملازم غسان بتاع مكتب الوالي هربوهوا مع فريق مازيمبي المهزوم بالطاشرة الاثيوبية ..صدقوني غسان ركبوهوا الاثيوبية بواسطة ناس متنفذين في الدولة والمسألة كانت مسألة مساومة ..
من بين الذين يحكمون هذا البلد ارطبون ،والارطبون لمن لا يعرفه هو قائد رومي اشتهر بشدة الذكاء يستطيع الخروج من اصعب المواقف بكل سهولة ، ولكن ارطبون حكومتنا لايخرج من الموقف تماما بل يصرف الناس لشئ اخر ، فقضية ردة الطبيبة ماكان لها ان تشتهر وتشغل بال الناس الا لتصرفهم عن فضيحة مكتب الوالي التي بدورها اخفت قضية الاقطان ،ودليلي علي ذلك إن هنالك الاف تنصروا بسبب البعثات التبشيرية التي تدخل تحت غطاء المنظمات ،ولم نسمع يومااحدا اثار هذا الموضوع،وعندما كثر الجدل واللغط في قضية هذه الطبيبة قرر الارطبون صرف نظر الناس لشئ اخر فظهرت تلك التسجيلات البذيئة ولكنها لم تؤدي غرضها المطلوب نسبة ارتباطها بالهواتف الذكية وليس كل الناس تحملها ،وعلي الرغم من صدور قرار الاعدام فإنه لن يطبق لاننا لانحكم بالشريعة ، فكونوا مستعدين في الايام القادمة لواقعة جديدة تصرف الناس عن هذه القضية .
اولا بسم الله الرحمن الرحيم
اذا كان هنالك خلاف في إيجار بيت ( منزل ) بين شخصين ، وهي ليسة مسألة حياة او موت تستمر القضية في المحكة عدة سنوات بل سنة.فما بال قضية يمكن ان يكون حكمها الاإعدام تدرس و وتناقش في فترة وجيزة جداً، انني مواطن عادي ولا علم لي بالفتاوى او الامور الدينية في هذا الموضوع. لكن لو سمعت بان جاري ارتدة عن الاسلام سوف احاورة شهر علي الاقل او شهرين او سنة لمعرفة اسباب الردة.ومحاولة الاقناع بعدول عن القرار.اما الاخوة الاعداء ليس لهم حجة سوى الضرب و التهديد و القتل . فكيف تطلبون من محقق او ضابط عبارة عن فاقد تربوي بإقناع طبيبة بفكرة بسيطة ناهيك عن ررررردة.
سبحان الله.
الله يستر ما تكون شهيدة.
(من بدّل دينه فاقتلوه) شكرا عبدالفتاح فالموضوع غير قابل للفلسفة واستعراض الحجج،إلاّ ان نكوني من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه والعياذ بالله
اعجب من هؤلاء الكتاب … كل من سطر منهم حرفا بدأ بأن الدستور والمادة كذا والقانون والمادة كذا … ياعالم وهل نحتكم في حياتنا الى قانون او دستور … كل هذا الكلام المكتوب في الصحف للحفظ في الارشيف … او التباهي الثقافي … أنا قرأت واعرف القانون والدستور … وهاكم المواد … ألخ … اريد ان اعرف من شكا على هذه البنت بالخروج من الاسلام الذي ما كانت تقيم له شعيرة … وهل الاسلام جنسية وقبيلة أم شعائر ونسك لله … اذا كان الاسلام قبلية فعلى اهلها اخذ حقهم منها كيف شاءوا اما اذا كان نسك لله .. فليس لله في قتلها فوز او فائدة … اتركوها وشأنها وانصرفوا لما يفيدكم .
في البداية نقول الله يهديها ، والتساؤل : هل طبقت الحكومة كل مواد الشريعة وبقت على الأخت مريم
عتب دكتور القراي على القاضي حكمه الذي أصدره في قضية مريم بأعتبار أن القاضي يعلم أن الشريعة لا يجوز تطبيقها على البعض في بعض الامور وتترك في بعضها . وضرب أمثلة تثبت عدم تطبيق الشريعة بشكل كامل في دولة سودان الإنقاذ. الدكتور غير محق في لوم القاضي . فالقاضي ليس مشرع ولا ينبغى له . وحكمه إستند على نص القانون الجنائي – المادة 126 ما زاد إلا تحديده للمدى الزمني للإستتابة التي تركها القانون لتقدير القاضي. ومما أخذ على قوانين العقوبات – سبتمبر 1983، التي دشنت تطبيقها بأعتبارها قوانين الشريعة الإسلامية، أنها أعطت سلطات تشريعية واسعة للقضاة. أن من يحاكم هنا أمام قضية مريم هو المنظومة السياسية والفكرية الحاكمة وليس القاضي الذي تعرض عليه القضايا متكئة على رقم المادة وبابها في القانون، مثلاً المادة 130 قتل عمد أو المادة 179 وهكذا. ليس من شأن قاضينا ومحكمته أن يغير نص القانون الجنائي 1991م وليس من شأنه أن يفتي في باقي القضايا غير المعروضة أمامه بعد أن يطابقها بالشريعة فإن خالفته يوقف تنفيذ المادة من القانون التي تنطبق والقضية محل النظر أمامه. وليس من شأنه أن يفتي بدستورية المادة من القانون اللهم إلا إن دفع أحد طرفي القضية بعدم دستورية المادة فترفع لتنظر في الجهة المخول لها “المحكمة الدستورية”.
حديث القراي وغيره يجب أن يوجه للمنظومة السياسية الحاكمة وفكرها. والواضح أن الازمة التي أحدثها الحكم قد عكست الأدوار.فأصبحت هذه المنظومة في موقف الدفاع والضحية هي التي تُحاكم عبر قضيتها قانون هذه المنظومة. التي أجبرتها التداعيات الداخلية والخارجية على أن تقف مباشرة أمام أسئلة يصعب تجاوزها دون فضح تناقضاتها وعدم صحة إدعاءاتها.
وأول إدعاء يسقط في المواجهة هو شعار طالما رفعوه “لا تبديل لشرع الله” يقصدون بشرع الله قوانين الشريعة كما يطبقها البشر في مطابقة خادعة بين إرادة الله وبين فهم البشر وتنزيلهم لما يريد. ولكن إن فرقنا بين المقدس الذي لا تبديل له الذي هو كلام الله “القرآن” وبين كل العلوم المستنبطة عنه ومنها قوانين الشريعة فسيكون الأمر مختلف فإستباطات البشر وعلومهم قابلة للتبديل والأخذ والرد والإختلاف. مجرد حدوث نقاش للقانون والحكم الذي صدر بموجبه على أنه حكم الشريعة، وظهور أراء مختلفة وفتاوى لفقهاء وعلماء من العصر حوله، مثلما هو حادث الأن. مجرد هذا يثبت أن الشريعة وعقوباتها ليست مقدس وأنها خاضعة للتغير التاريخي والفكري وتغيرات السياسة وضرورات مصالح المسلمين ولا عبرة هنا إن ثبتوا صحة الحكم أو أفتوا بغيره، فقد أثبتوا أمكانية التغيير والتبديل وأسقطوا الشعار. والممتع والطريف أن أحد دعاة إلغاء حكم الردة هو واضع القانون الجنائي 1991، بل هو قمة وزعيم من زعماء الفكر الذي يرفع شعار لا تبديل لشرع الله، فالترابي يتحدث عن ضرورة تطور الفقهاء لتطوير الشريعة والتطوير تغيير وتبديل يقوم به البشر (ندوة للترابي في 2009 بجامعة الخرطوم) ولو قلنا أن المرجعية دينية فإن قدرة التطوير تمس حتى المفاهيم الدينية والقواعد التي يتم الإستنباط والإجتهاد الديني عبرها والتي نضعها كثوابت والفقه هو علم تطور عبر الزمن بواسطة البشر الذين قال عنهم الإمام مالك أولئك رجال ونحن رجال، فمعظم هذه الثوابت هي إستنباطات علماء من التابعين وتابعي التابعين، مثل قواعد “لا إجتهاد مع نص ” وتحديد شروط الفتوى وحدودها وتحديد مقاصد الشرع ..وشروط وماهية الإجماع وتعريف الحد وتعريف الربا ما يجعلها بشرية قابلة للتطوير. فأنا مثلاً أظن أن للحد وجهين هما الحد نفسه ويقصد به الجريمة لا نقربها وعقوبة الحد وهي أمر متروك لأهل الزمان تقديره وكيفية التطبيق والإجتهاد فيه وفي فهم النص . ومن ذلك إلغاء إبن الخطاب رضي الله عنه لعقوبة حد السرقة.
التاريخ القريب ينبئنا بأنه كان هناك تبديل في قوانين الشريعة أتتنا، مرة بأسم قوانين العقوبات 1983 (قوانين سبتمبر) وسرعان ما نفض مؤيدوها من رموز الإسلاميين في الخارج أمثال الشيخ صلاح أبو إسماعيل والقرضاوي أيديهم منه، فإدعى أولهم عدم معرفته بكنه قوانين نميري . ودفع والثاني بعدم صحة التطبيق وعدم ملائمة الجهة التي طبقت القوانين لتطبيقها. وبين عدم المعرفة وسؤ التطبيق ضاعت أيادي بترت وصعدت إلى باريها أرواح وأرهب تحت راية الذي لا تبديل له شعب. وفي الداخل وفي عام 1988 قدم النائب العام – وزير العدل (الترابي) مشروع قانون لتعديل قوانين سبتمبر83 التي أيدها من قبل لأنها الشريعة، والتعديل تبديل .لم يتمكن النائب من تمرير ذلك المشروع في البرلمان الشرعي الديمقراطي. فمررت عبر تدبير حزب الترابي لإنقلاب 1989م تحت أسم القانون الجنائي 1991. وفي عام 2009م أثار حزب الترابي ورموزه أمثال غازي صلاح الدين ضجة حول هذه القوانين بإعتبار الدفاع عن الشريعة وأن لا تبديل لشرع الله وكأنهم وصلوا لخلاصة مفادها أن هذه القوانين الأخيرة هي الشريعة قي صياغتها الأخيرة. وقد رد عليهم د. القراي بمقالة نشرت في أجراس الحرية*2. والأن وفي 2014 يمكن للقراي أن يخرج مقالته تلك ولكن سيجد من كتبها فيهم ولأجل مناقشتهم قد تبدلت مواقفهم فيا للشريعة من السياسة!!!
الخلاصة: إما أن نظل نبحث كل مرة عن هذه الشريعة في صورتها النهائية ونتقبل إعتذارات المتراجعين عن هذا الشكل أو ذلك التطبيق بإعتباره مجرد أخطاء . أو أن نعترف بأنه لا يوجد كتاب منصوص مثل القرآن أو حتى الصحيحين موجود بين دفتيه أحكام ثابتة للعقوبات لكل المسلمين ولكل العصور” وأن نتقبل القول بأن الشريعة الإسلامية حتى ولو أستمدت من المقدس ولكنها شأن بشري وإن شعار لا تبديل لشرع الله هو صياغة لإثارة العواطف الدينية ولكنه خواء من السند والمعنى الديني.
مراجعة تاريخ التشريعات الإسلامية منذ بداية العصور الإسلامية وتبدلها وتغيرها وكثرة وإختلاف المذاهب وأراء الفقهاء وضرورة وجود جهات يعول عليها لإصدار الفتاوى في كل عصر تثبت وطلب الأجماع في كل عصرأن الأصل أن ما يسمى قوانين الشريعة أنها قوانين تاريخية تتغير وتتبدل بتبدل الزمان والمكان ولا قدسية لها وإن بقيت القدسية لمرجعها الديني ولسندها المقدس القرآن. وأن ما يصدر من قوانين بإعتبار أنها الشريعة أو أنها متوافقة والشريعة هي خليط من القانون الوضعي وأحكام تاريخية وتشريعات تراكمت عبر عصور الدول الإسلامية إضافة لعقوبات الحدود التي بدورها لا تخلو عقوبة من عقوباتها من خلاف بين علماء المسلمين أنفسهم. ولطالما كانت كذلك عبر العصور الإسلامية.
هذا الإعتراف بقابلية القوانين “الشريعة” للتغير والتبدل نصاً وعقوبةً بإجتهادات بشرية إن أٌظهر سيدخل منسوبي الإسلام السياسي في مشكلة داخلية مع أنفسهم ومشكلة مع حلفائهم السلفيين. فبينهم يصعب التحول عن ما ظنوه ولفترة طويلة ثابت ودخلوا المعارك لأجله تحت شعار لا تبديل له. ولن يقف الأمر هنا فستتداعى بقية الأسئلة في أمور يظنونها ثوابت. أما الحلفاء السلفيون فيتخذون موقفاً معلوم من القضية. ورغم أن أحد هولاء السلفيون قد أقر ضمنياً بخضوع الحكم لإجماع علماء العصر وليس علماء الماضي حين ضرب مثلاً في معرض دفاعه عن الحكم بقضية الحلاج فقال: (وعلى سبيل المثال لا الحصر: فقد قتل الحلّاج بإجماع علماء وفقهاء عصره ووقته لزندقته وادعائه الحلول في الله تعالى والعياذ بالله) [http://www.alnilin.com/news-action-show-id-96424.htm] .فطلب إجماع علماء كل عصر يدل على أمكانية تغير الأحكام والعقوبات وإلا لأكتفوا بإجماع ماضوي. ولكن مشكلة هولاء السلفيين تكمن في تحديد العلماء هولاء. فعلماء الشيعة طبعاً مستبعدون ولكن حتى العلماء من غير السلفيين المتشددين مثلهم لا يحظون بالقبول . وإلا لكانوا أخذوا بأراء مثل أراء الترابي أو الصادق المهدي أو غيرهم من المسلمين الذين ينظرون للضرر المترتب على الإسلام ونشره في عصرنا هذا أن طبق هذا الحكم.
مشاكل دستورية وأسئلة الرأي العام:
إنبرى رئيس البرلمان (السلطة التشريعية) طالباً النجدة عبر التحجج مراحل التقاضي ومتوسلاً لذلك بالضحية فقال () وقد قال بيان الهيئة القضائية نفس الشئ. ما الذي سيحدث لحبل النجاة هذا، الذي يحاول رأس السلطة التشريعية الفاتح عزالدين، أن يطمئن الناس به أن رفضت مريم حقها في الإستئناف والتدرج في مراحل التقاضي حتى المحكمة الدستورية. هل سيتقدم نائب برلماني من البرلمان وحيد الحزب بمشروع قانون لتغيير القانون؟؟؟ أم سينتظر أن ترفع جهة أخرى قضية دستورية رغم أن المعارضة تظن وقد يئست من أن ينهي هذا النظام إخضاع المحكمة الدستورية ومن خلفها القضاء للسلطة التنفيذية ! وإن وصل الأمر بطريقة ما للتقاضي الدستوري وقالت المحكمة الدستورية بمعارضة القانون المادة 126 للدستور ؟؟ هل ستنتهي الورطة ؟ أم ستجلب للواجهة طائفة من القوانين والمواد القانونية الأخرى التي تتعارض والدستور مستندة على الشريعة وغير المستندة. ستكون عرضة لسهام الراي العام والمعارضة، فمحاكم النظام العام الذي تنفذ عقوباتها وفق القانون الجنائي، بها ما يتعارض مع الدستور. من سيسأل عن رتل النساء اللواتي جلدن بموجب هذا القانون والرجال؟؟!! ومن يتحمل المسئولية الإخلاقية لمعاناتهم؟؟!!
وهناك أسئلة لا يمكن منع الناس عن طرحها مثل ماذا سيفعل تجاه أيات الحرية الدينية الواردة في القرآن.. وكيف سيقنع دعاة الاسلام ، المسموح لهم بالعمل وممارسة شعائرهم في الدول الأجنبية ذات الأغلبية غير المسلمة، الناس بالدخول في دين يقتلهم إن فارقوه ماذا سيفعل للمسلمين في أنحاء الأرض أن أقر مبدأ التعامل بالمثل. فسيصبح المسلمين المنتشرين في قارات الارض أهداف وضحايا لردود الأفعال الغاضبة للمتطرفين الدينيين في دولهم. ومن يريد تنفيذ حكم الإعدام الأن يجد الشجاعة فقط لرهانه وبحق على إحترام الإنسانية العالمية والدول خارج الدول ذات الأغلبية المسلمة، لمواثيق حقوق الإنسان في المسلمين من رعاياهم. وهي عهود ومواثيق موقع عليها من دولتنا السنية أيضاً (وهذه مسألة لها وجه إخلاقي وديني أيضا يتعلق بحفظ العهد).
حتى ينتهي هذا الجدل والخلاف توجد قضية إنسانية معلقة فمريم محبوسة على ذمة الخلاف وتعاقب معها أسرتها. وخلافاً للجرائم الجنائية المعتاد نظرها في المحاكم حيث يقر المجرم والشاكي والقاضي والمجتمع بتجريم الفعل موضوع القضية وتصبح المشكلة أثبات أتيانه والمعاقبة فإن قضية مريم أنها لا ترى في فعلها جريمة والمجتمع منقسم في رؤيته لفعلها هل يمثل جريمة أم حرية فرد في نفسه.. ولو كنت الحاكم لأطلقت سراحها، على أن لا تنظر قضيتها بشكل رجعي، أياً كان ما سيقرٌ عليه. لعدم إتفاق من حكموا عليها أنفسهم حول صحة تجريم فعلها..
وتوجد قضية أخرى هي الحكم عليها بالزنا..
وهذا يحق العتب على السيد القاضي فقد أدخلنا في حيرة….
هو قد أثبت التهمة بناءاً على المادة 45 و46 من القانون الجنائي وفي تلك المواد تسقط تهمة الزنا بوسيلتين فقط. وكلاً منهما يستحيل أن ينطبق وحالة مريم . الأول أن تتراجع عن إقرارها بحدوث الزنا ولكن هذا الإقرار لا يوجد أصلاً. والثاني أن يحدث نقص في عدد الشهود العدول الذكور الأربعة المطلوبين لإثبات واقعة الزنا وأيضاً يستحيل أن يتراجع الشهود، فليس هناك شهود.
لا توجد وسيلة أخرى في نص القانون لإسقاط التهمة. لماذا هل لم يجد المشرع وسيلة أثبات أخرى ليضع وسيلة نفيها؟؟ . بل وضعت السوابق والموجهات القانونية ذلك ، حدوث الحمل والإنجاب و من يدفع ثمن وسيلة الإثبات هذه هن النساء دون الذكور..ولكن في حالة مريم لم يكن الحمل سفاحاً هو طريق أثبات الزنا فهي متزوجة وزوجها لم ينكر أبوته لأطفاله.
لم يبق إلا المعاشرة ودخول الرجل على المرأة برباط غير شرعي.
إذن القاضي أفتى بعدم شرعية الرباط وهنا الحيرة. فهو إن أعتبرها في رباط غير شرعي كونها مسلمة وزوجها مسيحي سيكون السؤال كيف حاكمها بالردة إن كان يعتبرها مسلمة؟؟؟ وإن أعتبرها مرتدة تدين بالمسيحية إذن هي مسيحية متزوجة بمسيحي فكيف يكون الرباط غير شرعي وهو معلن. وكونها تعتبر مسيحية إن حكم عليها بالردة يثبت لأن المرتد لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ورثته ما كسبه وهو على دين غير الإسلام ويرثون ما كسبه حال إسلامه.
وفي كل الأحوال كيف أطلق سراح الزوج؟؟ فالقانون الجنائي يطبق جغرافياً وكانت هناك إستثناءات للجنوب جغرافياً. إضافة لما ذكره د. القراي عن أن أثبات شرعية أو عدم شرعية الرباط من مسئوليات قاضي الأحوال الشرعية.
تفكروا(2) مابين مريم المسيحية والشهادة الخامسة عندما تولى عمر البشير الحكملم يكمل عامه الأول إلا وسمعنا انشودة قرنق يهودي وسلاحه سعودي تأمل قبلة المسلمين التي لو قالت يامسلم للبى النداء اكثر من مليار وهي حمى الكعبة كنت دوماً اسأل نفسي من هذا الرجل ومرت الأيام ليتبين ماكان مستتراًهذا البشير المبير عدو أهل السنة بل والاسلام الذي نعرفه وتربينا على قيمه يوم ان تقول الام إياك وأخذ ماليس لك فهذه سرقة الآن فقه سترة وتحلل لللسارق لم يقل بهما الاسلام دين مكارم الاخلاق وهاهو اليوم البشير وقضاته الجاهلين حتى بحكم الله في الميراث ينصب نفسه حامي دين الله في شخص مريم المحكومة بالإعدام اي دين
يحمي البشير ؟يحمي دين غير الاسلام واليكم الدليل علاقته مع إيران وسفره لها متخفياً كيف لمن يؤمن بدين الله الاسلام ان يتقارب مع من لايكتمل دينهم الا بسب اصحاب رسول الله يتبع……
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه الاخيار هل سمع احدُُ منكم بشيعي في السودان قبل حكم المبير؟لا والله وهل من تشيع مسلم؟لاولعمري انه كافر مرتد وذلك لإعتقاده بأن علياً هو الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وان علياً يعلم الغيب وأن جبريل عليه السلام أخطأ الرسالة فقد كانت لعلي وليس لخاتم الانبياء محمد صلى الله علي وسلمواعتقادهم بأن هناك آيات من كتاب الله لايعرفها الا هم واقول طبعا يتبع…………
واقول طبعا فهم واضعوها وبعض حوزاتهم وآياتهم المزعومين يحق لهم تعديل آيات من كتاب الله حسب اهوائهم يشهد الشيعي خمس شهادات الأولى أن لاله الااله 2أن محمد عبد الله ورسوله3أن علياًولي الله 4أن فاطمة وابنيها حُجتا الله 5أن عمر وابي بكر وحفصة وعائشة في النار الاتوجب الخامسة النار سنخرج لله ولأجل دينه ضد هؤلاء (حرر عقلك تحرر وطنك) رضي الله عن علي وكل الصحابة.
يا ناس يا عالم شغلوكم بي قضية هذه البنت والملازم غسان بتاع مكتب الوالي هربوهوا مع فريق مازيمبي المهزوم بالطاشرة الاثيوبية ..صدقوني غسان ركبوهوا الاثيوبية بواسطة ناس متنفذين في الدولة والمسألة كانت مسألة مساومة ..
من بين الذين يحكمون هذا البلد ارطبون ،والارطبون لمن لا يعرفه هو قائد رومي اشتهر بشدة الذكاء يستطيع الخروج من اصعب المواقف بكل سهولة ، ولكن ارطبون حكومتنا لايخرج من الموقف تماما بل يصرف الناس لشئ اخر ، فقضية ردة الطبيبة ماكان لها ان تشتهر وتشغل بال الناس الا لتصرفهم عن فضيحة مكتب الوالي التي بدورها اخفت قضية الاقطان ،ودليلي علي ذلك إن هنالك الاف تنصروا بسبب البعثات التبشيرية التي تدخل تحت غطاء المنظمات ،ولم نسمع يومااحدا اثار هذا الموضوع،وعندما كثر الجدل واللغط في قضية هذه الطبيبة قرر الارطبون صرف نظر الناس لشئ اخر فظهرت تلك التسجيلات البذيئة ولكنها لم تؤدي غرضها المطلوب نسبة ارتباطها بالهواتف الذكية وليس كل الناس تحملها ،وعلي الرغم من صدور قرار الاعدام فإنه لن يطبق لاننا لانحكم بالشريعة ، فكونوا مستعدين في الايام القادمة لواقعة جديدة تصرف الناس عن هذه القضية .