أخبار السودان

تفاصيل مثيرة بمحاكمة علي عثمان وشاهد يكشف تدخل جهات عليا

تقرير: انعام آدم

كشف الأمين العام المكلف السابق لمنظمة العون الانساني للتنمية، عبدالله خرساني تفاصيل مثيرة بمحاكمة النائب الاول الاسبق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه واخرون بقضايا تتعلق بالفساد وقال خرساني الذي ظهر كشاهد اتهام (11) أمام المحكمة ان رئاسة الجمهورية والبرلمان في العهد البائد تدخلوا لحل أشكاليات إجراءات تسليم وتسلم أصول وممتلكات منظمة العون الانساني.

وذكر ان تلك الجهات العليا – وقتها – حاولت اثناء المنظمة عن المضي قدما في الاجراءات بصفتها الجهة الشاكية لافتا لصدور قرار بأقالة الامين العام الأسبق لها (المتهم الاول)، بواسطة رئيس المجلس
الاستشاري للمنظمة عادل عبدالجليل البترجي (سعودي الجنسية),
وأوضح الشاهد بأن الاشكاليات التي واجهت اللجنة كانت تحفظات على الأمين العام المقال للمنظمة (المتهم الأول) حول أمر تسليم وتسلم سيارتين.

وأضاف شاهد الاتهام الحادي أثناء مثوله أمس “الأحد” أمام المحكمة المنعقدة بمقر جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال بأن اشكالات صاحبت اللجنة التي كونت بتاريخ 4 /4 /2010 لأمر تسليم وتسلم ممتلكات وأصول المنظمة مما أدي الى إيقافها. ومن ثم اكتمل التسليم في تاريخ 12/ 8 / 2016م.

فيما أوضح الشاهد بأن المتهم الثاني في هذه الدعوي تقدم بمطالبة الى المنظمة عبارة عن مديونية علي المنظمة تخصه بيد ان المراجعة لم تثبت اي مديونية على المنظمة وذلك وفقا لتقارير المراجع الخارجي في الأعوام 2013 – 2015 .

في الوقت ذاته نفى شاهد الاتهام الـ(11) علاقة المتهم الثالث علي عثمان محمد طه بمبلغ الدعوى الثلاثة مليون جنيه سوداني التي منحتها وزارة المالية الاتحادية لمنظمة العون الإنساني بغرض دعم مشروعات المنظمة، إلا أنه تم التصرف فيها لأغراض أخرى، كما نفى أن يكون رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة المدعو عادل عبدالجليل البترجي طلب منه فتح دعوي جنائية في مواجهته أسوة بالمتهمين الأول والثاني، مبيناً بأنه بعد تكليفه بمنصب الأمين العام للمنظمة قام بطلب قائمة بكافة السيارات المملوكة للمنظمة
وتسليمها، وقد سلمت عدا سيارتان ،واحدة تخص الامين العام الاسبق المقال المتهم الاول والثانية تخص المتهم الثاني ، وعند الاستفسار عنهما افاد المتهم الاول بان السيارة اشتراها له المتهم الثاني من ماله
الخاص.

وبموجب ذلك كونت لجنة للتحقيق في امر السيارتان أسفرت نتائج التحقيق بان هنالك مبلغ ثلاثة مليون جنيه سوداني دخلت الي حساب المنظمة من وزارة المالية الاتحادية لصالح مشروعات المنظمة وتم
شراء سيارتان بجزء من المبلغ ، وبتوجيه من البترجي تم فتح دعوى جنائية في مواجهة الامين العام الاسبق – المتهم الاول والمتهم الثاني . واضاف بان السيارتان تم شراؤها باسم المنظمة وتحملان لوحات
دبلوماسية ، موضحا بان المتهم الثاني في هذه الدعوي لا علاقة له بالمنظمة بل قام بشراء السيارتين بمبلغ 930 مليون جنية بشكيات من شركة دال فيما متبقي المبلغ تم تحريره بشيكات لا يعلم لصالح من تم
تحريرها.

من جهته رفض ممثل الدفاع عن المتهين ظهور مفوض الجهة الشاكية وهي مفوضية العون الانساني ، والتمسوا استبعاده لانعدام الصفة بعد قرار لجنة أزالة التمكين بايلولة ممتلكات وأصول المنظمة الي وزارة
المالية .وطالبوا بان يمثل امام المحكمة شاكيا آخر وذلك وفقا للتعريف القانوني للشاكي.

ودار جدل كبير ومعركة قانونية بين هيئتي الاتهام والدفاع في الطلبات التي تقدموا بها الا ان المحكمة حسمت الامروأرجأت سماع افادة مفوض الشاكي الى حين الفصل في الطلب في الجلسة القادمة.

دفوعات قانونية…

بعد ظهور ممثل الشاكي في الدعوى، وهي مفوضية العون الإنساني أمام المحكمة وتدوين بياناته بالمحضر وتقديمه مستندا يفيد بتفوضيه للظهور امام المحكمة بصفته الشاكي ، أعترض ممثل الدفاع عن المتهمين الاول والثاني وارجع اسباب انعدام الصفة للمفوض لعدة اسباب منها ان مثول المفوض في الدعوي أسس
علي حل منظمة العون الانساني بصفتها الشاكية وذلك أستنادا علي قرار صادر من لجنة أزالة التمكين وهو قرار ابتدائي لم يصبح نهائيا وتم استئنافه وهذا لا يمنح ظهور الشاكي. مضيفا الى ان صدور قرار
ثاني من لجنة أزالة التمكين بتاريخ 29 من اكتوبر الماضي قضي بأيلولة كل أموال وممتلكات منظمة العون الانساني للتنمية ، الي وزارة المالية ،وهذا القرار ألغي القرار الاول وقطع الطريق امام المفوضية للادعاء بالاعتداء علي اموال تخص المنظمة وأبعد اي صفة للمفوضية للمثول في هذه الدعوي.

فيما دفع ممثل الدفاع عن النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه باعتراض لظهور المفوض عن مفوضية العون الانساني باعتبارها الشاكية في هذه الدعوي ،موضحا بان هذه الدعوي تم تقييدها عن طريق شاكي للموفوض عن منظمة العون الانساني للحق الخاص ، وقد صدر قرار اداري ألغي بموجبه تسجيل منظمة العون الانساني وقرر حجز أصولها وممتلكاتها وتجميد أرصدتها، ولم يشمل
القرار علي نص لتفويض اي جهة لمولاة التقاضي في هذه الدعوي ،ولم ينص القرار علي ايلولة ملكية أصول وممتلكات وأرصدة المنظمة ،كما لم يتعرض القرار للشكوى المقدمة من منظمة العون الانساني ولم
يلقي التفويض الذي ظهر بموجبه الشاكي عبدالحليم ضيف الله عن المنظمة.

مضيفا بان القرار الذي تم اذاعته في وسائل الإعلام الخاص حل المنظمة لم يودع لدى المحكمة ولا علم لهم
بشتمالاته، وختم طلبه بأن خلافة الشاكي في دعوي قائمة ،أمر غير مقبول قانونيا ،لان الشاكي الذي ادلي بأقواله في يومية التحري يظل هو الشاكي الي نهاية الدعوي الجنائية .

الاتهام يرد….

جاء رد الإتهام على التماس ممثلوا الدفاع عن المتهمين باستبعاد مفوض الشاكي لإنعدام الصفة، بأن حل منظمة العون الإنساني للتنمية جاء بموجب قرار من مفوض العون الإنسانيوليس من لجنة إزالة التمكين، وبما ان القرار صدرمن المفوض وبموجب قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2006 فان ظهور الشاكي في
الدعوي يحددها هذا القانون.

واضاف الاتهام في رده فيما يخص قرار أزالة التمكين بأيلولة المنظمة الي وزارة المالية ،فان القرار لو تودع صورة منه في محضر المحكمة أ ولا مانع لديها مستقبلا في حالة اودع ما يفيد بأيلولة أموال المنظمة الى المالية ان يقدم الشاكي من وزارة المالية.

وتمسك ممثلو الدفاع بطلبهم باستبعاد مفوض الشاكي الامر الذي أرجأته المحكمة الى الجلسة القادمة للفصل فيه حتى يتسنى سماع مفوض الشاكي او عدمه.
التيار

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..