شرطى (العصمة) و( عدم التعدد) فى عقد الزواج شريعة اسلامية

طرح الاستاذ محمود محمد طه مشروع (خطوة نحو الزواج فى الاسلام ) لحل مشكلة الزواج فى اطار الشريعة الاسلامية وذلك منذ سبعينيات القرن الماضى ونظرا لغياب الشريعة فى معاملات المجتمع وغياب منهاج التربية منذ أربعة عشر قرنا نظر المجتمع السودانى لمشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام بأستغراب وظنوه أمرا محدثا ومخالفا للشريعة الاسلامية وعارضه الفقهاء ورجال الدين من منطلق معارضتهم لدعوة الاستاذ لبعث الاسلام وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذه النظرة الغريبة من المجتمع عندما قال ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتى بعد اندثارها ) واذا نظرنا لمشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام نجد أن وجه الغرابة فيه هو ما تضمنه لحق المرأة فى أن تشترط أن تكون العصمة بيدها كما بيد الرجل وأن تشترط على الرجل أن لا يعدد عليها الا لضرورة كما يقوم هذا الزواج على تقليل المهر وفقا للحديث النبوى ( أقلهن مهورا أكثرهن بركة ) وكل ذلك يتم قبل عقد الزواج فأذا قبل الرجل هذه الشروط كان هذا العقد صحيحا وفق أحكام الشريعة الاسلامية. ان تقليل المهر المادي يعني أنه لابد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة .. وهذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد الزواج وتلزم الطرفين قضاء لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من الاستهتار والشروط هى :-
1/ يجب أن تكون العصمة بيد المراة كما هى بيد الرجل فلا يستأثر بها أحدهما ولا يهولن أحدا هذا الكلام وهو جائز شرعا ومسنود بأصل الدين ومستمد من مبدأ التفويض الذى بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها فأنه جأئز شرعا ومعمول به قضاء ففى صفحة 334من الطبعة الاولى لكتاب ( الاحوال الشخصية حسب المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية ) للاستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلى ( ثم ان التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد وعند انشاءه وبعد تمامه فى أى زمان كان حال قيام الزوجية وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى ما تشائين فأنه ان تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن وكان لها الحق فى تطليق نفسها متى ما أرادت وصورة التفويض عند انشاء العقد أن تقول امرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى متى شئت أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج وكان أمرها بيدها على الصورة التى قالتها وقبلها الزوج وما يفعله الجمهوريون فى هذا الامر هو أنهم يثبتونه فى عقد الزواج ويجعلونه حقا تلقائيا لكل أمراة كل امراة كريمة تتنازل عن مهرها المادى وتطلب التفويض بدلا عنه
2- يشترط أن لا يقع الطلاق الا بعد ان يرفع الامر الى حكمين عدلين موثوق بهما من الطرفين أو كل طرف على الاقل وأثق من حكمه الذى ارتضاه قال تعالى( وان خفتم شقاق بينهما فأبعئوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ) وقد نصت المادة الخامسة عشر من المنشور الشرعى السودانى رقم 17 على اللجوء الى الحكمين
3/ ينص فى العفد أنه لا يصح تعدد الزوجات الا لضرورة قصوى كالعقم أو المرض الذى لا يرجى منه شفاء مثلا ولا يقع الا بعد استئمار الزوجة المضرورة والا بعد تدخل الحكمين الذين عليهما أن يراجعا الزوج اذا رايا ذلك وللزوجة أن تطلق نفسها اذا لم تقبل فى زوجها مشاركة وهذا الشرط لا يتنافى مع أصل الدين اذ ان الدين قد نفر من تعدد الزوجات فكأن عدم تعدد الزوجات فى نظر الدين أفضل من تعدد الزوجات فأذا اشترط عدم التعدد الا لضرورة ملجئة فأن هذا الشرط تدعيم للاحسن والافضل
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. 1- فيا يخص العصمة بيد المرأة إقرأ هذه الفتوى:”أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها. ”
    وأذكر أنني قرأت ذات مرة ان العصمة قد تمنح للمرأة في حالة كانت ذات عقل راجح يفوق زوجها فتشاركه في العصمة ولا تنفرد بها حتي في هذه الحالة . والله اعلم

    2- اتفق مع في ما ذكرته في الرقم اثنين خاصة بعد كثرة الطلاق لاتفه الاسباب.
    3- تعدد الزوجات قد يكون هو الاصل. انظر لطبيعة الذكر الفحل في كل الحيوانات والذي يوضع مع مجموعة من الإناث. والبشر كذكك. الأنبياء كان لديهم عدد من الزوجات يصل الي المئات.. والملوك والأمراء كذلك.. الي جانب الإماء والسراري وملك اليمين.. وحتي المجتمعات الافريقية غير الاسلامية مازالت تتبع التعدد. لذلك نري تنظيم التعدد بقوانين معقولة وليس منعه. أنظر لكثرة النساء غير المتزوجات وقلة الرجال القادرين علي الايفاء بمتطلبات الزواج.وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن التي يتعرض لها الرجال من النساء لا مفر من التعدد خوفا من الوقوع في المعصية.. وغير ذلك من الاسباب.

  2. العصمة في الاسلام بيد الرجل أي الزوج ( كلمة زوج تطلق على الرجل و المرة) و يستنبط ذلك بوضوح من ايات القرءان الكريم في عدة ايات و السنة النبوية في احاديث كثيرة.
    قال تعالى :” فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ” في الطلاق البائن
    و قال تعالى : ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ” و الايات في هذا كثيرة و لا توجد ءاية واحدة ذكرت تطليق المرأة للرجل.
    اشتراط المرأة للعصمة هو أمر خاص اي يحدث في حالات قليلة او شاذة و بالتالي حتى لو كان جائزا فانه لن يكون من بنود العقد العام , اللهم الا اذا طلب الطرفان ذلك فيكتب.
    أما التعدد فليس في الاسلام ما يشير الى ضرورة موافقة المرأة الحالية بأن يعدد زوجها, بل له أن يعدد متى ما امكنه القيام بحقوق جميع زوجاته بالعدل بينهن و حسن عشرتهن حسب ما شرعه الله .

    حسب الحديث ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتى بعد اندثارها ) فان التعدد في الزواج من سنته صلى الله عليه و سلم و كون العصمة بيد الرجل ايضا من سنته , أفلا تتدبرون؟!!!!

  3. اليك هذه الفتوى بخصوص العصمة للزوجة و فيها قول المالكية موضحا:

    اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
    أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
    وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟

    فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.

    وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها،

  4. مالك يا بتنا الحاصل شنو، بقيتي كويزة و الا شنو؟
    ياخ ربنا سبحانه قال :(فطلقوهن) ما قال: (فطلقنهم). حسب فهمنا المتواضع.

  5. 1- فيا يخص العصمة بيد المرأة إقرأ هذه الفتوى:”أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها. ”
    وأذكر أنني قرأت ذات مرة ان العصمة قد تمنح للمرأة في حالة كانت ذات عقل راجح يفوق زوجها فتشاركه في العصمة ولا تنفرد بها حتي في هذه الحالة . والله اعلم

    2- اتفق مع في ما ذكرته في الرقم اثنين خاصة بعد كثرة الطلاق لاتفه الاسباب.
    3- تعدد الزوجات قد يكون هو الاصل. انظر لطبيعة الذكر الفحل في كل الحيوانات والذي يوضع مع مجموعة من الإناث. والبشر كذكك. الأنبياء كان لديهم عدد من الزوجات يصل الي المئات.. والملوك والأمراء كذلك.. الي جانب الإماء والسراري وملك اليمين.. وحتي المجتمعات الافريقية غير الاسلامية مازالت تتبع التعدد. لذلك نري تنظيم التعدد بقوانين معقولة وليس منعه. أنظر لكثرة النساء غير المتزوجات وقلة الرجال القادرين علي الايفاء بمتطلبات الزواج.وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن التي يتعرض لها الرجال من النساء لا مفر من التعدد خوفا من الوقوع في المعصية.. وغير ذلك من الاسباب.

  6. العصمة في الاسلام بيد الرجل أي الزوج ( كلمة زوج تطلق على الرجل و المرة) و يستنبط ذلك بوضوح من ايات القرءان الكريم في عدة ايات و السنة النبوية في احاديث كثيرة.
    قال تعالى :” فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ” في الطلاق البائن
    و قال تعالى : ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ” و الايات في هذا كثيرة و لا توجد ءاية واحدة ذكرت تطليق المرأة للرجل.
    اشتراط المرأة للعصمة هو أمر خاص اي يحدث في حالات قليلة او شاذة و بالتالي حتى لو كان جائزا فانه لن يكون من بنود العقد العام , اللهم الا اذا طلب الطرفان ذلك فيكتب.
    أما التعدد فليس في الاسلام ما يشير الى ضرورة موافقة المرأة الحالية بأن يعدد زوجها, بل له أن يعدد متى ما امكنه القيام بحقوق جميع زوجاته بالعدل بينهن و حسن عشرتهن حسب ما شرعه الله .

    حسب الحديث ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتى بعد اندثارها ) فان التعدد في الزواج من سنته صلى الله عليه و سلم و كون العصمة بيد الرجل ايضا من سنته , أفلا تتدبرون؟!!!!

  7. اليك هذه الفتوى بخصوص العصمة للزوجة و فيها قول المالكية موضحا:

    اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
    أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
    وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟

    فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.

    وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها،

  8. مالك يا بتنا الحاصل شنو، بقيتي كويزة و الا شنو؟
    ياخ ربنا سبحانه قال :(فطلقوهن) ما قال: (فطلقنهم). حسب فهمنا المتواضع.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..