المحكمة تصدر قرارا بإدانة قاتل سيدة داخل مزرعة بـ(السكين)

بحري: منال عبد الله:

أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة مولانا محمد الصديق أحمد قراراً بإدانة المتهم بقتل سيدة داخل مزرعة ببحري طعناً بـ(السكين) بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (031) من القانون الجنائي، وأدانته المحكمة في الوقت ذاته بجريمة الشروع في الانتحار تحت طائلة المادة (33) من القانون الجنائي وذلك على خلفية أن المتهم في يوم الحادث بعد أن جاءته المجني عليها والتي تربطها به علاقة مسبقة في المزرعة ونشبت بينهما خلافات مفاجئة سدد لها طعنات واسقطها قتيلة على الأرض وفي تلك الأثناء شرع في قتل نفسه أيضاً بأن تلقي طعنة في بطنه بذات اداة الجريمة مما استدعى المحكمة ادانته بالشروع في الانتحار لاقراره بارتكاب الجريمة واورنيك (8) جنائي الذي أكد الواقعة وتوصلت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم مذنب تحت المادة (641) في القانون الجنائي والمتعطقة بالزنا.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر على ثبوت واقعة طعن المتهم للمجني عليها فوق مرحلة الشك المعقول وذلك استناداً على اقرار المتهم نفسه بذلك عند التحري وفي الاعتراف القضائي واعترافه عند استجوابه امامها بأنه اعتدى على المجني عليها وقوله أنا ضربت المجني عليها بحديدة في عنقا وأنا كنت شايل سكين وطعنت نفسي بها لكن ما متأكد طعنت المرحومة وأخذت المحكمة باعترافه القضائي الذي أقر من خلاله بالواقعة، وأعلنت المحكمة عند تلاوتها للقرار عن توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمجني عليها والنتيجة التي تمثلت في الوفاة والتي أكد تقرير اخصائي الطب الشرعي أن حدوثها نتيجة الجرح الطعني النافذ الذي اخترق احشاء المجني علهيا بنصل حاد يشبه السكين واتضح للمحكمة من خلال ذلك توافر الركن المادي لجريمة القتل العمد والركن المعنوي أيضاً بحسب السلوك القاسي الذي سلكه المتهم والاداة التي استخدمها في الجريمة بتسديد طعنة للقتيلة في موضع حساس من جسدها، وخلصت المحكمة في حيثيات قرارها إلى عدم استفادة المتهم من أي من الأسباب التي تعفي أي شخص من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه لجريمة القتل العمد ولا يستفيد كذلك من الاستثناءات الوارد في المادة (131) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، واستبعدت المحكمة ما دفع به محامي المتهم باستفادة موكله من الجنون وأنه كان يعاني من أضطرابات نفسية وعقلية عند وقوع الجريمة وأكدت على أنها توصلت إلى أن المتهم عند التحري معه من قبل الشرطة عقب وقوع الجريمة كان في كامل وعيه وقبل ذلك عند ارتكابه الجريمةوذلك استناداً على ما أفاد به طبيب الأمراض النفسية والعقلية الذي مثل أمام المحكمة شاهداً في قضية الدفاع والذي بين أن المتهم اصيب بحالة من تأنيب الضمير بعد الحادثة قاده إلى الاكتئاب لاحساسه بفداحة ما قام به من فعل ولذا قررت بكل اطمئنان ادانته تحت المادة (031) القتل العمد، وحدد جلسة أخرى لإعلان منطوق حكمها لمثول جيمع أولياء الدم الذين مثلهم أمامها المحامي مأمون عبده واستجوابهم حول العقوبة ورغبتهم في العفو أوالقصاص أو الدية.

آخر لحظة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..