لماذا اقحمت المادة 126في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

لقد انصرف الناس الي الصراعات السياسية التي ظلت تدور بالبلاد منذ ان سطت الانقاذ علي السلطة , الامر الذي ادي الي عدم الانتباه الي مدي خطورة بعض القوانين التي شرعتها , وهذا بالطبع ينطبق حتي علي الزملاء القانونيين . مع تداعيات انتهاكات حقوق الانسان بدارفور ومناطق النزاعات الأخرى لقد ركز المدافعون عن حقوق الانسان
والمنظمات الدولية والاقليمية علي حد سواء , علي المادة 149 من ذات القانون التي تجرم الاغتصاب , وفي قانون الاجراءات الجنائية علي أرونيك (8) وذلك لارتباط المادتين المذكورتين بالأحداث اليومية للمواطن في حين ان القانون القا نون الجنائي لسنة 1991 يحتوي علي ماهوا اسوا و اخطر كالمادة 126 التي دقت ناقوس الخطر بإدانة الدكتورة مريم ,و بتتبعي للتشريعات السودانية والسوابق القضائية , بالرغم من الانحدار والانحطاط التشريعي الذي بلغ ذروته في قوانين سبتمبر 1983 سيئة الذكر للأمانة والتاريخ لما ينص علي الردة كحد او تعزير , لكن الادهى والامر عندما اعتقل الاستاذ / الشهيد محمود محمد طه طيب الله ثراه بموجب المادة 96 ط/ك من قانون العقوبات لسنة 1983 , وادين امام محكمة اول درجة برئاسة القاضي المحلاوي تحت طائلة المادة المذكورة انفا وقضت عليه المحكمة بعقوبة الاعدام , ثم احيل الحكم للتأييد الي احدي محاكم التفيش برئاسة المدعو المكاشفى الذي قام بتعديل الادانة الي حكم الردة مع الابقاء علي العقوبة , والغريب في الامر استند القاضي المذكور انفا علي حثيات محاكمة عقدت في عام 1968 , بعد انتفاضة رجب المباركة سرت معلومات في الوسط القانوني تفيد بوجود مذكرة داخل محضر المحاكمة المذكورة سالفا, فحواها ( لقد حان الوقت للتخلص من اعداءنا
حاصل ما تقدم لاحقا اصدرت المحكمة العليا حكما يقضي , بإعلان بطلان اجراءات محاكمة الاستاذ الشهيد / محمود محمد طه. كما ظللت اتابع اراء و اطروحات شيخ الترابي الفقهية في مناسبات عديدة, عن الردة كان دائما يرد بشكل قاطع , ان هذا الحد يتعارض مع حرية الفكر والراي والعقيدة , لكن عندما اغتصبت الانقاذ السلطة بزعامته ,و قامت بثورة تشريعية كما اسمتها آنذاك , لكن اسواء ما في ثورتهم هذه اقحام الردة في القانون الجنائي لسنة 1991 بالرغم من ان راي شيخهم واضح كالشمس في كبد السماء, والان بعد اعمال مادة الردة في حق الدكتورة مريم, لقد اكد الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر , ما ذهب اليه الشيخ وردده قبل عشرات السنين , اذا كان هذا هو راي عراب الانقاذ , لماذا اقحمت هذه المادة في القانون الجنائي بعلمه ,فالإجابة التي تتبادر الي ذهن كل متابع للصراع السياسي يومها, هي بغرض استخدامها لإذلال و تخويف الخصوم ,و بتمعن النظر في الفقرة الاولي من المادة 126 موضوع المقال( يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة)
وعليه يجب ان نتوقف عند كلمة ملة الاسلام فمن المعلوم بداهة ان في الاسلام ملل وطوائف شتي ومذاهب وطرق عديدة واهل السنة وشيعة , فما المقصود بملة الاسلام, هل هو اسلام الاقلية الحاكمة عملا بالحكمة القائلة , الناس علي دين ملوكهم وبالتالي يمكن ان تستغل هذه المادة في كافة الخصومات السياسية والخلافات الفقهية. كسابقة / محاكمة/ محمود محمد طه , و يؤكد ما ذهبت اليه التلويح الذي تم مؤخرا ضد / الامام الصادق المهدي والشيخ نفسه( ارتد السحر علي الساحر ) من هيئة علماء السودان بسبب بعض الاجتهادات الفقهية , و عليه في تقديري هذه المادة افدح خطورة علي المسلمين قبل غيرهم من نظرائهم معتنقي الديانات الأخرى
ابو طالب حسن امام المحامي
سويسرا
[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..