الطيب مصطفى مهدِّد للأمن القومي(1): اتفاقية (shall) شرح العنقريب

عادل الباز

أنظر بتعجب للعوة التي تثيرها الصحف وخاصة أعلاها زعيقاً (الانتباهة) التي يحلو لها (ضرب الكواريك ولطم الخدود وشق الجيوب والولولة كلما وقعت الحكومة اتفاقا). هذه المرة للأسف العوّة في ضُلف. صدقوا الأكاذيب فأقاموا حولها مهرجانات التهريج. قال إن هناك اتفاقاً جرى توقيعه حول الحريات الأربع.. والحقيقة ليس هناك اتفاق على الحريات الأربع في أديس ولا يحزنون، بل لم يجر اتفاق أصلاً على أيٍّ من القضايا العالقة… والله العظيم كلو كذب!!. ولكن المهرجين لا يقرأون، وإذا قرأواء ما فهموا… سنرى ما جرى حين نمعن النظر في النصوص المنشورة مع هذا المقال متجاوزين عناوين الصحف (الغبيانة) التي تلفح الكلام لفحاً دون أن تقرأ متن النصوص.
سمي ما تم التوقيع عليه بأديس مؤخراً في ما يخص الحريات الأربع اتفاقية إطارية لحالة مواطني البلدين، والمواضيع الأخرى المتعلقة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. بالجزء الأول بنود تتعلق بطبيعة اللجنة واختصاصاتها وفترة تكوينها. تكوين ومهام هذه اللجنة ذكرتني بحكاية شرح العنقريب التي شرحناها من قبل. تقول الحكاية أحد الكُتاب في أحد المواقع الأسفيرية حاول شرح ما هو العنقريب فانتاشته الأقلام باعتبار أن الموقع الذي يكتب فيه صاحبنا للسودانيين ولا يحتاج سوداني لشرح ماهو العنقريب.. ومن يومها صارت مثلا حين يحاول شخص شرح ماهو معلوم بالضرورة كأن يحاول شرح العنقريب. اللجنة المذكورة تكونت عشرات المرات وبذات المهام ولم تنجز شيئاً.. الآن يحاولون ذات الشيء إعادة اكتشاف العجلة وشرح العنقريب بتكونها بذات مهامها.
الجزء الثاني من الاتفاق يعنى بمسألة الحريات الأربع فيحددها بحرية التملك والإقامة الحركة والنشاط الاقتصادي. ولكنه لم يقر هذه الحريات بل كما جاء في البند الرابع كونت لجنة لتناقش موضوع هذه الحريات وتلك اللجنة عليها انتظار مقترح من لجنة السيد أمبيكي حول موضوع الحريات (اقرأ النص الإنجليزي المرفق). من هذا النص يتضح أن الاتفاق الإطاري لم يحسم مسألة الحريات الأربع، بل هناك مِن الطرفين من ينتظر أن تناقش تفاصيل الموضوع، وقبل ذلك لجنة أخرى تدفع لها بمقترحات هي لجنة أمبيكي. وقد يتم التوصل إلى الاتفاق على الحريات أو قد يجري الاتفاق على واحدة منها أو اثنتين. مثلاً قد يتم الاتفاق على حرية الحركة والتنقل، ويُختلف حول حرية الإقامة والتملك؛ بمعنى أن النص قابل للتفاوض وليس اتفاقا نهائيا حتى لو ذهب البشير إلى جوبا ووقع عليه مع سلفا كير. هو اتفاق إطاري بلا إطارات للحريات الأربع فعلامَ الضجة!! الضجة يا سادتي مقصود منها التخوين والتخويف.. فالضجة السابقة أتت أُكلها وتمكنت من إلغاء اتفاق أديس أبابا تحت طبول مثل هذا الهرج والعبث. للأسف انحنت السلطة وقتها لأصوات المتطرّفين وألغت الاتفاق والآن يعاودون الكرّة.. هاهو الطيب مصطفى ورهطه يعبئون أسلحتهم لإجهاض اتفاق أديس 2 وهو لم يصِر اتفاقاً بعد.
الاتفاق علّق كل شيء في المستقبل وانظر لتكرار كلمة (shall)
تكررت كلمة (shall) 12 مرة حتى خشيت أن أجد كلمة شال سابقة لأسماء الموقعين على الاتفاق مثلاً
(shall) إدريس.
(Shall) باقان.
في كل فقرة من فقرات الاتفاق تتكرر كلمة (Shall) بما يعني أن مفردات هذا الاتفاق الإطاري معلقة بالمستقبل. سمي اتفاق إطاري وعلق كل القضايا العالقة بالمستقبل وأعطى الرئيسين اتفاقاً بأحرف أولى مظلمة لا تفيد أي شيء.
السؤال لماذا وقع اتفاق (Shall) بصورته تلك. في ذهني عدة أسباب بالطبع ليس من بينها عجز الوفد المفاوض ولا خيانته ولا قلة فهمه وحيلته، فالذين يقودون التفاوض الآن هم أكثر شباب الحركة الإسلامية ذكاء، واكتسبوا خبرات عميقة في فن التفاوض، ثم هم أكثر حرصا على وطنهم من كثيرين من الناعقين بغير علم في إبجديات السياسة وفنون التفاوض. وقعت الاتفاقية على شاكلتها تلك لعدة أسباب:
أولاً: الوفد المفاوض بعد تجربة أديس أبابا السابقة والتي علق فشلها على رقابهم أصبحوا أكثر حرصا ألا يتقدموا خطوة إلا استناداً على مباركة الجميع أولهم الرئيس، والأجهزة المختصة في الحزب والدولة حتى لا يُدمغوا ثانية بالخيانة والكلام الفارغ الذي أُلصق بهم. هذا ما يفسر لنا تعليق كل بند في رقبة المستقبل. اتفاق بالأحرف الأولى ينتظر أن يتم التوقيع عليه من الرئيسين البشير وسلفا ليكتسب مشروعيته مع أن لا شيء فيه ذا خطر يستحق إمضاء الرئيسين. طيّب الاتفاق النهائي من سيمهره؟!!. تدِّي ربك العجب
ثانياً: الجنوبيون وجدوا أنفسهم في ورطة تاريخية يحاولون الآن أن يجدوا لأنفسهم مخرجاً. فلا إيقاف ضخ البترول أسقط الحكومة، ولاحرب جنوب كردفان والنيل الأزرق ساهمت في إضعاف النظام وتأليب الشعب عليه كما كان منتظراً، في الوقت الذي أصبحت فيه الأصوات تتعالى من داخل البرلمان الجنوبي متسائلة عن جدوى إيقاف ضخ النفط بعد أن فشلت مساعي التمويل الخارجي وتصاعد حدة التضخم في جوبا وتدهور سعر الجنيه. بدأ البحث عن طريق ثالث وفي ذلك خير.
ثالثاً: المجتمع الدولي كله يقف ضد التصعيد وخاصة الأمريكان الذي قالوها صراحة لباقان في أديس إنهم لا يحبون النظام في الشمال، ولكن ليس من بين استراتيجياتهم إسقاطه بالقوة، وأعلنوا رفضهم لدعم التمرد لأنه يقود لحرب إثنية وقبليّة وجهوية لا يدري أحد نتائجها (اقرأ إيلاف العدد الأخير).
رابعاً: السيد أمبيكي ولجنته بحاجة لاتفاق يذاع في العالمين حتى تجد مبرراً معقولاً لاستمراريتها ودعماً من قبل الاتحاد الأوروبي الممول للمفاوضات رغم أن اتفاق أديس الأخير خاوي عن أي اتفاق حول البنود العالقة، ولكن المطلوب ضجة إعلامية تعطي بعض الأوكسجين للجنة أمبيكي ليستمر تدفق الدولار واليورو على جيشها لمواصلة مهمتها المقدسة التي لم تثمر أو لم تسفر عن أي شيء سوى هذا الإطاري بدون إطارات يمشي عليها.
خامساً: السيد ليمان المبعوث الأمريكي وإدارة أوباما المضغوطة باللوبي الأسود والصهيوني بحاجة لاتفاق أياً كان مضمونه وكُنهه.. مجرد اتفاق يساعد السيد أوباما وليمان لتجنب مزيد من الضغوط. وهذا ما تفسر مغادرة السيد ليمان مباشرة بعد الاتفاق لواشنطون للحاق بجلسة لجنة العلاقات الخارجية وبيده الاتفاق ليعلن في الجلسة أن الطرفين بهذا الاتفاق قد تراجعا عن حافة هاوية الحرب فدوت القاعة بالتصفيق لهذا الإنجاز الأمريكي. هو الكونغرس فاهم حاجة!!.
سادساً: الحكومة بحاجة لهذا الاتفاق إذ أن الحرب لا أفق لها، وليس من مصلحتها؛ ولذا أي اتفاق حتى إن كان بمستوى اتفاق معلق بآمال مستقبله سترحب به فالحرب ليست خياراً لها.. فأولوياتها تتعلق باستعادة النفط والأمن وقد يكون هذا (الشال) مدخلاً لتحقيق كليهما. قد تسمعوا كثيراً من الضجيج حول الحرب والاستعداد لها، ولكن في النهاية لن تكذب الحكومة على نفسها وهي تعرف أن الحرب آخر خياراتها، بل هي ليست خياراً أبداً. هذا يفسر لماذا تصر الحكومة على طي الملف الأمني والحدود قبل النفط، فاللجنة المطلوب إنهاء عملها بسرعة هي اللجنة الأمنية ولجنة الحدود.
سابعاً: المجتمع الدولي ليس في وسعه التعامل مع أي حرب الآن. هو مشغول بتسوية ملف سوريا وإيران إسرئيل، وهو مشغول بالحوار حول إمبراطورية الإخوان المسلمين التي ستمتد من مصر إلى غزة إلى تونس إلى المغرب وستنتهي أخيراً بالسيطرة على سوريا. هذا المجتمع ليس لديه وقت لإضاعته مع تحالف كاودا ولا جبهته. وهذا ما يفسر مسارعة السيد الأمين العام للأمم المتحدة بالترحيب باتفاق أديس الإطاري والإشادة بدور الدولتين!! ومِن خلف السيد كي مون، انطلق العالم تأييداً لاتفاق أديس، وترحيباً بلقاء البشير سلفا كير نهاية مارس الجاري. رغم أن قناعتني بأن هذا اللقاء قليل الجدوى، ولكن إذا ما أثمر، تغيّر المناخ بين البلدين يكون قد أنجز شيئاً مهماً.
غداً سنرى كيف يهدد الطيب مصطفى ومنبره، الأمن القومي السوداني.. قميص عثمان الذي باسمه تُغلق الصحف، ويشرد الصحفيون.. أما قميص الطيب مصطفي فهو عند الحكومة يظلل الأمن القومي ويمن عليه بالخير والبركات ولا يهدده!!.

الاحداث

تعليق واحد

  1. فالذين يقودون التفاوض الآن هم أكثر شباب الحركة الإسلامية ذكاء، واكتسبوا خبرات عميقة في فن

    (التفاوض، ثم هم أكثر حرصا على وطنهم من كثيرين منقال

    ياخي قول شباب الوطن اوشباب السودان – والله انت فعلا PIMP

  2. هذا المقال عبارة عن كتلة متماسكة من الـ (هراااااااء) .. وانعدام المنطق بالرغم من المقدمة المفخمة التي أغرتني بالقراءة .. ووالله لقد حسبت أن به شيئا فإذا هو محض هراء واعتداد في غير محله (وتطبيل تحتاني) لحكومة المؤتمر الوطني.. فيا هذا أرفق بنفسك وارفق بنا

    ثم ما بالك تفتري على كلمة
    shall
    وتصدر بها المقال وهي عادية جدا ههنا وإن وردت ألف مرة في أي اتفاق أو نص قانوني ملزم فهي لا تفيد تعليق الأحكام بالمستقبل بحسب ما ذكرت وليس لها علاقة بالمستقبل ههنا .. بل تفيد التزام الأطراف المعنية بالاتفاق ويمكن استخدامها في كل نقاط الاتفاق وشروطه وأحكامه
    تماما مثل
    commit or obliged to

  3. عزيزى عادل الباز اذا تم الاتفاق فهذا من مصلحة حكومة ” الانقاذ ” لانه سوف يمد في عمرها كما تعلم . المستفيد اكبر منتسبي حكومة الانقاذ الجهوية، واذا قامت الحرب فالمتضرر الاكبر هم اهل الهامش اما أهل الخرطوم وشمال الخطوم في مناطق امنه واهلها في امان ويقصدها العرب للاستثمار في في اراضيها . واذا قامت الحرب فإن الجدي القاتل والجندي المقتول هم معظمهم ان لم يكن كلهم من اهل الهامش فنحن اهل الشمال لا نحس بذلك، فهل فهمت

  4. يا سلمى عثمان

    الظاهر عليك انك زولة ما مثقفة
    هذا الرجل يدعى عادل الباز
    كوز متقمص شخصية مثقف من العيار الثقيل ويمتلك صحيفة تطبل لحزب البشير تدعى الاحداث

    اقروا يا سلمى قلنا ليكم اقروا ياخي واتثقفوا
    هذا الرجل علم في راسه حزب البشير فقط

  5. الذين يقودون التفاوض الآن هم أكثر شباب الحركة الإسلامية ذكاء، واكتسبوا خبرات عميقة في فن التفاوض ، ثم هم أكثر حرصا على وطنهم من كثيرين من الناعقين بغير علم في إبجديات السياسة .
    يا سـبحأن الله .. هـل مازال هـناك مـغـفـل يـعـتقد بوجـود ما يسـمي زورا وبهتانا حـركة إسلامية ، سـموا الاشـياء بمسـمياتهـا حتي يسـتقيم المنطـق .. هذة وحسـب تجـربة كـل مـواطن ومـواطنة ، طـوال قـرابة ربـع قـرن ، هذة عـصـابة إجـرامية دموية فاسـدة ، الدين والاسـلام براء منهم . ثم أين هـو الـذكاء ، وأمـامنا واقـع مـعـاش ، وتجـربة مـازالت تـقطـر دماء !! ومـازلنا حتي فـي تناول هـذا المـوضـوع الآن ، نـعـاني ، ونـعـالـج تداعـياتهـا الكـارثية .. إتفاقية نيفاشا ، أكثر الاتفاقيات فـي تاريـخ الامم والـشـعـوب عـبثا وفـشـلا ، وبلادة ، وإسـتهتار ، أدت إلـي تمزيق البلاد وتشـريد الـعـباد ؟؟!!.
    ثم أين هـي الخبرات (الـعـميقة ) و ( فـن التـفـاوض ) ومـازالـت إتفـاقيات حـروب شـرق السـودان ، ومـذابـح دارفـور ، ومحـارق جنوب كـرفان والنيل الازرق ، نيران متأججه وحـبر عـلي ورق ؟؟!!.
    إنهـم أكثر حـرصـا عـلي فناء مـاتبقـي مـن وطـن حتي آخـر مـواطن .. وآخـر ذرة تراب ، مـع سـابق تصـور وتصميم . بهـذة الـدوامـة الـجـهنمـية الـدمـوية الـمـفرغـة ، هذة الـحـلقـة الشيطانية النارية مـن حـروب عـبثية طاحنة ، تليهـا إتفاقيات فـاشـلـة ، لتـعـقبهـا حروب ساحقة ، لتليهـا حـروب داحس والـغـبراء ، دخـلت نمـلة وأخـذت حـبة وخـرجـت ، ثم دخـلت نمـلة وأخـذت حـبة وخـرجـت ، ثم دخـلت نمـلـة وأخـذت حـبة وخـرجـت ، ثم دخـلت نمـلـة اخـري فأخـذت حبة وخـرجـت .. وهــكذا دواليك .

  6. يبدو أن الكاتب جاهل بقواعد و ادبيات العقود في اللغة الانجليزية.فكلمة Shall تستخدم بمهنية في الاتفاقيات و العقود لأنها أقوى من مترادفاتها مثل كلمة will فلا غرابة من تكرارها .أم نغمة المستقبل فلا داعي لذكرها لأن القوم يناقشون أمورا مستقبلية بالاساس.

  7. الاخ عادل الباز
    فى مقالك وحلفت بالله بانه كلو كذب صدقناك اخى ولكن لتعلم ما هكذا وضعت الحريات الاربع فى هذا الايطار الا لتوقيعها تدريجيا بعد امتصاص غضب الشعب وهذا ما يفوت على فطنتكم وفطنة المفاوضين ودونكم اتفاقية نيفاشا .
    ثم تقول ثانيا ان المفاوضين هم من اكثر شباب الحركة الاسلامية ذكاء واكتسبوا خبرات عميقة فى فن التفاوض – والله هذا ابلغ وصف لشرح العنقريب – فنشكرك لشرح العنقريب – الذى سوق يحمل عليه الوطن الى مقابر حمدالنيل اذا لم نغير هذا الوفد برجال علم ودراية وخبرة وانتماء وطنى فلست حواء السودان عقمت حتى تظل هذه الوجوه هى التى تحتكر كل شئ حتى مصير الوطن .
    اخى عادل الباز التفاوض يحتاج الى رؤيا واصطحاب لمسيرة التاريخ السودانى ومعرفة بالواقع لذا يتطلب خبراء ولجان فنية متخصصة ويكفينا تلك التنازلات التى قدمت فى نيفاشا فالسودان لست حقل تجارب

  8. ضابط بجهاز الأمن يرفض تنفيذ أوامر باغتيالات ويلجأ إلى النرويج
    March 18, 2012

    ( خاص)
    تقدم ثلاثة من ضباط جهاز الأمن السوداني بطلب لجوء سياسي في النرويج .
    والنقيب أمن / علي بانقا أحد هؤلاء الضباط الثلاثة . وقد قابله الأستاذ محمد الفاتح وأجرى معه حواراً قصيراً على وعد بحوار مطول وشامل .
    وقال ضابط الأمن علي بانقا أن السبب الرئيسي لهروبه من السودان عبر كمبالا عدم رغبته في تنفيذ أوامر تصفية واغتيالات .
    وأضاف انه كره العمل في جهاز الأمن ( داير اعيش حياة نظيفة) وقال انه عند وصوله النرويج (اغتسل) لأنه يريد (حياة جديدة) .
    وقدم علي بانقا مثالاً عن الحياة التي يريد الإغتسال منها ، فتحدث عن استسهال القتل لدى الأجهزة الأمنية ، وروى أن أحد زملائه ويدعى محمد شاكر برتبة ملازم أول ، كان مسؤولاً عن إعتقال شباب من دارفور بشبهة انتمائهم لحركة العدل والمساواة والتعامل مع النظام التشادي ، وبعد تعذيب شديد وتحريات طويلة اتضح أن هؤلاء الشباب ليس لهم أي علاقة بالحركات أو العمل السياسي ، فقام المتحري المسؤول من القضية ? ضابط برتبة مقدم ? بالاتصال بمحمد شاكر وقال له مازحاً ( ربنا ريحك منهم الفي الزنزانة رقم كذا) ، فما كان من محمد شاكر إلا وقام بتصفية جميع المعتقلين من الشباب الدارفوريين ، وعددهم خمسة. وفي صباح اليوم التالي عند التسليم والتسلم بين محمد شاكر والضابط النوبتشي الجديد وجد في دفتر الأحوال تصفية الخمسة معتقلين ، وبعد الرجوع لدفتر الاشارات تبين ان الإشارة المرسلة تقضي بالافراج عنهم ، وهذا ما كان يشير اليه المقدم بعبارة ( ربنا ريحك منهم) ، أي ربنا ريحك من تعب تعذيبهم والتحري معهم ، ولكن محمد شاكر في تسرع لم ينتظر وصول الإشارة المكتوبة وإكتفى باشارة مازحة لخطف خمسة من الأرواح البريئة .
    والمفاجأة الأكبر أن عقوبة الملازم محمد شاكر ( مجلس محاسبة أوصى بلفت نظر) فقط !! ويواصل محمد شاكر عمله الآن كالمعتاد كنقيب في جهاز الأمن !!
    وأضاف بانقا بأنه عمل في السفارة السودانية بكمبالا ، وكان مسؤولاً عن المصادر الأمنية في ( يوغندا ، رواندا ، ودول أخرى في المنطقة) .
    وكشف انه كان مسؤولاً عن تسليم مبالغ مالية ضخمة لعناصر جنوبية لزعزعة إستقرار دولة الجنوب .
    وقال ان من مهامه ايضاً إيصال الأموال إلى قائد جيش الرب جوزيف كوني ، ولديه صورة معه وهو يسلمه مبالغ كدليل إثبات لقيادة جهاز الأمن ، بحكم ضخامة المبالغ .
    وأضاف علي بانقا انه تلقى دورات تدريبية في روسيا في فك الشفرات واللغة العبرية ، كما تدرب في ايران على العمل المخابراتي . وعمل لأكثر من تسعة سنوات قام فيها بمهام خطيرة ، منها دفع الرشاوي للقيادات التشادية المعارضة لإدريس دبي أثناء عمله بالقنصلية السودانية في أبشي ، وانه سلم ملايين الدولارات لهؤلاء ، وان اجتماعاتهم تتم في الجنينة بحضور عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون .
    وأورد تفاصيل مقتل القنصل السوداني في أبشي ، وهو ضابط في جهاز الأمن ، وقتل في هجوم على القنصلية من قبل الجيش التشادي ، وأصيب علي بانقا برصاصات في أماكن متفرقة من جسده ( الإصابات واضحة ? المحرر) ، وتم الاستيلاء على ملايين الدولارات كانت مخصصة لدعم المعارضة التشادية . وأفاد بان قيادات من الخرطوم كانت جاهزة للهبوط في مطار انجمينا عند إستيلاء المعارضة على السلطة .
    وقال بانقا ساخراً بأن أموال الرشاوى التي قدمت للمعارضة التشادية كانت كافية لحل مشاكل السودان ( مش دارفور بس) ، نسبة لضخامتها ، وقال انها كانت تأتي (كاش) في صناديق وغالباً عبر الطائرة الرئاسية الى الجنينة .
    وأكد ضابط الأمن علي بانقا أن جهاز الأمن مخترق من قبل المخابرات الاجنية ( من الساس للراس) .
    وأضاف ان جهاز الأمن ( مقسم الولاء ما بين نافع وعلي عثمان ، وكل ضابط يدين بالولاء للقبيلة التي ينحدر منها كل منهما ) وانه أصبح جهازاً ( مهزوزاً) .

  9. .

    النص الكامل لمشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م

    15 مارس, 2012 ? طباعة

    (حريات ? SLM )

    يحتوي القانون الذي تم تقديمه للكونغرس في 8 ماسر 12 قسما، كانت (حريات) نشرت جانبا منه أمس وأول أمس، وتنش اليوم النص الكامل بإعادة نشر الأجزاء الأولى لفائدة التوثيق:

    قانون السلام والأمن والمحاسبة في السودان لسنة 2012

    الدورة 122 للكونجرس، الجلسة د2 (H. R. 4169)
    بهدف وضع استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
    في مجلس النواب، 8 مارس 2012، قدم السيد مكقفرن (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس)مشروع القانون التالي، وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والرقابة والإصلاح الحكومي، والسلطة القضائية، وذلك حتى فترة يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل رئيس مجلس النواب، لكل منها على حدة، للنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص كل منها،
    مشروع قانون يهدف لوضع إستراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
    وذلك لكي يسنه مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس:
    القسم 1: العنوان المختصر، وجدول المحتويات.
    (أ) العنوان المختصر: يمكن الإشارة للقانون على أنه `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″.
    (ب‌) جدول المحتويات: جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
    القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
    القسم 2، تعريفات
    القسم 3، الحيثيات
    القسم 4، بيان للسياسة العامة.
    القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
    القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
    القسم 7، وصف العقوبات.
    القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
    القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
    القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
    القسم 11، التقرير.
    القسم 12، إنهاء العقوبات.
    القسم الثاني: التعاريف
    (1) سمح بدخوله، أجنبي، التعابير ?سمح بدخوله? و?أجنبي? تشير للمعاني الواردة في تعريف تلك المصطلحات في القسم 101 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101).
    (2) لجان الكونغرس المعنية، إن مصطلح `لجان الكونغرس المعنية` تعني:
    (أ) لجنة البنوك والسكن والشئون الحضرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ، و
    (ب) لجنة الخدمات المالية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة الدائمة المختارة للمخابرات في مجلس النواب.
    (3) المؤسسة المالية: مصطلح `المؤسسة المالية? يشير لتعريف المصطلح الوارد في الباب 5312 (أ) (2) تحت العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.
    (4) حكومة السودان، مصطلح ?حكومة السودان? يعني:
    (أ) الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، أو
    (ب) أية حكومة خلف تتشكل في أو بعد تاريخ صدور هذا القانون.
    (5) معدات عسكرية، مصطلح `معدات عسكرية? يعني:
    (أ) الأسلحة، المعدات، اللوازم، أو الأجزاء التي يمكن بسهولة استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار والأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية، أو
    (ب) اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
    (6) شخص: مصطلح `شخص? يعنى به تعريف المصطلح الوراد في المادة 172 من قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007، ويشمل مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية.
    (7) الدعم، مصطلح ?دعم? أو ?مدعوم? يعني:
    (أ) أي نوع من المساعدة المادية أوالمالية، أو اللوجستية، أو
    (ب) في حالة حكومة السودان، الفشل في منع أو معاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها شخص في السودان يرتكب أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    (8) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: مصطلح ?انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان? يتضمن ما يلي:
    (أ) الإبادة الجماعية، كما هو موضح في القسم 1091 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (ب) التعذيب، كما هو معرف في القسم 2340 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (ج) جرائم الحرب، كما تم تعريفها في الأقسام الفرعية (ج) و (د) من المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (د) الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما عُرّفت في القسم 502ب (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
    (ه) الاضطهاد، كما فسرته السوابق القضائية والإدارية في تطبيق البند 101-42(أ)من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101 (أ) (42)).
    (و) ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال وصفت في `إعلان الرئيس رقم 8697 ?حول تعليق دخول المهاجرين وغير المهاجرين من الأشخاص الذين يشاركون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني وغيرها من الانتهاكات` (4 أغسطس 2011.
    القسم الثالث: حيثيات
    (أ‌) حيثيات: يورد الكونغرس الحيثيات التالية:
    (1) في 21 أكتوبر عام 2002، تم تشريع `قانون سلام السودان? وبدأ سريانه كقانون عام رقم (107-245).
    (2) في 22 يوليو 2004:
    (أ‌) اعتمد مجلس النواب بالتصويت بواقع 422-0 صوتاً بالتزامن قرار مجلس النواب رقم 467، والذي خلص إلى أن الجرائم في دارفور تشكل إبادة جماعية، و
    (ب‌) اعتمد مجلس الشيوخ بالتزامن قرار مجلس الشيوخ رقم 1330 بالاجماع، وأعلن، `إن الفظائع التي تتكشف في دارفور، بالسودان، هي إبادة جماعية?.
    (3) في 9 سبتمبر عام 2004، شهد وزير الخارجية آنذاك كولن باول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن `إبادة جماعية قد حدثت، وربما لا تزال تحدث` في دارفور وأن `حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية?.
    (4) في 23 ديسمبر عام 2004، تم تشريع `قانون سلام السودان الشامل للعام 2004′، وبدأ سريانه كقانون عام رقم (108-497).
    (5) في 13 أكتوبر 2006، صدر `قانون السلام والمحاسبة في دارفور لسنة 2006` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (109-344).
    (6) في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات اعتقال بحق كل من:
    (أ‌) وزير الداخلية السوداني السابق محمد هارون أحمد، الذي يشغل حاليا منصب حاكم ولاية جنوب كردفان السودانية، في 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، و
    (ب‌) قائد ميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية و28 تهمة بارتكاب جرائم حرب.
    (7) في 31 ديسمبر 2007، صدر `قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007` وبدأ سريانه كقانون عام رقم (110-174).
    (8) في مايو 2008، غزت حكومة السودان أبيي ومنذ ذلك الحين هجرت قسرا سكان دينكا نقوك، على الرغم من توقيع اتفاقية خارطة طريق أبيي التي دعت إلى التحكيم لتسوية النزاع الحدودي.
    (9) في 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في تهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تتعلق بدارفور.
    (10) وفي 10 يوليو 2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية لعمر البشير، الرئيس الجالس على سدة الحكم في السودان، في ثلاث تهم إبادة جماعية تتعلق بدارفور.
    (11) في 21 مايو 2011، غزت حكومة السودان منطقة أبيي المتنازع عليها مما أسفر عن تشريد أكثر من 113،000 من المدنيين، وكلهم تقريبا من الدينكا نقوك، ولم تسحب قواتها على الرغم من دخولها في اتفاقية تنص على ذلك.
    (12) ذكر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 29 مايو 2011، أن غزو منطقة أبيي من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) يمكن أن يؤدي إلى `تطهير عرقي`.
    (13) في 5 يونيو، 2011، اندلع القتال في ولاية جنوب كردفان، والذي تضمن عمليات قصف جوي للمناطق المدنية من قبل سلاح الجو السوداني، مما أدى إلى تشريد أكثر من 200،000 من المدنيين. وفي 1 سبتمبر 2011، اندلع قتال مماثل في ولاية النيل الأزرق.
    (14) في يوليو 2011، وقعت حكومة السودان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع فصيل متمرد واحد، فيما لم يتضمن الاتفاق فصائل أخرى مقدرة.
    (15) أعاقت عمليات القصف الجوي في المناطق المدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشدة من قدرة السكان على المشاركة في الأنشطة الزراعية الطبيعية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث مجاعة هائلة تؤثر على مئات الآلاف من الناس، وتسبب في نزوح المدنيين على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، منعت الحكومة السودانية باستمرار الإغاثة الإنسانية للسكان المتأثرين بقصفها الجوي لهم. وقد حذرت ?شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعات? من أن الأوضاع في هاتين الولايتين من المتوقع أن تصل لمستويات الطوارئ بحلول مارس 2012، وهو مستوى أقل من المجاعة بدرجة واحدة.
    (16) في 15 أغسطس 2011، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة تقريرا أوليا مشيرا إلى أن انتهاكات القانون الدولي المنسوبة للقوات السودانية في منطقة جنوب كردفان `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية`. وشملت الانتهاكات المبلغ عنها القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والقصف الجوي والهجمات ضد المدنيين، ونهب وتدمير منازل المدنيين والقرى، والتهجير الجماعي، والهجمات على الكنائس، وإعاقة المساعدات الطبية والإنسانية، ومزاعم حول هجمات تستهدف جماعات إثنية وعرقية ووجود مقابر جماعية.
    (17) في 1 مارس 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.
    (18) العمليات الهجومية التي حدثت مؤخرا في جنوب كردفان والنيل الأزرق من جانب القوات المسلحة السودانية أدت إلى تدفقات كبيرة ومتزايدة من اللاجئين في أثيوبيا وجنوب السودان، وفي 10 نوفمبر 2011، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت القصف الجوي ضد مخيم للاجئين في جنوب السودان. وفي 24 يناير 2012، أدانت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى غارة جوية نُفـّذت على موقع عبور للاجئين واقع داخل جنوب السودان.
    (19) وتشكل التقارير عن هجمات برية على الحدود في جنوب السودان من جانب السودان، والقصف الجوي داخل جنوب السودان، وتزايد وجود قوات عسكرية سودانية قريبة من الحدود بين السودان وجنوب السودان، أعمالا استفزازية تثير التوتر بين البلدين، وتزيد احتمالات نشوب نزاع عسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية.
    (20) خلال عام 2011، وثقت الأمم المتحدة أنه تم تشريد أكثر من نصف مليون شخص نتيجة للعنف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي.
    (21) وهناك أدلة كافية لاستنتاج أن حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    القسم الرابع: بيان السياسة العامة
    (أ‌) بيان السياسة العامة: سيكون من سياسة الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لـ:
    (1) تعزيز نهج شامل حقا لحل جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي في السودان، وذلك بهدف تشجيع اتفاقية سلام واحدة وشاملة توفر إطارا للإصلاح الديمقراطي والسلام الدائم لجميع أنحاء السودان، علاوة على قيام عملية دستورية شفافة وعادلة، وشاملة للجميع؛
    (2) تحديد الإجراءات لتوفير حماية فورية لغير المقاتلين في جميع أنحاء السودان الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو أنهم عرضة ليصبحوا ضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل:
    (أ) مطالبة حكومة السودان السماح بالوصول الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية الدولية في جميع أنحاء السودان، ويشمل ذلك جميع أنحاء دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، ومع الافتقار لاتفاق بهذا الصدد، يتعين على الولايات المتحدة البحث عن آليات أخرى للتخفيف من آثار عدم وجود مثل تلك المساعدات الإنسانية؛
    (ب) النظر في الخيارات، والتي تتضمن بالتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية المذكورة في الفقرة (6)، قيام الولايات المتحدة بتفعيل الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الطلعات الجوية الهجومية العسكرية في دارفور، علاوة على تمديد ذلك الحظر ليشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي؛
    (ج) دعوة جميع الأشخاص والحكومات أن يوقفوا فورا جميع عمليات البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو من ناحية أخرى نقل معدات عسكرية لحكومة السودان أو إلى أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان، و
    (د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
    i) فرض حظر على جميع مبيعات، وعقود، وقروض، وصادرات، أو نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو لأي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان؛
    ii) توسيع نطاق الحظر القائم على جميع الطلعات الجوية العسكرية في دارفور والمنصوص عليه في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، ليشمل مناطق أخرى في السودان تحدث فيها حاليا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يضم جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وأبيي، و
    iii) تفويض قوة لحفظ السلام لأية منطقة في السودان لا توجد فيها حاليا تلك القوة بينما يوجد دليل موثوق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها؛
    (3) تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة في السودان، بما في ذلك استكشاف الطرق التي من خلالها يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والتمويل لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والمشاركة السياسية النيابية في السودان؛
    (4) مساءلة الأشخاص والحكومات عن ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو عن دعم أو مساعدة الأشخاص والحكومات الذين يرتكبون أو يساعدون في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يشتمل على:
    (أ) ضمان أن تمارس كل العقوبات سارية المفعول على حكومة السودان على كل من يمكن انطباق حالة حكومة السودان عليه: الأشخاص والممتلكات الذين تتحكم فيهم حكومة السودان أو تدعمهم، واضعين في الاعتبار أن حكومة السودان ربما تنقل اسميا ملكية بعض الممتلكات التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمها إلى القادة في حزب المؤتمر الوطني مع الحفاظ على سيطرة حكومة السودان على أو دعمها لهؤلاء الأشخاص والمصالح المالية؛
    (ب) توسيع نطاق العقوبات المستهدفة حكومة السودان والأشخاص الذين تسيطر عليهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كل أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو أبيي؛
    (ج) صياغة وفرض عقوبات ضد الأشخاص أو الحكومات من خارج السودان الذين يدعمون أو يساعدون حكومة السودان أو أشخاص تسيطر عليهم حكومة السودان أو تدعمهم في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
    (د) حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على:
    1) إنشاء طاقم من العقوبات أكثر شمولا ضد حكومة السودان والأشخاص الذين تتحكم فيهم أو تدعمهم حكومة السودان في ارتكاب أوالمساعدة في ارتكاب، أو بوجه آخر دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
    2) توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لما وراء دارفور فحسب، لتضم كامل السودان، بما يشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، و
    3) اتخاذ أوسع سلطة ممكنة، بما في ذلك استخدام سلطات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لتنفيذ أي أوامر اعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص في السودان؛
    (ه) تشجيع البلدان على التعاون في تنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في السودان، و
    (و) تحديد مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، بما يشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبيي، مما قد يتضمن إرسال فريق تقييم لمقابلة اللاجئين في اثيوبيا وجنوب السودان؛
    (5) ضمان حل جميع القضايا العالقة بين حكومتي السودان وجنوب السودان، بما يتضمن:
    (أ) تعزيز الدبلوماسية مع فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى (AUHIP) ، والأمم المتحدة، وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية الموصوفة في الفقرة (6) والتي لها تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالإقليم لمساعدة حكومتي السودان وجنوب السودان لمواصلة التفاوض بمستوى عالٍ لحل القضايا العالقة، بما يشمل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، والمناطق الحدودية المتنازع عليها، والترتيبات المالية الانتقالية، والقضايا العالقة المتعلقة بالنفط وذلك في سبيل معالجة نقاط النزاع وضمان وجود علاقات سلمية بين البلدين، و
    (ب) الإصرار على قيام حكومتي السودان وجنوب السودان باحترام الاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول المجاورة، و
    (6) المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح مرتبطة بالسودان، من أجل تحقيق سياسات هذا القسم، والأهداف الشاملة لهذا القانون.

    القسم 5: ضرورة وجود استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
    (‌أ) ضرورة وضع وتقديم استراتيجية شاملة: يتعين على الرئيس، في وقت لا يتعدى 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وضع إستراتيجية شاملة وفقا للسياسة العامة المحددة في القسم الرابع وتقديمها للجان الكونغرس المعنية.
    (‌ب) محتويات الاستراتيجية: الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) يجب أن تحتوي على ما يلي:
    (1) وضع إطار مشترك بين الوكالات المختلفة لتخطيط وتنسيق، ومراجعة الأفعال والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا فيما يخص السودان. الوكالات المعنية هي:
    (‌أ) وزارة الخارجية الأميركية ووكالة العون الأمريكي (USAID)، ويشمل ذلك المبعوث الخاص للسودان، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ومكتب النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار، ومكتب الديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية في وكالة العون الأمريكي.
    (‌ب) وزارة الخزانة، ويشمل ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
    (‌ج) وزارة الأمن الداخلي.
    (‌د) وزارة التجارة، ويشمل ذلك مكتب الصناعة والأمن (BIS).
    (‌ه) وزارة الدفاع.
    (‌و) مجلس الأمن القومي.
    (‌ز) مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية.
    (2) وصف الإجراءات والمقدرات المستخدمة تجاه السودان لدى صدور هذا القانون دبلوماسيا واقتصاديا واستخباراتيا وعسكريا، بما يشمل الجهود المشتركة مع أطراف عديدين.
    (3) استعراض الحكومات والأشخاص خارج السودان الذين يوفرون الدعم أو المساعدة الاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية، والعسكرية لحكومة السودان، ويشمل ذلك الحكومات والأشخاص الذين يسهلون تصدير المعدات العسكرية إلى السودان.
    (4) قائمة من الحكومات والأشخاص المحددين في الفقرة 3 والذين يحتمل ارتكابهم لأعمال يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
    (5) توفير المعلومات في الوقت المناسب وبصورة منتظمة للرئيس من أجل تحديد ما إذا كانت حكومة ما أو شخص قد ارتكبوا أعمالا يُعاقب عليها (على النحو المحدد في القسم 6).
    (6) إجراء تقييم للإجراءات والمقدرات الاقتصادية والدبلومساسية والاستخباراتية والعسكرية التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها أو تعزيزها أو تحسينها بشكل معقول للدفع نحو هدف إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، وتشجيع سلام شامل وإستراتيجية إصلاح ديمقراطي شاملة وطنيا. وينبغي أن يشمل هذا التقييم الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الحكومات والأشخاص ذوي التأثير الكبير أو المصالح في السودان، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
    (ج) الشكل: تقدم الاستراتيجية في شكل غير سري، ولكنها قد تشتمل على ملحق سري.
    القسم 6: الأفعال التي يُعاقب عليها:
    (أ‌) تقديم الدعم أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد دعم أو ساند حكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ويشمل ذلك بـ:
    (1) البيع والتأجير والإقراض، والتصدير، أو بوجه آخر نقل المعدات العسكرية لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو مدعوم من قبلها، أو
    (2) الإمداد خلال فترة تصل لـ12 شهرا بأي ممتلكات، أو سلع، أوتكنولوجيا، أوخدمات، أو غيرها من أشكال الدعم التي تبلغ قيمتها 500،000 دولارا أو أكثر، أو أي مزيج من هذه المواد أو بدعم كلي يتجاوز 500،000 دولار خلال أية فترة مماثلة، تساهم بشكل مباشر ومقدر بالنسبة لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه حكومة السودان أو تدعمه في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    (ب) عرقلة المساعدات الإنسانية: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعرقل أو قد تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للسودان.
    (ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة تعوق عملية السلام أو تهدد الاستقرار في أي جزء من السودان أو في الإقليم.
    (د) الإخفاق في تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان: على الرئيس أن يوقع على أي شخص أو حكومة عقوبتين على الأقل من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 إذا قرر الرئيس وأثبت للجان الكونغرس المعنية أن الشخص أو الحكومة قد أخفقت في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسئول سوداني، إذا كان هذا الشخص أو الحكومة:
    (1) لديها سلطة قضائية لتنفيذ الأمر؛
    (2) أتيحت لها الفرصة لتنفيذ الأمر، و
    (3) لم تفعل ذلك بدون مبرر معقول.
    (ه) استثناء جنوب السودان: لا تفرض أي من العقوبات أو المحظورات الأخرى المبينة في هذا القانون على أي حكومة أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة جنوب السودان، وذلك فيما يتعلق بـ:
    (1) شحن ودفع المال للنفط من جنوب السودان، أو
    (2) تعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان.
    (و) استثناء مبيعات المساعدات الإنسانية: وتتضمن الغذاء والدواء، والخدمات الطبية: لا تفرض عقوبات أو محظورات أخرى مبينة في هذا القانون على أية حكومة أو شخص قام أو سهل الإمداد بـ أو بيع المساعدات الإنسانية، وتشمل الغذاء أو الدواء، أو الأجهزة الطبية، لحكومة السودان أو أي شخص تسيطر عليه أو تدعمه حكومة السودان.
    القسم 7: وصف العقوبات:
    (‌أ) العقوبات: العقوبات المشار اليها في القسم 6 هي:
    (1) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الأول من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
    (2) توجيه بنك التصدير والاستيراد الخاص بالولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، أو وكالة التجارة والتنمية، بعدم الموافقة على إصدار أي من (أو عدد محدد من) الضمانات، والتأمين، وتمديد الائتمان، أو المشاركة في تمديد الائتمان فيما يتعلق بالشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (3) سحب، أو الحد من، أو تعليق مساعدة الولايات المتحدة الإنمائية الواردة تحت القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
    (4) وفقا للبند 701 من قانون المؤسسات المالية الدولية، يوجه المدير التنفيذي للولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في ذلك البند، بالاعتراض والتصويت ضد منح قروض تكون في المقام الأول لفائدة الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (5) الطلب من رؤساء إدارات الولايات المتحدة المختصة ووكالاتها عدم اصدار أي ترخيص محدد (أو عدد معين من التراخيص المحددة)، وعدم منح أية سلطة محددة أخرى (أو عدد محدد من السلطات)، لتصدير أي سلع أو تكنولوجيا إلى الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون، وذلك تحت:
    (‌أ) قانون إدارة التصدير لسنة 1979 (كما واصل سريانه وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)؛
    (‌ب) قانون التحكم في تصدير الأسلحة؛
    (‌ج) قانون الطاقة الذرية لعام 1954، أو
    (‌د) أي تشريع آخر يتطلب استعراضا مسبقا وموافقة من حكومة الولايات المتحدة كشرط لتصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات.
    (6) منع أية مؤسسة مالية أو شخص في الولايات المتحدة من منح قروض أو تقديم سُـلًـف يبلغ مجموعها أكثر من 500،000 دولار، في أية فترة تبلغ 12 شهرا، للشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (7) منع حكومة الولايات المتحدة من شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص أو الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (8) تخفيض أو تعليق، أو إلغاء واحدا على الأقل من الزيارات أو الاجتماعات أو الاتصالات الرسمية الاقتصادية أوالثقافية أو العلمية بين أي شخص أو حكومة داخلة ضمن السلطة القضائية للولايات المتحدة وبين الحكومة التي حددها الرئيس بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (‌ب) سلطة الرئيس في (فرض) عقوبات إضافية: يمكن للرئيس فرض عقوبات إضافية غير منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701 وما يليها) فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت القسم 6 من هذا القانون.
    (‌ج) التنازل: يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق القسم 6 من هذا القانون فيما يتعلق بأي شخص أو حكومة حددها الرئيس تحت ذلك القسم إذا قرر الرئيس أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الرئيس أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
    القسم 8: عدم الأهلية للحصول على التأشيرات والدخول للولايات المتحدة.
    (‌أ) عموما، فإن الأجنبي غير مؤهل للحصول على أية تأشيرة لدخول الولايات المتحدة اذا كان رئيس الجمهورية قدم قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
    (‌ب) الإلغاء: في حالة دخول الأجنبي للولايات المتحدة، وفقا للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1201 (ط)) يقوم وزير الخارجية بإلغاء، بما في ذلك الإلغاء بأثر رجعي، للتأشيرة أو الوثائق الأخرى لأي أجنبي إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأنه بموجب القسم 6 من هذا القانون.
    (‌ج) عدم جواز الدخول والاستحقاق للترحيل،
    (1) عدم جواز الدخول، الأجنبي القادم قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
    (2) استحقاق الترحيل: الأجنبي الذي أُدخل للولايات المتحدة قد يتهم تحت أي نصوص تنطبق عليه من المادة 237 من قانون الهجرة والجنسية إذا كان الرئيس قد اتخذ قرارا بشأن الأجنبي بموجب القسم 6.
    (د) بعض أفراد الأسرة أيضا غير مؤهلين للحصول على تأشيرة وللدخول: الأشخاص التالي ذكرهم إن كانوا أجانب فإنهم يخضعون للأحكام الفرعية (أ) إلى (ج) إذا اتخذ الرئيس قراراحول أجنبي بموجب القسم 6:
    (1) زوج الأجنبي المحدّد من قبل الرئيس بموجب القسم 6.
    (2) الابن أو الابنة الطبيعية، أو المتبناة أو ابن أو ابنة زوج الأجنبي الذي تم تحديده.
    (3) الآباء الطبيعيين أو الاعتباريين، أو أزواج الآباء، أو الأوصياء على الأجنبي الذي تم تحديده.
    (4) الأجداد الطبيعيين أو الاعتباريين أو أزواج أجداد الأجنبي المحدد.
    (ه) التنازل بشأن التأشيرة، قد يتنازل وزير الخارجية عن تطبيق البنود (أ) و(ب)، و(د) إذا قرر الوزير أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
    (و) التنازل بشأن عدم جواز الدخول والترحيل: قد يتنازل وزير الأمن الداخلي عن تطبيق الأحكام الفرعية (ج) و(د) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
    القسم 9: حظر جميع المعاملات في الممتلكات والسلع، والتكنولوجيا
    (‌أ) حظر صفقات الملكية: على وزير الخزانة منع وحظر جميع المعاملات في جميع الممتلكات والفوائد على الممتلكات، بما يشمل أي سلع أو تكنولوجيا، من أي شخص أو حكومة في الولايات المتحدة، سواء كانت (أي السلع والتكنلوجيا- المترجم) داخل الولايات المتحدة، أو كانت مملوكة أو تدخل في حيازة أو تحت سيطرة شخص يقع داخل السلطة القضائية للولايات المتحدة، إذا كان الشخص أو الحكومة:
    (1) تم تحديده من قبل الرئيس بموجب القسم 6؛ أو
    (2) يعمل كوكيل أو نيابة عن شخص أو حكومة حددها الرئيس بموجب القسم 6 في مسألة تتعلق بالنشاط الذي تم ادراج الشخص أو الحكومة لتلك القائمة بسببه.
    (‌ب) التنازل بسبب المصلحة الوطنية، قد يتنازل وزير الخزانة عن تطبيق الفقرة الفرعية (أ) إذا كان الوزير قرر أن هذا التنازل يحقق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وعلى الوزير أن يقدم للجان الكونغرس المعنية قبل 30 يوما على الأقل من منح ذلك التنازل، إشعارا بالتنازل وتبريرا لدواعيه.
    (‌ج) تطبيق التالي:
    (1) عقوبات: الشخص أو الحكومة التي تنتهك، أو تحاول انتهاك، أو تتآمر لانتهاك، أو تتسبب في انتهاك هذا القسم أو أي تنظيم أو ترخيص، أو أمر صادر لتنفيذ هذا القسم تخضع للعقوبات المنصوص عليها في الأبواب الفرعية (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1705) بنفس درجة الشخص الذي يرتكب عملا غير شرعي حددته الفقرة الفرعية (أ) من هذا القسم.
    (2) متطلبات للمؤسسات المالية:
    (أ) بصفة عامة، على وزير الخزانة، في وقت لا يتعدى 120 يوما من تاريخ سن هذا القانون، القيام بفرض لوائح يطلب فيها من كل مؤسسة مالية في الولايات المتحدة:
    i) إجراء مراجعة لحسابات الأصول التي تمتلكها أو تسيطر عليها المؤسسات المالية لتحديد ما إذا كان يُتطلب تجميد أي من هذه الأصول وفقا للفقرة الفرعية (أ)، و
    ii) أن تقدم (المؤسسة المالية) للوزير:
    أولا: تقرير يتضمن نتائج المراجعة، و
    ثانيا: شهادة بأن المؤسسة المالية قد قامت، وباستخدام أقصى معرفة أوتيت لها، بتجميد كل الأصول المملوكة أو التي تقع تحت سيطرة المؤسسة المالية التي يتعين تجميدها.
    (ب) العقوبات: يجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفرعين 5321 (أ) و5322 تحت الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، على المؤسسات المالية التي تنتهك التشريع المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) على النحو ذاته وبالقدر نفسه الذي تنطبق فيه هذه العقوبات على أي شخص يخضع على نحو آخر للفرع 5321 (أ) أو 5322.
    (د) السلطة التنظيمية، على وزير الخزانة إصدار اللوائح التنظيمية، والتراخيص، أو الأوامر الضرورية لتنفيذ هذا القسم.
    القسم 10: توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان
    (أ) تجميد أصول وفرض قيود على التأشيرات لأفراد معينين تم تحديدهم من قبل الرئيس: تم تعديل القسم 6 (ج) من قانون اتفاقية السلام الشامل في السودان لسنة 2004 (القانون العام 108-497، 50 USC 1701) كالآتي:
    (1) شطب جملة `قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006` في أي مكان ترد فيه وإدراج `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″ بدلا عنها، و
    (2) شطب جملة ?في دارفور? في أي مكان ترد فيه وإدراج ?في السودان? بدلا عنها.
    (ب) العقوبات ضد قادة الجنجويد والمنسقين أو غيرهم من الأفراد: تم تعديل القسم 5 (ج) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
    (1) إدراج الجملة `وكما عدل بموجب القسم 10 (أ) من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012′ بعد الجملة ?كما أضيف بحسب الفقرة الفرعية (أ)?، و
    (2) شطب ?في دارفور? وإدراج ?في السودان? بدلا عنها.
    (ج) أحكام إضافية لردع وقمع الإبادة الجماعية في السودان:
    (1) عموما: تم تعديل القسم 6 من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام 109-344، 50 USC 1701) كالآتي:
    (أ) في عنوان القسم، شطب `الإبادة الجماعية في دارفور` وإدراج`انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`؛
    (ب) شطب الأحكام الفرعية من (أ) إلى (د)، و
    (ج) إعادة تسمية الأحكام الفرعية(ه) و(و) كـأحكام فرعية (أ) و (ب) على التوالي،
    (2) تعديل كتابي: تم تعديل جدول محتويات القانون بشطب البند المتعلق بالقسم 6 وإدراج ما يلي بدلا عنه: `القسم 6. سلطات إضافية لردع وقمع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان`.
    (د) مواصلة القيود: تم تعديل القسم 7(أ) من قانون سلام ومحاسبة دارفور لسنة 2006 (القانون العام109-344؛ 50 USC 1701) بشطب `أن حكومة السودان تتصرف بحسن نية تجاه` وكل ما يليها وإدراج `أن حكومة السودان قد استوفت الشروط المبينة في الفقرات (1) إلى (10) من القسم 12 من قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012`.
    (ه) متطلبات إعداد التقارير: تم تعديل قانون سلام السودان (القانون العام 107-245، 50 USC 1701) بشطب القسم 8.
    القسم 11: التقرير
    (أ‌) التقرير المطلوب: على الرئيس أن يقوم، وفي وقت لا يزيد عن عام واحد من اكتمال الاستراتيجية المطلوبة بموجب القسم (5) ولكل 180 يوما بعد ذلك، بإعداد تقرير حول التقدم المنجز باتجاه تنفيذ الإستراتيجية ومن ثم إحالته للجان الكونغرس المعنية.
    (ب‌) المحتويات: التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) يشمل:
    (1) وصفا وتقييما للإجراءات التي اتخذت في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة المطلوبة بموجب القسم 5؛
    (2) وصفا للجهود الرامية لتحديد أي شخص أو حكومة تشارك في أي عمل بموجب القسم 6 مما يتطلب فرض عقوبات بموجب القسم (7)؛
    (3) وصفا للجهود الرامية لتجديد الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية الإقليمية والدولية، وتشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا واثيوبيا وقطر وتركيا وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح متصلة بالسودان وذلك بشأن العقوبات المتعلقة بالسودان؛
    (4) وصفا للجهود المتخذة والتقدم المنجز لتحديث وتمديد نظام العقوبات كي يستهدف ويتضمن حكومة السودان والأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان؛
    (5) وصفا للجهود الرامية للعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والصين وروسيا وأثيوبيا وقطر وتركيا، وغيرها من الحكومات والأشخاص الذين لديهم تأثير كبير أو مصالح ذات صلة بالسودان وذلك لوضع نهج شامل لنزاعات السودان الكثيرة، وإشراك حكومة السودان في تحقيق اتفاق شامل للإصلاح الديمقراطي، و
    (6) وصفا للجهود المبذولة لضمان، ووصفا لدرجة النجاح في ضمان الوصول الحر وغير المقيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها، وحماية المدنيين من الهجمات، ووقف الهجمات على غير المقاتلين.
    (ج) الشكل: يجب أن يكون التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) في شكل غير سري، ولكنه قد يشمل ملحقا سريا.
    القسم 12: إنهاء العقوبات
    يجب إنهاء العقوبات المفروضة بموجب القسمين 6 و 7 والقيود المفروضة بموجب القسمين 8 و9 بعد 30 يوما من التاريخ الذي يؤكد فيه الرئيس للجان الكونغرس المعنية بأن حكومة السودان قد:
    (1) التزمت بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالسلام والقضايا الإنسانية في السودان؛
    (2) أوقفت بشكل دائم جميع الهجمات على غير المحاربين في جميع أنحاء السودان؛
    (3) سرحت ونزعت سلاح أي شخص تسيطر عليه أوتدعمه حكومة السودان ارتكب أو ساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
    (4) تعاونت مع الجهود المبذولة لنزع سلاح وتسريح، وعدم توفير ملاذ آمن لأعضاء جيش الرب للمقاومة في السودان؛
    (5) منحت الوصول الحر وغير المقيد لتقديم المساعدات الإنسانية؛
    (6) سمحت بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛
    (7) قامت بمساءلة حقيقية للأشخاص الذين ارتكبوا أو ساعدوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل الأشخاص ذوي السلطة السياسية أو العسكرية؛
    (8) سمحت بعملية تحول ديمقراطي حرة وشفافة، وشاملة للجميع، مع عملية دستورية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة تحدث أو يبرمج لحدوثها في فترة معقولة من الزمن؛
    (9) امتثلت شكلا وروحا لجميع اتفاقات السلام الموقعة منذ عام 2006، بما يشمل اتفاقية سلام دارفور (أبوجا)، ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجميع الاتفاقيات القائمة مع جنوب السودان، وأية اتفاقيات مستقبلية يمكن أن يتم التوصل إليها لتحقيق أهداف هذا القانون، و
    (10) التفاوض بحسن نية للتوصل إلى حل لجميع الصراعات في السودان.
    النهاية

    النص الكامل لمشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م

    15 مارس, 2012 ? طباعة

    (حريات ? SLM )

    يحتوي القانون الذي تم تقديمه للكونغرس في 8 ماسر 12 قسما، كانت (حريات) نشرت جانبا منه أمس وأول أمس، وتنش اليوم النص الكامل بإعادة نشر الأجزاء الأولى لفائدة التوثيق:

    قانون السلام والأمن والمحاسبة في السودان لسنة 2012

    الدورة 122 للكونجرس، الجلسة د2 (H. R. 4169)
    بهدف وضع استراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
    في مجلس النواب، 8 مارس 2012، قدم السيد مكقفرن (أصالة عن نفسه، ونيابة عن كل من السيد وولف، والسيد كابوانو، والسيدة لي من ولاية كاليفورنيا، والسيد ميلر من ولاية كارولينا الشمالية، والسيد اوليفر، والسيدة جاكسون لي من تكساس)مشروع القانون التالي، وقد أحيل للجنة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى لجان الخدمات المالية، والرقابة والإصلاح الحكومي، والسلطة القضائية، وذلك حتى فترة يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل رئيس مجلس النواب، لكل منها على حدة، للنظر في الأحكام التي تدخل في اختصاص كل منها،
    مشروع قانون يهدف لوضع إستراتيجية شاملة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، ولخلق حوافز للحكومات والأشخاص لإنهاء الدعم والمساعدة لحكومة السودان، ولإعادة تنشيط جهود السلام الشامل حقا في السودان، ولأغراض أخرى،
    وذلك لكي يسنه مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونغرس:
    القسم 1: العنوان المختصر، وجدول المحتويات.
    (أ) العنوان المختصر: يمكن الإشارة للقانون على أنه `قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012″.
    (ب‌) جدول المحتويات: جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
    القسم 1، العنوان المختصر؛ جدول المحتويات
    القسم 2، تعريفات
    القسم 3، الحيثيات
    القسم 4، بيان للسياسة العامة.
    القسم 5، ضرورة وجود استراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخلق السلام في جميع أنحاء السودان.
    القسم 6، الأفعال التي يُعاقب عليها.
    القسم 7، وصف العقوبات.
    القسم 8، عدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
    القسم 9، حظر جميع المعاملات في الممتلكات، والسلع، والتكنولوجيا.
    القسم 10، توسيع العقوبات وغيرها من الأحكام لدعم السلام في السودان.
    القسم 11، التقرير.
    القسم 12، إنهاء العقوبات.
    القسم الثاني: التعاريف
    (1) سمح بدخوله، أجنبي، التعابير ?سمح بدخوله? و?أجنبي? تشير للمعاني الواردة في تعريف تلك المصطلحات في القسم 101 من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101).
    (2) لجان الكونغرس المعنية، إن مصطلح `لجان الكونغرس المعنية` تعني:
    (أ) لجنة البنوك والسكن والشئون الحضرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ، و
    (ب) لجنة الخدمات المالية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة السلطة القضائية، واللجنة الدائمة المختارة للمخابرات في مجلس النواب.
    (3) المؤسسة المالية: مصطلح `المؤسسة المالية? يشير لتعريف المصطلح الوارد في الباب 5312 (أ) (2) تحت العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.
    (4) حكومة السودان، مصطلح ?حكومة السودان? يعني:
    (أ) الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني، أو
    (ب) أية حكومة خلف تتشكل في أو بعد تاريخ صدور هذا القانون.
    (5) معدات عسكرية، مصطلح `معدات عسكرية? يعني:
    (أ) الأسلحة، المعدات، اللوازم، أو الأجزاء التي يمكن بسهولة استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك أنظمة الرادار والأسلحة الجوية، أو وسائل النقل العسكرية، أو
    (ب) اللوازم أو الخدمات التي تباع أو توفر مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو حكومة تشارك في أو تدعم أو تساعد في النزاع المسلح في السودان.
    (6) شخص: مصطلح `شخص? يعنى به تعريف المصطلح الوراد في المادة 172 من قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007، ويشمل مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية.
    (7) الدعم، مصطلح ?دعم? أو ?مدعوم? يعني:
    (أ) أي نوع من المساعدة المادية أوالمالية، أو اللوجستية، أو
    (ب) في حالة حكومة السودان، الفشل في منع أو معاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها شخص في السودان يرتكب أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
    (8) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: مصطلح ?انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان? يتضمن ما يلي:
    (أ) الإبادة الجماعية، كما هو موضح في القسم 1091 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (ب) التعذيب، كما هو معرف في القسم 2340 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (ج) جرائم الحرب، كما تم تعريفها في الأقسام الفرعية (ج) و (د) من المادة 2441 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة.
    (د) الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا كما عُرّفت في القسم 502ب (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961.
    (ه) الاضطهاد، كما فسرته السوابق القضائية والإدارية في تطبيق البند 101-42(أ)من قانون الهجرة والجنسية (8 USC 1101 (أ) (42)).
    (و) ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال وصفت في `إعلان الرئيس رقم 8697 ?حول تعليق دخول المهاجرين وغير المهاجرين من الأشخاص الذين يشاركون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني وغيرها من الانتهاكات` (4 أغسطس 2011.
    القسم الثالث: حيثيات
    (أ‌) حيثيات: يورد الكونغرس الحيثيات التالية:
    (1) في 21 أكتوبر عام 2002، تم تشريع `قانون سلام السودان? وبدأ سريانه كقانون عام رقم (107-245).
    (2) في 22 يوليو 2004:
    (أ‌) اعتمد مجلس النواب بالتصويت بواقع 422-0 صوتاً بالتزامن قرار مجلس النواب رقم 467، والذي خلص إلى أن الجرائم في دارفور تشكل إبادة جماعية، و
    (ب‌) اعتمد مجلس الشيوخ بالتزامن قرار مجلس الشيوخ رقم 1330 بالاجماع، وأعلن، `إن الفظائع التي تتكشف في دارفور، بالسودان، هي إبادة جماعية?.
    (3) في 9 سبتمبر عام 2004، شهد وزير الخارجية آنذاك كولن باول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن `إبادة جماعية قد حدثت، وربما لا تزال تحدث` في دارفور وأن `حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية?.
    (4) في 23 ديسمبر عام 2004، تم تشريع `قانون سلام السودان الشامل للعام 2004′، و

  10. اخى عادل كفيت ووفيت فى هذا الموضوع وكان موضوع نقاش فى جمعية فى الغربة فبل ثلاثة ايام من موضوعك وكان رائى مطابق لرايك لانى اعرف ناس الحكومة فى كل الاتفاقيات يعملون الف حساب الااتفاقية الانفصال .
    واعرفهم لو اتى ابليس ليوقع اتفاقية لخدعوه – واما الانتباه فهى مسرحية تقدم وباتفاقية مسبقة كدور الترابى سابقافى دستور التوالى والتفانى ذكرنى بشرح العنقريب .
    الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى وجهان لعملة واحدة – لم يقدم للشعوب شى ويتحججون بان ميزانياتهم قد سرقت
    من الطرف الاخر ولم تظهر عند الاخر -لازقنا بلح الشام ولاعنب اليمن – ان لايوجد عنب ولابلح – اين ذهبت .
    وهذة المسرحيات تدور وتمر وتصدق ويصفق لها-
    اما المعارضة فهى كام العروس تدخل وتخرج بدون عمل – ليس لها برنامج واضح ومتفق عليه حتى فى الحزب الواحد
    تطالعنا بالحكومة عملت وتركت والاسعار ارتفعت والفساد كانها صحافة – كل الشعب يعرف ذلك .
    نريد برنامج واستراتيجية كاملة تقوم على الانتاج والصرف على الصحة والتعليم والبنية للذراعة والصناعة
    والاعمار وفوق هذا وذاك اللوائح والقوانين للعمل والصرف والانتاج والبطالة والتضخم – حمل

  11. القائد عبد العزيز الحلو : عمر البشير سيصلي قريباً في لاهاي
    March 18, 2012
    ( خاص)
    قال القائد عبد العزيز آدم الحلو- رئيس القيادة العسكرية المشتركة للجبهة الثورية ورئيس اركان الجيش الشعبي ? في حوار مع (حريات) ان عمر البشير سيصلي صلواته النهائية في لاهاي، هو وبقية القتلة والمجرمين وتجار الدين.
    وأضاف القائد الحلو ان المناطق الجبلية تعتبر التضاريس الذهبية لحرب المغاوير (العصابات) ، ولذا فإن عمر البشير لن يستطيع هزيمة المقاومة المسلحة مهما تلقى من دعم أجنبى وحتى لو حارب لمائة سنة أخرى.
    وقال الحلو إن تجربة الحرب في الثمانية اشهر الماضية اكدت ان قوات المؤتمر الوطني منهكة ومتداعية ، وكمثال لم يلجأ النظام الى إستخدام قوات الحرس الجمهوري ? نخبة القوات ? في الحرب السابقة الا في العام 1999، أي بعد مرور (16) عاماً على بداية الحرب، ولكنه استخدم قوات الحرس الجمهوري في هذه الحرب بعد (6) أشهر فقط من بدايتها.
    وأضاف (?اتضح أن قوات الحرس الجمهوري نفسها فقدت الحافز المعنوي للدفاع عن المشير عمر البشير بسبب ما انكشف من أمره من فساد، وظلم وافقار اسر وامهات واطفال واخوان افراد هذه القوات، فإنهزمت هذه القوات بكل سهولة في معارك العتمور وأبو هشيم والبرام والتيس، وأخيراً في الاحيمر بتاريخ 15 يناير 2012. وهكذا لم تعد قوات الحرس الجمهوري أو أي قوات أخرى قادرة على مواجهة الجيش الشعبي وقوات الجبهة الثورية. ولذا نرى ونؤكد بأن عمر المؤتمر الوطني في السلطة قد بدأ في النفاد. وقد تمكنا من الإستيلاء على (20) دبابة، وأكثر من (300) عربة، و(200) دوشكا، اضافة الى الصواريخ من مختلف الأنواع، والمدافع والذخائر والدانات والأسلحة الصغيرة، وهذا لم يحدث طيلة الـ (22) عاماً في الحرب السابقة، مما يؤكد ضعف قوات المؤتمر الوطني وقلة خبرة قياداتها وضعف الدافع المعنوي لدى ضباطها وجنودها?)
    (نص الحوار أدناه) :
    أعلن عمر البشير أنه سيصلي قريباً في كاودا، فماذا تقول ؟
    لدى عمر البشير أوهام كبيرة بكسب الحرب وسحق المعارضة المسلحة عسكرياً، ويبدو أنه لم يستقد من دراسته في الكلية الحربية والكورسات التي تلقاها، فالمناطق الجبلية تعتبر التضاريس الذهبية لحرب المغاوير (العصابات) Golden Terrain، وأطلب منه النظر في خارطة السودان، وسيرى بأن الجنوب الجديد يمتد من جبل مره الى جبال النوبة والنيل الأزرق، وهي كلها مناطق جبلية، ومع عدالة قضيتنا، وجذورنا الشعبية، أؤكد أن عمر البشير مهما بلغت قوته، ومهما استنجد بالدول الأخرى ? ونحن نعلم أن لديه حالياً تنسيق مع دول أجنبية تنتمي الى مدرسته مدرسة الشمولية وقهر الشعوب وكبت الحريات تمده بالطائرات والسلاح بل وبالرجال -، ومع ذلك لا يستطيع هزيمة قوى المعارضة المسلحة ولو حارب لمائة سنة أخرى.
    وأؤكد لعمر البشير اننا لن نكرر تجربة حرب العشرين عاماً السابقة، حين كنا نكتفي بحرب العصابات التقليدية : تحرير المناطق والدفاع عنها وإنتظار قواته للهجوم. سنقوم هذه المرة بالمزاوجة بين حرب العصابات (الأرض والدفاع عنها) وما بين الكتائب الممكننة المتحركة Mechanized Mobile Task Forces التي تذهب خلف خطوط جيش المؤتمر الوطني وتضرب في العمق وفي مسافات بعيدة لا يتوقعها هذا الجيش المنهك المتداعي. ولن نسمح لهذه الحرب أن تستمر لعشرين عاماً، ولدينا ترتيبات سياسية عسكرية وتاكتيكية تمكننا من تحقيق النصر في الشهور القادمة.
    وقد نجحنا في كسر الحواجز، وتجاوزنا سياسة فرق تسد التي يتعهدها المؤتمر الوطني، وبنينا تحالفاً في الجبهة الثورية السودانية، لها قواعدها الشعبية والجماهيرية الواسعة، وتشكيلاتها العسكرية المتنوعة. ولدينا اتصالات لجذب كل قوى المعارضة السلمية والديمقراطية بما يحقق مزج وتوليف اساليب النضال والمقاومة المتعددة ? اي الجمع بين أساليب الكفاح المسلح الضاربة، وأساليب النضال السلمي ? كالإضرابات، والتظاهرات، والإعتصامات، والإنتفاضة الشعبية، لإسقاط نظام المؤتمر الوطني، وإقامة السودان الجديد الديمقراطي العلماني الذي يعترف بالتعدد والتنوع ويسع الجميع ? بمختلف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم وأنواعهم.
    ونؤكد لعمر البشير بأن صلواته النهائية ستكون في لاهاي، هو وبقية القتلة والمجرمين وتجار الدين، وان ذلك سيكون قريباً.
    ما سبب تأكيداتك القوية هذه ؟
    أكدت تجربة الحرب التي إستمرت زهاء الثمانية أشهر أن جيش المؤتمر الوطني فقد قدراته القتالية، سواء بسبب عزل القيادات العسكرية التي اكتسبت الخبرة والتجربة، أو بسبب انهاك الحروب ضد المواطنين لمدة خمسين عاماً. إضافة الى الإفلاس الأخلاقي والمعنوي، وإكتشاف أعداد متزايدة من أفراد الجيش بأنه تحول الى جيش حزبي يتبع للمؤتمر الوطني يحارب شعبه من أجل طغمة فاسدة تحتكر السلطة وتنهب الثروات وتفقر الجماهير. كما إكتشف أفراد عديدون عدم مصداقية قيادة النظام في إدعاءاتها الدينية، الأمر الذي يظهر في ممارساتها من فساد مالي وأخلاقي في شتى الأصعدة والمجالات.
    كما تؤكد تجربة الثمانية أشهر أن جيش المؤتمر الوطني غير قادر. وكمثال في الحرب السابقة لم يلجأ النظام الى إستخدام قوات الحرس الجمهوري ? نخبة القوات ? الا في العام 1999، أي بعد مرور (16) عاماً على بداية الحرب، ولكننا نراه في هذه الحرب يستخدم قوات الحرس الجمهوري بعد (6) أشهر فقط من بداية الحرب!.
    واتضح أن قوات الحرس الجمهوري نفسها فقدت الحافز المعنوي للدفاع عن المشير عمر البشير بسبب ما انكشف من أمره من فساد، وظلم وافقار اسر وامهات واطفال واخوان افراد هذه القوات، فإنهزمت هذه القوات بكل سهولة في معارك العتمور وأبو هشيم والبرام والتيس، وأخيراً في الاحيمر بتاريخ 15 يناير 2012. وهكذا لم تعد قوات الحرس الجمهوري أو أي قوات أخرى قادرة على مواجهة الجيش الشعبي وقوات الجبهة الثورية. ولذا نرى ونؤكد بأن عمر المؤتمر الوطني في السلطة قد بدأ في النفاد.
    وقد تمكنا من الإستيلاء على (20) دبابة، وأكثر من (300) عربة، و(200) دوشكا، اضافة الى الصواريخ من مختلف الأنواع، والمدافع والذخائر والدانات والأسلحة الصغيرة، وهذا لم يحدث طيلة الـ (22) عاماً في الحرب السابقة، مما يؤكد ضعف قوات المؤتمر الوطني وقلة خبرة قياداتها وضعف الدافع المعنوي لدى ضباطها وجنودها.
    وسيتحرر الشعب السوداني قريباً من الكابوس المسمى المؤتمر الوطني، حزب الأقلية، أقلية التعصب الديني والإنغلاق، وإحتكار السلطة، الذي اقصى كل القوى السياسية دون أدنى إعتبار لتاريخها وخبراتها وقدراتها وقياداتها.
    لقد دنت نهاية المؤتمر الوطني، وعلى كل القوى السياسية أن تتوحد على صعيد واحد للإجهاز عليه وإقامة البديل. ونرى بأن الجبهة الثورية يمكن ان تشكل الأساس لتحالف عريض يجمع كل القوى التي تعارض النظام، مع تعدد وتنوع أساليب نضالها، من أجل الإجهاز على النظام وفتح الباب أمام الحرية والعدالة والمساواة.
    كلمة أخيرة لضباط وجنود القوات الحكومية ؟
    بصفتي رئيساً للقيادة العسكرية المشتركة لقوات الجبهة الثورية السودانية، وكرئيس لأركان قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، أناشد كل أفرد وصف وضباط قوات المؤتمر الوطني الإحتكام لصوت العقل، والنأي بأنفسهم عن الدفاع عن نظام عمر البشير ? هذا النظام الظالم والمتغطرس، الذي لا يهتم بمصالح الشعب ويستخدم العنف ضد المواطنين الأبرياء في أي بادرة إحتجاج ضد سياساته الخاطئة ? نداءنا لكم ان تنضموا الى قوات الجبهة الثورية للنضال ضد المؤتمر الوطني، ومن أجل سودان جديد تقوم أسس الحكم فيه على العدالة والمساواة والحرية، وعلى الاهتمام برفاهية المواطن وأمنه وإستقراره بدلاً عن قتله أو تشريده وإفقاره وإعتقاله وتعذيبه كما يفعل نظام المؤتمر الوطني.

  12. الاخت عائش يبدو انك لم تطلعي من الخرطوم اااه افتكرت انت قاعده في قطر وضاربه الرطوبه وفاكره كمان انو الشمال هو الخرطوم. يا استاذه الهامش يبدا من شمال الخرطوم-الدروشاب وما بعدها- بعدين منو القاليك انو اهل الشمال ما حاسين بالحرب اذا كنتو انتو بسلامتكم في قطر يجب ان تعلمي ان اهل الشمال يدفعوا فاتورة هذه الحروب مثلهم مثل غيرهم من ارواح ابنائهم سواء كانو جنود او ضباط صف او ضباط,نعم الحرب بعيده عن كل من يقيم في الشمال بض النظر عن موطنه الاصلي وهذه لا يد لنا فيها فنحن لم نختار مكان الحرب ولم نطلب من احد ان يخرج علي الدوله.فهمت ولا عايزه هامه.

  13. نمشي مع الزول دا لي خشم الباب ! ونفترض ان (shall) بتاعتو دي معناها المستقبل زي ما درس في الوسطي وظل واقفا في الوسطي ديك لحد الان . وان الاتفاقية مافي دلوقت ! وانها مجرد اتفاق اطاري مبدئي حسب الفخفخة اللفظية بتاعتو ! طيب انت عايز الجماعة ديل يقعدوا متمحنين لحد ما الاطاري يبقي نهائي وملزم حتين يقوموا يهاجموها ! لماذا تفترض فينا الغباء واننا لا نعلم ان الطيب واتباعه هم اذكي العالمين في الخبث والشر والحاق الاذي بالاخرين خدمة لمصالحهم او شفاء لغليل نفوسهم المريضة بالكراهية وضيق الافق ! يا شيخ ! هم قد يكونون اذكي منك لانكم تقاتلون لهدف مشترك يمكن ان تتمايز فيه المراتب ! ولكن ليس هناك من هو اذكي من المقهورين في معرفة ماذا يريد قاهروهم ! يا شيخ ! بلا لمة !!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..