صحيفة لندنية: «المركزي السوداني» يحجز على أرصدة المؤسسات والهيئات الحكومية

في وقت تتفاقم فيه أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، التي أغلقت أبوابها أمس أمام الجمهور لمدة أسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى، قرر بنك السودان المركزي سحب أرصدة المؤسسات الحكومية، الموجودة بحوزة البنوك التجارية في البلاد وخارجها، وإغلاق حساباتها داخل السودان وخارجه، ولم يقدم بنك السودان المركزي أي تفسير على هذا الإجراء، ولم يرد على طلب للتعليق حتى الآن.
وجاء في منشور بنك السودان الذي عممه على المصارف، أن قرار سحب أرصدة الأجهزة الحكومية لدى البنوك «يأتي وفقاً لقرار صادر من رئاسة الجمهورية يسمح للبنك المركزي بإغلاق حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية لدى المصارف التجارية داخل وخارج البلاد، متى ما رأى ذلك».
كما يسمح القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن تقوم المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية بإيداع أموالها بالعملتين المحلية والأجنبية لدى بنك السودان.
ويرى المحلل الاقتصادي، قرشي بخاري، أن «باطن قرار بنك السودان هو لملمة الفشل والصدمة الكبيرة والإحباط الذي أصاب عامة المواطنين من سياسات بنك السودان». محذراً من عواقب القرار في تسديد رواتب العاملين بالدولة كما حدث في رواتب الشهر الحالي.
وأضاف بخاري، أن بعض الولايات والوحدات الحكومية، العلاقة بينها وبين المصارف علاقة تمويل مشروعات التنمية والخدمات، وواحدة من مرتكزات هذه العلاقة أن تكون حساباتها بالمصرف المعني، كما أن بعض الوحدات الحكومية تمتلك حصة كبيرة من رأسمال بعض المصارف، متسائلاً «فكيف تحال أموالهم إلى البنك المركزي؟».
وأوضح، أن القرار لن يكون له تأثير على شح السيولة لأن حسابات المصارف نفسها، موجودة عند البنك المركزي، وهو لم يستطع توفير السيولة للمصارف للوفاء بالتزامها: «فكيف يفي لأجهزة الدولة؟».
وفي حين واجه آلاف من موظفي الدولة صعوبات حادة في صرف رواتب شهر العيد بسبب خلو الصرافات الآلية من النقد، كشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» أمس وأول من أمس على مواقع ماكينات الصرف الآلي في كبري مدن البلاد الخرطوم وأمدرمان وبحري، وكذلك مواقع بيع الأضحية عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي، التي ابتكرتها حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة انعدام السيولة لدى المواطنين، عن خلو الصرافات من النقود، وحرص واسع من المواطنين لشراء «خروف العيد» ببطاقة الصراف الآلي.
احتجاجات أمام البنوك
ورصدت جولة «الشرق الأوسط»، احتجاجات واسعة من المواطنين المتراصين أمام بوابات البنوك المغلقة رغم الإعلان عن مزاولتها العمل أول من أمس. واستمر العملاء في الانتظار حتى ساعات كثيرة، ولم يفتح عدد من الفروع أبوابها للجمهور؛ مما اضطرهم إلى قذف واجهات البنك الزجاجية بالحجارة، وتدمير البوابات، وإصابة بعض الماكينات داخل البنك، في غضون ذلك، أصدر محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة قراراً، بتكوين غرفة عمليات لإدارة النقد بالمصارف، مكونة من مديري عموم إدارات بنك السودان المركزي، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وممثلي المصارف التجارية وأمين عام اتحاد المصارف السوداني.
وقال البنك، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار ترتيبات توفير النقد بالمصارف التجارية والصرافات الآلية لمقابلة احتياجات العملاء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وقالت ماجدة عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة للإصدار، إن الغرفة اجتمعت خلال اليومين الماضيين وتمكنت من عمل ترتيبات تبادل فوائض الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية، ومع بنك السودان المركزي من ناحية أخرى.
وأكد سامي عبد الحفيظ، الناطق الرسمي باسم البنك المركزي، أن غرفة إدارة النقد تابعت تسلم الأرصدة النقدية من بنك السودان المركزي وتسليمها للمصارف التجارية؛ لضمان تغذية الصرافات الآلية، كما عملت على متابعة سداد أي شيكات مقدمة للمصارف خلال الأيام السابقة من الوزارات والوحدات الحكومية، مشيراً إلى أن الغرفة ستستمر في متابعة الموقف يومياً حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
استمرار أزمة السيولة
تشهد البنوك السودانية منذ الخميس الماضي، أزمة حادة في السيولة، رغم إعلان البنك المركزي بداية الأسبوع، عن انفراجها وتحسن موقفها بالمصارف.
كما تشهد بعض فروع البنوك العاملة خلال عطلة العيد، تجمعات كبيرة للمواطنين أمام مقار تلك البنوك، وشهدت صالات الانتظار في البنوك اكتظاظاً بأعداد كبيرة من العملاء، الذين يرغبون في سحب مبالغ لتغطية احتياجات عيد الأضحى، لكنهم فوجئوا بوضع سقف للصرف، بناءً على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولاراً)، ووجهت البنوك عملاءها منذ الخميس الماضي للصرف من الفروع التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك في جميع أنحاء السودان؛ الأمر الذي زاد من سخط وغضب العملاء.
الشرق الأوسط
باللـــــــــــه عليـــــــكم البــــــــــــــاقي شنــــــــو ؟؟
خبز مافي ، بنزين مافي ، غاز طعام مافي ، سيولة مافي ، مواصلات مافي !!!
طيب الغرض من وجود حكومة شنو أصلاً ؟؟
و البشير ده عايز يحكم شنو ويعمل شنو و قاعد لي شنو وعايز يترشّح فوق شنو وإنتخابات على شنو ؟؟
الحل الوحيد الان انضمام اقتصاد السودان مع اقتصاد مصر الأسوأ قادم
يا ابو السرة
السؤال؟؟
نحن منتظرين شنو ؟؟
ومن متين حسابات الموسسات والمصالح الحكوميه تحفظ في البنوك….هذا خلل من البنك المركزي والبنوك االتجاربه في فتح الحسابات
تقول شنو
يا سيد “الخزنة” انت فلاحتك علي الناس المساكين الضعفاء مابتديهم فلوسهم حتي مصاريف العيد حجبتها عنهم خساسة ,,,,كدي بس ما تدي “الجنجويد” وجهاز “ملاقيط المايقوما” حقهم يوم واحد !….عشان يوروك الطفا النور منو
محمد الحسن الطيب المحامي
قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم
نشر بوساطة 47 في الرأي العام يوم 22 – 05 – 2008
الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.
ليوقد كل منا شمعة بدﻻ عن لعن الظﻼم !
أنسخ هذا وأرسله الى دائرة معارفك في الواتساب
وأسالهم أن يمرروها لمعارفهم ? وهكذا ?
???????????????????
1. العصيان المدني المفتوح حتى سقوط النظام هو الحل
2. على المغتربين دعم العصيان ماديا بسلاح سوداني أصيل هو ” النفير ” ، وذلك بتوفير الضروريات الحياتية 1) للأسرة الممتدة و 2 ) لغير المقتدرين في الحي الذي يسكنونه . وللمقتدرين جدا منهم التبرع في صندوق قومي لتمويل العصيان المدني.
3. على كل أحزاب وقوى المعارضة الشريفة أصدار بيانات تتعهد فيها بان كل من يتم فصله بسبب مشاركته في عصيان السودان المدني المفتوح ستتم أعادته الى منصبه بأثر رجعي بمجرد سقوط نظام النازية المتأسلمة .
4. يجب أن نفعل كلنا كل ما نستطيع لهزيمة ذريعة ورهان النظام الذي يقول :” ديل عمرهم ما حيثوروا ﻻنهم خايفين من الرفد وقطع الرزق والجوع العطش والفلس !”
5. اﻷجدى للمبادرين بالمحاولة تلو اﻷخرى لتوحيد العمل المعارض اﻹنضمام الى مبادرات سابقة اكثر إحتوائية، آخرها ما ورد بتفصيل في معرض المداخلات على مقال عبد الواحد محمد نور هذا في الراكوبة قبل أسبوع
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-304648.htm
تجد تحت المقال أدناه خطوات التنفيذ المحكم للعصيان.
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-89127.htm
باللـــــــــــه عليـــــــكم البــــــــــــــاقي شنــــــــو ؟؟
خبز مافي ، بنزين مافي ، غاز طعام مافي ، سيولة مافي ، مواصلات مافي !!!
طيب الغرض من وجود حكومة شنو أصلاً ؟؟
و البشير ده عايز يحكم شنو ويعمل شنو و قاعد لي شنو وعايز يترشّح فوق شنو وإنتخابات على شنو ؟؟
الحل الوحيد الان انضمام اقتصاد السودان مع اقتصاد مصر الأسوأ قادم
يا ابو السرة
السؤال؟؟
نحن منتظرين شنو ؟؟
ومن متين حسابات الموسسات والمصالح الحكوميه تحفظ في البنوك….هذا خلل من البنك المركزي والبنوك االتجاربه في فتح الحسابات
تقول شنو
يا سيد “الخزنة” انت فلاحتك علي الناس المساكين الضعفاء مابتديهم فلوسهم حتي مصاريف العيد حجبتها عنهم خساسة ,,,,كدي بس ما تدي “الجنجويد” وجهاز “ملاقيط المايقوما” حقهم يوم واحد !….عشان يوروك الطفا النور منو
محمد الحسن الطيب المحامي
قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم
نشر بوساطة 47 في الرأي العام يوم 22 – 05 – 2008
الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.
ليوقد كل منا شمعة بدﻻ عن لعن الظﻼم !
أنسخ هذا وأرسله الى دائرة معارفك في الواتساب
وأسالهم أن يمرروها لمعارفهم ? وهكذا ?
???????????????????
1. العصيان المدني المفتوح حتى سقوط النظام هو الحل
2. على المغتربين دعم العصيان ماديا بسلاح سوداني أصيل هو ” النفير ” ، وذلك بتوفير الضروريات الحياتية 1) للأسرة الممتدة و 2 ) لغير المقتدرين في الحي الذي يسكنونه . وللمقتدرين جدا منهم التبرع في صندوق قومي لتمويل العصيان المدني.
3. على كل أحزاب وقوى المعارضة الشريفة أصدار بيانات تتعهد فيها بان كل من يتم فصله بسبب مشاركته في عصيان السودان المدني المفتوح ستتم أعادته الى منصبه بأثر رجعي بمجرد سقوط نظام النازية المتأسلمة .
4. يجب أن نفعل كلنا كل ما نستطيع لهزيمة ذريعة ورهان النظام الذي يقول :” ديل عمرهم ما حيثوروا ﻻنهم خايفين من الرفد وقطع الرزق والجوع العطش والفلس !”
5. اﻷجدى للمبادرين بالمحاولة تلو اﻷخرى لتوحيد العمل المعارض اﻹنضمام الى مبادرات سابقة اكثر إحتوائية، آخرها ما ورد بتفصيل في معرض المداخلات على مقال عبد الواحد محمد نور هذا في الراكوبة قبل أسبوع
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-304648.htm
تجد تحت المقال أدناه خطوات التنفيذ المحكم للعصيان.
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-89127.htm