أخبار السودان

البشير هل يملك الحق في إطلاق سراح قوش..؟

د. أمين مكي مدني

وزير العدل والنائب العام فى النظم الديمقراطية.

لعل المتابع للشأن السياسى المصرى منذ إندلاع ثورة 25 يناير من العام الحالى حتى البيان العسكرى الذى أطاح بالرئيس السابق مرسى قد لاحظ ، وربما تساءل، عن محورية منصب النائب العام وإحتلاله ذلك الموقع الهام فى المطالبات القضائية والجماهيرية والسياسية حول ضرورة إعفاء الشخص الذى عينه الرئيس مرسى بديلاً عن سابقه عبد المجيد محمود الذى أعيد تعيينه بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

الأمر لا يخلو من بعض تعقيد إذا ما تم تناوله من الناحية النظرية، بإعتبار أن رئيس السلطة التنفيذية، سواء كان رئيساً للجمهورية أو للوزراء، يملك الحق فى تعيين وعزل وزرائه التنفيذيين جميعهم دون إستثناء. غير أن الأمر يختلف لحد كبير فى شأن منصب النائب العام. هذا من ناحية المبدأ فى الدساتير الديمقراطية إلتى ترى فى إحقاق العدالة قدراً كبيراً من الأهمية، بل القداسة، لا ينبغى أن يخضع للقرارات التنفيذية أو السياسية إلتى يتخذها وزير العدل، كونه مجرد وزير كسائر زملائه فى مجلس الوزراء، وربما سياسياً ممثلاً لحزب معين ضمن حكومة إئتلافية تعددية.

فوزير العدل هو المستشار القانونى الأول للدولة، يسدى لها النصح والرأى والفتوى فى الشؤون القانونية إلتى تخص الدولة، وهو المسؤول عن إبرام وتنفيذ الإتفاقيات والعقود إلتى تبرمها الدولة،بما فيها تلك إلتى تخص القروض الدولية وإلتزاماتها والعمل على فض أية نزاعات قد تثور حولها عن طريق التقاضى أو التحكيم أو التسوية،ثم إعداد مشروعات القوانين المحلية لعرضها على الهيئة التشريعية لإجازتها، فضلاً عن إصدار الفتوى القانونية لجميع الجهات الرسمية، ونشر الغازيته شاملة القوانين واللوائح الصادرة من الدولة. ومع ذلك يبقى وزير العدل، كما رصفائه فى المجلس، قابلاً للإعفاء من منصبه بواسطة رئاسة السلطة التنفيذية.

أما النائب العام، مع عضويته فى مجلس الوزراء، فيحتل منصباً شبه قضائياً مستقلاً عن الوزير، ويتم تعيينه وعزله بواسطة جهة مختلفة، كمجلس القضاء العالى فى جمهورية مصر العربية، أو رئيس الدولة كما فى عدد من الدول الآخرى. هذا ما آثار مؤخراً حفيظة القضاء المصرى عقب قرار الرئيس السابق مرسى إعفاء النائب العام آنذاك وتعيين خلفاً له، الأمر الذى رفضته المحكمة الدستورية العليا، حتى قبل بيان الفريق السيسى الذى اعفى بموجبه رئيس الجمهورية مرسى نفسه. تكمن أهمية الوضع الخاص لمنصب النائب العام كونه المسؤول الأول والآخير عن الملف الجنائى برمته، بدأ من فتح البلاغ حتى إكمال التحرى وتقديم القضية امام المحكمة والترافع امامها حتى صدور الحكم. ورئاسته لجميع النيابات، إلتى تسيطر بدورها على العمل الجنائى اليومى. العلة من وراء كل هذا هو إبعاد وظيفة النائب العام عن التأثير السياسى أو الحزبى، وضرورة ألا يكون له إنتماء سياسى صارخ، حتى لا يؤثر فى حيدته أو تعرضه لضغوط أى من أية جهة آخرى بالدولة فى تصريف أعماله. هذا، بوجه خاص، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن النائب العام يملك صلاحية إيقاف أية إجراءات جنائية تجاه أى شخص قبل النطق بالحكم الأبتدائى إذا ما رأى أن الإستمرار فى ملف القضيه يضر بالصالح العام. إذا ما توقفنا برهة هنا لنلقى بعض الضوء على ما نحن بصدده، نلفت نظر القارىء إلى نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية السودانى لسنة 1991 إذ تقول:-

” يجوز (لوزير العدل) .. فى أى وقت بعد إكتمال التحرى، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيف الدعوى الجنائية ضد أى متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الاوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية”

من المهم الأخذ فى الإعتبار هنا أن ممارسة صلاحية إيقاف الدعوى الجنائية فى أى مرحلة قبل النطق بالحكم والمعروفة فى اللغة اللاتينية NOLLE PROSECUI ليست حكماً بالبراءة، الأمر الذى تختص به المحاكم وحدها دون غيرها، ولكنها سلطة يمارسها النائب العام بوقف إجراءات الدعوى للصالح العام، حسبما يقدره هو. نبادر فنرد على القارىء الذى يلاحظ أن سلطة إيقاف الدعوى الجنائية قد منحت فى النص أعلاه لوزير العدل وليست للنائب العام. إذ لم يمنح الدستور السودانى تلك السلطة للنائب العام بسبب إذدواجية الوظيفتين فى منصب واحد.

هذا ما قصدنا إيضاحه فى هذه المداخلة مع الإشارة إلى أن الدستور السودانى لم يعر إهتماماً لما سبق أن أوردناه من صلاحية النائب العام( المستقل سياسيا) وأحقيته وحده فى التدخل فى الملف الجنائى. فالدساتير السودانية درجت منذ فترة وحتى دستور 2005 على مادة واحدة شمولية تكرر فى معظمها لتقول: ” يكون لجمهورية السودان نائباً عاماً يكون بحكم منصبه وزيراً للعدل” عليه لم يفرق الفقه الدستورى السودانى بين وظيفتي وزير العدل والنائب العام، رغم كون وزير العدل سياسياً (حزبياً فى أغلب الأحيان) خلافاً للنائب العام، ذو الصبغة المستقلة شبه القضائية، ليس من زاوية تعيينه وعزله فحسب، بل حقه المنفرد فى التصرف فى الملف الجنائى. هذا ما أعاد النائب العام المصرى السابق ، عبد المجيد محمود، عقب عزله غير المبرر بواسطة الرئيس مرسى، والتعيين غير المبرر لخلفه طلعت أبراهيم. القرارين أبطلتهما المحكمة الدستورية العليا، وأعادت عبد المجيد محمود إلى منصبه، إلى أن قرر هو من تلقاء نفسه الإستقالة والعودة إلى منصبه بالقضاء، إلى أن قام مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب عام جديد. الإشكالية القانونية إلتى يخلقها الدستور السودانى فى هذا الصدد هى النص على أن ” يكون لجمهورية السودان نائباً عاماً يكون بحكم منصبه وزيراً للعدل” هذا يعنى ببساطة دمج الوظيفتين وصلاحياتهما المختلفة فى شخص واحد هو وزير العدل الذى يتبع تماماً للسلطة التنفيذية ولا يتمتع بأى صفة قضائية مستقلة أو شبه قضائية معنى هذا أباحة تدخل السلطة التنفيذية فى الملف الجنائى سلباً اوإيجاباً.

لعل من الوارد هنا أن نشير إلى ان إيقاف الإجراءات حول إطلاق سراح رئيس جهاز الأمن القومى السابق، الذى شغل الرأى العام كثيراً، كان بموجب سلطات وزير العدل ( النائب العام) فى إيقاف الإجراءات الجنائية ضد أى شخص قبل النطق بالحكم حسب سلطاته بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تقدم . لم يكن إخلاء سبيل الشخص المذكور بموجب ” عفو رئاسى” كما ورد فى الكثير من أجهزة الإعلام. فرئيس الجمهورية، مع الإحترام لمنصبه وسلطاته، لا يملك الحق فى إيقاف إجراءات جنائية قيد النظر أمام المحاكم، بل تنحصر سلطاته فقط على العفو أو إسقاط الحكم بعد الإدانة والعقوبة على أى شخص تمت محاكمته وحكم عليه. فالمادة 58 من الدستور الإنتقالى تنص صراحة على سلطات رئيس الجمهورية بتأييد عقوبة الإعدام، منح العفو، إلغاء الإدانة، وتخفيض العقوبة وفق الدستور والقانون. وعليه لا يقع ضمن سلطات رئيس الجمهورية التدخل فى الإجراءات القضائية وإيقافها قبل النطق بالحكم، خلافاً لسلطات النائب العام ، والخلط يأتى هنا من الجمع بين وظيفة النائب العام ووزير العدل، وكلاهما تابع للسلطة التنفيذية، إذ ليس من المباح لوزير العدل ( برغم كونه النائب العام) أن يخالف أوامر رئيسه، رئيس الجمهورية الذى عينه، فكونه النائب العام لا يحصنه من أنه أيضاً وزير يعينه ويقيله رئيس الجمهورية.

من هنا يتضح جلياً أن القضية إلتى نثيرها فى هذا الصدد هى وقف الإجراءات الجنائية قبل النطق بالحكم من جانب وزير العدل حسب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. وهنا تأتى حجتنا أن تلك السلطة كان ينبغى أن تقع ضمن إختصاصات النائب العام ( المنصب شبه القضائى المستقل) وليست ضمن سلطات وزير العدل المعين سياسياً والذى يمكن الإستغناء عنه فى أى تعديل وزراى. ولكن هكذا أرادت لنا الأقدار أن تمنح السياسيين، أو المعينين بأسباب سياسية، أن يمسكوا بملفات تقتضى الحيدة والإستقلالية والنأى بالعدالة عن السياسة !!.

نخلص مما تقدم أن الفصل بين منصب وزير العدل والنائب العام أمر ضرورى ينبغى أن نأخذه فى الحسبان عند إعداد الدستور الجديد، على أن يكون تعيين الوزير ضمن قائمة الوزراء، وأن يعين النائب العام مباشرة بواسطة رأس الدولة، بناء على توصية مجلس القضاء العالى، من الأشخاص غير الحزبيين أو السياسيين المشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة وعدم الخضوع لرغبات أو أملآت السلطة التنفيذية وأن لا يفقد وظيفته فى حالة أعفاء مجلس الوزراء. ربما أعاننا ذلك فى كشف ملفات الفساد إلتى ظلت مفتوحة فى عدد من مؤسسات وشركات الدولة العامة إلتى يكثر الحديث عنها فى الإجتماعات والصحف والمجالس، حديث لا يقدم ولا يؤخر، وما تبقى من المال العام ما زال عرضة للنهب والثراء الحرام، وظل النائب العام وزيراً لا حول له ولا قوة.
هذه السلطات تكفل العدالة بشقيها فلا توجه التهم جزافاً إلى متهم برىء ولا يحبس الأبرياء والمظلمون لتحقيق أغراض شخصية، أو سياسية، أو تلفيق التهم الشخصية والكيدية. فى ذات الوقت التوثق من أن الفاسدين وسارقى أموال وقوت الشعب والمخربين والمتآمرين لن ينجوا من المحاسبة والعقاب، مهما بلغ جبروتهم وثرواتهم وتضاعفت ثرواتهم، مراعاة لعدالة القانون والقضاء إلتى ، أن نفذوا منه، لن ينفذوا من عدالة السماء، والله الحكم العادل أولاً وآخيراً، وبة التوفيق.

أمين مكي مدني

تعليق واحد

  1. مقال ضافي يا دكتور امين زادنا علما وثقافة لكن الدولةالسودانية تدار من غير عناية وباقل مجهود ولولا الخجل لاعلنو صراحة ان كل السلطات تتركز في يد الرئيس ليرتاحو من التمثيل والتلفبق و … الخ

  2. امين مكي مدني اسم كبير لشخص عظيم

    حفظك الله يامولانا واعادك لمنصبك لتحق الحق
    ورمضان كريم

  3. يقول امين ان البشير لم يعفي قوش بل وزير العدل. ووزير العدل يتلقى التعليمات من البشير السؤال هل تلقي التعليمات باطلاق بوش ام لا؟ اذن فهو اداة فقط. هل يمكن ان نقول من قفل بلف البترول هو الفن ام المهندس المسؤول ام الجاز ام هؤلاء اداة فقط نفذوا امر البشير.وكذاك وزير العدل فالذي اعفي قوش فعليا هو البشير قوش نفسه لم يشكر وزير العدل بل شكر البشير

  4. تحياتي يا د. أمين وشكراً على هذا المقال الرائع الذي يجب النظر اليه بجدية واهتمام كبيرين، لأن الجمع بين منصبي وزير العدل والنائب العام لا يساعد (كما تفضلت) في حرية القرار والاستقلالية في نظرالدعاوى الجنائية لا سيما تلك المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ الحزبي والسياسي. هذا الوضع موجود من قبل الانقاذ وأذكر العديد من المناقشات التي تمت بشأنه من قبل المستشارين القانونيين ابان عملي بوزارة العدل (ديوان النائب العام).
    عموماً لقد أعدتنا الى ذكريات محاضرات القانون الجناائي وأنت أستاذنا الجليل، بأسلوبك السهل المؤثر وعلمك الواسع، متعك الله بالصحة والعافية.

  5. حقاً في الليلة الظلماء يفتقد البدر . الأستاذ أمين مكي مدني وأمثاله من رجال القانون الأنقياء قد إفتقدناهم طويلاً ونحتاج إليهم اليوم أكثر من أي وقت مضى .

  6. نُريد أن نسمع {اي أستاذنا د. أمين مدني، في تعيين الولاة وإعفائهم، وحل المجالس التشريعية الولائية، وإنشاء ولايات جديدة،،، إلخ الفوضى الدستورية الضاربة بأطنابها.

    إعفاء قوش ]ؤكد ان النظام الحاكم في السودان نظام أبارتيد خُماسي مُركب كما كتبنا في آخر مقال.
    صلاح قوش (شايقي من مروي وقيادي إسلامي وذكر بالغ!!، ولهذه الأسباب أو المزايا أُطلق سراحه.

    مهدي

  7. عندما كان د.امين وزيرا للعدل والنائب العام واحتل هذا المنصب الذي سيس العدالة بل وسهل الفساد السياسي والتلاعب بحقوق الشعب ..الم يتضح له هذا العور الدستوري الذي يتحدث عنه الآن بعد اكثر من ربع قرن وكان وقتها استاذا للفانون ويحمل درجة الدكتوراه فيه؟ ام ان قوانين سبتمبر وخصومته السياسية مع الجبهة الاسلامية اعمته عن رؤية العور الذي بموجبه امتطى المنصب القضائي المسيس ولم ينبث ببنت شفة في اي وسيلة اعلامية.

  8. التحيه ﻷستاذنا الكبير أمين مكى مدنى على هذا المقال الرائع..
    الكيزان فى السودان إستباحوا البلد وطوعوا القوانين لخدمة نظامهم.والعسكرلم يتيحوا الفرصه لنشوء وإستكمال الدوله..
    مصر دولة مؤسسات دوله بمعنى الكلمه وإستقلال القضاء هوجزء من مؤسسية الدوله والفصل بين السلطات لهم باع فيه أكثر منا..
    وتجربتهم الحديثه مع الديمقراطيه سترسخ من دولة المؤسسات
    وأعتقد فى جزئية أن النائب العام يتم تعيينه بواسطة رأس الدوله بناء على
    توصيه من الجهاز القضائى فى ظل الديمقراطيه سيأتى النائب العام منتخبا من الجمعيه العموميه لمجلس القضاء ولاداعى لمنصب وزير العدل لأنها(دغمسة كيزان)فالعداله هذه المفرده المستباحه ستكون فعليا من ناحية القانون والأحكام وإحقاق الحق عندأهلها وهم الجهازالقضائى ليحرسها ويرعاها.. ودمت أستاذنا الجليل

  9. أولا: الدكتور أمين مكي مدني لم يكن في يوم من الأيام وزيرا للعدل، ولم يتبوأ في حياته مقعدا وزاريا إلا كوزير للأشغال العامة والإسكان والمرافق العامة في وزارة الإنتفاضة (أبريل 1985-أبريل 1986) وكان وزير العدل حينها الأستاذ المحامي عمر عبدالعاطي.
    ثانيا: مقال أمين هنا مقالا مبني على تجربة السودان الدستورية كلها وليس على نظام واحد، وهو يقارن بينها وبين تجربة مصر ودول أخرى بهدف تطوير نظام العدالة في السودان بدعوته لإستقلال النيابة العامة عن العمل السياسي مثلها مثل القضاء تماما وأرجو أن يناقش المقال من ذلك المنطلق، وأنا أؤيد رؤية أمين في هذا المجال.

  10. مقال جيد من عالم قانون ولكن للأسف ما طالب به في نهاية المقال ينقصه الشجاعة …كنت امني النفس أن يطلب الدكتور الاستقلالية الكاملة للنائب العام بان يتم تعيينه من مجلس القضاء العالي وان يتم تعيين هؤلاء في المجلس بالترشيح والانتخاب من القضاة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية أو رأسها كما في كل الدول التي تحترم استقلال القضاء

  11. السيد وزير العدل النائب العام السابق المقال رائع لكن ماهية الإجابة على السؤال عنوان المقال (هل يملك البشير الحق في إطلاق سراح قوش؟) ما فهمناه أن لا رئيس الجمهورية ولا وزير عدله بهذه الصفة التنفيذية يملكان ما فعلاه بالعفو عن صلاح قوش. وفي ذات الوقت فإن ما تم هو عمل تنفيذي و ليس قضائي البتة حيث أن صفة النائب العام غير مستقلة عن صفة وزير العدل التنفيذية الخاضعة لأوامر رئيس الجمهورية ليس بموجب سلطته القضائية التي أشرت إليها ولكن بسلطانه التنفيذي على وزير العدل مأمورا على استخدام صفة النائب العام الممنوحة له بالدستور. يعني تلف وتدور تجدهم ممسكين بكل شيء تشريعي وقضائي وتنفيذي وسياسي وديني وثرائي وفسادي وإفسادي نتيجة التفسير المصلحي لآية التمكين في الأرض الشيء الذي تنبه إليه الأخوة المصريون قبل فوات الأوان وأعانهم جيشهم العظيم على تصحيح ثورة 25 يناير بثوزة 30 يونيو.

  12. أستاذي الجليل دكتور أمين مكي مدني لك الود والتحية وأشكرك جزيل الشكر علي هذه المحاضرة الرائعة التي من خلالها ألقيت الضوء علي هذا الأمر المهم وهو ضرورة الفصل بين منصبيالنائب العام لمختص لا معقب لأوامره في الملف الجنائي وما يتطلب ذلك من حيدة ومهنية ووجدان سليم.. وبين وزير العدل الذي ينتخب من مؤسسة حزبية(سياسية)ويخضع لرئيس الدولةأو رئيس الوزراء وتنتفي الحيدة والإستقلالية المطلوبة في مهنة النائب العام الشبه قضائية، والمادة 58 إجراءات جنائية قد أستغلت سياسياً في حفظ الإجراءات الجنائية ضد مجرمين حقيقين فقط بسبب أنهم موالون للنظام الحاكم، وكنت فور إطلاق سراع هذا القوش قد كتبت مقالاً في هذا الشأن.. اطال الله عمر الدكتور أمين ليقود ثورة إعادة بناء هياكل العدل واعمدته وإعادة السودان لعصره الذهبي في مجال القضاء الحر النزيه. آمين

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..